أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 33 - صـ 1104

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، إبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.

(199)
الطعن رقم 980 لسنة 48 القضائية

1 - استئناف "أثر الاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
2 - بيع "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. المقصود بها. استحالة تنفيذ البائع نقل ملكية العقار بسبب أجنبي. أثره.
3 - التزام "انقضاء الالتزام: استحالة التنفيذ".
استحالة التنفيذ التي ينقضي بها الالتزام. ماهيتها. القرار الصادر بالعدول عن هدم البناء القائم على الأرض المبيعة لا يعد من قبيل الاستحالة المطلقة. علة ذلك.
1 - الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية وفقاً لما ينص عليه المادة 233 مرافعات في حدود ما أقيم عنه الاستئناف فقط من الخصوم.
2 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. والبائع لا يعفى من هذا الالتزام إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً، فإذا كانت الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للبائع فيه فإن الالتزام بنقل الملكية ينقضي طبقاً للمادة 373 من القانون المدني وينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالاً لحكم المادة 159 من هذا القانون.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالاستحالة التي ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المباني بمحافظة بور سعيد الذي صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بالتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً استحالة مرجعها إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكان صدور مثل هذا القرار وإن أدى إلى عرقلة تنفيذ التزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المباني القائمة على الأرض المبيعة وتسليمها خالية إلى المشتري في الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر مانعاً من قبيل الاستحالة المطلقة التي تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً إذ ليس في القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المباني المقامة عليها ودون تسليمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم 1547 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 3/ 1974 والتسليم وإزالة ما عليها من مبان وقالا بياناً لها إنه بموجب العقد سالف الذكر باع لهما المطعون ضده كامل قطعة الأرض مساحتها 435 و76.5 متراً مربعاً المبينة الحدود بصحيفة الدعوى لقاء ثمن950/ 13072 جنيهاً وأنه لما كانت المباني المقامة على تلك الأرض آيلة للسقوط فقد صدر بإزالتها الرخصة رقم 251 سنة 64، سنة 1965 إلا أن المطعون ضده قام بالإدلاء ببيانات غير صحيحة إلى لجنة التعويضات ببور سعيد وأخفى ترخيص الإزالة الخاص بتلك المباني فأصدرت اللجنة قراراها بترميمها وقد أنذرهما المطعون ضده بفسخ العقد الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة دعواهما بطلباتهما سالفة الذكر، وأحيلت الدعوى باتفاق الطرفين لمحكمة بور سعيد الابتدائية وقيدت برقم 39 سنة 1976 مدني كلي بور سعيد، دفع الطاعنان بإحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة للارتباط، وبتاريخ 28/ 4/ 1976 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 118 سنة 17 ق ببور سعيد وطلبا الحكم أصلياً بإحالة الدعوى لمحكمة القاهرة الابتدائية واحتياطياً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 3/ 1974، وبتاريخ 12/ 3/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن عقد البيع موضوع النزاع قد تضمن بيع قطعة أرض لهما دون ما عليها من مبان والتي التزم المطعون ضده بإزالتها وتسليم الأرض المبيعة خالية لهما من جميع الأنقاض وأن نصوص العقد قاطعة بأن نية طرفيه قد اتجهت إلى نقل ملكية الأرض إلى الطاعنين وتسليمها إليهما وأن حق المطعون ضده قد اقتصر على الأنقاض عند إزالتها في ظرف سنة فإذا كان قد استحال إزالة تلك المباني فلا يترتب على ذلك استحالة تنفيذ التزام المطعون ضده بنقل ملكية الأرض المبيعة للطاعنين إذ أن هذا الالتزام ما زال ممكناً تنفيذه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الطاعنين تأسيساً على أن استحالة تنفيذ المطعون ضده لالتزامه بإزالة المباني المقامة على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل نقل ملكية هذه الأرض للطاعنين مستحيلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الطعن بالاستئناف بنقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية وفقاً لما تنص عليه المادة 233 مرافعات في حدود ما أقيم عنه الاستئناف فقط من الخصوم وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد قصرا استئنافهما على طلب الحكم لهما بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع دون طلب التسليم وإزالة ما على الأرض من مباني، وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وكان البائع لا يعفى من هذا الالتزام إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً، فإذا ما كانت الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للبائع فيه فإن الالتزام بنقل الملكية ينقضي طبقاً للمادة 373 من القانون المدني وينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالاً لحكم المادة 159 من هذا القانون، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالاستحالة التي ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المباني بمحافظة بور سعيد الذي صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بالتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً استحالة مرجعها إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكان صدور مثل هذا القرار وإن أدى إلى عرقلة تنفيذ التزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المباني القائمة على الأرض المبيعة وتسليمها خالية إلى المشتري في الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر مانعاً من قبيل الاستحالة المطلقة التي تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً إذ ليس في القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المباني المقامة عليها ودون تسليمها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.