أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 33 - صـ 1256

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، ومحمد المرسي فتح الله، وأحمد ضياء عبد الرازق وجرجس اسحق.

(227)
الطعن رقم 172 لسنة 49 القضائية

دعوى. دفوع "الدفع بعدم القبول". ملكية. وقف.
دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها. علة ذلك. م 3 ق 271 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.
لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها قد قضى في المادة الثالثة منه بأن تختص لجنة شئون الأوقاف - المشكلة وفقاً للمادة الثانية منه - وحدها بالمسائل التي عددتها ومنها طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلباتهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله ولا طائل منه، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير وفرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع، فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهم لحصة شائعة في القدر المفرز الذي تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 897 لسنة 1968 مدني كلي المنصورة على الطاعنين طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم لأرض زراعية مساحتها 6 س و1 ط و2 ف شائعة في مساحة 10 س و21 ط و28 ف المبينة المعالم والحدود بالصحيفة مع التسليم، وقالوا بياناً للدعوى إن حجة الوقف الصادرة من مورثهم المرحوم.... في 25/ 7/ 1900 قد حددت نصيب الخيرات فيه بقيراطين من 24 قيراطاً من مساحة 18 س و7 ط و293 ف وبانتهاء الوقف تسلمت الطاعنة الأول ومن بعدها الطاعنة الثانية مساحة قدرها 10 س و17 ط و26 ف وهي تزيد بمقدار 6 س و1 ط و2 ف على نصيب الخيرات في الوقف وإذ كان هذا القدر الزائد ملكاً لهم باعتبارهم المستحقين في الوقف فقد أقاموا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم له شائعاً فيما تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنتان بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وقضت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لمساحة 11 ط و1 ف أطياناً زراعية شائعة في مساحة 10 س و21 ط و28 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة مع تسليمها لهم استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 30 ق المنصورة في 29/ 11/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منهما بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من القول بأن الدعوى هي دعوى تثبيت ملكية وليست دعوى قسمة في حين أن دعوى تثبيت الملكية في جزء من أعيان الوقف يجب أن يسبقها بالضرورة قيام لجنة شئون الأوقاف ووفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف كي يخلص ما زاد عنها ملكاً للمستحقين فيه وإذ كان ذلك لم يتم بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدفع المبدى منهما - قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها قد قضى في المادة الثالثة منه بأن تختص لجنة شئون الأوقاف - المشكلة وفقاً للمادة الثانية منه - وحدها بالمسائل التي عددتها ومنها طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله ولا طائل منه، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقدم بتقدير وفرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع، فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهم لحصة شائعة في القدر المفرز الذي تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنتين بهذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 380 لسنة 30 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهم لرفعها قبل الأوان.