أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 33 - صـ 1231

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، محمد المرسي فتح الله، سعد بدر وجرجس أسحق.

(222)
الطعن رقم 166 لسنة 43 القضائية

التزام. خلف.
التزام الخلف بحقوق والتزامات السلف. شروطه. م 146 مدني.
مؤدى نص المادة 146 من القانون المدني أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشيء متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشيء وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه، ولما كانت الالتزامات تعتبر من مستلزمات الشيء إذا كانت محدودة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه وكان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة ومنفعة إلى المشتري - ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما - بما يكملها وبما يحددها، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدد النطاق انتفاعه بالشيء يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد، باعتبار المنفعة من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 499 لسنة 69 مدني كلي القاهرة بطلب إلزام المطعون ضدها الرابعة بتقديم كشوف الحساب الإجمالي بإيرادات سينما كايرو بالاس عن المدة من 3/ 8/ 1964 وبإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا لهما نسبة 3% من الإيراد الإجمالي الذي تسفر عنه كشوف الحساب مناصفة بينهما عن المدة من 2/ 8/ 1964 وحتى 27/ 4/ 1970 مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية، وقالا بياناً لذلك إنه تم الاتفاق بين السيدة..... مالكة العقار رقم 3 شارع الألفي بالقاهرة وبين شركة فوكس للقرن العشرين (المطعون ضدها الرابعة) على أن تستغل الشركة دار العرض القائمة على العقار من 1/ 10/ 1957 حتى 28/ 4/ 1970 مقابل استحقاقها نسبة مئوية من الإيراد اليومي تدرجت إلى أن بلغت 16% عن المدة من 28/ 4/ 1950 حتى نهاية العقد على أن يستحق الطاعنان 3% من هذا الإيراد اليومي اعتباراً من 28/ 4/ 1950، وأنهما استمرا في قبض مستحقاتهما حتى فرضت الحراسة على المالكة في 18/ 10/ 61 ثم قامت الحراسة التي يمثلها المطعون ضده الأول بالوفاء بحصتهما حتى 2/ 8/ 1964 تاريخ تسليم العقار إلى شركة القاهرة للتأمين التي أدمجت في شركة القاهرة للتأمين الأهلية (المطعون ضدها الثانية) بعد شرائها العقار إلا أن الشركة العامة لدور السينما القائمة على استغلالها توقفت عن صرف النسبة المقررة لهما. قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وبرفضها بالنسبة للباقين. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1644 سنة 88 ق وبتاريخ 28/ 12/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، ثم قدمت مذكرة أخرى أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بتطبيق المادة 146 من القانون المدني التي تقضي بانتقال الالتزام إلى الخلف الخاص متى كان هذا الالتزام من مستلزمات الشيء وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه لأن الإقرار المؤرخ 20/ 6/ 1946 أنشأ لهما حقوقاً شخصية تتصل بدار السينما التي انتقلت إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة وهي من مستلزماته ويعلم بها المطعون ضدهما سالفي الذكر بالإنذار الذي وجهاه إليها في 11، 14/ 8/ 63 قبل بيع العقار إليهما باعتبار أن غلة الشيء من مستلزماته إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 146 من القانون المدني تنص على أنه "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصياً تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" وكان مؤدى هذا النص أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشيء متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشيء وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه، ولما كانت الالتزامات تعتبر من مستلزمات الشيء إذا كانت محدودة له بأن تفرض عليه قيود أو تضيق من نطاقه وكان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة ومنفعة إلى المشتري - ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما - بما يكملها وبما يحددها، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدداً لنطاق انتفاعه بالشيء يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد باعتبار المنفعة من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع. لما كان ذلك وكان التزام مالكة دار السينما قبل الطاعنين بنسبة معينة من غلة هذه الدار قيداً وارداً على منفعتها بها سابقاً على انتقال ملكية هذه الدار إلى المشتري فإن هذا الالتزام ينتقل إلى هذا الخلف الخاص باعتباره من مستلزمات هذا الشيء، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن غلة دار السينما ليست من مستلزماتها يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.