مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 78

(33)
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 571/ 578 لسنة 15 القضائية

عقد إداري - المدرسة الثانوية للبريد - كفالة الطالب في رد نفقات التعليم في حالة الفصل بسبب سوء السيرة - العقد الإداري لا يلزم أن يكون مكتوباً - تقدم الطالب للمدرسة يعني قبوله جميع شروطها.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد حدد في المادة (2) منه شروط القبول بالمدرسة المذكورة واشترط فيمن يقبل بالمدرسة عدة شروط منها سابعاً ألا تقل سنه عند بدء الدراسة عن 15 سنة ولا تزيد على 18 سنة ويكون لمجلس إدارة المدرسة التجاوز في حدود سنتين بالنسبة للحد الأقصى عند الضرورة. "ثامناً أن يقدم كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم وقدرها 25 جنيهاً عن كل سنة دراسية وكذلك ثمن الكتب والأدوات التي تصرف للطالب والمكافآت الشهرية والمزايا العينية التي تمنح له وذلك في حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة" ونصت المادة (19) على أن يلزم خريج المدرسة بالعمل في هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه وإذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة ألزم مع كفيله بالتضامن بأداء المبالغ المبينة بالفقرة الثامنة من المادة (2) ونصت المادة (20) على أن تصدر بقرار من وزير المواصلات اللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد وبتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1961 أصدر وزير المواصلات القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد وقد تضمن النص في الفقرة (د) من المادة (4) على أن يقدم للطالب طلب الالتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد بالأوراق الآتية: تعهد من الطالب وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام في الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات وبأداء المبالغ المبينة في البند الثامن من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 المشار إليه في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة.
2 - ومن ثم ولما كان نجل المدعى عليه وقد تقدم للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد يكون في الواقع قد قبل جميع ما نص عليه كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 والقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1961 المشار إليهما ويكون بذلك قد نشأ بينه وبين هيئة البريد عقد إداري غير مكتوب إذ لا يشترط في العقد الإداري أن يكون دائماً مكتوباً وبناء على هذا العقد غير المكتوب التزم الطالب المذكور بجميع الالتزامات التي فرضها قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 وقرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 سالفي الذكر.
3 - متى كان ذلك ما تقدم وكان المدعى عليه قد كفل نجله الطالب بالمدرسة فيما التزم به هذا الأخير قبل المدرسة من عدم الإخلال بواجباته أو الانقطاع عن الدراسة فإن كفالة المدعى عليه على النحو السالف بيانه تكون على سند من القانون إذ يوجد التزام أصلي نابع من العقد غير المكتوب الذي قام بين الطالب والمدرسة، ثم ورد عليه كفالة المدعى عليه.