مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1994 إلى 15 سبتمبر سنة 1994) - صـ 1263

(122)
جلسة 16 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1362 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة منهم – مأمورو وملاحظو المنائر - نظامهم الوظيفي.
المواد من (1) إلى (5) من القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر.
وظائف مأموري وملاحظي المنائر ذات طبيعة خاصة سواء من حيث واجباتها ومسئولياتها أو من حيث نظام العمل بها حيث يتم مباشرة أعمالها في أماكن معينة بصفة مستمرة على مدار العام بأكمله دون توقف في ساعات معينة أو في أيام معينة - أخرج المشرع شاغلي هذه الوظائف من نطاق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وأفراد لهم نظاماً خاصاً من حيث الدرجة المالية التي يتم تعيينهم عليها والراتب الإضافية التي تمنح لهم وعلاجهم على نفقة الدولة والإجازات الاعتيادية والمرضية واحتساب مدة الخدمة في المعاش بواقع سنة ونصف عن كل سنة يمضيها العامل في منارة معينة - تنطبق هذه الأحكام وحدها بحسبانها قد تضمنت مجموعة من المزايا التي تقابل الأعباء الخاصة التي يتحملها هؤلاء العاملين ومنها مباشرة العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية - مؤدى ذلك: عدم خضوع هؤلاء العاملين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده قوانين العاملين المدنيين بالدولة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالإجازات الأسبوعية أو السنوية أو الراتب الإضافي لتعارضها مع الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 689 لسنة 1954 المشار إليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15/ 3/ 1987 أودع الأستاذ/........ المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد/ مدير عام مصلحة المواني والمنائر بالإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 15/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 145 لسنة 38 ق والقاضي بأحقية المدعي في أجر مضاعف عن أيام العمل في الجمع وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وفي أجر إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية طبقاً للقواعد التي سنتها جهة الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 20/ 10/ 1987 وألزمت الإدارة المصروفات.
وانتهى تقرير الطعن لما بني عليه من أسباب إلى طلب الأمر بوقف تنفيذ الحكم الطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 23/ 8/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 23/ 10/ 1993 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 2/ 1994 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/ 10/ 1983 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 145 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في الحصول على أجر مضاعف عن أيام العمل في الجمع والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية وكذا الأجر الإضافي مقابل ساعات العمل الإضافية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية مع إلزام الإدارة المصروفات والأتعاب، وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بوظيفة مأمور منارة اعتباراً من 22/ 8/ 1942 وظل بها حتى أحيل إلى المعاش في 30/ 12/ 1981 ونظراً لأن طبيعة عمل مأموري المنائر تستدعي معاملة خاصة بهم إزاء عزلتهم التامة عن أسرهم واضطرارهم لتدبير سبل حياتهم المعيشية بأنفسهم فضلاً عن إعداد المنائر وتهيئتها للاستعمال واستمرار تدربهم على استخدم لغة الإشارة الدولية والتخاطب بالضوء وبالإعلام وبالتالي فإنهم لا يحصلون على إجازات ويعملون أيام الجمع والأعياد والعطلات والمناسبات الرسمية وبالتالي يحق لهم - وهو منهم - الحصول على أجر مضاعف عن هذه الأيام طبقاً لنص المادة 63، 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 689 لسنة 1954 الخاص بالعاملين بمصلحة المواني والمنائر كما يحق له الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية وفقاًً لنص المادة 46 من قانون العاملين سالف الذكر والأمر الإداري الصادر من المصلحة بقواعد صرف ذلك الأجر.
وبجلسة 15/ 1/ 1987 قضت المحكمة بأحقية المدعي في أجر مضاعف عن أيام العمل في الجمع وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وفي أجر إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية طبقاً للقواعد التي سنتها جهة الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 20/ 10/ 1978 وإلزام الإدارة بالمصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أنه وإن كان على العامل أن يكرس وقت عمله الرسمي لخدمة وصالح المرفق الذي يعمل به إلا أنه حتى كلف بعمل إضافي يتجاوز وقت العمل الرسمي فإنه يحق له أن يتقاضى مقابلاً عنه وكما يحق للعامل أن يحصل على إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية يحق له اقتضاء أجر مضاعف عنها أو منحه أياماً أخرى بدلاً منها إذ دعت الضرورة إلى تشغيله خلال تلك الأيام ولما كانت جهة الإدارة لم تنكر على المدعي قيامه بأعمال إضافية تجاوزت وقت العمل الرسمي كما لم تجحد من جانبها أمر تشغيله أيام العطلات والمناسبات المذكورة والتي يستحق فيها إجازة بأجر كامل دون منحه عوضاً عنها ومن ثم يحق للمدعي الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية التي يكون قد عمل فيها متجاوزاً بذلك ساعات العمل الرسمية وذلك وفقاً للقواعد التي سنتها الإدارة، كما يحق له الحصول على أجر مضاعف عن تشغيله أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية مع مراعاة عدم صرف الفروق المالية المستحقة عن هذه أو تلك إلا عن السنوات الخمس السابقة على إقامته لدعواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المشار إليه أن الحكم أخطأ في تفسير القانون وتأويله ذلك أنه طبقاً للقانون رقم 689 لسنة 1954 الخاص بمأموري وملاحظي المنائر فإن العاملين بالمنائر يمنحون رواتب إضافية عن أعمالهم كما يمنحون إجازة سنوية لمدة ثلاثة أشهر كما يحصلون على ميزات أخرى كبدل الغذاء الشهري ورواتب المنارة ورواتب الإقامة الشهري كما قررت لجنة شئون العاملين بمصلحة المواني والمنائر بمحضرها رقم 4 لسنة 1982 منح العاملين بهذه المصلحة مكافآت عمل دورية لتغطية الجهد الإضافي، كما أن تقدير بدل عن الأعمال الإضافية في غير أوقات العمل الرسمية ليس حقاً أصيلاً للموظف بل هو أمر جوازي لجهة الإدارة مرده إلى صالح العمل وإن قيام الموظف بعمل إضافي لا ينشئ له مركزاً قانونياً في صرف البدل عنه ما لم يصدر إذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة ممن يملكه قانوناً.
ومن حيث إن القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر قد نص على المادة (1) على أن "يكون التعيين في وظائف ملاحظي المنائر بالدرجة السابعة في الكادر الفني المتوسط من بين الناجحين في الامتحان الذي يعقده لذلك ديوان الموظفين ويصدر بالمؤهلات الدراسية اللازم توافرها لشغل تلك الوظائف وبالسن وبشرط اللياقة الصحية قرار من وزير الحربية ويجوز نقل مأموري وملاحظي المنائر بناء على طلبهم إلى غير هذه الوظائف ويتم النقل على أساس اعتبار الموظف المنقول معيناً في الدرجة والمرتب المقررين للمؤهل الدراسي الذي يحمله عند تعيينه في وظيفة ملاحظ منائر.
ونص في المادة (2) على أن يمنح كل مأمور ملاحظ منارة مرتباً إضافياً يصدر بتحديده وشروط منحه قرار من وزير الحربية بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد ونص في المادة (3) على أن تكون الإجازة الاعتيادية لمأموري وملاحظي المنائر لمدة ثلاثة أشهر في السنة ويمنح الموظف عن كل ثلاثة سنوات في الخدمة إجازة مرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص على الوجه الآتي:
1 - ستة شهور بمرتب كامل. 2 - ستة شهور بنصف مرتب.
3 - ستة شهور بربع مرتب.
ونص في المادة (4) على يكون علاج مأموري وملاحظي المنائر بالدرجة الثانية بمستشفيات الحكومة وفي حالة عدم وجود أماكن بهذه المستشفيات يجوز علاجهم بالمستشفيات الخاصة مع رد نفقات العلاج التي يقدرها القومسيون، ونص في المادة (5) على أن تحسب مدة الخدمة لمأموري وملاحظي المنائر بالنسبة للمعاش أو المكافأة بواقع سنة ونصف عن كل سنة تمضي في منارات البحر الأحمر عدا منارات أبو الدرج والزعفرانة ورأس غارب، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الحكمة التي اقتضت إصداره فجاء فيها أنه تدعو طبيعة العمل في المنائر أن يعيش مأمورها وملاحظوها في عزلة تامة بعيدين عن أزواجهم وأولادهم وذويهم حيث يقومون بأنفسهم لتدبير شئونهم المعيشية إلى جانب إعداد المنائر وتهيئتها مما يجعلها صالحة دائماً للاستعمال مع التمرين المستمر على استعمال الإشارة الدولية والتكلم بالضوء (الموريس) والتخاطب بالإعلام (السماتور) وقد كانت القواعد السارية في شأن هذه الطائفة تتضمن منحها مزايا تعويضاً عن المصاعب والمشقات التي تلاحقها ولكن بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ألغيت هذه المزايا فقل الإقبال على هذه الوظائف وكاد ينعدم ولذلك رؤى تدارك هذه النتيجة بتشريع حتى لا تتعرض المنائر للعطل مما قد يترتب عليه الإخلال بسير الملاحة الدولية.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن وظائف مأموري وملاحظي المنائر ذات طبيعة خاصة سواء من حيث واجبات هذه الوظائف ومسئولياتها أو من حيث نظام العمل بها حيث يتم مباشرة إعمالها في أماكن بصفة مستمرة وعلى مدار العام بأكمله دون توقف في ساعات معينة أو في أيام معينة ومن اجل ذلك أخرج المشرع العاملين الشاغلين لهذه الوظائف من الخضوع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وأقر لهم نظاماً خاصاً بهم من حيث الدرجة المالية التي يتم تعيينهم عليها والرواتب الإضافية التي تمنح لهم وعلاجهم مجاناً على نفقة الدولة والإجازات الاعتيادية والمرضية التي تستحق لهم واحتساب مدة الخدمة في المعاش بواقع ستة ونصف عن كل سنة يمضيها العامل في منارة معينة فمن ثم فإن أحكام القانون رقم 689 لسنة 1954 التي اشتملت على تنظيم شامل لهذه الوظائف هي وحدها التي تسري على العاملين بالمنائر بحسبان أنها تضمنت مجموعة المزايا التي تقابل الأعباء الخاصة التي يتحملها هؤلاء العاملين ومنها بطبيعة الحال مباشرة العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية وبالتالي فلا يرجع للأحكام التي تضمنها القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده قوانين العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1978 والمتعلقة بالإجازات الأسبوعية أو السنوية أو الراتب الإضافي لتعارضها مع الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 689 لسنة 1954.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم لا يكون للمدعي أصل حق في المطالبة بأجر مضاعف من العمل في أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لخروجه من نطاق المخاطبين بأحكامه في هذا الخصوص كما لا يكون له أصل حق في المطالبة بمنحه أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية على أساس أن القانون الخاص بهم قد تضمن تنظيماً خاصاً بمنحهم راتباً إضافياً يصدر به قرار من وزير الدفاع بعد موافقة وزير المالية فضلاً من أن العمل بالمنائر يجرى على نظام الورديات بحيث يحصل كل عامل على راحات في مقر عمله بالمنائر المنعزلة أو خارج مقر العمل في المنائر المتصلة بالبر وما دام أنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد كلف بالعمل خارج نطاق ورديته المقررة والتي يتحدد بالنظر إليها نطاق عمله الرسمي والمواعيد المعينة له.
ومن ثم تكون دعوى المدعي (المطعون ضده) قائمة على غير سند من القانون متعيناً رفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف فيكون فد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.