مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1994 إلى 15 سبتمبر سنة 1994) - صـ 1335

(131)
جلسة 8 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فواد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، والسيد محمد السيد الطحان، وادوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2369 لسنة 34 القضائية

( أ ) دعوى - الحكم الصادر فيها - طعن الخارج عن الخصومة - التماس إعادة النظر.
المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ألغى قانون المرافعات الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - أضاف المشرع إلى أوجه التماس إعادة النظر حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها - أضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة (241) من قانون المرافعات - يبدأ الميعاد في هذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم - أثر ذلك: إلغاء طريق الطعن في أحكام القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي فيها أو أدخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم - أصبح ذلك وجهاً من وجود التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري طبقاً لنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة بمراعاة المواعيد والأحوال التي نص عليها قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة - لفظ أدخل أو تدخل الوارد في الفقرة الثامنة من المادة (241) من قانون المرافعات ينصرف إلى شخص ممثلاً في الخصومة وليس من الغير - أساس ذلك: أن الغير هو من لم يكن طرفاً ولا ممثلاً في الخصومة - أثر ذلك: أنه إذا أسس الملتمس التماسه على البند الثامن من المادة (241) سالفة البيان فيجب أن يكون طرفاً أو ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه - إذا كان ذلك لازماً أمام القضاء العادي فإنه ألزم بالنسبة لدعوى الإلغاء - الطبيعة العينية لهذه الدعوى تتأبى على الأخذ بطريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم من شخص لم يكن ممثلاًَ في تلك الدعوى - تطبيق.
(ب) التماس إعادة النظر - أثر عدم قبوله على الإشكال في التنفيذ المرفوع من الملتمس.
يترتب على الحكم بعدم قبوله التماس إعادة النظر في الدعوى الموضوعية عدم وجود نزاع موضوعي يستهدف وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه بالإشكال في التنفيذ - الإشكال في هذه الحالة لا ينصب على إجراء وقتي وإنما طلب الفصل في الموضوع وهو ما لم تشرع من أجله إشكالات التنفيذ - أثر ذلك: رفض الإشكال في التنفيذ - تطبيق[(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 19/ 6/ 1988 أودع الأستاذ/...... وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام برقم 2369 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 4/ 1988 في الدعويين رقمي 5548/ 40 ق 5243/ 41 ق والقاضي في الدعوى الأولى بعدم قبول الالتماس وفي الثانية برفض الإشكال وإلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى رقم 5243 لسنة 41 ق بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وفي الدعوى رقم 5548 لسنة 40 ق بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه وإلغائه مع إلزام المطعون ضدها الأول بمصروفات الإشكال والالتماس والطعن، وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعويين المضمومتين (5548/ 40، 5243/ 41 ق) إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل في موضوعهما مجدداً على النحو الوارد بالأسباب وإلزام المطعون ضده الأول المصاريف.
عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 2/ 1993 وتداولت نظره بالجلسات وبجلسة 16/ 8/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) والتي نظرته بجلسة 28/ 11/ 1993 وبجلسة 16/ 1/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 13/ 2/ 1994 تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 4/ 1994 تم لجلسة اليوم 8/ 5/ 94. وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5548 لسنة 40 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7/ 9/ 1986 طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الدعوى رقم 5082 لسنة 37 ق والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مع إلزام رافعها بمصروفاتها ومصروفات الدعوى الماثلة بصحيفة احتياطية بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الدعوى رقم 5082 لسنة 37 ق والقضاء برفض هذه الدعوى مع إلزام رافعها بمصروفاتها ومصروفات الدعوى الماثلة، وشرحت دعواها قائلة إنها فوجئت بصدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الترخيص الصادر لها برقم 273 لسنة 81 من حي مصر القديمة والمعادي لإقامة وتشغيل مصنع حلوى بالعقار رقم 7 شارع 157 حدائق المعادي واتضح لها صدور ذلك الحكم بجلسة 24/ 4/ 1986 في الدعوى رقم 5082 لسنة 37 ق المرفوعة من المستشار/...... (المطعون ضده الأول) ضد محافظة القاهرة وحي مصر القديمة دون أن يختصمها في هذه الدعوى كما أنها لم تعلم بها حتى تتدخل فيها وإذ يتهددها تنفيذ الحكم المشار إليه بإلغاء الترخيص الصادر لصالحها فإنه يحق لها أن تقيم دعوى بالتماس إعادة النظر طبقاً لنص المادة 241 من قانون المرافعات وقد كان العمل يجرى من قبل على الطعن في ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة غير أن المحكمة المذكورة عدلت عن هذا المبدأ وقضت بعدم قبول الطعن في هذه الحالة وعلى صاحب الشأن أن يسلك طريق التماس إعادة النظر تأسيساً على أن قانون المرافعات ألغى طريق اعتراض الخارج عن الخصومة وجعله حالة من حالات التماس إعادة النظر وذكرت بأنها قد حصلت بتاريخ 15/ 12/ 1981 من حي مصر القديمة والمعادي على الترخيص رقم 273 لسنة 1981 لإقامة وتشغيل مصنع حلوى من عجين بالعقار رقم 7 شارع 157 حدائق المعادي بعد موافقة كل من المجلس التنفيذي والمجلس المحلي في 4/ 2/ 81، 24/ 3/ 1981 على التوالي ثم اتضح أن المدعي في الدعوى رقم 5082/ 37 ق أسس طلبه على أن فتح وإدارة المخبز قد ترتب عليها حدوث ضجيج وسخونة وانبعاث روائح والخوف على النفس والمال والصحة وبأن الترخيص صدر بفتح محل في منطقة غير جائز فتحه بها طبقاً لشرائط التقسيم والبناء.
وأقامت المدعية أسباب التماس إعادة النظر على ما يلي: أصلياً: الدعوى رقم 5082/ 37 ق مرفوعة بعد الميعاد إذ أن المدعي فيها تظلم طالباً إلغاء الترخيص في 18/ 5/ 1983 ولم يقم دعواه إلا في 10/ 8/ 1983 أي بعد فوات أكثر من 120 يوماً على تاريخ تقديم التظلم وكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى شكلاً غير أن المحكمة حورت طلبات المدعي تحويراً متعسفاً فذهبت إلى أنه يستهدف إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إلغاء الترخيص رغم أن الأمر يتعلق بالطعن على قرار إداري إيجابي بإصدار الرخصة وأن الحكم قد استقر وفق التكييف بزعم أن جهة الإدارة سلكت مسلكاً إيجابياً في بحث شكواه وغفل الحكم عن أن المحكمة الإدارية العليا قضت في أكثر من حكم بأن بحث التظلم لا يشكل المسلك الإيجابي الذي يبيح لصاحب الشأن عدم رفع الدعوى في الميعاد. احتياطياً: فإن الحكم الطعين لا يستند إلى أساس سليم من القانون إذ أن المنطقة التي تقع بها العمارة رقم 7 شارع 157 بحدائق المعادي لم يعد محظوراً فتح محلات تجارية وصناعية بها يؤكد ذلك موافقة المجلس المحلي والتنفيذي على إصدار الترخيص وطبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 يتم الإعفاء من بعض الاشتراطات المتعلقة بالموقع عن طريق سلطات الحكم المحلي وليس الوزير وقد غفل الحكم عن تبين أن سلطات الوزير قد آلت إلى الحكم المحلي.
ومن ناحية أخرى فقد سبق للطاعنة أن أقامت الدعوى رقم 2229 لسنة 1986 مستعجلة القاهرة أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الدائرة الأولى بموجب عريضة مودعة قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 6/ 8/ 1986 طالبة الحكم بقبول هذا الإشكال شكلاً وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات والأتعاب وقضت المحكمة المذكورة بجلسة 20/ 6/ 1987 في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائياً وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت لدى المحكمة الأخيرة برقم 5243 لسنة 41 ق، وشرحت المدعية تلك الدعوى بأن المستشكل ضده الأول (المطعون ضده الأول) قد استصدر من محكمة القضاء الإداري حكماً في الدعوى رقم 5082/ 37 ق بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه. وذكرت المدعية أنها تضار من تنفيذ هذا الحكم لمساسه بحقوقها المكتسبة مما يحق لها الاستشكال في تنفيذه للأسباب الآتية: أولاً: صدر الحكم المستشكل في تنفيذ دون اختصام المستشكلة وهي صاحبة المصلحة الوحيدة في الدفاع عن القرار المطعون فيه وصدر الحكم في غيبتها ولم تتح لها فرصة الحضور للدفاع عن القرار المطعون فيه ومن ثم فلا حجية للحكم المستشكل في تنفيذه قبل المستشكلة لعدم اختصامها أمام المحكمة التي أصدرته، ثانياً: سبق طرح هذا النزاع على القضاء في الدعوى رقم 2036/ 85 مستعجل القاهرة وقضت فيه محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 1/ 4/ 1986 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري ولم يتم تحديد جلسة لنظره أمامها. ثالثاً: أن الحكم لم يصبح باتاً للطعن عليه من المستشكلة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها من الخارجين عن الخصومة وهو ما يحق للمدعية أن تطلب وقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن نظراً لما في التنفيذين مساس بحقوقها المكتسبة: رابعاً: أن المصنع المملوك للمستشكلة الصادر بشأنه الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدرت بشأنه رخصة وزارة الإسكان رقم 150/ 2/ 463 بتشغيله وذلك في 15/ 12/ 1981 بعد موافقة كل من المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة والمجلس المحلي ووكيل وزارة الإسكان ثم صدر ترخيص الإدارة العامة للمنشآت الفندقية والسياحية بتشغيل هذا المصنع برقم 634 في 21/ 4/ 1982 وصدرت تلك التراخيص بعد استيفاء كافة الشرائط القانونية ومن ثم فإن الترخيص الصادر للموضوع يكون قد صدر وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً وبعد توافر الاشتراطات العامة والخاصة المقررة قانوناً ومتى كانت المستشكلة لم تختصم أثناء نظر الطعن الصادر بشأن الحكم المستشكل في تنفيذه، كما أن تنفيذ ذلك الحكم من شأنه المساس بحقوق المستشكلة وأموالها كما وأنه أصبح غير بات بعد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فإنه يحق لها طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 5548/ 40 ق بجلسة 25/ 12/ 1986، كما نظرت الدعوى رقم 5243/ 41 ق بجلسة 3/ 12/ 1987 وقررت بالجلسة الأخيرة ضم الدعوى رقم 5548/ 40 ق إلى الدعوى رقم 5243/ 41 ق ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 21/ 4/ 1988 وبها صدر قاضياً في الدعوى رقم 5548/ 40 ق بعدم قبول الالتماس وفي الدعوى رقم 5243/ 41 ق برفض الإشكال وإلزام المدعية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى الأولى على أن مفاد نصوص المواد 54 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، 241 و243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي في الأحكام النهائية أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لأسباب نص عليها في قانون المرافعات على سبيل الحصر والذي أوجب أن تتضمن صحيفة الالتماس على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه فضلاً عن أسباب الالتماس التي يجب أن تكون من الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة 241 سالفة الذكر وإلا كانت صحيفة الالتماس غير مقبولة وينبني على ذلك أن الطاعن يتقدم بما ذكره في صحيفة الالتماس دون أن يكون له الحق في إضافة أسباب جديدة بالمرافعة باعتبار أن التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي على الأحكام كذلك فقد أوجب القانون على رافع الالتماس في حالة ما إذا كان قد بني الالتماس على السببين المذكورين في البندين السابع والثامن من المادة 241 سالفة الذكر أن يودع خزانة المحكمة مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الكفالة فإذا قدمت صحيفة الالتماس دون إرفاق ما يثبت تمام هذا الإيداع كان على قلم الكتاب عدم قبول صحيفة الالتماس، وباستعراف الأسباب التي عليها المدعية التماسها في صحيفة الدعوى يبين أنها لا تعدو أن تكون طعناً في الحكم الصادر في الدعوى رقم 5082/ 37 ق بجلسة 24/ 4/ 1986 لعلل موضوعية دون أن تتدرج تحت أي من الأسباب المبررة قانوناً لالتماس إعادة النظر في الأحكام كما حددتها المادة 241 من قانون المرافعات ولا وجه للاعتداد بما ذكرته المدعية في مذكراتها بأن الالتماس يؤسس على البند الثامن من المادة 241 سالفة البيان باعتبار أن الحكم الملتمس فيه قد صدر في دعوى لم تختصم فيها وأن المحكمة الإدارية العليا قد اتجهت إلى عدم قبول الطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بعد أن جعله قانون المرافعات حالة من حالات التماس إعادة النظر وبأنه تم الإشارة إلى ذلك في صحيفة الالتماس فذلك مردود بخلو صحيفة الالتماس من بيان السبب الذي تقرر المدعية بأنها تستند إليه في التماس إعادة النظر أو الأسس التي تقوم عليها على نحو ما ورد في البند الثامن من المادة 241 كذلك فإن مجرد الإشارة في صحيفة الدعوى إلى أحقية المدعية في رفع الالتماس بإعادة النظر طبقاً للنص السالف لصدور الحكم الملتمس فيه في خصومة لم تكن ممثلة فيها لا يفيد في تضمين صحيفة الدعوى سبب الالتماس وحتى أنه بفرض التسليم بصحة ما تدعيه من أن صحيفة الدعوى قد تضمنت السبب الثامن الذي تقيم عليه الالتماس بإعادة النظر منذ كان عليها أرفاق ما يفيد إيداع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 243 من قانون المرافعات إلى قلم الكتاب عند إيداع صحيفة الدعوى وهو ما خلت من الأوراق، ووفقاً لما تقدم جميعه فإنه وقد خلت صحيفة الالتماس من بيان الأسباب المبررة قانوناً لالتماس إعادة النظر كما حددتها المادة 241 مرافعات فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس في الدعوى رقم 5548/ 40 ق وإلزام المدعية مصروفاتها.
وبالنسبة للدعوى رقم 5243/ 41 ق ولما كان المستفاد من نص المادتين 275/ 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المنازعات المتعلقة بالتنفيذ تتعلق بتنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وما إذا كان ذلك التنفيذ صحيحاً أو باطلاً أو جائزاً أو غير جائز ومن ثم فإن مناط الحكم في هذه المنازعات إنما يبنى على اعتبارات وأسباب تتصل بتوافر الشروط والأوضاع الواجبة قانوناً للتنفيذ أو عدم توافرها والتي يحددها قانون المرافعات ومن ثم فإن الإشكال في تنفيذ الحكم لا جدوى منه إلا إذا كان مبيناً على وقائع لاحقة على صدور الحكم الحاصل التنفيذ بمقتضاه أما إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم، وفصل فيها فإن حجيته تحول دون إعادة طرحها على القضاء إلا بطريق من طرق الطعن في الأحكام التي ينص عليها القانون ومتى كان الواضح من الأوراق أن المدعية تستشكل في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 5082/ 37 بجلسة 24/ 4/ 1986 ولم يبن الإشكال على وقائع لاحقة على صدوره تتعلق بالتنفيذ أو تخلف الشروط التي يجوز معها التنفيذ أو الاستمرار فيه وبالتالي فليس هناك ما يحول دون تنفيذه أما ما استندت إليه المدعية بأنه لا حجية للحكم المستشكل في تنفيذه قبلها لعدم اختصاصها باعتبارها صاحبة المصلحة الوحيدة في الدفاع عن القرار الطعون فيه فإن ذلك مردود بما هو مستقر عليه بأن أحكام الإلغاء يحتج بها على الكافة وإن هذه الحجية تحول دون طرح النزاع على القضاء إلا بطريق الطعن عليه ومن ثم فإن الدعوى تفتقر إلى الأساس القانوني السليم مما يتعين معه الحكم برفضها وإلزام المدعية المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، فقد خالف الحكم الواقع وبالتالي خالف القانون لتجاهله الثابت بصحيفة الالتماس عندما زعم الحكم على خلاف الحقيقة أنها خلت من تحديد إحدى الحالات التي تجيز الالتماس، كما خالف القانون حينما خلط الحكم بين حالة الالتماس وبين أسباب الطعن على الحكم الملتمس فيه. فقد ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى ص1 أنها مهددة بتنفيذ حكم بإلغاء الترخيص الصادر لصالحها مع أن هذا الحكم صدر في خصومة لم تكن ممثلة فيها ومن ثم يحق لها أن تقيم دعوى بالتماس إعادة النظر طبقاً لنص المادة 241 من قانون المرافعات...... إلخ وهو ما يندرج تحت الحالة الثامنة التي أوردها قانون المرافعات بالمادة 241 والخاصة بمن كان خارجاً عن الخصومة، وإذا كانت الملتمسة بعد أن أوضحت حالة الالتماس التي تتوافر في أي حقها على ما سلف بيانه فلا تثريب عليها أن هي أوردت دفاعها الموضوعي أي أسباب الطعن في الحكم الملتمس فيه لأن ذلك هو هدف دعوى الالتماس وهو مفاد صراحة من نص المادتين 245، 247 من قانون المرافعات والحكم المطعون فيه قد خلط بين حالة الالتماس وبين أسباب الطعن على الحكم الملتمس فيه، وتجاهل حقيقة راسخة وهي أن صحيفة الالتماس أوضحت الحالة التي تبرر رفع دعوى الالتماس فكان يجب قبول الالتماس ثم التصدي للطلبات الموضوعية.
كما أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين استلزم من الملتمسة دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 243 من قانون المرافعات ولما كانت قد قامت بدفع المبالغ التي قدرها قلم الكتاب ولم يكن من بينها الكفالة المشار إليها فالمحكمة تحمل الملتمسة خطأ قلم الكتاب، فضلاً عن لائحة الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة لم يرد بها إشارة إلى الكفالة سالفة الإشارة والإحالة الواردة في المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 بمراعاة المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لالتماس إعادة النظر لا تشمل الكفالة الواردة في المادة 243، كما أن عدم استكمال الرسم ليس جزاءه عدم قبول الدعوى. كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما غفل عن أن استشكالات التنفيذ يمكن أن ترفع ممن ينتمي إلى الغير ولو لم تنصب على وقائع لاحقة على الحكم المستشكل فيه فالمعروف فقهاً وقضاء أن إشكالات التنفيذ شرعت لمواجهة ثلاث حالات: ( أ ) إذا كان ثمة وقائع لاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه من شأنها تبرير وقف تنفيذ الحكم أو وقف الاستمرار في التنفيذ (ب) حالة انعدام الحكم المستشكل فيه (جـ) غير أنه توجد حالة ثالثة هي حالة ما إذا كان هذا المستشكل شخص لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه وكان هذا التنفيذ يمس مصالحة فحينئذ يقضي القاضي بوقف التنفيذ بالنسبة إلى المستشكل لأنه لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه. والحالة الثالثة هي التي استندت إليها الطاعنة في إشكالها السالف بيانه، وخلصت الطاعنة إلى طلباتها في الطعن.
ومن حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري..... بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم..." وتنص المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية: 1 -....... 2 -........ 3 -........ 4 -....... 5 -........ 6 -....... 7 -...... 8 - لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 ألغي طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذي نظمه القانون القائم قبله في المادة 450 وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها (مادة 450/ 1) إلى أوجه التماس إعادة النظر لما أورده في مذكرته الإيضاحية من أنها حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما في تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وأن لم يكن خصماً طاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس في هذه الحالة منه إلى الاعتراض. وجعل المشرع بدء الميعاد في الحالة الجديدة التي أضيفت كفقرة ثامنة للمادة 124 من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وذلك ليحقق هذا النص حماية المحكوم عليه حماية فعلية (م 242 من المشروع) وبهذا يكون هذا القانون - أي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - قد ألغى طريق الطعن في أحكام القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها أو دخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم إذ أن ذلك أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري وفقاً لما تنص عليها المادة (51) من قانون مجلس الدولة سالفة البيان في المواعيد والأحوال التي نص عليها قانون المرافعات وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن التماس إعادة النظر كطريق طعن خاص في الأحكام النهائية يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرتها ويرمي إلى معالجة ما يرد في هذه الأحكام من خطأ في تقدير الوقائع إذا كان هذا الخطأ قد أدى إلى التأثير في قرار القاضي بحيث ما كان يصدر على النحو الذي صدر به لو لم يقع في هذا الخطأ ويجب لالتماس إعادة النظر فضلاً عن توافر الخسارة لدى الطاعن، أن يوجد عيب من العيوب التي تنص عليها القانون، ولأن التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي، فهذه العيوب واردة في القانون على سبيل الحصر. وإذا كان البند (8) من المادة (241) سالفة البيان وحسبما توحي ظاهر صياغة عباراته بأنها جاءت غير متفقة مع بعضها البعض حيث بدأت هذه الفقرة بما يوحي أن
الطاعن يجب أن يكون من الغير لأنها اشترطت استبعاد حدود التدخل أو الاختصام في الإجراءات بالنسبة لهذا الشخص وهما نظامان خاصان بالغير وليس بالخصوم. ولكنها بعد ذلك اشترطت إثبات غش ممثل هذا الشخص أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وهذا يدل على أن الطاعن طرفاً ممثلاً في الخصومة وليس من الغير وهو ما يوحي بالتناقض، ولكن الحقيقة أن نظام التدخل والاختصام لا يسري على الغير فقط بل أيضاً على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ذلك أن لفظ التدخل أو الاختصام لا يعني في كل الأحوال أنه يقصر على الغير إلا إذا جاء متبوعاً بكلمة الغير، فيقال اختصام أو تدخل الغير أما إذا جاء دون ذلك فلا يعني اختصام أو تدخل شخص من الغير وإنما يعني إدخال من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه كمثال ما ورد بنص المادتين 295 و260 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن لفظ أدخل أو تدخل الواردة في الفقرة الثامنة من المادة 241 مرافعات إنما ينصرف إلى شخص كان ممثلاً في الخصومة وليس من الغير لأن الغير هو كل من لم يكن طرفاً ولا ممثلاً في الخصومة وبالتالي فليس هناك ثمة تعارض بين عبارات الفقرة الثامنة سالفة الذكر فالوقع أن التماس إعادة النظر كطريق للطعن في الأحكام يجب ألا يقبل ممن كان طرفاً في الخصومة أو ممثلاً فيها وهو ما تنطق به عبارات البند الثامن من المادة 241 مرافعات، وإذا كان استلزام أن يكون الملتمس أقام التماسه على البند الثامن المشار إليه أن يكون طرفاً أو ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المتلمس فيه - إذا كان ذلك لازماً أمام القضاء العادي فإنه ألزم بالنسبة لدعاوى الإلغاء ذلك أن الطبيعة العينية لهذه الدعوى تتأبى على الأخذ بطريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم من شخص لم يكن ممثلاً في تلك الدعوى وذلك بالنظر إلى أن المادة (52) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: "تسري في شأن جميع الأحكام القرار الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة..." ذلك أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإداري في ذاته بميزان القانون فإما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه والحكم الحكم الصادر بالإلغاء يعدمه في ذاته فينقضي ذات وجوده ويزول بالنسبة لكل الناس من كان قد صدر لصالحه أو ضده من أفاده ومن أضر به من طعن عليه ومن لم يطعن عليه من كان طرفاً في دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن وأياً كانت الأسباب التي استندت إليها مهاجمته ولهذا كان الحكم بالإلغاء حجة على الكافة لأنه يقوم على تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو في ذاته بغض النظر عن المصالح التي يمسها نفعاً وضرراً فيما أن الحكم الصادر في دعوى غير دعوى الإلغاء يصدر في خصومة ذاتية تتعلق بمصالح أطرافه فتكون له حجية نسبية مقصورة على هذه الأطراف وإذا كان مؤدى الحجية المطلقة لحكم الإلغاء سريانه في مواجهة كافة الناس سواء في ذلك من طعن على القرار المقضي بإلغائه ومن لم يطعن عليه فقصر هذه الحجية على من كان طرفاً في دعوى لها حجته دون من لم يكن طرفاً أو ممثلاً فيها هو حد لإطلاق الحجية لا يجوز إلا استناداً إلى نص صريح في القانون الذي قرر الحجية المطلقة صدوراً عن عينية الطعن فليست العبرة بمصلحة من تمكن أو مكن من الدفاع عن هذه المصلحة بالطعن على القرار أو بطلب رفض الطعن عليه، وإنما العبرة في جوهر الأمر وحقيقته بمطابقة القرار للقانون هذا أمر لا يتأثر فحصه إلا بحكم القانون فهو معياره الوحيد ومناطه الذي لا يختلف باختلاف المصالح المتعارضة في القرار لمن يطبق في شأنهم أو يسري عليهم، فمتى كان محل رقابة القرار فحص مشروعيته ومعيارها مطابقته للقانون فلا عبره بأوجه الدفاع التي تعرض أو تبحث، إذا يقوم عمل القاضي على دقيق تطبيق صحيح القانون تطبيقاً موضوعياً على القرار بحيث لا يتأثر بأي أمر خارج عن ذلك، ويتحتم أمام هذه الحجية المطلقة الناشئة عن عينية الخصومة الالتفات عن أي اعتراض على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء ممن لم يكن طرفاً فيها إذ من شأن ذلك جحد هذه الحجية المطلقة وقلبها نسبية بقصرها على أطراف الدعوى وحدهم حين يكون لكل خارج عن الخصومة الأصلية ولم يكن طرفاً أو ممثلاً فيها الطعن على الحكم الصادر فيها أمام محكمة الطعن عند علمه اليقيني الحكم الصادر فيها، خاصة وأن ذلك يتيح تسلسل الطعن إلى غير نهاية تبعد وأصحاب المصالح التي يمسها القرار المطعون فيه إيجاباً أو سلباً، فيضيف إلى فقد الحجية المطلقة عدم الاستقرار المطلق للقرار والاستقرار اعتبار قانوني يقوم على أساسه تنظيم الطعن وتحديد أمده وليس اعتباراً عملياً فقط بل إن هذه التسلسل يتوخى اعتبارات العدالة ذاتها.
ومن حيث إن دعوى الإلغاء يوجهه إلى القرار الإداري ذاته والخصم الحقيقي فيها هو الجهة الإدارية التي أصدرته، أما قبول الخصم الثالث أثناء نظر الدعوى متى توافرت له مصلحة فلا يغير من هذا الموضوع في شيء ولا تزال الجهة الإدارية هي الخصم الحقيقي، والخصم الثالث إنما يتدخل منضماً إليها حتى إذا ما قضى بإلغاء القرار اعتبرت الإدارة هي التي خسرت الدعوى، فتلتزم بالمصروفات. وتكلف بتنفيذ الحكم ولا شأن للخصم الثالث في شيء من ذلك، وإنما يلزم المتدخل في الخصومة بالمصروفات إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته، ولا يعد كذلك المتدخل في دعوى الإلغاء فليست له طلبات مستقلة ولا يقضي عليه بالمصروفات. ومن جاز له التدخل أثناء نظر الدعوى منضماً للإدارة لا تمثله جهة الإدارة في دعوى الإلغاء بل هي تمثل نفسها باعتبارها صاحبة الشأن فهي وحدها التي أصدرت القرار موضوع الطعن والقول - في الفرض الجدلي المحض - بأن الإدارة تمثل خصماً غير ظاهر يواجه صعوبة عملية تتمثل في كيفية حساب ميعاد تقديم الالتماس والذي يبدأ في البند الثامن المشار إليه من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
ومن حيث إن مبنى الطعن تأسيس التماس إعادة النظر على البند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات والخاص بمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم، وإذ لم تكن الطاعنة طرفاً في دعوى الإلغاء برقم 5082 لسنة 37 ق المطعون بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ولا تمثها جهة الإدارة في هذه الدعوى ومن ثم يتعين عدم قبول التماس إعادة النظر المقدم منها بالدعوى رقم 5548 لسنة 40 ق وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة وإن ارتكن على أسباب أخرى إلا أنه يغدو متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في هذا الخصوص غير قائم على سنده من أحكام القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن الخاص بأن الحكم أخطأ حينما أغفل أن إشكالات التنفيذ يمكن أن ترفع من شخص لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه وكان هذا التنفيذ يمس مصالحة فحينئذ يقضي القاضي بوقف التنفيذ بالنسبة إلى المستشكل لأنه لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه وهي الحالة التي استندت إليها الطاعنة في إشكالها السالف بيانه، ولما كانت منازعات التنفيذ الوقتية أو ما يعرف بإشكالات التنفيذ هي الدعوى التي ترفع إلى القضاء ويطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في موضوع المنازعة. ذلك أنه إذا انتظر الخصم إلى حين الفصل في موضوع منازعته فقد يصيبه ضرر لا يستطيع تداركه، ويمكن للخصم أن يطلب إجراء وقتياً في كل حالة يكون لديه منازعة موضوعية وإذا كانت عبارة المادة 312 من قانون المرافعات قد أتت بصيغة عامة بما يفيد أن للغير أن يرفع إشكالاً وقتياً إلا أن هذه الحالة تنفيذ كذلك بضرورة أن يكون المطلوب إجراء وقتياً كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع النزاع أو الحكم باستمرار التنفيذ، ولما كان الثابت مما سلف بيانه أن هذه المحكمة قضت بعدم قبول طعن الطاعنة على الحكم الصادر بعدم قبول التماسها إعادة النظر في الدعوى الموضوعية ومن ثم لا يكون ثمة نزاع موضوعي تستهدف الطاعنة وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه بالإشكال في التنفيذ ومن ثم فإن إشكال التنفيذ المقام من الطاعنة أمام محكمة القضاء الإداري يغدو قائماً وحده وبالتالي فهو لا ينصب على إجراء وقتي بل يستحيل إلى طلب فصل في موضوع النزاع وهو ما لم تشرع من أجله إشكالاً التنفيذ الوقتية ومن ثم يتعين رفض الإشكال في التنفيذ وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لأسباب أخرى ومن ثم يغدو الحكم قائماً على صحيح سنده من القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.


[(1)] راجع الحكم الصادر بجلسة 19/ 7/ 1992 في الطعن 116 لسنة 34 ق.