مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 14

(5)
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 194 لسنة 16 القضائية

موظف تجنيد - الميزة المقررة للمجند وهي الاحتفاظ له بأقدميته في التعيين تساوي أقدمية زملائه في التخرج رهينة بتوافر شروط من بينها أن يتقدم للتوظف عقب إتمامه الخدمة الإلزامية مباشرة - التراخي في تقديم طلب التوظف خلال مدة معقولة - سقوط حق المجند في الإفادة من هذه الميزة. أساس ذلك، ومثال.
إن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أن "يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة، بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف".
ومفاد هذا النص أنه أورد حكماً عاماً يقضي بالاحتفاظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم بأقدمية تساوي أقدمية زملائهم في التخرج، وجعلت الإفادة من هذا الحكم رهينة بثلاثة شروط أساسية: الأول أن يكون المجند مستوفياً للشروط العامة للتوظف والثاني: أن يثبت أن تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرجوا معه والثالث: أن يتقدم للتوظف عقب إتمامه الخدمة الإلزامية مباشرة.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما قرره من توافر الشرطين الأول والثاني في حالة المدعي إلا أنه جانب الصواب في إغفاله الشرط الثالث من المادة 63 سالفة الذكر الخاص بتقديم طلب التوظف عقب انتهاء الخدمة الإلزامية مباشرة وهو شرط جوهري يكفي عدم توافره في حد ذاته لسقوط الحق في الإفادة من حكم المادة 63 المشار إليها، ذلك أنه ولئن كان المشرع قد استهدف من حكم هذه المادة رعاية المجندين من ذوي المؤهلات الذين حال تجنيدهم دون تعيينهم رغم توافر شروط التوظف فيهم وذلك بإرجاع أقدميتهم إلى تاريخ تعيين زملائهم في التخرج إلا أنه قد راعى من ناحية أخرى ما لهذا الحكم من مساس بالمراكز القانونية التي نشأت قبل تعيينهم، واعتداد بالمدة السابقة على هذا التاريخ سواء ما كان منها سابقاً على تقديم الطلب أو لاحقاً له، كشرط للإفادة من هذا الحكم تقديم طلب التوظف عقب انتهاء الخدمة الإلزامية مباشرة بحيث يحصل هذا الطلب خلال مدة معقولة ما لم يكن قد حال دون ذلك عذر قهري مما يخضع لرقابة القضاء الإداري.
ومن حيث إنه ثابت من الأوراق أن المدعي قد سرح من خدمة القوات المسلحة في أول مايو سنة 1959 وتقدم بطلب تعيينه بالهيئة المدعى عليها في 10 من مارس سنة 1960 وعين فعلاً في 21 من مارس سنة 1960 فإنه يكون قد تراخى في تقديم طلب التوظف بأنه كان مصاباً بكسر، ذلك أنه فضلاً عن أن هذه الإصابة لم تكن لتحول دون تقديمه هذا الطلب فإن كل ما أبرزه المدعي لدعم ادعائه شهادة طبية عادية مؤرخة 5 من فبراير سنة 1967 صادرة من أحد الأطباء بعد تقديمه الطلب المؤرخ في 13 من يونيو سنة 1966 بالاحتفاظ له بأقدمية تساوي أقدمية زملائه في التخرج أي بعد تسريحه من خدمة الجيش بأكثر من سبع سنوات، ودون أن يسند هذه الشهادة بدليل مقنع يمكن الاعتداد به. وبناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة برفضها.