أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 33 - صـ 1123

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شيبة الحمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلي.

(203)
الطعن رقم 15 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. نيابة. إدارة قضايا الحكومة. هيئة التأمينات الاجتماعية.
الطعن بالنقض. رفعه من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية دون تفويض خاص صحيح، علة ذلك. م 6 ق 75 لسنة 1963. اختصاص الإدارة القانونية للهيئة بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم لا يحول دون ذلك.
(2) تأمينات اجتماعية. عمل "علاقة عمل". حكم جنائي.
القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من اشتراكات هيئة التأمينات عن فترة سابقة على عقد الشركة المبرم بينه وبين العمال المستحقة عنهم تلك الاشتراكات استناداً إلى حكم جنائي قضى ببراءته من تهمة عدم التأمين على هؤلاء العمال في تاريخ لاحق لعقد الشركة. خطأ في القانون. علة ذلك.
(3) عمل "علاقة عمل: أجر" شركات.
للشريك المتضامن. علاقته بالشركة، ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليست أجراً.
1 - مفاد نصوص المادتين 1 و3 من قانون الإدارات القانونية 47 لسنة 73 والمادة الثانية من مواد إصداره والمادة السادسة من القانون 75 لسنة 63 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن اختصاص الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل باختصاص إدارة قضايا الحكومة أن تنوب عن الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، لما كان ذلك وكانت إدارة قضايا الحكومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها أن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام. فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قدم إلى الطاعنة استمارات موقعاً عليها منه بطلب الاشتراك لديها عن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم عما لديه اعتباراً من 1/ 10/ 1965 بالنسبة للمطعون ضده الثاني واعتباراً من 1/ 4/ 1964 بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع، وأنه في 8/ 5/ 1967 أخطر الطاعنة بانتهاء خدمتهم لديه بعد أن أصبحوا شركاء معه بمقتضى عقد الشركة المبرم في 1/ 5/ 1966 والثابت التاريخ في 25/ 5/ 1966 وخروجهم بذلك من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 64 وكان الحكم الصادر في الجنحة رقم 1453 لسنة 66 قنا قد قضى ببراءة مورث المطعون ضدهم من تهمة عدم التأمين عن عماله استناداً إلى قيام عقد الشركة في 25/ 6/ 1966 وكانت الواقعة محل المحاكمة في 28/ 6/ 1966 بما لا يتأدى معه الاحتجاج به في النزاع حول علاقة العمل التي نشأت بين المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وبين المورث قبل هذا التاريخ كما هو مقرر بنص المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1966 من أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيه وكان فصل ضرورياً. لما كان ذلك فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم من اشتراكات التأمين وفوائد التأخير المستحقة عن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع في الفترة السابقة على قيام عقد الشركة تأسيساً على أنهم كانوا شركاء للمورث ولم يكونوا عمالاً لديه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كانت علاقة المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن وفي شركة التوصية ليست - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل وإنما علاقة شركة وأن ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته هو في حقيقته حصة من الربح وليس أجراًَ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم - ...... أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وآخر الدعوى رقم 195 لسنة 1973 مدني كلي قنا بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 376 ج و870 م. وقال بياناً لها إن الطاعنة طالبته باشتراكات تأمين وفوائد وغرامات تأخير قيمتها 376 ج و870 م ولما كانت ذمته بريئة من هذا المبلغ لعدم استخدامه عمالاً ولأن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع كانوا شركاء معه ولم يكونوا عمالاً لديه فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان. وبتاريخ 19/ 3/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 18/ 3/ 1975 ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم فيما زاد على مبلغ 7 ج و126 م، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط، وقيد الاستئناف برقم 111 لسنة 50 ق. وبتاريخ 15/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم فيما زاد على مبلغ 20 ج و666 م، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بصحيفة موقع عليها من ممثل إدارة قضايا الحكومة دون أن يكون لديه تفويض من الطاعنة برفعه. وأبدت رأيها في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 11/ 1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة العامة بعدم قبول الطعن أن إدارة قضايا الحكومة أقامت الطعن عن الهيئة الطاعنة في حين أن الإدارة القانونية للهيئة هي المختصة بمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية وما لم تقدم إدارة قضايا الحكومة تفويضاً من الهيئة يخولها التقرير بهذا الطعن عملاً بنص المادة الثالثة من هذا القانون، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وللوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن "...... تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية (أولاً) المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام" والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن "لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة تكليف إداراتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة لها بسبب أهميته وظروفه، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إداراتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد. مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها والنص في المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون على أنه "لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات النقابية المقرر في قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة" والنص في المادة السادسة من القانون رقم 57 لسنة 63 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع عنها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً" يدل على أن اختصاص الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يحل باختصاص إدارة قضايا الحكومة بأن تنوب عن الجهات المنصوص عليها في المادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، لما كان ذلك, وكانت إدارة قضايا الحكومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها بأن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية، ومن ثم يكون الطعن الماثل قد رفع ممن يملك رفعه عن الهيئة، ويكون الدفع المبدى من النيابة في هذا الشأن قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم من اشتراكات التأمين ومن فوائد التأخير المستحقة عن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع على أنهم كانوا شركاء للمورث وليسوا عمالاً لديه واستدل على ذلك بعقد الشركة المبرم بين الطرفين في 1/ 5/ 1966 والثابت التاريخ في 25/ 1/ 1966 وبالحكم الصادر في الجنحة رقم 1453 لسنة 1966 قنا بتاريخ 8/ 5/ 1967 ببراءة المورث من تهمة عدم التأمين على المطعون ضدهما الثاني والرابع في 28/ 1/ 1966 - في حين أن المطعون ضده الثاني كان عاملاً لدى المورث، في 1/ 10/ 1965 وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع عاملين لديه في 1/ 4/ 1964 واستمرت علاقة العمل بين الطرفين حتى قيام الشركة في 25/ 6/ 1969 وخروجهم منذ هذا التاريخ من نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 باعتبارهم قد أصبحوا أصحاب عمل وانتفت عنهم صفة العامل. ولا حجية للحكم الجنائي سالف الذكر في نفى علاقة العمل بين الطرفين لأن الواقعة التي فصل فيها لاحقة على تاريخ إبرام عقد الشركة. وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بحقها في اقتضاء اشتراكات التأمين وفوائد التأخير المستحقة عن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع خلال الفترة من 1/ 4/ 1964 حتى تاريخ قيام الشركة في 25/ 6/ 1966 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 63 لسنة 1964 بقانون التأمينات الاجتماعية المعمول به اعتباراً من 1/ 4/ 1964 والذي يحكم واقعة الدعوى، ونص في مادته الثانية على أن (تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: (1) العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات. (2) العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص. (3) خدم المنازل. ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها ويبين هذا القرار شروط وأوضاع لانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات: (1)....... (2)...... (3) ذوي المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم وأصحاب الحرف (4) أصحاب الأعمال أنفسهم) بما مفاده سريان أحكام هذا القانون على جميع العاملين عدا من نوهت عنهم تلك المادة ومن بينهم أصحاب لأعمال الذين يخرجون عن نطاق تطبيق القانون طالما لم يصدر في شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار بذلك من رئيس الجمهورية، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قدم إلى الطاعنة استمارات موقعاً عليها منه بطلب الاشتراك لديها عن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم عمالاً لديه اعتباراً من 1/ 10/ 1965 بالنسبة للمطعون ضده الثاني واعتباراً من 1/ 4/ 1964 بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع، وأنه في 8/ 5/ 1967 أخطر الطاعنة بانتهاء خدمتهم لديه بعد أن أصبحوا شركاء معه بمقتضى عقد الشركة المبرم في 1/ 5/ 1966 والثابت التاريخ في 25/ 5/ 1966 وخروجهم بذلك من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، وكان الحكم الصادر في الجنحة رقم 1453 لسنة 66 قنا قد قضى ببراءة مورث المطعون ضدهم من تهمة عدم التأمين عن عماله استناداً إلى قيام عقد الشركة في 25/ 6/ 1966 وكانت الواقعة محل المحاكمة في 28/ 6/ 1966 بما لا يتأدى معه الاحتجاج به في النزاع حول علاقة العمل التي نشأت بين المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وبين المورث قبل هذا التاريخ لما هو مقرر بنص المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1966 من أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله فيها ضرورياً - لما كان ذلك فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم من اشتراكات التأمين وفوائد التأخير المستحقة عن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع في الفترة السابقة على قيام عقد الشركة تأسيساً على أنهم كانوا شركاء للمورث ولم يكونوا عمالاً لديه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الثابت بعقد الشركة أنها شركة توصية بسيطة وأن مورث المطعون ضدهم المدير المسئول عنها فجمع بين صفة الشريك في الشركة وصفة العامل بها ويتعين بالتالي إخضاعه لقانون التأمينات الاجتماعية. وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى استبعاده من نطاق تطبيق هذا القانون من تاريخ نشوء عقد الشركة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كانت علاقة المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن وفي شركة التوصية ليست - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل وإنما علاقة شركة. وأن ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته هو في حقيقته حصة من الربح وليس أجراً. وكان واقع الدعوى أن عقد الشركة الثابت التاريخ في 25/ 6/ 1966 تضمن الاتفاق بين مورث المطعون ضدهم وبين المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع على إنشاء شركة توصية بسيطة يكون المورث مديرها ويتخذ اسمه عنواناً لها بما مفاده أن المورث كان مديراً للشركة وشريكاً متضامناً فيها ولم يكن عاملاً لديها ومن ثم لا يكون خاضعاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن.