مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1994 إلى 15 سبتمبر سنة 1994) - صـ 1011

(98)
جلسة الأول من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1911 لسنة 38 القضائية

( أ ) دعوى تأديبية - الدفع بسقوطها - شروط إبدائه.
يجب عند إبداء الدفع بسقوط الدعوى التأديبية تحديد المخالفات التي سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد وتاريخ علم الرئيس المباشر بها والدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق القانون - ورود الدفع في عبارات عامة مجهلة يؤدي إلى وجوب رفضه - تطبيق.
(ب) دعوى تأديبية - الدفع ببطلان التحقيق لعدم حيدة المحقق - شروطه..
حتى يستقيم الدفع بعدم حيدة المحقق سواء في النيابة الإدارية أو التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لا بد من إثبات توافر حالة من حالات رد المحقق - تطبيق.
(ج) إدارات قانونية - عقوبات تأديبية - عقوبة الخصم من الأجر - حدها الأقصى.
المادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
يجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية في المرة الواحدة عقوبة الخصم من المرتب أكثر من خمسة أيام وإلا كان الجزاء مخالفاً للقانون - الحكم بأكثر من ذلك ينطوي على خطأ في تطبيق القانون - تطبيق.
(د) إدارات قانونية - تحقيق - عدم اشتراط تقديم شكوى.
ليس في قانون الإدارات القانونية المشار إليه ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بشأن التفتيش الفني على الإدارات القانونية نص يوجب بأن يكون التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية بناء على شكوى من السلطة المختصة - تطبيق.
(هـ) إدارات قانونية - ما يدخل في اختصاص إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.
اختصاص إدارة التفتيش الفني بوزارة لا يقتصر على التفتيش على سير العمل الفني وانتظامه فقط - يشمل اختصاصها التفتيش على أعمال مديري وأعضاء الإدارة عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 28/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/...... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن...... بالتوكيل الرسمي العام رقم 2211 أ لسنة 1989 توثيق شمال القاهرة سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1911 لسنة 38 قضائية عليا - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 31/ 3/ 1992 في الدعوى رقم 586 - لسنة 33 ق والذي قضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، ومجازاة....... بعقوبة الإنذار وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع، بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبتاريخ 6/ 6/ 1992 أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها.
وفي يوم السبت الموافق 30/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/....... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا - عن نفسه وبصفته مدير إدارة قانونية بشركة الشرق للتأمين - سكرتارية المحكمة تقرير الطعن - قيد بجدولها برقم 1938 لسنة 38 ق عليا - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 31/ 3/ 1992 في الدعوى التأديبية رقم 586 لسنة 33 ق والذي قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار - وطلب الطاعن للأسباب المبنية في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في شقه الثاني حتى يفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق عليا - شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وللمحكمة مجازاته بأحد الجزاءات المناسبة المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1973 لما ثبت في حقه من مخالفات. ثانياً: بقبول الطعن رقم 1938 لسنة 38 شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات كما قدمت هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعنين.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين على النحو المبين في محاضر الجلسات حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1938 لسنة 38 ق إلى الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 28/ 9/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 16/ 11/ 1993 حيث نظرته المحكمة على النحو المبين في محاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات اللازمة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن كلاً من الطعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - في كل من الطعنين - تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق المرفقة به، في أنه بتاريخ 19/ 1/ 1989 تقدم مدير عام الشئون القانونية، بشركة الشرق للتأمين بشكوى إلى مدير إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، بوزارة العدل نسبت فيها إلى الطاعن/....... المحامي بالشركة إهماله وتراخيه في أداء العمل، وفي 14/ 2/ 1989 أحال مدير إدارة التفتيش هذه الشكوى إلى النيابة الإدارية المختصة لتحقيقها حيث انتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد كلاً من...... و...... لما نسب إليهما من مخالفات تضمنتها مذكرة النيابة الإدارية والمبنية بتقرير الاتهام، ثم أرسلت النيابة الإدارية الأوراق إلى إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل لإجراء شئونها نحو إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية وتولت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل فحص ما تضمنته الأوراق وتحقيق ما ورد بها وانتهت إلى طلب إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد موافقة الوزير المختص لما نسب إليهما من أنهما خلال الفترة من 1984 حتى يناير 1989 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن: -
الأول: تراخى في إنجاز الأعمال المسندة إليه والوارد بيانها بالأوراق وتخلف عن الحضور في الدعوى رقم 376 لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة بجلسة 2/ 4/ 1988، 5/ 11/ 1988 مما نجم عنه شطب الدعوى ولم يقدم مستندات ملكية الشركة في الدعوى رقم 6992 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة رغم استلامها - كما قام بتسليم ملفات الدعاوى أرقام 275، 18411، 321 لسنة 1988 المرفوعة من الشركة ضد الغير دون إرفاق صحف الدعاوى - كما أنه سلم ملفات موضوعات باعتبارها ملفات حفظ رغم مخالفة ذلك للقانون.
الثاني: أهمل في الإشراف والرقابة على أعمال الأول مما نجم عنه ارتكابه لتلك المخالفات.
وبتاريخ 29/ 11/ 1990 وافق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لمحاكمتهما عما ثبت في حقهما من مخالفات.
وبناء على ذلك أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 586 لسنة 33 ق، بتقرير اتهام أودع سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 10/ 2/ 91 ضد كل من الطاعن الأول والطاعن الثاني - الأول بصفته محام ثان بشركة الشرق للتأمين درجة ثانية والثاني بصفته مدير إدارة قانونية بشركة الشرق للتأمين (درجة أولى) لأنهما خلال الفترة من 1984 وحتى عام 1989 بشركة الشرق للتأمين. الأول: 1 - تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الموضوعات المحالة إليه وإبداء الرأي بشأنها مما أدى إلى بقائها لديه دون ثمة إجراء قانوني اتخذ فيها.
2 - أهمل في مباشرة الدعاوى محل التحقيق والتي نيط به مباشرتها مما أدى إلى تأخير الفصل فيها من جانب المحاكم المنظورة أمامها تلك الدعاوى.
3 - تولى مباشرة القضايا المبينة بالأوراق بأسلوب خاطئ دون الرجوع لرؤسائه مما كان من شأنه تهديد مصالح الشركة بالضياع.
4 - أشر بحفظ الملفات والموضوعات الموضحة تفصيلاً بالأوراق مما أدى إلى حفظها دون اتخاذ ثمة إجراء فيها مما ترتب عليه تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
الثاني: أهمل في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما أدى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات واستمراره في ارتكاب ما اسند إليه من مخالفات وبذلك يكون المخالفان ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليا في المادة 20/ 6 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والمواد 92/ 1، 8، 94، 196، 197 من اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين التابعة للقطاع العام......
وبجلسة 31/ 3/ 1992 قضت المحكمة بمجازاة........ - الطاعن الأول في الطعن 1911 لسنة 38 ق عليا - بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ومجازاة...... الطاعن الثاني بعقوبة الإنذار وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعن الأول....... - ثبوت المخالفات الأولى والثانية والرابعة الواردة بقرار الاتهام وبراءته من المخالفة الثالثة - وأسندت في إثبات المخالفة الأولى إلى أنه بتاريخ 2/ 12/ 1986 تسلم إخطاراً من إدارة العقارات يطلب رفع دعوى ضد/........ لاغتصابه إحدى الغرف بالعقار رقم 10 شارع النقالين ومع ذلك لم يقم برفع الدعوى إلا في آخر ديسمبر 1988 وأرجع المتهم (الطاعن) تأخيره في رفع الدعوى إلى أن الإدارة العقارية لم توافيه بالمستندات المطلوبة، كما أنه بتاريخ 20/ 10/ 1987 تسلم إخطاراً من إدارة العقارات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد/........ لتأخره في سداد الأقساط المستحقة عليه ولكنه لم يقم برفع الدعوى ضد المذكور إلا في شهر ديسمبر 1988 وأرجع ذلك إلى أن استيفاء الأوراق اللازمة لرفع الدعوى استغرق المدة المشار إليها، وبتاريخ 20/ 10/ 1987 تسلم إخطاراً من إدارة العقارات برفع دعوى ضد/......... لتأخرها في سداد الأقساط المستحقة عليها ورغم ذلك لم يقم برفع الدعوى إلا في شهر ديسمبر 1988 وأرجع ذلك إلى أن الشقة كانت مباعة لزوج المذكورة الذي تنازل لها عنها وعندما طلب منه رفع الدعوى لم يكن ذاك واضحاً أمامه فطلب موافاته بمذكرة تفصيلية عن الموضوع والمستندات المؤيدة وخلصت المحكمة من ذلك إلى ثبوت تقاعس المتهم في اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوعات المحالة إليه وهو ما يشكل في حقه ذنباً إدارياً، وقالت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما ساقه المتهم من أسباب تبرر تأخيره لأن الأسباب التي ذكرها المتهم لا تعد مبرراً مقبولاً للتأخير، لأنه فضلاً عن أقواله قد جاءت مرسله بلا دليل مادي يؤيدها، فإنه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يستمر المتهم في استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لإقامة الدعوى الخاصة بالشركة لمدة تزيد عن العامين ومتى كان ذلك تكون المخالفة ثابتة في حقه - بإقراره على النحو المتقدم.
وبالنسبة للمخالفة الثانية وهي إهماله في مباشرة الدعاوى التي نيط به مباشرتها مما أدى إلى تأخير الفصل فيها فقد استندت المحكمة في ثبوتها إلى ما هو ثابت بالأوراق وبأقوال المتهم أنه تخلف عن حضور جلسة 2/ 4/ 1988 والمحددة لنظر الدعوى رقم 376 لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة فقررت المحكمة شطبها فقام بتجديدها ثم تخلف عن الحضور بجلسة 5/ 11/ 1988، فقررت المحكمة شطبها مرة أخرى ثم قام بتجديدها على نفقته وتحددت لها جلسة 21/ 1/ 1989. وبالنسبة للدعوى 6962 لسنة 1980 مدني كلي جنوب المقامة من المستأجر/........ ضد الشركة بعدم تعرضها له في ملكية الحديقة الملحقة بالعقار المؤجر له فإن الثابت من أقوال المتهم أن هذه الدعوى أقيمت من المستأجر ضد الشركة بصفتها مؤجرة له وذلك لمنع تعرض هيئة الكهرباء له في الانتفاع بالحديقة وقد حضر المتهم أمام المحكمة ودفع بعدم مسئولية الشركة عن إقامة المنشآت الكهربائية بهذه الأرض - وطلب إخراجها من الدعوى ولما كانت الأرض موضوع تلك الدعوى مملوكة للشركة وليست مملوكة للمدعي في تلك الدعوى وهو ما لم يشر إليه المتهم وكان من شأنه ضياع حق من حقوق الشركة لولا تدارك الأمر وإيضاح ذلك للمحكمة بعد نقل المتهم - ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه.
أما المخالفة الثالثة فقد قضت المحكمة ببراءته منها.
وبالنسبة للمخالفة الرابعة وهي قيامه بالتأشير على بعض الملفات بالحفظ - مما أدى إلى حفظها دون اتخاذ إجراء فيها فقد استندت المحكمة في ثبوتها في حقه بإقراره حيث ذكر بالتحقيقات أنه بخصوص المذكرة المؤرخة 28/ 4/ 1984 فقد قام المتهم بتوجيه أكثر من إنذار إلى وزارة الاقتصاد الشاغلة للعين موضوع هذه المذكرة لسداد مستحقات الشركة طرفها ونظراً لقيام الوزارة بسداد الأجرة كاملة دون أجرة البواب ومصاريف الصيانة فقد رأى الاكتفاء بالمطالبة الودية خاصة وأن العلاقة بين الشركة والوزارة علاقة وثيقة لأن الشركة تتبع الوزارة وأن التحكيم يتطلب مصاريف باهظة - وأضاف المتهم بأنه لهذه الأسباب رأى الاكتفاء بالمطالبة الودية بعد التأشير على هذه المذكرة بالحفظ - أما بالنسبة للمذكرة المؤرخة 27/ 12/ 1986 فقد ذكر المتهم أنه استفسر من الإدارة العقارية عما إذا كانت المساحة المطلوب إلزام المشترين بثمنها مملوكة للشركة من عدمه وظل الأمر كذلك حتى تاريخ نقله في شهر يناير 1989 وبالنسبة للمذكرة المؤرخة 26/ 8/ 1986 فقرر المتهم بشأنها أنه بمجرد تسلمه لها طلب موافاته بعقود الإيجار وما يثبت مصاريف الصيانة حتى يمكن المطالبة بها وذلك بموجب كتابين مؤرخين 9/ 9/ 1986، 24/ 1/ 1988 بالإضافة إلى التليفونات ورغم ذلك لم يستجب أحد لطلباته حتى تاريخ نقله - وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن المذكرات التي أحيلت إلى المتهم والمبينة سلفاً وغيرها قد استمرت في حوزته ما يزيد على الثلاثة أعوام وقام بالتأشير على ملفاتها بالحفظ دون اتخاذ إجراء قانوني بشأنها فمن ثم تكون المخالفة ثابتة في حقه.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المتهم الثاني...... (الطاعن) في الطعن رقم 1938 لسنة 38 ق وهي إهماله في الإشراف على أعمال المتهم الأول - (الطاعن في الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق) مما أدى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات انتهت المحكمة إلى أن هذه المخالفة ثابتة في حقه بإقراره في التحقيقات التي أجراها التفتيش الفني على الإدارات القانونية - حيث اعترف المتهم بأنه هو الذي أحال الموضوعات محل المخالفات المنسوبة للمتهم الأول وذلك بوصفه رئيساً له وكان يتعين عليه متابعة إنجاز مرؤوسيه للأعمال التي تحال إليهم - وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن المتهم الأول قد أهمل في أداء عمله، ولم يتخذ المتهم الثاني - بوصفه رئيساً - له ثمة إجراء قانوني حياله فمن ثم يكون مسلكه المتقدم يشكل في حقه مخالفة تأديبية تستوجب مؤاخذته تأديبياً وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما ذكره المتهم بالتحقيقات ومذكرات الدفاع من أن مدير الشئون القانونية سلبه الاختصاص المنوط به ممارسته وهو الإشراف على المتهم الأول عندما أصدر الأمر الإداري رقم 2 لسنة 1985، وذلك لأن الثابت أن الأمر المشار إليه إنما ينصب على تنظيم العمل للمندوبين القضائيين بإدارة العقود والفتوى وقضايا الاستثمار ولم يتطرق الأمر إلى تنظيم عمل المحامين بالشركة هذا فضلاً عن أن الأمر الإداري المشار إليه عمل به من 1/ 6/ 1985 في حين أن المتهم يعترف بأنه أحال الموضوعات محل الخلافات إلى المتهم الأول في غضون عام 1986 وما بعدها في وقت لاحق لصدور الأمر المشار إليه ومن ثم يعدو ما يثيره المتهم غير قائم على أساس سليم جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق المقام من/...... يقوم على أسباب ثلاثة هي:
1 - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
2 - بطلان الحكم المطعون فيه لالتفاته عن دفاع الطاعن بالنسبة للدفع بسقوط الدعوى وبطلان التحقيقات.
3 - الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن - وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فقد أسس الطاعن على ما يلي:
أولاً: أن الطاعن دفع بسقوط الدعوى التأديبية ضده أمام المحكمة المطعون في حكمها، استناداً إلى نص المادة 102 من اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين التابعة للقطاع العام والتي نصت على أنه "تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أيهما أقرب" وأن حكم هذه المادة يسري على جميع الموضوعات ومنها موضوع الاتهام الأول تأسيساً على أن مدير عام الشئون القانونية هو الذي يقوم باعتماد جميع الخطابات المتبادلة المحررة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية ومن بينهم الطاعن والموجهة إلى إدارة العقارات المختصة لموافاة الطاعن بالمستندات والمعلومات الخاصة بالموضوعات المحالة إليه - وكذلك بالنسبة للموضوع الثاني الوارد بالمخالفة الثانية بأسباب الحكم والمتعلق بالدعوى رقم 6962/ 80 مدني كلي جنوب القاهرة وذلك لمضي أكثر من ثلاث سنوات على النحو الذي يتضح من رقم الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه خالف اللائحة والتفت عن الدفع منتهياً إلى مساءلة الطاعن رغم سقوط الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأن الطاعن ساق هذا الدفع في عبارات عامة ومجهلة دون بيان أو تحديد الموضوعات التي سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد أو تاريخ علم الرئيس المباشر بها ودليل ذلك حتى يمكن إعمال التطبيق القانوني، مكتفياً بذكر النص الخاص بالتقادم لأنه يسري على جميع المخالفات دون بيان أو تحديد يبين فيه وجه تطبيق النص الخاص بالتقادم الأمر الذي يكون معه هذا السبب من أسباب الطعن ورد مجهلاً دون بيان مما يتعين معه رفضه.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه قضى بمساءلة الطاعن تأديبياً عن أفعال أسماها ذنباً إدارياً ورغم عدم ثبوتها فهي لا تشكل ذنباً أو جريمة تستأهل العقاب - وقال الطاعن شارحاً ذلك، أنه بالنسبة للمخالفة الأولى فهي غير متكاملة الأركان إذ ثبت الطاعن أنه فور تكليفه باتخاذ الإجراءات قام بمخاطبة الإدارة المختصة لموافاته بالمستندات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والتي بدونها لا يستطيع الطاعن اتخاذ أي إجراءات وخاصة أن الدعاوى ترفع مؤيدة بالمستندات إعمالاً لأحكام قانون المرافعات وقرارات السادة رؤساء المحاكم على مستوى القاهرة والجيزة حالياً - كما أن موظفي الإدارة المختصة - إدارة العقارات - يحيلون الموضوعات للإدارة القانونية دون أي مستندات وذلك من قبيل التخلص من المسئولية ثم يهملون في طلبات الإدارة القانونية بإرسال المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للإجراءات القانونية.
ومن حيث إن هذا الوجه من أوجه الطعن مردود عليه بأنه لا يكفى لإعفاء الطاعن من المسئولية أن تطلب منه إدارة معينة اتخاذ الإجراءات القانونية، دون أن ترفق بهذا الطلب المستندات اللازمة والتي لا يستطيع الطاعن بدونها اتخاذ أية إجراءات خاصة بالدعاوى، كما لا يكفي لذلك أن يرسل خطابات من الإدارة القانونية إلى الإدارة المختصة - إدارة العقارات - يطلب تلك المستندات أو العقود، فقد كان عليه في ضوء تقاعس الإدارة المختصة للاستجابة إلى طلبه بإرسال المستندات المطلوبة في وقت مناسب وفترة معقولة أن يلجأ إلى الجهات الرئاسية للشركة أو الجهة الرئاسية للإدارة المطلوب منها المستندات للتنبيه عليها بإرسال المستندات المطلوبة والتحقيق معها في ذلك كما كان يمكن عرض الأمر على رئاسته هو لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن هذا التقاعس من جانب الإدارات الأخرى - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تصرف الطاعن على هذا النحو، وأنه لم يشر بالأوراق أنه فعل ذلك، فإنه يكون مسئولاً عن تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية ولو كان ذلك بسبب تأخير إرسال المستندات من الإدارة المختصة التي كان يجب عليه أن يتخذ ضدها الإجراء المناسب لدى الجهات الرئاسية بالشركة في الوقت المناسب، دون أن يرتكن على مجرد إرسال الخطابات أو الاتصالات الشخصية - طالما أن تلك الإدارة لم تستجب إلى تلك المكاتبات أو الاتصالات حتى لا تترك حقوق الشركة للضياع - لمجرد عدم رد الإدارة المختصة على مكاتبات الطاعن بشأن المستندات وإذ لم يفعل الطاعن ذلك فإنه يكون مسئولاً عن التأخير المنسوب إليه.
ثالثاً: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للاتهام الأخير - الخاص بحفظ ملفات الموضوعات، أنه أخطأ حين اعتبر تأشيرة الطاعن بحفظ الملف مؤقتاً حتى موافاة الإدارة القانونية بالمستندات المطلوبة أو البيانات مستنداً في ذلك إلى نص المادة 39 من لائحة المحفوظات الصادرة بالقانون رقم 121/ 1975 ولائحة الشركة في هذا الخصوص - التي توضح أن أنواع الحفظ، من حيث الزمن، إلى حفظ مستديم أو حفظ مؤقت.
ومن حيث إن هذا السبب من أسباب الطعن لا يستند إلى أساس سليم ذلك أن عدم إرسال الإدارة المختصة - إدارة العقارات - المستندات التي تطلبها الإدارة القانونية حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية، ليس مبرراً لحفظ الموضوع ولو بصفة مؤقتة، وإنما كان يتعين ومع ما سلف إيضاحه حرصاً على مصالح وحقوق الشركة - مخاطبة الرئاسية والمسئولية بالشركة في الوقت المناسب ورفع الأمر إليها، بشأن عدم تزويد إدارة العقارات - الإدارة القانونية - أو الطاعن بالمستندات المطلوبة حتى تتصرف تلك الرئاسات مع المسئول عن التقصير وإلزامه بإرسال المستندات المطلوبة بمقتضى ما لها من صلاحيات وسلطات في الشركة، والقول بغير ذلك يجعل كل إدارة تعمل مستقلة بغير حساب وبغير نظام أو توجيه من الجهات الرئاسية لها والتي تشرف عليها، ولو أن الطاعن فعل ذلك لتغير الأمر على ضوء تصرف الجهات الرئاسية بالشركة وبذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
رابعاً: وحيث إنه عما أثاره الطاعن ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية والتفتيش الفني على الإدارات القانونية لاتسامها بعدم الحيدة والموضوعية والتزامها جانب المجاملة والتحيز للمدير العام ضد الطاعن، فإنه وإن كان يجب أن يتوافر في التحقيق الضمانات الأساسية ومنها توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق دفاعه إلا أن القانون لم يترك هذا الموضوع بغير تنظيم فقد نصت القوانين الإجرائية كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التي يجب فيها على القاضي - وقياساً على المحقق التنحي عن نظر الدعوى، كما أعطى المشرع لصاحب الشأن حق رد القضاة - وإذا قبل بالأخذ بذلك بالنسبة للمحقق فلا بد من أن تتوافر إحدى الحالات الواردة في القانون - بشأن الرد - حتى يستقيم دفع الطاعن، وإذ لم يقدم الطاعن ما يثبت توافر حالة من حالات رد المحقق - واكتفى بالقول بعدم حيدة المحقق سواء في النيابة الإدارية أو في التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل - فإن دفعه جاء على غير سند من القانون - وإذ قال الطاعن بأن المحقق أخل بحقه في الدفاع فلا يتصور أن يستمر هذا الإخلال من محقق النيابة الإدارية وأيضاً في تحقيق التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل - ومع ذلك - فإنه مع هذا الفرض، فإنه في إمكان الطاعن تدارك ذلك، بما يتاح له من فرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية عندما يحال الأمر إليها، ليبدي أمامها ما فاته من دفاع، أو ما يرى أنه كان إخلالاً من جهات التحقيق بحقه في الدفاع، وعلى ذلك فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون في غير محله متعيناً رفضه.
خامساً: وحيث إنه عما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من عدم تناسب الجزاء مع درجة خطورة الذنب حيث يتسم الجزاء بالغلو وعدم الملائمة، بالإضافة إلى ما أثاره أيضاً من مخالفة الحكم المطعون فيه لمبدأ الشرعية لأنه أنزل بالطاعن عقوبة غير منصوص علها بلائحة جزاءات الشركة التي يعمل بها مع الفرض الجدلي بقيام المخالفة - فتحدد لائحة جزاءات الشركة عقوبة خصم يوم واحد لمخالفة تأدية العامل للعمل المنوط به في المرة الأولى ويتضاعف الجزاء في حالة التكرار والعقوبة المقضى بها تخالف ما جاء بلائحة جزاءات الشركة وهو ما يعتبر مساساً بمبدأ شرعية العقوبة بما يوصم الحكم بمخالفة القانون - وأن المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف المعنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هي......
"أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية:
1 - الإنذار. 2 - الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبات في المرة الواحدة على خمسة أيام".
ومن حيث إن قانون الإدارات القانونية يعتبر من القوانين الخاصة التي تنظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ولا يرجع إلى قانون التوظف العام (قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978) الذي كان سارياً وقت حدوث الوقائع محل الخلافات - إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، ولما كان هذا القانون قد حدد العقوبات التي يجوز توقيعها على المخاطبين به ونص في المادة 22 منه - السابق بيانها بالنسبة لعقوبة الخصم من المرتب ألا تزيد تلك العقوبة على خمسة عشر يوماً في السنة وألا تزيد مدة العقوبات في المرة الواحدة على خمسة أيام بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الأدنى من درجة إدارة قانونية - وتطبيق حكم هذا النص يوجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية - في المرة الواحدة عقوبة الخصم أكثر من خمسة أيام وإلا كان الجزاء مخالفاً للقانون - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالخصم من مرتبه لمدة تزيد على خمسة أيام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بشأن العقوبة الجائز تطبيقها في هذا الصدد وفقاً لنص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973، السابق بيانها الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من مرتبه، وباعتبارها أيضاً الجزاء المناسب للمخالفات المنسوبة إلى الطاعن في ضوء الظروف التي تمت فيها والتي تخفف من مسئولية الطاعن - والخاصة بالمستندات التي كان يجب على الإدارة المختصة - إدارة العقارات إرسالها - حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ومن ثم فإن المسئولين في تلك الإدارة يشاركون في الخطأ وفي المسئولية وليس الطاعن وحده.
وحيث إن الطعن رقم 1938 ق لسنة 38 ق يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: عدم تقدم جهة العمل التي يتبعها الطاعن بشكوى ضده إلى إدارة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل يجعل الدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها غير مقبولة قانوناً - على أساس أن المخالفات الإدارية أو المسلكية التي تنسب إلى أعضاء الإدارات القانونية لا تفحص إلا إذا قدمت شكوى في العضو المنسوب إليه المخالفة ويقتصر دورها عند فحصها وتحقيقها ويظل الاختصاص في توقيع الجزاء عنها للجهة المختصة سواء داخل الجهة التي يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية المختصة بحسب الأحوال طبقاً لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة المشار إليها - وأن المخالفات المنسوبة إليه ليست مخالفات فنية وإنما هي حسب قيد الاتهام مخالفات إدارية ولم يثبت أن جهة العمل التي يتبعها العضو ممثلة في رئيس مجلس إدارتها أن طلب التحقيق في هذه المخالفات الإدارية ومن ثم لا يحق لجهة التفتيش الفني التابع لوزارة العدل أن تجرى تحقيقاً فيها مع الطاعن.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأنه ليس في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بشأن التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، نص يوجب بأن يكون التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية بناء على شكوى من السلطة المختصة بل إن المادة 2 من اللائحة المشار إليها نصت على أن "تختص إدارة التفتيش الفني
أ - بالتفتيش على سير العمل الفني وانتظامه بجميع الإدارات القانونية.
ب - التفتيش على أعمال مديريها وأعضائها عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم من الناحيتين الفنية والإدارية.
جـ - فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم من مديري وأعضاء الإدارات القانونية أو ضدها.
د - لإدارة التفتيش الفني أن تجرى تفتيشاً عاجلاً أو مفاجئاً على سير العمل في الإدارات القانونية وعلى تصرفات مديريها وأعضائها.
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن اختصاص إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل لا يقتصر على التفتيش على سير العمل الفني وانتظامه فقط، بل يشمل أيضاً التفتيش على أعمال مديري وأعضاء الإدارات - عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية - لمعرفة مدى كفايتهم وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم من الناحيتين الفنية والإدارية - كصريح نص الفقرة "ب" من نص المادة الثانية من اللائحة المشار إليها. وبذلك يشمل التفتيش الأعمال الإدارية أيضاً - وأن لها إجراء التفتيش المفاجئ على سير العمل وعلى تصرفات مديريها وأعضائها، ولقد تأكد ذلك أيضاً بنص المادة 8/ د من اللائحة على أن يضع المفتش تقريراً يتضمن من بين ما يتضمنه - مدى سلامة إشرافه على الأعمال الإدارية والكتابية، ولا شك أن للتفتيش صلاحية التحقيق في المخالفات التي قد تنكشف له أثناء التفتيش - الذي يشمل الأعمال الفنية والإدارية - ومن ثم فإن القول بأن التحقيق مع أحد أعضاء الإدارات القانونية - بالنسبة للأعمال الإدارية - مرتبط بتقديم شكوى ضده قول لا سند له من القانون ويكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن وهو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن مرتكباً لذنب إداري يستوجب المساءلة ويتمثل في إهماله في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما أدى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات مستنداً في ذلك إلى أن تكييف الواقعة واعتبارها من الذنوب الإدارية الموجبة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير الجهة الإدارية والثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية التي يتبعها الطاعن لم تراع في الواقعة المنسوبة إليه ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة - فقد قرر مدير عام الشئون القانونية ورئيس القطاع القانوني بالشركة والتي تقدمت بالشكوى ضد المتهم الأول في التحقيق أن المتهم الأول كان يباشر القضايا بأسلوب خاطئ وأنه لا توجد قواعد ملزمة بالشركة تلزم المحامي بالرجوع إلى رؤسائه قبل مباشرة القضايا لذلك فلم تتقدم الشركة ضده بشكوى بشأن عمله - وأضاف – الطاعن أنه طبقاً لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 77 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، فإن عضو الإدارة القانونية مسئول وحده عما يعهد إليه من اختصاصات وعليه مباشرة الأعمال الفنية بثقة ويراقب عضو الإدارة القانونية أعمال الموظفين الذين يعاونونه في العمل للتثبت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها والتحقق من حسن قيامهم بواجبات وظيفتهم وتبليغ مدير الإدارات القانونية كتابة بكل تقصير في هذا الشأن وأن مدير الإدارة القانونية يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة التي يباشرها الأعضاء - وبذلك فإن مدير الإدارة القانونية يراجع فقط الأعمال الفنية الهامة التي يباشرها الأعضاء، وأضاف أن أي من نظام العمل بالشركة وكذا قانون الإدارات القانونية لم يتضمن أية واجبات وظيفية على الطاعن بمتابعة مرؤوسيه من المحامين فيما يسند إليهم من أعمال هذا بالإضافة إلى كثرة القضايا الهامة المسندة إليه وكذا عدد المحامين التابعين له وما يخص كل منهم من قضايا.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأنه وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 والتي تضمنت في الملحق رقم "3" بطاقات التوصيف التي أوضحت في البند أولاً الوصف العام وبيان الواجبات للوظائف الرئاسية والتي يتولاها أحد شاغلي وظائف مدير عام إدارة قانونية أو مدير إدارة قانونية أو محام ممتاز يكون أقدم أعضاء الإدارة - وورد تحت بند الوصف العام أن ينهض شاغلو هذه الوظيفة بمسئولية الإشراف والمراجعة - لأعمال الوحدات التابعة له من المستويات الأدنى - وورد في بيان واجبات تلك الوظائف - ومنها وظيفة الطاعن كمدير إدارة قانونية - في البند "15" - الإشراف على متابعة أعمال الوحدات التابعة له وبذلك يكون - واضحاً أن من مسئوليات وواجبات مدير الإدارة القانونية وهي وظيفة الطاعن الإشراف على متابعة أعمال الوحدات التابعة له والعاملين بها - هذا بالإضافة إلى نص المادة السادسة من لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية الصادر بها قرار وزير العدل 569 لسنة 1977 المشار إليه نصت على أن يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية.. وبذلك يكون ما قاله الطاعن بأن ذلك ليس من مسئولياته وواجباته قول لا سند له في القانون ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن على الحكم في غير محله متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بقبول الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق عليا شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون مجازاة الطاعن/....... بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 1938 لسنة 38 عليا شكلاً ورفضه موضوعاً.