مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1958 إلى أخر يناير سنة 1959) - صـ 23

(3)
جلسة أول نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 3 لسنة 3 القضائية

( أ ) عامل يومية - مكافأة - حالات استحقاقها وحالات عدم الاستحقاق - سرد لنصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922.
(ب) إعانة - قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 - الإعانة المشار إليها فيه هي من طبيعة المكافأة الأصلية وتأخذ حكمها - عدم استحقاق الموظف لهذه الإعانة إذا فصل لسبب يسقط  حقه في المكافأة الأصلية.
1 - تنص لائحة عمال اليومية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 في البند 14 منها على أن "كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام, ولا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده بالدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين", وجاء بالبند 16 أن "جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال, أو لإصابتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدمهم في السن" مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبي, أو لبلوغهم سن الخامسة والستين, أو الذين يضطرون إلى اعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية, يكون لهم الحق في مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين في الخدمة بطريقة منتظمة, سواء أكانتا منقطعتين أم متصلتين, ويدخل فيها الإجازات بأجرة كاملة ولا تدخل الإجازات التي بدون أجرة", كما تضمن البند 17 أن المكافأة التي تصرف عند مغادرة الخدمة لأي سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التي كانت تصرف وقت اعتزال العمل وذلك عن كل سنة كاملة في الخدمة. ونص البند 20 على أنه "لا يكون لعامل اليومية الدائم الحق في أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الغياب بدون إذن طبقاً للفقرة 14 أو بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التي يكون خاضعاً لها".
2 - إن الإعانة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 لا تعدو أن تكون زيادة في المكافأة الأصلية, فهي من طبيعتها وتأخذ حكمها. وقد أكد ذلك قرار مجلس الوزراء المشار إليه؛ إذ نص على استحقاق هذه الإعانة إذا كان فصل الموظف مما يعطيه الحق في تلك المكافأة. ولما كان المدعي قد فصل من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول مدة تزيد على عشرة أيام, وهذا من الأسباب التي تحرمه من المكافأة الأصلية, فهي بالتالي من الأسباب التي تحرمه من الزيادة في المكافأة المقررة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.


إجراءات الطعن

في يوم السبت 13 من أكتوبر سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 13 من أغسطس سنة 1956 في القضية رقم 266 لسنة 2 ق المرفوعة من السيد/ أحمد محجوب ضد وزارة الصحة العمومية, والقاضي برفض الدعوى, وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب الإعانة المستحقة للمدعي, والقضاء باستحقاقه لصرفها". وقد أعلن الطعن للحكومة في 18 من أكتوبر سنة 1956, وللمدعي 23 منه, وعين لنظره جلسة 4 من أكتوبر سنة 1958, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 266 لسنة 2 القضائية بتظلم قدمه إلى اللجنة القضائية لوزارة الصحة في 19 من ديسمبر سنة 1953 قال فيه إنه عين بمستشفي السويس الأميري في عام 1915 بوظيفة طباخ, وظل به حتى عام 1950, وفي شهر أغسطس من العام المذكور كلفه مدير المستشفي - الذي فصل من الخدمة في التطهير - بترك العمل في المستشفي والخدمة في منزله. ولما طالت خدمته بمنزل مدير المستشفى اعترض على ذلك فاضطهده المدير وطلب من الوزارة نقله إلى جهة أخرى، وفعلاً تقرر نقله إلى مستشفى أبي تيج, وبعد أن صرفت له استمارات السفر أصيب بمرض فجائي فمنح إجازة أربعة أيام, ثم طلب إحالته إلى القومسيون الطبي, فاستدعى إلى المستشفي بحجة التوقيع على أوراق القومسيون, ولكن الكاتب الأول والمدير بتدبير منهما جعلاه يوقع على أوراق تتضمن طلب الإعفاء من الخدمة, باعتبار أنها أوراق إحالته إلى القومسيون الطبي وساعدهما على ذلك عدم معرفته بالقراءة والكتابة. ولما توجه للقومسيون الطبي لم يجد به شيئاً يتعلق بطلبه. وفي أثناء مرضه في منزله أرسلت المصلحة خطاباً إليه بفصله من الخدمة وحمله إليه أحد جنود البوليس وأرغم زوجته على التوقيع بتسلمه.
وقال إنه قدم بعد ذلك عدة شكاوى ولكن لم تظهر لها أية نتيجة, وإنه قدم طلباً لصرف المكافأة المستحقة له ولكن الوزارة لم تقم بصرفها إليه، وإنه من غير المعقول أن لا يطلب مكافأة عن مدة خدمته الطويلة, وأن ملف خدمته يؤيد صحة قوله. وانتهى إلى طلب صرف المكافآت المستحقة له عن مدة خدمته. وقد ردت الوزارة على ذلك بأن المدعي كان يعمل طباخاً بمستشفي السويس, وعلى أثر تحقيق أجرى معه لتسلمه كيلو جراماً من العظم ضمن كمية اللحوم الموردة للمستشفي على اعتبار أنه لحم, تقرر مجازاته باستقطاع خمسة أيام من مرتبه مع نقله إلى مستشفى أبي تيج, فقدم عدة التماسات يطلب فيها إلغاء النقل, ثم أخطر المستشفي بأنه مريض, فأحيل إلى قومسيون طبي السويس الذي منحه إجازة أربعة أيام, وفي نهاية تلك المدة طلب إعادة توقيع الكشف الطبي عليه فمنح امتداداً لهذه الإجازة على أن يعود لعمله يوم 17 من سبتمبر سنة 1950, ولكنه لم يعد وقدم طلباً يلتمس فيه فصله من الخدمة فلم يوافق القسم المختص على ذلك, فطلب صرف استمارات السفر اللازمة لتنفيذ أمر النقل فصرفت إليه في الحال, ولكنه لم يسافر, وأرسل خطاباً يقول فيه إنه مريض, فتحرر بذلك للقومسيون الطبي لتوقيع الكشف الطبي عليه فأجاب القومسيون بأنه يمكنه العودة لعمله. ولما أخطر المستشفى المدعي بذلك وطلب منه سرعة تنفيذ أمر النقل والقيام فوراً لمحل عمله الجديد في أبي تيج, وأنه سيعتبر مفصولاً عن العمل في حالة امتناعه عن تنفيذ أمر النقل لأكثر من خمسة عشر يوماً وذلك طبقاً للتعليمات الإدارية التي تنص على فصل المستخدم في حالة غيابه أكثر من خمسة عشر يوماً بدون إذن أو إبداء عذر مقبول. ولما لم يخطر المستشفى في خلال هذه المدة بما يفيد تنفيذه أمر النقل فقد تقرر فصله من العمل لانقطاعه أكثر من خمسة عشر يوماً. وبجلسة 13 من أغسطس سنة 1956 حكمت المحكمة الإدارية برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم المقررة وقدرها جنيهان. وأسست قضاءها على أن المدعي قد تغيب عن عمله بدون إذن مدة أكثر من خمسة عشر يوماً واعتبر بذلك مستقيلاً ويفصل من عمله ويسقط حقه في المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته, وذلك كله بالتطبيق لأحكام لائحة عمال اليومية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922, كما أنه لم يثبت أنه قدم طلباً في خلال ستة أشهر من تاريخ فصله لصرف المكافأة المستحقة له مما يسقط حقه أيضاً في الإعانة المقررة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 بصرف إعانات مالية لعمال اليومية فوق المكافأة القانونية المستحقة لهم عن المدة الزائدة عن 24 سنة, وذلك على اعتبار أن هذا القرار هو تعديل للائحة المعمول بها فتسري في شأنه الأحكام المقررة في الأصل بالنسبة للمكافأة والتي من بينها ضرورة تقديم طلب صرفها خلال المدة المحددة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 إنما صدر ليعالج مؤقتاً موضوعاً آخر يغاير تنظيم المكافآت المعمول به, أي أن القرارين يختلفان في المحل, وبالتالي لا يعد القرار الثاني تعديلاً للقرار الخاص بالمكافآت حتى يشترط في تطبيقه ذات الشروط الواردة في القرار الأول, بل إنه يتعين عند النظر في مجال تطبيق كل منهما التزام هذا الفهم. ولما كان القرار الصادر في شأن الإعانة المشار إليها قد خلا من نص يحتم طلب صرفها في ميعاد معين ولم ينص على الحرمان منها في مثل حالة المدعي فإنه يكون بذلك محقاً في صرفها؛ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً الطعن فيه.
ومن حيث إنه يبين من لائحة عمال المياومة الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 أن البند 14 ينص على أن "كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام ولا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده بالدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين", وجاء بالبند 16 أن "جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال أو لإصابتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدمهم في السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبي أو لبلوغهم سن الخامسة والستين أو الذين يضطرون إلى اعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية يكون لهم الحق في مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين في الخدمة بطريقة منتظمة سواء أكانتا منقطعتين أم متصلتين ويدخل فيها الإجازات بأجرة كاملة ولا تدخل الإجازات التي بدون أجرة", كما تضمن البند 17 أن المكافأة التي تصرف عند مغادرة الخدمة لأي سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التي كانت تصرف وقت اعتزال العمل وذلك عن كل سنة كاملة في الخدمة، ونص البند 20 على أنه "لا يكون لعامل اليومية الدائم الحق في أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الغياب بدون إذن طبقاً للفقرة 14 أو بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التي يكون خاضعاً لها". وفي 10 من ديسمبر سنة 1944 تقدمت اللجنة المالية بوزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة جاء بها ما يأتي "قضت الفقرة 32 من قانون المعاشات الصادر في 15 من أبريل سنة 1909 بشأن المستخدمين المؤقتين والخدمة لخارجين عن هيئة العمال الذين يفصلون من الخدمة لعدم اللياقة للخدمة طبياً أو لكبر السن يمنحون مكافأة تعادل ماهية نصف شهر عن كل سنة خدمة على ألا تتعدى ماهيته سنة واحدة مهما طالت مدة خدمته. وقضت لائحة عمال المياومة المصدق عليها من مجلس الوزراء بقراره الصادر في 8 من مايو سنة 1922 على أن عامل المياومة الذي يفصل من الخدمة لعدم اللياقة أو لكبر السن أو بالاستغناء أو الوفر يمنح مكافأة تعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة على ألا يتعدى أجره عن سنة كاملة مهما طالت مدة خدمته. وفي حالة وفاة أحد من هؤلاء المتقدم ذكرهم في الخدمة يمنح ورثته (أرملة وأولاد قصر) نصف ما كان يئول للمورث, وإذا لم يترك غير أرملة واحدة منحت ثلث المكافأة فقط, وإذا لم يترك غير قاصر واحد (ولد أو بنت) منح ربع المكافأة. ونظام المكافآت الوارد ذكره أعلاه قد وضع منذ 35 سنة ولا يتفق والتطور الاجتماعي ولا يتناسب مع ارتفاع تكاليف الحياة, وقد كان مثار الشكوى المستمرة من أصحاب الشأن لما فيه من إجحاف وشدة وصرامة. ولما كانت نية الحكومة قد اتجهت إلى تعديل هذا النظام للأسباب السالفة الذكر, وهذا يتطلب وضع تشريع يحتاج إلى وقت طويل حتى يتم إقراره. وحيث إن الأمر يقتضي سرعة البت في التيسير على هذه الفئة من المستخدمين والعمال وعلى أسرهم من بعدهم تقترح وزارة المالية معالجة هذا الموضوع مؤقتاً عن طريق منح إعانات مالية فوق المكافآت القانونية المستحقة لهم بموجب النظام الحالي المعمول به. وفي صدد ذلك تقترح وزارة المالية: (أولاً) فيما يتعلق بالمستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وعمال المياومة: "أ" إذا فصل أحدهم من الخدمة لأي سبب غير سوء السلوك والاستعفاء بخلاف عدم اللياقة وكبر السن يمنح إعانة مالية تعادل المكافأة التي كانت تئول إليه طبقاً للقانون فيما لو كان فصله مما يعطيه الحق في تلك المكافأة. "ب" إذا بلغت خدمته عند فصله أكثر من 24 سنة هي المدة التي تعطيه الحق في أقصى المكافأة المنصوص عليها في القانون يمنح المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية إعانة مالية (فوق المكافأة القانونية) تعادل مكافأته عن المدة الزائدة على 24 سنة ولا يسري هذا البند على المعاملين بلائحة تفتيش مصلحة الأملاك الدائمين ولا يسري على من يفصلون من الخدمة لإصابتهم أثناء وبسبب تأدية أعمال وظيفتهم واستحقوا مكافأة استثنائية طبقاً للمادة 39 من قانون المعاشات الصادر في 15 من أبريل سنة 1909 أو تعويضاً طبقاً لقانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936......... وقد بحثت اللجنة المالية هذه الاقتراحات ورأت الموافقة عليها مع إضافة صرف الإعانات المقترحة إلى من يفصلون من الخدمة بالاستعفاء بعد خدمة 25 سنة, وذلك قياساً على الحكم الوارد في قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 فيما يتعلق بالدائمين, وأن يسري هذا النظام اعتباراً من أول ديسمبر الجاري مع تطبيقه على الحالات التي لم يتم بعد صرف المكافآت القانونية عنها, وأن يعرض الأمر على مجلس الوزراء نظراً لما سوف يترتب على تنفيذه من زيادة أعباء الميزانية في الاعتماد المقررة للإعانات". وقد قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17 من ديسمبر سنة 1944 الموافقة على هذه المذكرة.
ومن حيث إنه يظهر من المساق المتقدم أن الإعانة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 لا تعدو أن تكون زيادة في المكافأة الأصلية, فهي من طبيعتها وتأخذ حكمها. وقد أكد ذلك قرار مجلس الوزراء المشار إليه؛ إذ نص على استحقاق هذه الإعانة إذا كان فصل الموظف مما يعطيه الحق في تلك المكافأة. ولما كان المدعي قد فصل من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول مدة تزيد على عشرة أيام, وهذا من الأسباب التي تحرمه من المكافأة الأصلية؛ فهي بالتالي من الأسباب التي تحرمه من الزيادة في المكافأة المقررة بقرار مجلس الوزراء السالف الذكر؛ ومن ثم يكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون, متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً.