مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1994 إلى 15 سبتمبر سنة 1994) - صـ 1143

(111)
جلسة 27 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: جودة فرحات، وعادل محمود فرغلي، وعبد القادر النشار، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3359 لسنة 34 القضائية

تعليم - دور المعلمين والمعلمات - نظام التعليم عن بعد -
قرار وزير التعليم رقم 106 لسنة 1984 بشأن الطلاب المنقولين من الصف الثاني إلى الصف الثالث بالمدارس الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات نظام التعليم عن بعد - قرار وزير التعليم رقم 30 لسنة 1989.
يشترط لدخول الطالب امتحان النقل في دار المعلمين نجاحه في امتحان التربية والعملية في نفس العام - تكفل الدار وضع نظام أداء هذا التدريب أو التمرين العملي بإحدى المدارس المخصصة لذلك تحت إشراف أساتذة الدار والمختصين بالإدارات التعليمية - التدريب وبرامجه وأوراقه تكون لدى جهة الإدارة - التيقن من أداء التدريب لا يتوقف على مستند يقدمه الطالب - إثباته يكون عن طريق سجلات جهة الإدارة - إذا لم تتيقن من تحقق هذا الشرط وسمحت للطالب بدخول الامتحان ونجح فيه فلا يجوز لها التعلل بعدم اتباع الإجراءات والامتناع عن إدراج في اسمه في كشف الناجحين - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 9/ 1988 أودع الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الطاعن قلم كتاب القضاء الإداري تقريراً بالطعن قيد لديها تحت
رقم 3359 لسنة 34 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 1352 لسنة 40 ق والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات - وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلبه إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ترى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 11/ 1992، وبجلسة 1/ 3/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي حددت لنظره جلسة 25/ 4/ 1993 وتأجل إدارياً لجلسة 23/ 5/ 1993 ونظر بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 3/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 27/ 3/ 1994 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن بتاريخ 28/ 12/ 1986 أقام الدعوى رقم 1352 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن مدير دار المعلمين بعزبة النخل بالامتناع عن إدراج اسمه ضمن كشوف طلبة الصف التالي لسنة نجاحه وهو الصف الرابع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال بياناً لدعواه أنه التحق بدار المعلمين بعزبة النخل بالصف الثالث وبعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة واجتياز امتحان الفرقة الثالثة بنجاح ولم يتم قيده بالصف الرابع بدعوى رسوبه في مادة مدخل التربية العملية حيث إن الدراسة بهذه الدار نظرية والناحية العملية عن طريق تقرير كفاءة الطالب في قيامه بالتدريس الفترة الصباحية ويسمى هذا التقرير (مدخل التربية العملية) وتتولى المدرسة التي يقوم الطالب بالتدريس فيها بإعداد هذا التقرير وختمه بخاتم شعار الجمهورية وإرساله عن طريق التفتيش إلى دار المعلمين مع الحوالة البريدية ولا يسمح للطالب بدخول الامتحان إلا إذا اجتاز تلك المادة ونجح فيها وأرسل التقرير الدال على ذلك ويتم إعداد هذا التقرير وإرساله دون تدخل الطالب وعند صول التقرير يحق للطالب استلام رقم الجلوس ودخول الامتحان أما إذا لم يقم الطالب بالتدريب أولم يتم إرسال التقرير إلى الدار فيتم رفع اسمه من جداول الامتحان ولا يسلم إليه رقم الجلوس. وأنه بعد أدائه الامتحان لم يدرج اسمه بنتيجة الصف الثالث بدعوى عدم قيامه بأداء الناحية العملية فتقدم بعدة شكاوى دون جدوى وعلم أنه نجح في جميع المواد عدا مادة التربية العملية والنجاح فيها شرط للنقل للسنة الرابعة.
وبجلسة 16/ 2/ 1988 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1984 ورقم 30 لسنة 1983 قد اشترط لدخول الطالب امتحان النقل أو الدبلوم لدار المعلمين ضرورة نجاح الطالب في امتحان التربية العملية في نفس العام المقدم فيه فإذا لم يكن الطالب ناجحاً في هذه المادة لا يسمح له بدخول نهاية العام، وقد سمح للمدعي وتقديراً لظروفه بدخول امتحان الصف الثالث بعد أن تعهد بإحضار تقرير مادة التربية العملية خلال خمسة عشر يوماً وإلا سوف تحجب نتيجة امتحانه ويعتبر راسباً وبعد ذلك وصل إلى إدارة المعهد (دار المعلمين) كتاب من مدرسة السلطان برقوق بإدارة الوايلي التعليمية ومرفق به خطاب من ناظر المدرسة يفيد حصول المدعي على 42 درجة في التربية العملية في العام 84/ 1985 وقد تبين لإدارة الدار أن هذا التقرير غير مستوف للشروط والإجراءات القانونية اللازمة لذلك طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 106/ 1984 سالف البيان وطبقاً للنموذج المعد لذلك والذي يملأ بمعرفة الأساتذة المختصين بالإشراف على مادة التربية العملية في دور المعلمين وبناء على ذلك رفضت إدارة الدار اعتماد هذا التقرير أو الاعتراف به وبالتالي فقد رفضت إعلان نتيجة المدعي في الامتحان ومن ثم فإن المدعي لم يحصل على تقرير يفيد نجاحه في مادة التربية العملية، وأن إدارة المعهد رفضت اعتماد التقرير المقدم من مدرسة السلطان برقوق سالف الإشارة الذي صدر على خلاف القواعد والإجراءات والشروط المقررة لإصدار مثل هذه التقارير وعليه فلا تثريب على الجهة الإدارية في عدم إعلان نتيجة امتحان المدعي في السنة الثالثة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون محمولاً على سبب صحيح يبرره.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على أن الحكم فيه قد أخطأ في تحصيل الوقائع على نحو أدى إلى فساد النتيجة التي انتهى إليها الحكم حيث ذهبت دار المعلمين وأنه نظراً للتأخر في ورود التقرير أخذت على المدعي تعهداً بإحضاره بعد الامتحان وهي واقعة لم تحدث أصلاً حيث لم يحرر أي تعهد وأن تسليمه نموذج التقرير لإعداده واعتماده من المدرسة التي أدى تدريبه فيها أمر غير جائز وإنما يلزم إرساله بالبريد من المدرسة التي أتم تدريبه فيها وإذ ورد التقرير بعد ذلك إلى الدار بالبريد من المدرسة التي تم فيها التدريب على غير النموذج المعد لذلك فكان على الدار إعادته للمدرسة مرة أخرى لإعداده على النموذج المعد لذلك ثم إعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى أن النموذج الذي تقول به الدار والمودع بالأوراق لا يخص طلبة السنة الثالثة وإنما يخص طلبة السنة الرابعة والسنة الخامسة، كما أخطأ الحكم المطعون في تطبيق القانون إذ طالما أدى الطاعن التدريب العملي بنجاح في المدرسة الابتدائية المخصصة لذلك من واقع التقرير المرسل منها بالبريد إلى دار المعلمين التابع لها الطاعن فلا يسوغ بعد ذلك القول بافتقاد الطاعن لشرط التدريب العملي المشار إليه لعدم صحة ذلك في الواقع وإذا كان ثمة شك في هذا القرير فكان عليها مراجعة المدرسة التي أصدرته بالأسلوب المقرر فإن لم تفعل فلا مسوغ لإطراح التقرير لشكوك غير قائمة على سند.
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رقم 106 لسنة 1984 بشأن الطلاب المنقولين من الصف الثاني إلى الصف الثالث بالمدارس الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات على نظام التعليم عن بعد ينص في المادة الرابعة على أن: "1 - يدرس الطلاب مناهج الصف الثالث بدور المعلمين والمعلمات كاملة من خلال نظام التعليم عن بعد ويطبق عليهم نفس قواعد ونظم التقويم الخاصة بنظام التقدم من المنازل والمعمول به في دور المعلمين والمعلمات.. ونظم الامتحان سواء أكان عملياً أو نظرياً... 2 - ينقل الطلاب الذين يجتازون النقل في الصف الثالث إلى الصف الثالث إلى الصف الرابع نفس النظام (التعليم عن بعد) وكذلك بالصف الخامس ويطبق عليهم ما يطبق على الطلاب النظاميين بالصف الرابع والخامس من حيث المناهج الدراسة والتربية العملية..." وتنص المادة على أن: "تقوم كل دار بوضع نظام يكفل لطلبة الصفوف الثلاثة (الثالث والرابع والخامس) على نظام التعليم عن بعد فرصة التمرين العملي (المشاهدة، المنفصل، المتصل) بمدارس الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي سواء في الفترة الصباحية أو المسائية تحت إشراف أساتذة الدور والمختصين بالإدارات التعليمية.
وتنص المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 30 لسنة 1983 على أنه "يشترط لدخول الطالب امتحانات النقل أو الدبلوم... جـ - أن يكون ناجحاً في امتحان التربية العملية في نفس العام المقدم فيه..".
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أنه يشترط لدخول الطالب امتحان النقل في دار المعلمين نجاح الطالب في امتحان التربية العملية في نفس العام المقدم فيه، وتكفل الدار وضع نظام أداء هذا التدريب أو التمرين العملي بإحدى المدارس المخصصة لذلك وتحت إشراف أساتذة الدار والمختصين بالإدارات التعليمية ومن ثم فإن التدريب وبرامجه وأوراقه وكل ما يتعلق به يتم تحت إشراف ممثلي الجهة الإدارية وفي إحدى مدارسها وتهيمن على كل تفاصليه وتمسك بكل أوراقه ومن ثم فمن السهل على الجهة الإدارية أن تتيقن من أداء أو عدم أداء الطالب التدريب العملي ودون توقف على شخص آخر أو على أي مستند يقدم من الطالب، وإذا ما كانت كل الأوراق الدالة على أداء أو عدم أداء التدريب العملي في يدها فإن من السهل على الإدارة أن تعود إلى سجلاتها وأوراقها لبيان حقيقة أداء التدريب العملي من عدمه، فإن هي لم تتيقن من ذلك وسمحت للطاعن بدخول الامتحان الذي عقد لطلبة السنة الثالثة ونجح فيه ولم تكلف نفسها عناء التأكد من أداء الطاعن التدريب العملي من عدمه وفي ذات الوقت ورد من مدرسة السلطان برقوق الابتدائية إلى دار المعلمين بعزبة النخل ما يفيد أداء الطاعن التدريب العملي المشار إليه والذي يعد شرطاً لدخول الامتحان، فلا يكفي أن تطرح الإدارة ذلك على مقولة عدم اتباع الإجراءات وباستخدام النماذج المقررة ودون أن تنشط للاتصال بالمدرسة المشار إليها - وهو ميسور عليها - لتبيان حقيقية الموقف حتى يصدر قرارها على وقائع ثابتة - خاصة وأن الأوراق وأداء التدريب تحت هيمنتها كما سبق البيان - بل إنها تقاعست عن تنفيذ قرار المحكمة بتقديم بيان من واقع السجلات الخاصة بالمدرسة المشار إليها عن أداء الطاعن التدريب العملي المشار إليه رغم تكرار تأجيل نظر الطعن لذات السبب ومن ثم يغدو وحسب الثابت من أوراق الطعن أداء الطاعن للتدريب العملي المشار إليه واستيفاءه الشرط اللازم لدخول الامتحان وقد دخل الامتحان ونجح فيه فإن قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن إدراج اسمه ضمن طلبة السنة الرابعة يغدو غير قائم على سبب وبلا سند من القانون متعين الإلغاء. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ومن ثم يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 1984 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.