مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 3

(1)
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 411 لسنة 14 القضائية

( أ ) عاملون بالقطاع العام "تأديب" - المحكمة التأديبية "اختصاص" - المحكمة الإدارية العليا "تصدي" إغلاق طريق من طرق الطعن - أثره على الدعاوى القائمة أقر القضاء بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 - انحسار ولاية المحاكم التأديبية بنظر الطعون في القرارات التأديبية للعاملين بالقطاع العام - بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 ينعقد الاختصاص للمحاكم التأديبية بنظر هذه الطعون - تصدي المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة يمنع من إعادة الدعوى لها - إغلاق طريق الطعن في بعض أحكام المحاكم التأديبية لا يسري على الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون - أساس ذلك.
(ب) عاملون بالقطاع العام "تأديب" - اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين.
(جـ) عاملون بالقطاع العام "تأديب" - استقلال جهة الإدارة بتقدير التناسب بين الجزاء والمخالفة.
1 - لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون، وكان يتعين تبعاً لذلك الحكم بإلغائه وإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحاكم التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 ثالثاً من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلي الوظائف من المستوى الثالث - بجانب بعض الاختصاصات الأخرى، وإذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها من جديد، ولا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعاً من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه من اعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ أن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسري طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971.
2 - لا صحة لما ذهب إليه المدعي من أن قرار فصله صدر ممن لا يملكه لأن سلطة رئيس مجلس الإدارة في فصل بعض العاملين طبقاً لما تقضي به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد إلى العاملين المؤقتين وهو واحد منهم، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - جعل المرتب الذي يتقاضاه العامل هو المعيار في تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة وهل هو رئيس مجلس الإدارة أم المحكمة التأديبية، وقد أصبح فصل العاملين طبقاً لما تقضي به أحكام هذا القانون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً ومن اختصاص المحكمة التأديبية إذا تجاوزت هذا القدر ولما كان الثابت من الأوراق أن مرتب المدعي كان اثني عشر جنيهاً فإن قرار رئيس مجلس الإدارة بفصله يكون قد صدر من مختص.
3 - إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها ولما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء الإداري أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار وفي نطاق الرقابة القانونية التي تسلط على تلك القرارات التي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً وروحاً، فإذا كان الثابت على نحو ما تقدم - أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه وهو إخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية وخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي، أمر ثابت في حقه، فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الاتهام المسند إلى المدعي وإلى أنه يشكل خروجاً على مقتضيات واجبه الوظيفي، وأن من حق المؤسسة مجازاته عنه قد انتهى إلى إلغاء قرار فصله استناداً إلى أن هذا الجزاء لا يتناسب مع ما يثبت في حقه بمقولة أن عجز المدعي عن تقديم المستندات الدالة على صرفه المبالغ المسلمة إليه بصفة عهدة أو وجود عجز في هذه العهدة ليس دليلاً مقنعاً على قيام المدعي باختلاس قيمة المبالغ المتبقية في ذمته للمؤسسة وهو لا يعدو أن يكون إهمالاً في المحافظة على عهدته، وإذا كان هذا الإهمال يشكل في حقه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته إلا أنه يجب مراعاة التدرج في الجزاء لإعمال التلاؤم بين الجزاء والمخالفة التي استوجبته وإلا خرج الجزاء عن نطاق المشروعية وإذ كان الثابت أن المؤسسة قررت مجازاة المدعي بالفصل من الخدمة لما ثبت في حقه من الإهمال في المحافظة على عهدته مما أدى إلى وجود عجز بها فإن جزاء الفصل يكون غير متناسب مع المخالفة وبالتالي خارجاً عن نطاق المشروعية ومخالفاً للقانون، وهذا الرأي الذي انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أن الواقع من الأمر أنه أياً كان الرأي فيما إذا كان ما ثبت في حق المدعي من إخلال بعهدته هو مجرد إهمال في المحافظة على هذه العهدة أدى إلى فقرها أم أنه اختلاس لهذه العهدة كما تدل على ذلك ظروف الحال فإنه ليس ثمة عدم تناسب ظاهر أو تفاوت صارخ بين ما ثبت في حق المدعي وبين الجزاء الذي وقع عليه ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب إداري إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيباً وأن الفعل الذي أتاه أو التقصير الذي وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضي القانون أو الواجب اتباعه في هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء.