مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1958 إلى أخر يناير سنة 1959) - صـ 180

(16)
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وحسن أبو علم وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 824 لسنة 3 القضائية

عامل - تحديد المهنة التي وضع فيها العامل عند تعيينه في حالة عدم وجود قرار التعيين - عدم الاعتداد في ذلك بالأوراق التي لم تحرر لتحديد المركز القانوني للعامل أو بيان درجته وتاريخ حصوله عليها جواز الرجوع إلى كشف مدة الخدمة والأوراق المؤيدة لما جاء به المرفقة بملف الخدمة - مثال.
إذا كان الثابت من أوراق مودعة ملف الخدمة أنها لم تحرر لتحديد المركز القانوني للمدعي أو بيان درجته وتاريخ حصوله عليها, ولم تتضمن قراراً إدارياً بهذا التحديد أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل, ولم يصدر مثل هذا القرار من رئيس مختص بإصداره, وإنما قصد بها غرض آخر هو صرف أجرة المدعي وخطابات توصية بزيادة أجره وصف فيها بأنه "أوسطى مواسير", فهي ليست في ذاتها أداة تعيين قانونية, ولا تنهض دليلاً قاطعاً في إثبات تعيين المدعي في وظيفة "أسطى" عند بدء تعيينه, وقد خلت الأوراق المقدمة في الدعوى من أي قرار يؤيد حصول هذا التعيين ولو أنه حصل بحق لمنح المدعي العلاوة المقررة لدرجة "أوسطى" في حينها وقدرها 40 م لا 30 م التي كان يتقاضاها بالفعل. ولئن كان قرار تعيين المدعي غير مرفق بملف خدمته وقد أجابت المدعى عليها بأنها لم تعثر عليه, إلا أن الثابت في سجلات المصلحة الخاصة بتفتيش الأعمال الجديدة, وهي المرجع الرسمي الوحيد الموجود, أنه عين بوظيفة عامل, وعلى أحسن الفروض بالنسبة إليه فإن الثابت في كشف خدمته أنه عين بمهنة ريس اعتباراً من أول مارس سنة 1920, كما أن بملف خدمته طلباً مرفوعاً منه إلى باش مهندس قسم الزيتون بتاريخ 6 من مارس سنة 1943 يرجو فيه مساعدته لوضع بكادر الصناع حيث إنه عين بوظيفة ريس، وهي تتعارض مع العمل الذي يقوم به حالياً وهو وظيفة "أوسطى مواسير"، وقد تأشر على هذا الطلب من الباش مهندس برجاء نقل المدعي إلى كادر الصناع؛ إذ أنه قائم بأعمال أوسطى مواسير, ويؤدي عمله على الوجه الأكمل, وهذا يقطع - كما جاء بالحكم المطعون فيه - بأن المدعي عين ريس عمال, ولم ينقل إلى كادر الصناع حتى هذا التاريخ, وليس في الأوراق ما يدل على نقله إلى هذا الكادر بعد ذلك.


إجراءات الطعن

في 12 من يونيه سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 824 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والشئون البلدية والقروية والأوقاف بجلسة 13 من أبريل سنة 1957 في الدعوى رقم 865 لسنة 1 القضائية المقامة من كمال الدين محمد ضد وزارة الشئون البلدية والقروية (بلدية القاهرة), القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي الرسوم المقررة. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء بتسوية حالة المدعي على الوجه الموضح بأسباب الطعن, وإلزام الحكومة بالمصروفات. وقد أعلن هذا الطعن إلى السيد مدير بلدية القاهرة, وإلى المدعي في 7 من سبتمبر سنة 1957, فقدم المدعي مذكرة في 7 من أكتوبر سنة 1957 أيد فيها ما جاء بعريضة طعن المقدمة من هيئة مفوضي الدولة, وصمم على طلباته الواردة بمذكرته المقدمة إلى المحكمة الإدارية, ثم عين لنظر الطعن جلسة 25 من أكتوبر سنة 1958 أمام هذه المحكمة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضرها, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بتظلم أودع سكرتيرية اللجنة القضائية لوزارة الشئون البلدية والقروية في 9 من ديسمبر سنة 1953 ضمنه أنه عين بمصلحة المجاري في سنة 1920 بوظيفة أوسطى تركيب مواسير أعمال مد مجاري ووصلات بأجر يومي قدره 120 مليماً, وبلغ أجره قبل تطبيق كادر العمال على حالته 220 مليماً يومياً, وأنه لا يدري على أي أساس وضع عند تطبيق هذا الكادر حتى بلغ أجره 360 مليماً ثم وقف عند هذا الحد, وطلب تسوية حالته باعتباره عاملاً عادياً بأجر يومي قدره 140 مليماً من تاريخ تعيينه, ثم يمنح علاوات دورية إلى أن يصل أجره 200 مليم فيستحق درجة صانع غير دقيق في الفئة (200/ 360) المقررة للعامل الفني, ثم يمنح العلاوات الدورية فيبلغ أجره 300 مليم في سنة 1938, فيستحق درجة عامل دقيق في الفئة (300/ 500) مليم, ويمنح علاواته الدورية فيصل أجره إلى 380 مليماً في الدرجة (360/ 700) مليم اعتباراً من سنة 1946؛ وبذلك يصل أجره إلى 440 مليماً في سنة 1952. وأضاف المدعي أنه حتى على فرض تعيينه بوظيفة عامل عادي فهو يستحق أجراً يومياً قدره 480 مليماً. وأجابت بلدية القاهرة بأن المدعي عين في أول مارس سنة 1920 بوظيفة ريس عمال بأجر يومي قدره 120 مليماً, وفي سنة 1945 سويت حالته طبقاً لكادر العمال فوضع في الدرجة (200/ 360) المقرر للعامل الفني بأجر يومي قدره 304 مليماً, ثم منح علاوة في أول مايو سنة 1946 فأصبح أجره 324 مليماً يومياً, وفي أول مايو سنة 1948 منح علاوة ثانية فأصبح أجره 344 مليماً, وفي أول مايو سنة 1950 منح علاوة منقوصة بلغ بها أجرة 360 مليماً يومياً وهو آخر مربوط الدرجة. وأحيل التظلم بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية عملاً بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1954 الخاص بإنشاء المحاكم الإدارية. وأودع المدعي مذكرة بعد اطلاعه على ملف خدمته ضمنها أنه ثابت من أوراق هذا الملف أنه أوسطى مواسير, ويؤيد ذلك اعتباره عاملاً فنياً في الدرجة (200/ 360 م) اعتباراً من أول مايو سنة 1930 وفقاً للتسوية الثابتة بالورقة 39/ 1 من ملف خدمته, ويضيف المدعي أن هذه التسوية خاطئة؛ لأن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين: إما أن تسوى حالته في درجة صانع دقيق في الفئة (300/ 400 م) اعتباراً من أول مايو سنة 1930 ثم يرقى إلى درجة الدقة الممتازة (360/ 700) بعد ذلك بست سنوات ويمنح علاوته الدورية بعد ذلك, وإما أن يوضع على أسوأ الفروض في درجة صانع غير دقيق في الفئة (200/ 360) وهي الدرجة التي وضعته فيها المصلحة فعلاً اعتباراً من أول مايو سنة 1930 ثم يرقي إلى درجة صانع دقيق في الفئة (300/ 400) المعدلة إلى (300/ 500) وذلك بعد مضى ست سنوات. على أنه وفقاً لكتاب المالية الدوري رقم 88 - 31/ 17 مؤقت المؤرخ 13 من يناير سنة 1947 فإن الصانع الذي دخل الخدمة بدون امتحان وليس لديه مؤهلات دراسية تسوى حالته أسوة بمساعد الصانع باستحقاقه أجراً يومياً قدره 300 م في درجة صانع دقيق (240/ 400) اعتباراً من التاريخ التالي لمضي خمس سنوات عليه في الخدمة. وانتهى المدعي في مذكرته إلى طلب الحكم بتسوية حالته أصلياً باعتباره في درجة صانع دقيق (300/ 500) اعتباراً من أول مايو سنة 1930 ودرجة الدقة الممتازة (400/ 700) اعتباراً من أول مايو سنة 1936 وتدرج أجره على هذا الأساس مع صرف الفروق اعتباراً من أول مايو سنة 1945, واحتياطياً باعتباره في درجة صانع دقيق (300/ 500) اعتباراً من أول مايو سنة 1935, ودرجة الدقة الممتازة (400/ 700) اعتباراً من أول مايو سنة 1941, وتدرج أجره على هذا الأساس مع صرف الفروق اعتباراً من أول مايو سنة 1945. وقد أجابت المدعى عليها بأنه لم يعثر على قرار تعيين المدعي, ولكنه وجد مقيداً في سجل تفتيش الأعمال الجديدة بأنه عين في أول مارس سنة 1920 بمهنة عامل, وأضافت أنه يقوم بعمل أوسطى تركيب مواسير الوصلات وأعمال مد المجاري المصلحية. وبجلسة 13 من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعي الرسوم المقررة. وأقامت قضاءها على أن العبرة في التسويات التي تجري وفقاً لأحكام كادر العمال إنما تكون على أساس قرار تعيين العامل قبل أول مايو سنة 1945, لا على أساس المهنة التي كان يشغلها, كما أن المصرف المالي لأجر العامل إنما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقرار التعيين لا بالعمل الذي يسند إليه بالفعل, فإن أجريت على خلاف الثابت بقرار التعيين فإنها تكون تسوية خاطئة يجوز تصحيحها في أي وقت ولا تكسب العامل حقاً مما يمكن أن يترتب عليه القضاء أثراً قانونياً, وأنه ولو أن قرار تعيين المدعي غير مرفق بملف الخدمة كما أن المدعى عليها أجابت صراحة أنها لم تعثر عليه, إلا أن الثابت بكشف مدة خدمة المدعي المودع ملف خدمته أنه عين بمهنة ريس اعتباراً من أول مارس سنة 1920, يؤيد ذلك أن المدعي ذكر في الطلب المرفوع منه إلى باش مهندس قسم الزيتون بتاريخ 6 من مارس سنة 1943 أنه يرجو مساعدته لوضعه بكادر الصناع حيث إنه عين بوظيفة ريس وهي تتعارض مع العمل الذي يقوم به حالياً وهو وظيفة أوسطى مواسير, وقد أشر على هذا الطلب بأنه قائم فعلاً بأعمال أوسطى للمواسير, وأنه يؤدي عمله على الوجه الأكمل, الأمر الذي يمكن معه التقرير بأن المدعي عين ريس عمال؛ ومن ثم فإن تسوية حالته تجرى على أساس هذه المهنة ما دام لم يثبت نقله إلى وظيفة أخرى قبل أول مايو سنة 1945, وأنه لا يفيد المدعي أن الوزارة وضعته على درجة صانع غير دقيق عند تسوية حالته؛ إذ أن هذه التسوية مخالفة لأحاكم كادر العمال, ولا ترتب عليها المحكمة أي آثار قانونية, ما دامت تنزل حكم القانون على الواقعة دون اعتبار لما تراه الجهة الإدارية بالمخالفة لأحكامه, وأن كادر العمال قد نص بالنسبة لرؤساء العمال العاديين على أن تسوي حالة الموجودين منهم في الخدمة بوضعهم في الدرجة (160/ 240) بعلاوة قدرها عشرون مليماً كل ثلاث سنوات, وقد عدلت درجتهم إلى (160/ 300) بعلاوة قدرها عشرون مليماً كل سنتين وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951؛ ومن ثم فإن حالة المدعي تسوي على هذا الأساس حتى يصل أجره إلى نهاية مربوط هذه الدرجة وهو 300 م ثم يقف عند هذا الحد. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 12 من يونيه سنة 1957 طلب فيها "قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء بتسوية حالة المدعي على الوجه الموضح بأسباب الطعن, وإلزام الحكومة بالمصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى أن تسوية حالة المدعي تحدد في بيان الوظيفة التي كان يشغلها عند تطبيق الكادر في شأنه بحسب الثابت في قرار تعيينه, أما إذا لم يعثر في ملف الخدمة على قرار التعيين فإنه يتعين في هذه الحالة استظهار حالته من واقع مجموع أوراق الملف. والثابت الذي لا تنكره المصلحة على المدعي أنه كان يشغل وظيفة أوسطى تركيب مواسير, وعلى ذلك سويت المصلحة حالته في وظيفة صانع غير دقيق اعتباراً من سنة 1930, فكان يتعين - باعتباره كذلك طبقاً لأحكام الكادر - وضعه في درجة صانع دقيق بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً الطعن فيه.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن مثار المنازعة ينحصر في تحديد المهنة التي وضع فيها المدعي عند تعيينه, وهل حصل بعد ذلك على درجة أوسطى, ومن أي تاريخ, حتى يحق له طلب تسوية حالته على أساسها.
ومن حيث إن المدعي يستند في التدليل على أنه يشغل وظيفة أوسطى مواسير منذ تعيينه في أول مارس سنة 1920 على الأوراق أرقام 4 و12/ 1 و12/ 2 و16/ 8 من ملف خدمته؛ بمقولة إنها تقطع بتعيينه في الوظيفة المذكورة منذ ذلك التاريخ, ويرتب على هذا القول الآثار التي يطالب بها. وظاهر من هذه الأوراق أنها لم تحرر لتحديد المركز القانوني للمدعي أو بيان درجته وتاريخ حصوله عليها, ولم تتضمن قراراً إدارياً بهذا التحديد أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل, ولم يصدر مثل هذا القرار من رئيس مختص بإصداره, وإنما قصد بها غرض آخر هو صرف أجرة المدعي عن شهر ديسمبر سنة 1925, وخطابات توصية بزيادة أجره وصف فيها بأنه أوسطى مواسير, فهي ليست في ذاتها أداة تعيين قانونية ولا تنهض دليلاً قاطعاً في إثبات تعيين المدعي في وظيفة أوسطى عند بدء تعيينه, وقد خلت الأوراق المقدمة في الدعوى من أي قرار يؤيد حصول هذا التعيين, ولو أنه حصل بحق لمنح المدعي العلاوة المقررة لدرجة أوسطى في حينها وقدرها 40 مليماً لا 20 مليماً التي كان يتقاضاها بالفعل.
ومن حيث إنه وإن كان قرار تعيين المدعي غير مرفق بملف خدمته وقد أجابت المدعى عليها أنها لم تعثر عليه, إلا أن الثابت في سجلات المصلحة الخاصة بتفتيش الأعمال الجديدة وهي المرجع الرسمي الوحيد الموجود أنه عين بوظيفة عامل, وعلى أحسن الفروض بالنسبة إليه فإن الثابت في كشف خدمته (ورقة 48/ 1) أنه عين بمهنة ريس اعتباراً من أول مارس سنة 1920, كما أن بملف خدمته طلباً مرفوعاً منه إلى باش مهندس قسم الزيتون بتاريخ 6 من مارس سنة 1943 يرجو فيه مساعدته لوضع بكادر الصناع؛ حيث إنه عين بوظيفة ريس وهي تتعارض مع العمل الذي يقوم به حالياً وهو وظيفة أوسطى مواسير, وقد تأشر على هذا الطلب من الباش مهندس برجاء نقل المدعي إلى كادر الصناع؛ إذ أنه قائم بأعمال أوسطى مواسير ويؤدي عمله على الوجه الأكمل, وهذا يقطع - كما جاء بالحكم المطعون فيه - بأن المدعي عين ريس عمال, ولم ينقل إلى كادر الصناع حتى هذا التاريخ, وليس في الأوراق ما يدل على نقله إلى هذا الكادر بعد ذلك.
ومن حيث إن كادر العمال قد نص بالنسبة لرؤساء العمال العاديين على أن تسوى حالة الموجودين منهم في الخدمة بوضعهم في درجة (160/ 240) بعلاوة قدرها عشرون مليماً كل ثلاث سنوات, وقد عدلت درجتهم إلى (160/ 300) بعلاوة قدرها عشرون مليماً كل سنتين؛ وبذلك تسوي حالة المدعي على هذا الأساس حتى يصل أجره إلى نهاية مربوط هذه الدرجة وهو 300 مليم. والثابت أن المدعى عليها سوت حالة المدعي إلى أن وصل أجره 360 مليماً؛ وبذلك لا يكون هناك أي إخلال بمركزه القانوني, ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض الدعوى.
ومن حيث إنه لا محل للاحتجاج بأن المدعي رقى في سنة 1932 إلى وظيفة عامل فني؛ إذ أن هذه الترقية لم ينلها بالفعل في سنة 1932, وإنما هي ترقية فرضية نتيجة التسوية التي أجريت في سنة 1945 عند تطبيق كادر العمال عليه, ولا تؤثر على مركزه القانوني باعتباره ريس عمال منذ تعيينه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه برفض دعوى المدعي, ويكون الطعن - والحالة هذه - قد قام على غير أساس سليم من القانون, متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعاً.