مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 16

(6)
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

القضية رقم 1015 لسنة 15 القضائية

تعهد بالتدريس - تقاعس جهة الإدارة في تعيين المتعهدة بالتدريس بعد تخرجها يسقط التعهد - الاشتغال بالتدريس بعد ذلك لا يترتب عليه إحياء التعهد بعد سقوطه بيان ذلك.
إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الأولى وقعت تعهداً في مايو سنة 1958 التزمت فيه بضمانة المرحوم محمد محمد منصور أن تتابع الدراسة في المعهد العالي للتدبير المنزلي بحلمية الزيتون حتى التخرج فيه، وأن تقوم بعد إتمام الدراسة فيه بالاشتغال بمهنة التدريس بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو بالمدارس التي تختارها لمدة الخمس سنوات التالية مباشرة لتخرجها وأنه في حالة إخلالها بشرط من هذه الشروط تلتزم بدفع المصروفات الدراسية المقررة بواقع عشرين جنيهاً مصرياً للقسم الخارجي عن كل سنة دراسية قضتها في المعهد وقد أمضت المدعى عليها الأولى في المعهد أربع سنوات وتخرجت في عام 1958 ثم عينت مدرسة تدبير منزلي بمدرسة بني مزار الإعدادية بنات في 18 من سبتمبر سنة 1960 ثم انقطعت عن العمل من 6 من يناير سنة 1962 مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فصدر قرار بإنهاء خدمتها اعتباراً من أول يناير سنة 1962.
ومن حيث إن التزام المدعى عليها الأولى بالتدريس على الوجه الذي تضمنه تعهدها يقابله بحكم اللزوم التزاماً يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم بتعيينها في إحدى مدارسها فور تخرجها أو بعد ذلك بمدة معقولة إذ أن قيام المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزامها منوط بقيام جهة الإدارة بتمكينها من أداء العمل بتعيينها في الوظيفة التي تعهدت بالقيام بأعمالها مدة الخمس سنوات التالية لتخرجها مباشرة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بتعيينها أو تراخت في ذلك مدة غير معقولة كان ذلك بمثابة الإفصاح عن عدم الحاجة إلى خدمات المدعى عليها المذكورة والتنازل عن التمسك بما التزمت به المدعى عليها الأمر الذي من مقتضاه أن تتحلل المدعى عليها مما تعهدت به وبالتالي يسقط عنها التزامها في هذا الشأن وذلك حتى لا تظل أسيرة التزام أهدرته الجهة الإدارية من جانبها بعدم تنفيذه في موعده المحدد.
ومن حيث إن جهة الإدارة وقد تقاعست عن تعيين المدعى عليها الأولى مدة زادت على السنتين بعد إتمام دراستها ومخالفة بذلك ما تضمنه التعهد من أن يكون تعيين المدعى عليها فور تخرجها ومتجاوزة المدة المعقولة لاتخاذ إجراءات التعيين فإن التزام المدعى عليها يكون قد سقط وفقد كل أثر له، وإذا كانت المدعى عليها قد قبلت بعد ذلك الاشتغال بالتدريس فإنه لا يسوغ القول بأن قبولها هذا كان تنفيذاً للتعهد السالف الذكر وتسليماً بأنه كان لا يزال قائماً وسارياً في حقها لا يسوغ ذلك لأن التعهد وقد سقط بتراخي جهة الإدارة عن أعمال مقتضاه خلال المدة المعقولة على ما سلف بيانه، فإنه لا تعود له قوته الملزمة لمجرد قبول المدعى عليها الاشتغال بالتدريس بعد ذلك لأن الأصل أن الساقط لا يعود وبالتالي فإن إحياء مثل هذا الالتزام لا يكون إلا بالإفصاح الصريح عن ذلك وهو ما لم يقم عليه ثمة دليل ومن ثم فإن قبول المدعى عليها الاشتغال بالتدريس يكون منبت الصلة بتعهدها السابق وغير مقيد بما تضمنه من التزامات شأنه في ذلك شأن قبول التعيين في أية وظيفة عادية أخرى.