مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 81

(35)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة وبدير الألفي - المستشارين.

القضية رقم 1490 لسنة 14 القضائية

"دعوى" "إثبات" عبء الإثبات في المنازعات الإدارية قد يقع على عاتق الإدارة مثال: الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات لذا فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً ونفياً متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضي الدولة أو من المحاكم وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ فإذا نكلت الحكومة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الحكومة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بالرغم من تكرار مطالبة الوزارة الطاعنة في جميع مراحل الدعوى سواء في مرحلة التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة أو أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بتقديم استمارات بدل السفر والمستندات الأخرى التي تؤيد دفاعها فإنها لم تقدم أية أوراق تنفي دعوى المطعون ضده رغم أن جميع المستندات تحت يدها وكانت تستطيع أن تؤكد عدم صحة البيانات التي ذكرها المطعون ضده لو أنه كان يقرر غير الحقيقة.
ومن حيث إنه أخيراً قدمت الطاعنة بتاريخ 20 من مايو سنة 1973 ملف لخدمة المطعون ضده بناء على طلب هذه المحكمة أرفقت بهذا الملف كتاباً في التاريخ المذكور من رئيس الشئون القانونية إلى المستشار الجمهوري لإدارة قضايا الحكومة جاء به أنه بخصوص ندب المطعون ضده لتفتيش دكرنس فإنه بالبحث بقرارات النقل والندب التي أصدرتها مديرية المنصورة التعليمية سنة 1960 لم يستدل على قرار بندبه للإشراف على مدارس دكرنس إلا أنه بالاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده تبين من الأوراق المودعة به ما يدحض ما ورد بالكتاب المذكور من أن المطعون ضده لم يندب لتفتيش التعليم بدكرنس خلال سنة 1960 إذ ثبت وجود خطاب تحت رقم (5) دوسيه مؤرخ في 11 من إبريل سنة 1960 من مفتش القسم الأول بدكرنس إلى مدير عام منطقة المنصورة التعليمية مختوم بخاتم تاريخه 13 من إبريل سنة 1960 ويفيد إرسال إقرار قيام المطعون ضده بالعمل بتفتيش قسم دكرنس اعتباراً من 11 من إبريل سنة 1960 بناء على أمر الندب الصادر في 10 من إبريل سنة 1960 ومرفق بهذا الخطاب إقرار قيام موقع من المطعون ضده يفيد استلامه العمل بالتفتيش بقسم دكرنس (1) اعتباراً من 11 من إبريل سنة 1960 ومؤرخ في هذا التاريخ ومرفق بهذين المستندين المظروف الذي كان يحتويهما مختوماً بخاتم بريد دكرنس بتاريخ 12 من إبريل سنة 1960 ومكتوب على المظروف أنه مرسل إلى منطقة المنصورة التعليمية مما تطمئن معه المحكمة إلى صدق سلامة هذه الأوراق ويؤكد صحة واقعة ندب المطعون ضده لدكرنس في التاريخ المذكور كما جاء بالملف صورة من الأمر التنفيذي رقم 495 الصادر في 2 من أكتوبر سنة 1959 ويفيد نقل المطعون ضده من ناظر إعدادي بمنطقة دمياط إلى ناظر إعدادي بمنطقة المنصورة اعتباراً من 13 من أكتوبر سنة 1959 كما تبين من الأوراق المودعة بالملف أن المطعون ضده بقى في وظيفته بمنطقة المنصورة التعليمية حتى تاريخ معاصر لصدور القرار بندبه إلى تفتيش التعليم بدكرنس وأنه استمر منتدباً بدكرنس طوال المدة التي يطالب بنفقات بدل السفر ومصاريف الانتقال عنها مما يقطع بأن مقر عمل المطعون ضده الأصلي وقت الندب مدينة المنصورة حيث كان يعمل بمنطقتها التعليمية ثم ندب اعتباراً من 11 من إبريل سنة 1960 مفتشاً بدكرنس واستمر هذا الندب طوال الفترة التي يطالب ببدل السفر ومصاريف الانتقال عنها الأمر الذي يؤيد دعوى المطعون ضده ويهدم دفاع الطاعنة الذي لم تؤيده بأي دليل وينفيه الثابت من الأوراق.