أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 33 - صـ 1271

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.

(230)
الطعن رقم 1057 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". محكمة الموضوع.
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. م 70 مرافعات معدلة بق 75 لسنة 1976. لمحكمة الموضوع رغم توافره عدم الحكم به. علة ذلك.
(3) إيجار "عقود الإيجار بصفة عامة" التزام. "محل الالتزام". عقد.
عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلانه. التمسك به حق لطرفيه دون الآخر.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" قانون "سريان القانون". إثبات.
إبرام عقد الإيجار في ظل القانون 52/ 1969 خضوعه في إثباته للقواعد الواردة فيه. صدوره صحيحاً. أثره. بطلان العقود اللاحقة عليه ولو كانت ثابتة التاريخ طبقاً للمادة 24 ق 49/ 1977. علة ذلك.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعنة لم توجه للمطعون ضده الثالث أي طلبات ولم ينازعها الأخير في طلباتها أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يكون لها مصلحة في اختصامه.
2 - مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التي يسري حكمها على الاستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع - بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعي، وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة، ومتروكاً لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعي فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد، فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة.
3 - لئن كان من المقرر قانوناً أن المكان المؤجر يجب أن يكون معيناً تعييناً كافياً، وصف في العقد وصفاً مانعاً للجهالة فإذا لم يتعين وقع الإيجار باطلاً لعدم تحديد محل التزام المؤجر إلا أن الثابت من استجواب الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى أن المطعون ضده الأول قرر بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة البحرية رقم..... الواقعة على الواجهة وأن المطعون ضدها الثانية وهي المالكة - لم تنازعه في ذلك، ومن ثم تكون شقة النزاع قد عينت تعييناً كافياً مانعاً للجهالة ولما كان النزاع على تعيين المكان المؤجر ألا يكون أصلاً إلا بين طرفي عقد الإيجار وهما المؤجر والمستأجر فإن منازعة الطاعنة وهي مستأجرة المطعون ضده الأول تكون غير مقبولة.
4 - نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة من المؤجرين والمستأجرين يدل على أن القانون لم يشترط في عقود الإيجار إلا أن تكون مكتوبة ولم يشترط إثبات تاريخها وأن يكون هذا الإثبات لدى مأمورية معينة من مأموريات الشهر العقاري ومن ثم فليس هناك ما يمنع المطعون ضده الأول في ظل هذا القانون - من إثبات تاريخ عقده في أي مأمورية من هذه المأموريات وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات والتي لم تشترط مأمورية معينة لذلك - ومن ثم يضحى عقده صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، وتقع عقود الإيجار التالية له باطلة، ولو كانت ثابتة التاريخ في المأمورية التي تتبعها العين المؤجرة ويكون عقد إيجار الطاعنة الذي حرر في تاريخ لاحق في..... - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ولا محل لإعمال حكم المادة 573 من القانون المدني بإجراء المفاضلة بين العقدين. ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ذلك أن هذا النص لم يعمل به إلا اعتباراً من 9/ 9/ 1977 اليوم التالي لنشر القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ومن ثم فإنه وأياً كان وجه الرأي في المخاطب به - لا ينطبق على عقد إيجار المطعون ضده الأول الذي أثبت تاريخ في 25/ 3/ 1976 وتسري عليه أحكام القانون رقم 52/ 1969.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 7309 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدها الثانية للحكم بتمكينه من الشقة الكائنة بالدور الثالث على الواجهة بالعمارة رقم 3 شارع النبوي المهندس بالعجوزة، وقال في شرح دعواه إنه استأجر عين النزاع من زوج المطعون ضدها الثانية مالكة العقار بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ في 25/ 10/ 1976 بمأمورية الشهر العقاري بالسيدة زينب، ولم تنفذ المطعون ضدها الثانية التزامها بتسليم العين المؤجرة، والمحدد له شهر ديسمبر سنة 1976 فأقام الدعوى بتاريخ 17/ 4/ 1979 حكمت المحكمة باستجواب الخصوم، أجاب المطعون ضده الأول بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة البحرية رقم 10 بالدور الثالث، وقررت المطعون ضدها الثانية بأنها كانت قد وكلت المرحوم زوجها في تأجير وحدات العقار المملوك لها، وأنه أجر عين النزاع للمطعون ضده الثالث، وبتاريخ 15/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بإدخاله خصماً في الدعوى، فمثل وقرر بأن زوجته الطاعنة هي المستأجرة لعين النزاع بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ في 20/ 2/ 1978 بمأمورية الشهر العقار بالهرم، ثم مثلت الطاعنة أمام المحكمة، وطلبت قبول تدخلها في الدعوى والحكم بمنع تعرض المطعون ضده الأول لها في حيازة عين النزاع، وبتاريخ 5/ 5/ 1980 حكمت المحكمة بقبول تدخلها وبإبطال عقد إيجار المطعون ضده الأول وعدم الاعتداد به، ومنع تعرضه للطاعنة في عين النزاع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4045 لسنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 3/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأبدت الرأي في الموضوع برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المطعون ضده الثالث ليس خصماً للطاعنة، ولم يوجه أي منهما طلباته إلى الآخر أو نازعه في طلباته فلا يجوز اختصامه في الطعن.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعنة لم توجه للمطعون ضده الثالث أي طلبات، ولم ينازعها الأخير في طلباتها أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يكون لها مصلحة في اختصامه، ويكون الطعن بالنسبة إليه غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 70 من قانون المرافعات أجازت للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، مما يستفاد منه أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك المدعى عليه بهذا الدفع - أن تبين في قضائها الأسباب المبررة لقبوله أو رفضه، ورغم أن الثابت من الأوراق عدم إعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف في الميعاد القانوني، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دفعها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من القول بأن المحكمة لا ترى إجابتها له، وهي أسباب غير كافية لتبرير حكمها، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - التي يسري حكمها على الاستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعي، وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة، ومتروكاً لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به، إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعي فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد، فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة. لما كان ذلك وكان الثابت من الملف الاستئنافي أن صحيفة الاستئناف - قدمت لقلم الكتاب في 12/ 6/ 1980، وأن الإعلان بها وجه للطاعنة بمحل إقامتها بالعين المؤجرة بالعمارة رقم 3 شارع النبوي المهندس بالدور الثالث، وأثبت المحضر أنه لم يستدل عليها، ثم وجه إليها الإعلان عدة مرات في أماكن أخرى، ولم يتم الإعلان أيضاً، حتى يتم إعلانها بعين النزاع في 24/ 3/ 1981 في نفس محل الإقامة الذي تعذر إعلانها فيه قبل ذلك، وجاء بمدونات الحكم المطعون فيه: "أن المحكمة ترى في نطاق السلطة المقررة لها في المادة 70 مرافعات عدم إجابة طلب الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن"، وهو ما يدل على أن المحكمة قدرت الظروف التي أدت إلى تأخير الإعلان. لما كان ذلك، وكان لا محل لذكر المسوغ لرفض الدفع، ما دام الأمر في توقيع الجزاء جوازياً للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها، فإن الحكم لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق أو شابه الفساد في الاستدلال، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع، في حين أنها تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان عقد إيجاره لعدم تعيين المكان المؤجر تعييناً كافياً مانعاً للجهالة، إذ ورد به أن الشقة المؤجرة بالدور الثالث على الواجهة، وقد ثبت من المعاينة في الشكوى 2993 لسنة 1978 إداري العجوزة وجود شقتين على الواجهة، إحداهما بحرية والثانية قبلية، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه عملاً بالأثر الناقل للاستئناف أن يتصدى لهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولكنه لم يرد عليه، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب. هذا إلى أن الحكم أعتد بعقد إيجار المطعون ضده الأول، في حين أنه على خلاف عقدها - أي الطاعنة - لم يثبت تاريخه بمأمورية الشهر العقاري التي تتبعها العين المؤجرة، كما تقضي بذلك المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - التي طبقها على واقعة النزاع، والتي حسمت مسألة تزاحم المستأجرين ففضلت المستأجر الأسبق في إثبات تاريخ عقد إيجاره بمأمورية الشهر العقاري التي تتبعها العين المؤجرة، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه ولئن كان المقرر قانوناً أن المكان المؤجر يجب أن يكون معيناً تعييناً كافياً، فيوصف في العقد وصفاً مانعاً للجهالة، فإذا لم يتعين - وقع الإيجار باطلاً لعدم تحديد محل التزام المؤجر، إلا أن الثابت من استجواب الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى أن المطعون ضده الأول قرر بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة البحرية رقم/ 10 الواقعة على الواجهة، وأن المطعون ضدها الثانية - وهي المالكة - لم تنازعه في ذلك، ومن ثم تكون شقة النزاع قد عينت تعييناً كافياً مانعاً للجهالة، ولما كان النزاع على تعيين المكان المؤجر لا يكون أصلاً إلا بين طرفي عقد الإيجار، وهما المؤجر والمستأجر، فإن منازعة الطاعنة - وهي مستأجرة كالمطعون ضده الأول بما يفيد تنازلها ضمناً عن دفاعها أمام محكمة الدرجة الأولى المؤسس على بطلان عقد المطعون ضده الأول لعدم تعيين الشقة المؤجرة. لما كان ذلك، فإن دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي يكون دفاعاً غير جوهري، لا يعيب الحكم عدم الرد عليه، ويكون النعي على غير أساس. والنعي في شقه الثاني غير سديد، ذلك أنه يبين من عقد إيجار المطعون ضده الأول أنه ثابت التاريخ في 25/ 10/ 1976 بما يتضمن تحريره في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 - في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - والذي تنص المادة 16 منه على أنه: "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة، ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون. ويجوز للمستأجر عند المخالفة إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية. ويحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه"، مما يدل على أن ذلك القانون لم يكن يشترط في عقود الإيجار إلا أن تكون مكتوبة ولم يشترط إثبات تاريخها وأن يكون هذا الإثبات لدى مأمورية معينة من مأموريات الشهر العقاري، ومن ثم فليس هناك ما يمنع المطعون ضده الأول - في ظل هذا القانون - من إثبات تاريخ عقده في أي مأمورية من هذه المأموريات وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات، والتي لم تشترط مأمورية معينة لذلك، ومن ثم يضحى عقده صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، وتقع عقود الإيجار التالية له باطلة، ولو كانت ثابتة التاريخ في المأمورية التي تتبعها العين المؤجرة، ويكون عقد إيجار الطاعنة الذي حرر في تاريخ لاحق في 20/ 2/ 1978 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، ولا محل لإعمال حكم المادة 573 من القانون المدني بإجراء المفاضلة بين العقدين. ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه: "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة، ذلك أن هذا النص لم يعمل به إلا اعتباراً من 9/ 9/ 1977 - اليوم التالي لنشر القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، ومن ثم فإنه - وأياً كان وجه الرأي في المخاطب به - لا ينطبق على عقد إيجار المطعون ضده الأول الذي أثبت تاريخه في 25/ 10/ 1976 وتسري عليه أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 على ما سلف بيانه. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بعقد المطعون ضده الأول السابق على عقد الطاعنة فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.