مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 23

(9)
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 1304 لسنة 14 القضائية

إيجارات - مجلس المراجعة - الاختصاص بنظر قرارات مجلس المراجعة التي صدرت بالتطبيق للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجارات الأماكن شأنها شأن أي قرار إداري - عدم إخطار المالك بموعد نظر تظلم المستأجرين أمام مجلس المراجعة - بطلان قرار مجلس المراجعة - أساس ذلك - مثال.
إن الفقرة السادسة من المادة (5) من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963، وإن كانت تنص على أن تكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها كما يكون القرار الصادر من مجلس المراجعة في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة، إلا أن المحكمة العليا حكمت بجلستها المنعقدة في 4 من ديسمبر سنة 1971 في الدعوى رقم 5 لسنة (1) القضائية (دستورية)، بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن في قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل في التظلم من قرارات لجنة التقدير، ومن ثم فإن قرارات مجلس المراجعة التي صدرت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه، يكون شأنها شأن أي قرار إداري نهائي صادر من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، يختص بنظر طلب إلغائها القضاء الإداري، وعلى ذلك يكون طلب الطاعنين الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن المنازعة، موضوع الدعوى التي أقامها المطعون ضده، والصادر فيها الحكم المطعون فيه، تدور حول بطلان قرار مجلس المراجعة بعدم إخطار المدعي بالجلسة المحددة لنظر تظلم المستأجرين ليتمكن من إبداء وجهة نظره فيما هو معروض على المجلس وكذلك لعدم ضم تظلم المدعي إلى تظلم المستأجرين والفصل فيهما بقرار واحد وأن صدور القرار المطعون فيه إنما يعني أن مجلس المراجعة فصل في تظلمه دون أن يمثل أمامه ويبدي دفاعه.
ومن حيث إن الفصل في الطعن المقدم من المالك أو من المستأجرين في قرار لجنة تقدير الإيجارات ينطوي بحكم اللزوم على فصل في الطعن المقدم من الطرف الآخر لذلك يتعين على مجلس المراجعة إذا ما نظر الطعن المقدم من أحدهما أن يخطر كلاً من الطرفين بموعد نظره حتى يستطيع كل منهما أن يبدي أمامه وجهة نظره وملاحظاته، فإذا انعقد المجلس ونظر الطعن في غيبة أي من الطرفين بسبب عدم إخطاره بالجلسة وفوت عليه فرصة الرد على بيانات الطاعن الآخر فإن انعقاد هذا المجلس يكون وقع باطلاً لما شاب إجراءاته من عيب جوهري يمس أصلاً من الأصول المقررة وهو حق الدفاع ويلحق هذا البطلان بالقرار الصادر من هذا المجلس لما داخله من عوج انحرف به عن هذه الأصول المقررة.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن مجلس المراجعة نظر تظلم المستأجرين ولم يخطر المالك بموعد نظر هذا التظلم بالرغم من أنه تظلم بدوره من ذات القرار، ومن ثم يكون قراره باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه قد أصاب الحق.