مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1994 إلى 15 سبتمبر سنة 1994) - صـ 1225

(119)
جلسة 3 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وعادل محمود فرغلي، وعبد القادر هاشم النشار، وادوارد غالب سيفين - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 388 لسنة 40 القضائية

الأزهر - المعهد الديني الأزهري - أثر وضع الأسئلة خارج المنهج.
قرار مدير التعليم الابتدائي بالأزهر بتوزيع منهج القرآن الكريم على طلبة المرحلة الابتدائية.
لا يجوز للسلطات التعليمية إلزام الطلاب أو المدرسين أو العاملين بالتعليم إلا بمقتضى قرارات تنظيمية تتضمن التزامات واضحة الحدود والمعالم وبمقتضى نصوص صريحة لا تحتمل التأويل فيما تضمنته من التزامات أو فيمن يوجه إليهم الالتزام - ما ورد في جدول توزيع منهج السنة السادسة من عبارة "يلاحظ مراجعة ما سبق حفظه في الأعوام السابقة" لا يعني وضع الأسئلة من خارج المنهج - قيام جهة الإدارة بوضع أسئلة من خارج المنهج لا يعني إبطال الامتحان في ذاته وإنما يقتصر أثره على تصحيح مسلك جهة الإدارة بإبطال الامتحان فيما تضمنه من أسئلة خارج المقرر واعتبار الامتحان مقصوراً على الأسئلة الواردة بالمقرر طبقاً لقرار توزيع المنهج الصادر من مدير التعليم الابتدائي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 15/ 12/ 1993 أودع الأستاذ/........ نيابة عن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 388 لسنة 40 ق. ع طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "دائرة منازعات الهيئات والأفراد" "أ" بجلسة 7/ 12/ 1983، وذلك في الدعوى رقم 9200 لسنة 47 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار كريمته منقولة للصف الأول الإعدادي وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 7/ 2/ 1994 حيث تم نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 7/ 3/ 1994 إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 10/ 4/ 1994 وقد تم تداول الطعن أمام المحكمة ومناقشة أداته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يتضح الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 9/ 1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 9200 لسنة 47 ق طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باعتبار ابنته..... "راسبة في السنة السادسة من مرحلة التعليم الابتدائي في العام الدراسي 92/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيساً على أن ابنته وهي طالبة بالمعهد الديني الأزهري بقليوب قد أدت امتحان السنة السادسة الابتدائية" الدور الأول في العام الدراسي 92/ 1993 وأنها نجحت في جميع المواد ورسبت في مادة القرآن الكريم حيث حصلت على 45 درجة وكانت تحتاج إلى خمس درجات أخرى للوصول إلى درجة النجاح علماً بأن الامتحان جاء في أجزاء من خارج المقرر وتم اختيارها، شفوياً وتحريرياً في القرآن الكريم كله، وقد تسرب ذات الخطأ إلى امتحان الدور الثاني لنفس المادة وجاء من خارج المنهج المقرر على طلبة السنة السادسة في مادة القران الكريم إذ المقرر في مادة القرآن الكريم سبعة أجزاء من أول البقرة حتى الآية 110 من سورة الأنعام، وقد جاء السؤال الأول والثاني من المقرر وخصص له 40 درجة بينما السؤالان الثالث والرابع من خارج المقرر ومخصص لهما 40 درجة أما الشفوي فمقرر له 20 درجة وكان من خارج المنهج أيضاً، مما يجعل التقدير غير معبر تعبيراً صحيحاً عن مستوى الطالبة في التحصيل.
وبجلسة 7/ 12/ 1993 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن منهج القران الكريم قسم على المرحلة الابتدائية على نحو يجعل الطالب يحفظه بأكمله بنهاية هذه المرحلة كما وردت عبارة يلاحظ مراجعة ما سبق حفظه في الأعوام السابقة في نهاية جدول منهج القرآن الكريم للصفوف الرابع والخامس والسادس، ومن ثم فإن ورود بعض أسئلة امتحان الصف السادس الابتدائي من غير الأجزاء المحددة بجدول توزيع المنهج لا يعتبر من خارج المقرر، وإنما هي جزاء منه فضلاً عن أن البادي من الاطلاع على أسئلة امتحان الدور الثاني معلقاً عليها من المدعي نفسه أن الامتحان على أربعة أسئلة وأن السؤال الثالث وحده هو الذي جاء خارج المنهج حسبما ورد بتعليق المدعي على ذلك الامتحان مما يستفاد منه أن واضع الامتحان حرص على أن يكون الجزاء الغالب منه في الأجزاء الواردة بجدول توزيع المنهج والباقي من الأجزاء السابق حفظها من سنوات سابقة، وبهذه المثابة لا ينطوي مسلك الجهة الإدارية بحسب الظاهر من الأوراق - على أية مخالفة لحكم القانون تستوجب إلغاء القرار الصادر بوضع الامتحان مما ينفي ركن الجدية في طلب المدعي وقت تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان على الوجه المتقدم ذكره.
ومن حيث إن مبنى الطاعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وقصر في تحصيل الوقائع الثابتة بالأوراق وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن السؤالين الثالث والرابع من الامتحان من خارج المنهج أي نصف عدد الأسئلة ومن ثم يكون استناده إلى أن الجزء الغالب من الامتحان من المنهج المقرر هو استخلاص يخالف الثابت في الأوراق.
ثانياً: لم تشتمل حافظة مستندات الحكومة على ما يفيد قيام المعهد بمراجعة ما سبق حفظه في الأعوام السابقة لا سيما وأن الحصص المقررة لتدريس مادة القرآن الكريم وهي أربع حصص لا تكفي لتدريس المادة أو السبعة أجزاء المقررة مع مراجعة ثلاثة وعشرون جزءً آخرين.
ثالثاً: إن الثابت من المستندات المودعة ملف الدعوى أن المعهد لم يقدم بمراجعة ما سبق حفظه في الأعوام السابقة من آيات القرآن الكريم.
ومن حيث إن نفاذ القاعدة القانونية في حق المخاطبين بأحكامها يستمد قوته الشرعية فيما ترتبه مضمونها لهم من حقوق وما يفرضه من التزامات في نصوص صريحة لا لبس فيها ولا غموض، ولا ترتب أثرهما القانوني في حق ذوي الشأن إلا في حدود ما تضمنه هذه النصوص من أحكام، ولا تلتزم إلا من وجهت إليهم بالفعل، ومن تاريخ علم كل من وجه إليه الحكم بمضمونه على نحو لا يدع مجالاً للشك في الالتزام بأحكامه، فلا يسوغ إلزام أحد بما لم يوجه إليه من أحكام على سبيل الاستنباط أو التأويل وتسري هذه الأصول المسلمة في كافة المجالات الجنائية والمدنية والإدارية، فلا يجوز للسلطات التعليمة إلزام الطلاب أو المدرسين أو العاملين بالتعليم إلا بمقتضى قرارات تنظيمية تتضمن التزامات واضحة الحدود والمعالم وبمقتضى نصوص صريحة لا تحتمل التأويل أو التخريج سواء فيما تضمنه هذه النصوص من التزامات أو فيمن يوجه إليهم الالتزام بها.
فإذا كان البادي من الأوراق أن مدير التعليم الابتدائي بالأزهر قد أصدر قراره بتوزيع منهج القرآن الكريم على طلبة المرحلة الابتدائية على نحو يبين معه أنه قسم أجزاء القرآن الكريم على سنوات الدراسة الست فخص كل سنة منها بأجزاء معينة وسور محددة البداية والنهاية على نحو يؤكد التزام تلاميذ كل فرقة دراسية بمنهج محدد يتم تدريسه وحفظه واجتياز الامتحان المقرر فيه، فإذا ما تم اجتياز الامتحان بنجاح في إحدى الفرق الدراسية كان ذلك إقراراً من السلطة التعليمية بأنه قد حفظ على وجه مرضي الأجزاء المحددة له في قرار توزيع المنهج، مما لا يجوز معه معاودة امتحانه في ذات المنهج الذي سبق نجاحه فيه وإلا كان ذلك سحباً للقرار الصادر بإعلان نجاحه في ذات المقرر بعد أن صدر صحيحاً وأصبح حصيناً من السحب أو الإلغاء، واكتسب الطالب منه حقاً لا يسوغ المساس به، يؤكد ذلك ويظاهره أن القرار الصادر من مدير التعليم الابتدائي بتوزيع منهج القرآن الكريم على الفرق الدراسية بالمرحلة الابتدائية لم يتضمن أية ملاحظة أو إشارة إلى معاودة النظر فيما سبق حفظه أو الامتحان بمعاودة المراجعة أو الحفظ، وإنما ورد تحديد كل فرقة من الفرق الدراسية الست على سبيل الحصر من آيات القرآن الكريم وعلى نحو لا يحتمل أي غموض أو لبس في قصر التزام طلبه كل فرقة دراسية بما هو محدد له من أجزاء بمقتضى القرار المشار إليه دون أن يجاوز هذا الالتزام حدود هذه الأجزاء إلى الأجزاء المقررة في الفرق الدراسية.
ومن حيث إن الظاهر مما أثبته الحكم المطعون في مدوناته وبما لا خلاف عليه بين أطراف الخصومة أن امتحان الدور الثاني المعقود في أكتوبر سنة 1993 بمعهد قليوب الديني قد تضمن في مادة القرآن الكريم لطلبة الشهادة الابتدائية سؤالين من خارج المنهج الدراسي المقرر على تلاميذ الفرقة السادسة وفقاً للحصر الوارد بقرار مدير التعليم الابتدائي بتوزيع منهج القرآن الكريم على الفرق الدراسية هما السؤال الثالث والسؤال الرابع بينما جاء السؤال الأول والسؤال الثاني من واقع المنهج المقرر بمقتضى القرار المشار إليه، مما يجعل نصف الامتحان المذكور من المقررات السابق دراستها واجتياز الامتحان المقرر الامتحان المقرر لها، هو ما لا يجوز أن يتضمنه الامتحان، لما فيه من سحب للقرار الصادر باعتراف الجهة المختصة بنجاح الطالبة فيه بعد أن اكتسبت به حقاً لا يسوغ المساس به، وكل أولئك يجعل الامتحان غير معبر تعبيراً دقيقاً عن مدى تحصيل الطالبة لمنهج الفرقة السادسة الابتدائية الأمر الذي يتعين معه إبطال ما ترتب عليه من آثار أهمها إعلان نتيجة الطالبة على أنها راسبة في مادة القرآن الكريم، وإذ انتهى الحكم إلى غير هذه النتيجة استناداً إلى التزام جميع طلبة المرحلة الابتدائية بما سبق حفظه من القرآن في الأعوام السابقة، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه فقد بات مسلماً أن الطالب الذي اجتاز الامتحان في منهج معين يكتسب حقاً لا يسوغ النيل منه بإعادة امتحانه مرة أخرى فيما سبق أن أجاز الامتحان فيه بنجاح، ما لم يكلف صراحة بذلك من السلطة المختصة، ولا يكفي لتقصي هذه القاعدة المسلمة ما ورد في جدول توزيع منهج السنة السادسة أو غيرها من السنوات على شهور الدراسة من عبارة "يلاحظ مراجعة ما سبق حفظه في الأعوام السابقة" ذلك أن هذه العبارة لم ترد في قرار مدير التعليم الابتدائي المتضمن توزيع وتحديد مناهج الفرق الست من القرآن الكريم، وإنما وردت كملاحظة في هامش الجداول التي يعدها الموجه الأول "ومدير الخطة لتوزيع المنهج المقرر لكل سنة على شهور السنة الدراسية، الأمر الذي يؤكد أن هذه الملاحظة موجهة من السلطة المشرفة على تنفيذ المنهج" متضمنة التوجيهات اللازمة للقائمين على التدريس لتيسير المهمة التعليمية وتسهيل استيعاب الطلاب للمنهج وتقسيمه على شهور السنة الدراسية مع مراعاة مراجعة ما سبق حفظه في السنوات السابقة من القرآن لشحذ همتهم وتنشيط ذاكرتهم، وهو ما يحدث عادة ودون حاجة إلى نص بالنسبة لجميع المناهج الدراسية سواء في التعليم الأزهري أو التعليم العادي دون أن يلتزم بما تمت مراجعته له من مقررات التزاماً قانونياً يسال عنه بمقتضى امتحان لقياس مدى استيعابه له، ما دام قد سبق له اجتياز الامتحان المقرر له،
ومن حيث إنه ولئن كان حقاً ما يدعيه الطاعن في النعي على مسلك الجهة الإدارية من إقحام أسئلة خارجة عن المقرر على الامتحان لطلبة الفرقة السادسة الابتدائية للعام الدراسي 92/ 1993 إلا أن ذلك لا يعني إبطال الامتحان في ذاته لجميع تلاميذ الفرقة المذكورة في العام المشار إليه وإهدار المراكز القانونية التي ترتبت عليه وأصبحت حصينة من الإلغاء، وإنما يقتصر أثره على تصحيح مسلك الجهة الإدارية بإبطال الامتحان فيما تضمنه من أسئلة خارجة على مقرر الفرقة السادسة واعتبار الامتحان مقصوراً على الأسئلة الواردة بالمقرر طبقاً لقرار توزيع المنهج الصادر من مدير التعليم الابتدائي.
ومن حيث إنه بتطبيق الأصول المتقدمة على واقعة النزاع فإنه يتعين استبعاد السؤالين الثالث والرابع من عداد الأسئلة المقررة واعتبار امتحان القرآن الكريم محل النزاع مقصوراً على السؤالين الأول والثاني فإذا كان البادي من الأوراق وبصفة خاصة كراسة الإجابة الخاصة بابنة الطاعن أنها أجابت على السؤال الأول بجزئيه أ، ب وحصلت فيهما على أربع درجات من عشرين درجة، وأخفقت نهائياً في الإجابة على السؤال الثاني بجزئيه أ، ب وحصلت على "صفر" وأصبح مجموع ما حصلت عليه في الامتحان هو أربع درجات من 40 درجة المقررة على السؤالين الداخلين في المقرر أي عشر الحد الأقصى لمجموع درجات السؤالين وهو يقل كثيراً عن الحد الأدنى المقرر لنجاح الطالب وهو حصوله على ربع الدرجة أي (25%) من المجموع الكلي للدرجات، الأمر الذي يجعل تصحيح سلوك الجهة الإدارية بتطبيق الأصول الصحيحة وقصر الأسئلة على السؤالين الأول والثاني غير مؤثر في نتيجة الطالبة، وغير منتج في تحقيق الغاية التي يستهدفها الطاعن من إبطال الامتحان، وهي اعتبار ابنته ناجحة حيث لا يسمح تحصيلها في مادة القرآن الكريم على اجتيازها الامتحان المقرر له، أياً كان الأساس القانوني الذي يستند إليه، الأمر الذي يختلف معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ لعدم رجحان إلغاء القرار المطعون، ويجعل الطعن في الحكم المطعون فيه - رغم مخالفة أسبابه للقانون، غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن قد أصابه الخسر في طعنه فيلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.