مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1994 إلى 15 سبتمبر سنة 1994) - صـ 1061

(102)
جلسة 5 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 982 لسنة 38 القضائية

جامعات - طلاب - تحويل طلاب - الأثر المترتب على مخالفة ضوابط التحويل - قرار إداري - وقف تنفيذه.
يبين من نصوص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وإقامة التنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطاتها المختلفة وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات - ناط المشرع برئيس الجامعة مسئولية تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات - ناط المشرع بمجلس الكلية المسائل المتعلقة بقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون - خولت اللائحة التنفيذية المجلس الأعلى للجامعات وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة للقانون المشار إليه على أن يعتمد التحويل أو نقل القيد من رئيس الجامعة التي يتم التحويل أو النقل إليها أو من ينيبه من نوابه - قرار قبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية بالمخالفة للشروط والضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في 8/ 3/ 1989 ليس قراراً منعدماً - أساس ذلك: أن هذه المخالفة ليس من شأنها أن تجعل القرار مشوباً بعيب جسيم - لا يترتب على تلك المخالفة سوى بطلان القرار - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

إنه في يوم 15/ 3/ 1992 أودع الأستاذ/......... المحامي الوكيل عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 982/ 38 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 10/ 3/ 1992 في الشق المستعجل في الدعوى رقم 7851 / 45 ق فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ قرار جامعة القاهرة رقم 622 الصادر في 18/ 8/ 1991 بإلغاء كافة تحويلات طلاب الجامعات الأجنبية للجامعات المصرية بالنسبة للثلاثة عشر الأول من الطاعنين لسبق الفصل في هذا الطلب وبالنسبة للباقين لعدم وجود دليل على قبول الجامعة لطلب تحويلهم نهائياً.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وذلك بنسخة الحكم الأصلية وبغير إعلان مع إلزام الجامعة المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى جامعة القاهرة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 14/ 4/ 1993 وبجلسة 23/ 6/ 1993 طلب كل من: 1 - ...... ( أ ) بولاية والدها.
2 - ....... (ب) بولاية والدها قبول تدخلهما في الطعن وطلبا إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 5/ 1992 في الدعوى رقم 7851/ 45 ق فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لانتفاء المصلحة بعد أن سحبت الجامعة قرارها بإلغاء التحويلات استناداً إلى وجود مصلحة لهما لأن سحب القرار لا يمنع من طلب وقف تنفيذه خشية عدول الجامعة عن قرارها، وبجلسة 13/ 10/ 1993 قدم الطاعنون: الأولى والثاني والسادس والخامس والثالث والثلاثون مذكرة قرروا فيها أنهم يتركون الخصومة في الطعن، وبجلسة 24/ 11/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة، ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 1/ 1/ 1994 وبجلسة 5/ 2/ 1994 قدمت جامعة القاهرة مذكرة بدفاعها في الطعن انتهت فيها إلى طلب الحكم:
أولاً: بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالنسبة للطاعنين: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثلاثون (وهم الطاعنون الذين تركوا الخصومة).
ثانياً: اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطاعنين: الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسعة عشر والعشرين والخامسة والعشرين لقيدهم بكلية الطب بجامعة القاهرة بالسنوات المبينة قرين كل منهم.
ثالثاً: برفض الطعن بالنسبة لبقية الطاعنين وإلزامهم بالمصروفات كما قدمت الجامعة حافظة مستندات اشتملت على بيان بالحالة النهائية للطاعنين، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 3/ 1994 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين والمتدخلين وآخرين قد أقاموا الدعوى رقم 7851/ 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلبوا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة القاهرة رقم 622 الصادر بتاريخ 18/ 8/ 1991 بإلغاء قرارات قبول تحويلهم من الجامعات الأجنبية إلى جامعة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار منها تمكينهم من دخول امتحان دور سبتمبر سنة 1991 وما يليه والأمر بتنفيذ الحكم في الشق المستعجل بمسودته الأصلية وبغير إعلان وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقالوا شرحاً لدعواهم: أنهم حصلوا على شهادة الثانوية العامة سنة 1989 والتحقوا بجامعات رومانيا عام 89/ 1990 وأمضوا في الدراسة بها عاماً كاملاً واجتازوا امتحان نهاية العام ولما وقعت حرب الخليج تعرض الطلبة المصريون في الخارج لاعتداءات من جانب الجاليات المعارضة لموقف مصر في تلك الحرب ونصحتهم السفارة المصرية بالعودة إلى أرض الوطن وعلى أثر ذلك تقدموا بطلبات تحويل إلى جامعة القاهرة للالتحاق بكلية الطب بها وقدموا الأوراق التي تثبت دراستهم في الخارج ونجاحهم فقرر مجلس كلية الطب قبول تحويلهم وصدر قرار رئيس الجامعة بقيدهم بها وانتظموا في الدراسة بطب القاهرة في العام الدراسي 90/ 1991 ونجحوا في امتحان نهاية العام إلا أنهم فوجئوا في 19/ 8/ 1991 بصدور قرار رئيس الجامعة ويقضي بإلغاء كافة التحويلات التي تمت من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية عام 90/ 1991 بالمخالفة للقواعد التي قررها المجلس الأعلى للجامعات. ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
1 - أن قرارات قبول التحويل صدرت صحيحة مطابقة للقانون لأن الاختصاص بقبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية معقود لمجلس الكلية طبقاً للمادة 41 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وأنه لا اختصاص في هذا النطاق للمجلس الأعلى للجامعات وبالتالي فلا تعتبر التحويلات التي تمت بالمخالفة للشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات منعدمة بل ولا باطلة.
2 - إن قرارات التحويل أصبحت حصينة من السحب والإلغاء بمضي مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ صدورها.
وبجلسة 10/ 3/ 1992 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعدم جواز نظر الطلب العاجل من الدعوى رقم 7851/ 45 ق بالنسبة للطاعنين الثلاثة عشر الأول لسابقة الفصل فيه في الدعاوى أرقام 3688، 7588، 7597 لسنة 45 ق المقامة منهم عن ذات موضوع الطلب الماثل وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي الطاعنين من الرابع عشر حتى الثامن والثلاثين تأسيساً على الأوراق خلت من دليل على قبول تحويلهم بالجامعة المدعى عليها بصفة نهائية في العام الجامعي 90/ 91 حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه بل كان بعضهم يحمل بطاقات شخصية جامعية مؤقتة مؤشراً عليها بأنها لا تعطي أي حق لقيد الطالب إلا بعد ورود حالته الدراسية، كما كان يحمل البعض الآخر بطاقات شخصية جامعية ومؤشراً عليها بعبارة "كارنيه استماع" مما لا يكون لهؤلاء جميعاً مصلحة في الدعوى.
وبجلسة 12/ 5/ 1992 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب العاجل بالنسبة لكل من ( أ ) و(ب) (المتدخلان في الطعن الحالي) استناداً إلى أن مجلس جامعة القاهرة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 1992 وقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 622 لسنة 1991 بالنسبة إلى جميع من شملهم تطبيقه وبذلك أصبح الطلب المستعجل غير ذي موضوع وزالت مصلحة المدعيين في الاستمرار في هذا الطلب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للطاعنين الثلاثة عشر الأول غير سليم لأن موضوع الدعاوى أرقام 3688، 7588، 7597 لسنة 45 ق التي قضى فيها بجلسة 4/ 9/ 1991 هو تمكينهم من دخول الامتحان وهو يختلف عن موضوع الدعوى الماثلة الذي ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات رقم 622 لسنة 1991 الذي لم يكن قد صدر وقت رفع الدعاوى السابقة أما ما ذهب إليه الحكم بالنسبة للطاعنين الستة والعشرين الباقين من أنه لا يوجد في الأوراق دليل على قبول تحويلهم فإنه يكفي ثبوت حقهم في التحويل وقيامهم بتقديم طلبات التحويل إلى الجامعة وصدور قرار الجامعة الشامل بإلغاء كافة التحويلات لتكون دعواهم مقبولة فضلاً عن أن القرار رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء التحويلات يشمل جميع المحولين عام 90/ 1991 من الجامعات الأجنبية إلى جامعة القاهرة وبالتالي يكون لهؤلاء الطاعنين مصلحة ظاهرة في طلب وقف تنفيذه، كما يستند المتدخلان في الطعن ( أ ) و(ب) على أن سحب الجامعة قرار إلغاء التحويلات بالنسبة لهما لا يمنع من توافر المصلحة في طلب الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار خشية عدول الجامعة عن هذا القرار.
ومن حيث إن الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والثلاثين قد قرروا بجلسة 13/ 10/ 1993 (فحص) أنهم يتركون الخصومة في الطعن لسبق الفصل نهائياً في طلباتهم ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك هؤلاء الطاعنين الخصومة وإلزامهم بالمصروفات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن الرابع كان قد أقام وآخرين بولاية آبائهم الدعويين رقمي 7588، 7597/ 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 622 لسنة 1991 فيما تضمنه من إلغاء كافة تحويلات الطلاب وبجلسة 4/ 9/ 1991 قضت المحكمة المذكورة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمته المصروفات فطعن المذكور في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4259/ 37 ق. وبجلسة 18/ 7/ 1992 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. ولما كانت طلبات الطاعن الرابع في الطعن الماثل هي ذات طلباته في الدعويين رقمي 7588، 7597/ 45 ق المشار إليهما والتي تم الفصل فيها نهائياً بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4259/ 37 ق ومن ثم يكون طلبه العاجل في الدعوى محل الطعن الحالي قد سبق الفصل فيه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه قد جاء سليماً متفقاً وحكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن بالنسبة لهذا الطاعن الرابع وإلزامه بالمصروفات.
ومن حيث إن الجامعة المطعون ضدها قد طلبت في مذكرتها المقدمة بجلسة 5/ 2/ 1994 الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني عشر والثالثة عشرة والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسعة عشرة والعشرين والخامسة والعشرين وذلك لقيدهم بكلية الطب - جامعة القاهرة في العام الدراسي 93/ 1994 في السنوات المدونة قرين كل منهم حسب الكشف المرفق بحافظة مستندات الجامعة المقدمة بالجلسة المشار إليها. ولما كان هؤلاء الطاعنون لم ينفوا ما ورد بمذكرة الجامعة ولم يعترضوا عليه مما يعد تسليماً منهم بصحة ما ذكرته الجامعة وقيدهم بكلية الطلب بالسنوات المبينة قرين كل منهم في العام الدراسي 93/ 1994 ومن ثم يكون المذكورون قد أجيبوا إلى طلباتهم مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين وإلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعنين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثامن عشر والواحد والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والواحد والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين والثامن والثلاثين وقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء التحويلات من الجامعات الأجنبية إلى الجامعة التي تمت عام 90/ 1991 فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: أولهما يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن المشروعية فيبين من نصوص قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وإقامة التنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطاتها المختلفة وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وناط برئيس الجامعة مسؤولية تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات وناط بمجلس الكلية المسائل المتعلقة بقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون وخولت اللائحة التنفيذية المجلس الأعلى للجامعات وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة للقانون المشار إليه على أن يعتمد التحويل أو نقل القيد من رئيس الجامعة التي يتم التحويل أو النقل إليها أو من ينيبه من نوابه.
ومن حيث إنه في 8/ 3/ 1989 قرر المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على استمرار العمل بالقواعد الحالية لتحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية مع إضافة الشروط والضوابط التالية:
1 - ألا يقل مجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن نسبة 5% من المجموع الذي قبل بالكلية المراد التحويل إليه
2 -.........
ومن حيث إنه يبين من الأوراق بحسب الظاهر أن الطاعنين قد تقدموا في العام الدراسي 90/ 1991 بطلبات لقبول تحويلهم من جامعات أجنبية إلى كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة القاهرة وتم قبول تحويلهم إلى هاتين الكليتين وقاموا بسداد الرسوم وحصلوا على بطاقات شخصية مؤقتة من الكلية المحولين إليها. إلا أنه بتاريخ 18/ 8/ 1991 أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 622 لسنة 1991 وقضى بإلغاء جميع حالات التحويل التي لم تتوافر فيها شرط الحصول على نسبة 5% من الحد الأدنى للمجموع وهذا القرار بهذه العمومية يسري على جميع حالات التحويل سواء كانت نهائية أو مؤقتة كما هو الشأن في حالات الطاعنين الذين تم قبول تحويلهم دون توافر شرط المجموع المنصوص عليه في قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه وبالتالي يكون لهؤلاء الطاعنين مصلحة أكيدة وظاهرة في طلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وبالتالي فلا حجة لما ذكرته الجامعة في مذكرتها المقدمة بجلسة 10/ 3/ 1993 من أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على قبول تحويلهم بالجامعة بصفة نهائية في العام الدراسي 90/ 1991.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار قبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية بالمخالفة للشروط والضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في 8/ 3/ 1989 هذه المخالفة ليس من شأنها أن تجعل هذا القرار مشوباً بعيب جسيم يعدمه وأنه لا يترتب على تلك المخالفة سوى بطلان القرار وليس انعدامه وذلك بحسبان أن الانعدام كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية لا يكون إلا متى بلغت المخالفة التي علقت بالقرار واعتورته حداً من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني. ومتى كانت قرارات قبول تحويل هؤلاء الطلاب دون مراعاة الشروط التي قررها المجلس الأعلى للجامعات في 8/ 3/ 1989 هي قرارات مخالفة للقانون وليست منعدمة فإن هذه القرارات تكون بمنأى عن السحب بانقضاء المدة المقررة للسحب وهي ستون يوماً من تاريخ صدورها.
ومن حيث إنه لما كانت قرارات قبول تحويل الطاعنين السابق ذكرهم إلى كليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة قد صدرت رغم عدم استيفاء الطاعنين لشرط المجموع المنصوص عليه بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في 8/ 3/ 1989 وكان قبولهم قد تم في العام الدراسي 90/ 1991 ومن ثم فإن قرار رئيس الجامعة رقم 622 لسنة 1991 الصادر في 18/ 8/ 1991 بإلغاء تحويل هؤلاء الطاعنين يكون قد جاء بحسب الظاهر - مخالفاً للقانون لصدوره بعد تحصن قرارات قبول تحويل الطاعنين وامتناع سحبها أو إلغائها الأمر الذي يرجح معه إلغاء هذا القرار مما يتوافر معه ركن المشروعية في طلب وقف تنفيذ القرار رقم 622 لسنة 1991 المطعون فيه، ومن ناحية أخرى ومما يؤكد توافر هذا الركن أن المجلس الأعلى للجامعات قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 1992 وقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 622 لسنة 1991 المطعون فيه بالنسبة إلى جميع من شملهم تطبيقه وإذا كان قرار مجلس الجامعة الصادر في 25/ 3/ 1992 يؤكد عدم مشروعية القرار رقم 622 لسنة 1991 وقضى بوقف تنفيذه إلا أن ذلك لا يزيل مصلحة الطاعنين في الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار لأن الجامعة تنكر قبول تحويل هؤلاء الطاعنين وتنازعهم بالتالي في سريان وتطبيق القرار رقم 622 لسنة 1991 عليهم مما يجعل أيضاً تطبيق قرار مجلس الجامعة بتاريخ 25/ 3/ 1992 عليهم محل منازعة ولما كانت هذه المحكمة قد أبانت فيما سبق ثبوت قبول تحويل الطاعنين إلى كليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة من واقع سدادهم الرسوم وحصولهم على بطاقات شخصية جامعية بالإضافة إلى ما ورد بالكشف المرفق بحافظة الجامعة المقدمة بجلسة 5/ 2/ 1994 من أن هؤلاء الطاعنين بالفرقة الأولى بالكلية وأحدهم وهو الطاعن السابع والعشرون بالفرقة الثانية مما يثبت قبول تحويلهم وانطباق القرار رقم 622 لسنة 1991 عليهم وبالتالي يتوافر ركن المشروعية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار كما تقدم.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فلا شك في توافر هذا الركن لأن منع هؤلاء الطلبة من الانتظام في الدراسة ودخول الامتحان يشكل أمراً يتعذر تداركه، وبذلك يتوافر في طلب الطاعنين المذكورين وقف تنفيذ القرار رقم 622 لسنة 1991 ركنا الجدية والاستعجال وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهؤلاء الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إنه بالنسبة للمتدخلين في الطعن ( أ ) و(ب) فإنه لما كان المتدخلان يطعنان على الحكم الإداري الصادر بجلسة 12/ 5/ 1992 في الدعوى رقم 7851/ 45 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما وكان المتدخلان لم يتدخلا في الطعن الماثل إلا بتاريخ 23/ 6/ 1993 أي بعد الميعاد المقرر للطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول تدخلهما في الطعن وإلزامهما بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بإثبات ترك الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والطاعن الثلاثين الخصومة في الطعن وألزمتهم المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الرابع ورفضه موضوعاً وألزمته المصروفات.
ثالثاًً: باعتبار الخصومة منتهية في الطعن بالنسبة للطاعنين: الثاني عشر والثالثة عشرة والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسعة عشرة والعشرين والخامسة والعشرين وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
رابعاً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين من السابع وحتى الحادي عشر والثامن عشر ومن الواحد والعشرين حتى الرابع والعشرين ومن السادس والعشرين حتى التاسع والعشرين ومن الواحد والثلاثين حتى الثامن والثلاثين وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار رقم 622 لسنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
خامساً: بعدم قبول تدخل/ ( أ ) و(ب) في الطعن وألزمتهما المصروفات.


[(1)] راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14/ 8/ 1994 في الطعن رقم 1998 لسنة 38 ق.