مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1958 إلى أخر يناير سنة 1959) - صـ 317

(25)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وحسن أبو علم ومحيى الدين حسن ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 903 لسنة 3 القضائية

( أ ) ترقية - تراخي الإدارة في تسوية حالة الموظف طبقاً للقوانين واللوائح - لا يجوز أن يضاربه الموظف متى كان لهذه التسوية أثر قانوني في الترقية مستقبلاً - ترك الإدارة الموظف في الترقية بسبب هذا التراخي - غير جائز.
(ب) معادلات دراسية - المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 - تضمنها حكماً خاصاً بالمدرسين الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي فوق المؤهل الجامعي أو العالي والحاصلين على إجازة التخصص فوق الشهادة العالية في الأزهر - اعتبار مدة الدراسة لهم في أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم في وظائف التدريس - علة ذلك.
1 - يجب ألا يضار الموظف بتراخي جهة الإدارة في تسوية حالته طبقاً للقوانين واللوائح متى رتبت له حقاً من تاريخ معين, وكان لذلك أثره قانوناً في الترقية مستقبلاً؛ إذ قد يترتب على إغفال ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه؛ ويقطع في ذلك أن المشرع قد راعى؛ في المواد من 103 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت في حقهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى المحاكمة التأديبية ولما يفصل في أمرهم, عدم إلحاق الضرر بهم؛ إذ احتجز الدرجة للموظف لمدة سنة في حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً وفي حالة تأجيل العلاوة لذنب اقترفه, كما احتجزها للمحالين إلى التأديب لمدة سنة إلى أن تتم المحاكمة, فإن استطالت لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية؛ ومن ثم فإن الأولى - بحسب نصوص القانون وروحه - ألا يضار الموظف بفوات الترقية عليه في حينها بسبب لا دخل لإرادته فيه, هو عدم قيام جهة الإدارة بتسوية حالته في والوقت المناسب على مقتضى القوانين واللوائح, ولا سيما أن المدعي قد طالب مراراً بهذه التسوية في الميعاد القانوني دون توان عقب تعيينه في خدمة الوزارة.
2 - إن المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن "تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية. وفي هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة في وظائف التدريس المذكورة. ويسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية". وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون "كذلك تتضمن المادة السابعة حكماً خاصاً بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي فوق المؤهل الجامعي أو العالي, والحاصلين على إجازة التخصص فوق الشهادة العالية من الأزهر, فهؤلاء اعتبرت لهم مدة الدراسة في أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم في وظائف التدريس بالوزارة المذكورة, وذلك حتى لا يتقدمهم في الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي وحده فعين قبلهم, وهو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً". ومفاد ذلك أن المشرع اعتبر في النص المتقدم مدة الدراسة المقررة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة التربية والتعليم في أقدمية الدرجة المذكورة على أساس أن السنة الدراسية تعادل سنة ميلادية كاملة في تلك الدرجة, وأفصح عن أن الحكمة في ذلك هي ألا يتقدم على الحاصلين على هذا المؤهل فوق الشهادة العالية من كليات الأزهر في الترقية إلى الدرجة الخامسة من هو أدنى منهم في مؤهله العلمي ممن اقتصرت دراسته على الشهادة العالية وحدها وعين قبلهم إبان دراستهم مع أنه متخرج في نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً, تشجيعاً على الاستزادة من العلم, وحتى لا تكون هذه الاستزادة تضحية لا أجر عليها, بل سبباً في تأخر صاحبها في سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها.


إجراءات الطعن

في 28 من يوليه سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 903 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة "ب") بجلسة 6 من يونيه سنة 1957 في الدعوى رقم 931 لسنة 10 القضائية المقامة من عبد الرحيم حسن سالم ضد وزارة التربية والتعليم, القاضي: "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها, وفي الموضوع باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة على أول أغسطس سنة 1950, وما يترتب على ذلك من آثار, وبرفض ما عدا ذلك من طلبات, وبإلزام المدعي والحكومة المصروفات مناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى برفض ما عدا ذلك من طلبات, وبإلزام المدعي والحكومة المصروفات مناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة, والقضاء بإلغاء قرار 7 من مايو سنة 1955 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الوزارة كامل مصروفات الدعوى". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 17 من أكتوبر سنة 1957, وإلى المطعون لصالحه في 19 منه. وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 8 من نوفمبر سنة 1958. وفي 7 من يوليه سنة 1958 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم, مع الترخيص في تقديم مذكرات ومستندات خلال عشرة أيام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 931 لسنة 10 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 7 من فبراير سنة 1956 قال فيها إنه حصل في سنة 1940 على شهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية أصول الدين بالجامع الأزهر, واشتغل بالتعليم الحر اعتباراً من أكتوبر سنة 1943 إلى أن عينته وزارة التربية والتعليم في خدمتها في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي اعتباراً من 26 من فبراير سنة 1950. وعقب تعيينه طلب ضم مدة خدمته بالتعليم الحر إلى مدة خدمته بالوزارة وتسوية حالته تبعاً لذلك بالتطبيق لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة. وفي أكتوبر سنة 1950 رقي إلى الدرجة الخامسة, وفي أكتوبر سنة 1955 علم بالمصادفة أن زملاءه الذين في مثل حالته قد رقوا إلى الدرجة الرابعة في ديسمبر سنة 1954, وأن مراقبة المستخدمين بالوزارة لم تقم بتسوية حالته طبقاً لقواعد ضم مدد الخدمة عقب تعيينه, بل تراخت في ذلك إلى أن صدرت حركة ترقيات إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950, فلم يكن له فيها نصيب لأن أقدميته حتى ذلك التاريخ لم تكن ترشحه للترقية مع من رقوا فيها. وبعد صدور تلك الحركة سوت الوزارة حالته فاستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية المطلقة, وتمت هذه الترقية من أول أكتوبر سنة 1950. وقد كان من آثار تخطيه في حركة سبتمبر سنة 1950 أنه لم يكن له نصيب في حركة الترقيات إلى الدرجة الرابعة التي صدرت في ديسمبر سنة 1954؛ لأن الذين رقوا فيها هم الذين رقوا على الدرجة الخامسة من أول أغسطس سنة 1950 ممن كانت أقدمياتهم في الدرجة السادسة مساوية لأقدميته الصحيحة فيها. وعندما علم بهذه الحقائق قدم إلى الوزير تظلماً تاريخه 30 من أكتوبر سنة 1955 طلب فيه تصحيح وضعه في الدرجة الخامسة وإلغاء القرار الصادر في ديسمبر سنة 1954 بالترقية إلى الدرجة الرابعة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة, مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد أرسل هذا التظلم بالبريد المسجل في يوم 5 من نوفمبر سنة 1955 حيث تسلمه الوزير في يوم 7 منه , بيد أن الوزارة لم تحرك ساكناً. ولما كان يجب ألا يضار بإهمال الإدارة في تسوية حالته إثر تعيينه في الخدمة بعد أن طالبها بضم مدة خدمته في التعليم الحر قبل صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التي أرجعت إلى أول أغسطس سنة 1950 بوقت طويل, وكان تصحيح أقدميته في الدرجة الخامسة بإرجاعها إلى التاريخ المذكور من شأنه أن يجعله مستحقاً للترقية إلى الدرجة الرابعة في نسبة الأقدمية في ديسمبر سنة 1954, فإنه يطلب "الحكم: أولاً - بعدم تأثير القرار الذي أصدره السيد وزير التربية والتعليم بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 على أقدمية الطالب في هذه الدرجة بحيث ترجع إلى التاريخ المذكور بدلاً من أول أكتوبر سنة 1950, مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً - الحكم بإلغاء القرار الذي أصدره السيد وزير التربية والتعليم في ديسمبر سنة 1954 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفني العالي فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إليها, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الوزارة بمصروفات هذه الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة".
ومن حيث إن وزارة التربية والتعليم ردت على هذه الدعوى بأن المدعي حاصل على شهادة العالمية من كلية أصول الدين في سنة 1938, وعلى شهادة العالمية مع إجازة التدريس في سنة 1940, وأنه عين بخدمة الوزارة اعتباراً من 26 من فبراير سنة 1950 في الدرجة السادسة الفنية العالية, وقد كانت له مدة خدمة سابقة بالتعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1943, إلى 7 من سبتمبر سنة 1944, ومن 20 نوفمبر سنة 1944 إلى 25 من فبراير سنة 1950, ولم يتقدم بطلب ضمها إلا في 18 من مارس سنة 1950, فسويت حالته تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 بموجب إذن التسوية رقم 1677 المؤرخ 30 من سبتمبر سنة 1950 واعتبرت أقدميته في الدرجة السادسة الفنية العالية راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943. وعند إجراء حركة الترقيات الصادرة في أول أغسطس سنة 1950 رقي فيها بالأقدمية المطلقة كل من ترجع أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى أول أكتوبر سنة 1944 المتخرجون حتى سنة 1944, ورقي خريجو معهد التربية العالي وإجازة دار العلوم والعالمية مع الإجازة المتخرجون حتى سنة 1945 ولا تتجاوز أقدميتهم في الدرجة السادسة أغسطس سنة 1946؛ ولذلك لم يدركه الدور في الترقية في تلك الحركة؛ إذ أن أقدميته كانت وقتئذ راجعة إلى 26 من فبراير سنة 1950. ولما سويت حالته في 30 من سبتمبر سنة 1950 واعتبرت أقدميته من 15 من ديسمبر سنة 1943 رقي في الحركة التي تلت الحركة المطعون فيها مباشرة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950 بموجب القرار رقم 9717 الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1950. وليس صحيحاً أن مراقبة المستخدمين تراخت في ضم مدة اشتغاله بالتعليم الحر؛ إذ أنه تقدم بطلب ضم هذه المدة في 18 من مارس سنة 1950, وقد أحيل طلبه هذا إلى التحريات , ثم سويت حالته في 30 من سبتمبر سنة 1950.
كما أنه لم يتقدم بتظلم ما, وإنما توجد بملف أرشيفه شكوى مؤرخة 18 من مايو سنة 1955 يتضرر فيها من عدم ترقيته إلى الدرجة الرابعة, ومن أن بعض زملائه رقوا إلى الدرجة الخامسة من أول أغسطس سنة 1950 بينما رقي هو إلى هذه الدرجة من أول أكتوبر سنة 1950. ولما كانت أقدميته في الدرجة الخامسة هي أول أكتوبر سنة 1950, وما زالت هكذا حتى الآن, فلا يمكن ترقيته إلى الدرجة الرابعة؛ إذ أن الدور وصل في الترقية إلى الدرجة المذكورة في حركة ديسمبر سنة 1954 إلى أول أغسطس سنة 1950 من المعينين في الدرجة السادسة حتى 16 من يناير سنة 1942. ولما كان قد علم علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه, وفوت على نفسه ميعاد الطعن؛ إذ تقدم بشكوى من تخطيه مؤرخة 18 من مايو سنة 1955, فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلاً؛ لأنه لم يرفع دعواه إلا في 7 من فبراير سنة 1956, ولم يسبق له أن قدم تظلماً إدارياً.
ومن حيث إن السيد مفوض الدولة أمام محكمة القضاء الإداري أودع تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه - للأسباب التي أبداها - إلى أنه يرى "الحكم أصلاً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, واحتياطياً الحكم في الموضوع بإلغاء القرار الصادر في أول يوليه سنة 1950 فيما تضمنه من ترك المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة, ورفض ما عدا ذلك من الطلبات, مع إلزام المدعي في الحالة الأولى بالمصروفات كاملة, وإذا كانت الثانية فيلزم بنصف المصروفات وتتحمل الوزارة نصفها الآخر".
ومن حيث إنه بجلسة 6 من يونيه سنة 1951 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة "ب") "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها, وفي الموضوع باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى أول أغسطس سنة 1950, وما يترتب على ذلك من آثار, وبرفض ما عدا ذلك من طلبات, وبإلزام المدعي والحكومة المصروفات مناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها - فيما يتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - على أنه يبين من قرارات الترقية إلى الدرجة الرابعة موضوع الدعوى أنه قد صدرت عدة قرارات متلاحقة في شأنها؛ إذ صدر قرار في 7 من مايو سنة 1955 رقي بموجبه إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 والسادسة إلى 17 من ديسمبر سنة 1941, كما رقي بموجبه اعتباراً من 7 من مايو سنة 1955 كل من رجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 والسادسة إلى 16 من يناير سنة 1942. وفي 14 من أكتوبر سنة 1955 صدر القرار رقم 356 معدلاً لأقدميات المرقين بالقرار الأول, ثم أجريت بعد ذلك حركة ترقيات تكميلية بالقرار رقم 494 الصادر في 25 من أغسطس سنة 1955 شملت من ترجع أقدميتهم في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950, وفي الدرجة السادسة المعينين حتى 18 من فبراير سنة 1942. والمستفاد من صدور هذه القرارات في التواريخ المشار إليها أن تصبح الشكوى المقدمة من المدعي في 18 من مايو سنة 1955 سابقة على قرارات الترقية إلى الدرجة الرابعة المطعون فيها؛ ومن ثم لا تفيد شيئاً فيما تدفع به الوزارة من علمه علماً يقينياً بهذه القرارات, ويكون المعول عليه في هذا الشأن هو التظلم الذي قدمه المدعي في 5 من نوفمبر سنة 1955. وفيما يختص بالطعن في حركة الترقية إلى الدرجة الخامسة الصادرة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1955, فإنه لم يثبت من الأوراق أن المدعي أعلن بالقرار المطعون فيه أو تحقق علمه بالنشرة التي تضمنته أو علم بالقرار المذكور علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً يقوم مقام الإعلان في تاريخ معين يعول عليه في مبدأ سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء. فالميعاد - والحالة هذه - يظل مفتوحاً. وإذ تظلم المدعي في 5 من نوفمبر سنة 1955, في ظل أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة, ثم أودع صحيفة الدعوى في 7 من فبراير سنة 1956, فإن دعواه تكون قد رفعت في الميعاد المحدد قانوناً؛ وبهذه المثابة يصبح الدفع بعدم قبولها في غير محله متعيناً رفضه. وقالت المحكمة في الموضوع إن الثابت أن حركة الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 رقي فيها بالأقدمية المطلقة كل من ترجع أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى أول أكتوبر سنة 1944 من المتخرجون حتى سنة 1944, وأن هذه القاعدة كانت تنطبق على المدعي حيث ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943, وإنما تخطي في الترقية بسبب أن أقدميته كانت عند إجراء الحكة معتبرة من 26 من فبراير سنة 1950, وما دام الواجب ألا يضار الموظف بتراخي جهة الإدارة في تسوية حالته التي يستمد الحق فيها من القانون مباشرة, وكان المدعي قد تقدم بالطلب اللازم في شأنها في الوقت المناسب, فإنه ما كان يجوز تخطيه في الترقية؛ ومن ثم يكون طلبه عدم تأثير هذا القرار على أقدميته في الدرجة الخامسة التي رقي إليها في تاريخ تال اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950 قائماً على أساس سليم من القانون. أما طلبه الخاص بترقيته إلى الدرجة الرابعة فالثابت أن الدور لم يدركه في الترقية إليها بالأقدمية المطلقة, سواء في الحركة التي تمت بالقرار الصادر في 7 من مايو سنة 1955 أو في 14 من يوليه سنة 1955؛ أو في الحركة التكميلية التي تمت بالقرار الصادر في 25 من أغسطس سنة 1955؛ حيث لم تتجاوز فيها جميعاً أقدمية المرقين في الدرجة الخامسة أول أغسطس سنة 1950 من المعينين حتى 18 من فبراير سنة 1942, والمدعي وإن ثبتت أحقيته في الترقية إلى الدرجة الخامسة من أول أغسطس سنة 1950, إلا أنه عين بخدمة الوزارة في 26 من فبراير سنة 1950, وترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943؛ ومن ثم فلا تنطبق عليه بهذا الوضع القاعدة التنظيمية التي تقررت للترقية في الحركة المطعون فيها, وتكون دعواه في شقها الثاني غير قائمة على سند صحيح من القانون متعيناً رفضها.
ومن حيث إنه بعريضة مودعة سكرتيرية هذه المحكمة في 28 من يوليه سنة 1957 طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم طالباً "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى برفض ما عدا ذلك من طلبات, وبإلزام المدعي والحكومة المصروفات مناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة, والقضاء بإلغاء قرار 7 من مايو سنة 1955، فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الوزارة كامل مصروفات الدعوى". واستند في أسباب طعنه إلى أن اعتراض الهيئة إنما ينصب على رفض الحكم للطلب الثاني للمدعي, وهو إلغاء حركة ديسمبر سنة 1954 فيما تضمنته من تخطيه في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة؛ ذلك أن القرار الصادر في 7 من مايو سنة 1955 بالترقيات إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 قد شمل كل من ترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950, وفي السادسة إلى 17 من ديسمبر سنة 1941. وقد ألغى الحكم المطعون فيه حركة أول أغسطس سنة 1950 فيما تضمنته من تخطي المدعي في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة؛ وعلى ذلك يصير النظر في أقدمية المدعي في الدرجة السادسة - أي الدرجة السابقة - وثابت أن المذكور حاصل على شهادة العالمية من كلية أصول الدين سنة 1938, وعلى شهادة العالمية مع إجازة التدريس في سنة 1940, وقد اعتبرت أقدميته في الدرجة السادسة بعد ضم مدة خدمته في التعليم الحر راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943. وطبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فإن مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص فوق الشهادة العالمية من الأزهر تضم إلى أقدمية الحاصلين على هذه الإجازة والمعينين في الدرجة السادسة في وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم؛ وذلك حتى لا يتقدمهم في الترقية إلى الدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالمية وحدها. ولما كانت مدة دراسة إجازة التخصص سنتين فإنه - إزاء إطلاق نص المادة السابعة آنفة الذكر - يكون المدعي مستحقاً لضم مدة الدراسة هذه إلى مدة خدمته في أقدمية الدرجة السادسة لترجع أقدميته فيها على هذا الأساس إلى 15 من ديسمبر سنة 1941. وترتيباً على ذلك تكون أقدمية المدعي في الدرجة السادسة سابقة على من رقوا في حركة ديسمبر سنة 1945؛ إذ شملت هذه الحركة كل من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 17 من ديسمبر سنة 1941؛ ومن ثم فإن ترك المدعي بقرار 7 من مايو سنة 1955 في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة يكون قد قام على خطأ في الواقع يترتب عليه بطلان القرار في هذا التخطي, ويكون المدعي على حق فيما يطلبه من إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية على الدرجة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وقامت به حالة من حالات الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها لما استند إليه من أسباب في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي حاصل على الشهادة العالمية لكلية أصول الدين في سنة 1938, وعلى شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس في 26 من أكتوبر سنة 1940, وأنه اشتغل بالتعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1943 إلى 7 من سبتمبر سنة 1944, ومن 20 من نوفمبر سنة 1944 إلى 25 من فبراير سنة 1950, ثم عين بخدمة وزارة التربية والتعليم اعتباراً من 26 من فبراير سنة 1950 بعقد في الدرجة السادسة الفنية. وفي 18 من مارس سنة 1950 تقدم إلى مراقبة منطقة الزقازيق التعليمية بطلب ضم مدة خدمته السابقة في التعليم الحر وتسوية حالته على هذا الأساس, وأعقبه بطلبين مماثلين إلى مراقبة المستخدمين بالوزارة في 9 من أبريل سنة 1950، وإلى المراقبة ذاتها عن طريق مدرسته في 21 من يوليه سنة 1950. وفي 30 من سبتمبر سنة 1950 صدر الإذن رقم 1677 بتسوية حالته بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 باعتبار أقدميته في الدرجة السادسة الفنية راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943. وعند إجراء حركة الترقيات الصادرة في أول أغسطس سنة 1950 رقى فيها بالأقدمية المطلقة كل من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى أول أكتوبر سنة 1944 من المتخرجين حتى سنة 1944, كما رقى فيها خريجو معهد التربية العالي والحائزون لإجازة دار العلوم وشهادة العالمية مع الإجازة المتخرجون حتى سنة 1945 ممن لا تتجاوز أقدميتهم في الدرجة السادسة أغسطس سنة 1946. ولما كانت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة وقت إجراء هذه الحركة لا تزال معتبرة من 26 من فبراير سنة 1950 تاريخ تعيينه في خدمة الوزارة؛ إذ لم تكن حالته قد سويت بعد, فإن الترقية لم تشمله. فلما سويت حالته في 30 من سبتمبر سنة 1950 واعتبرت أقدميته في تلك الدرجة راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943، رقى في الحركة التي تلت الحركة المطعون فيها مباشرة إلى الدرجة الخامسة الفنية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1950 بموجب القرار الوزاري رقم 9717 الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1950. وفي 5 من مايو سنة 1955 اجتمعت لجنة شئون الموظفين بالوزارة, وبناء على محضرها بتلك الجلسة الذي اعتمده السيد وزير التربية والتعليم في 7 من مايو سنة 1955 صدر الإذن رقم 276 في 25 من يونيه سنة 1955 الذي فيه: (1) رقى إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 وفي الدرجة السادسة إلى 17 من ديسمبر سنة 1941. و(2) رقي إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية اعتباراً من 7 من مايو سنة 1955 كل من رجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 وفي الدرجة السادسة إلى 16 من يناير سنة 1942. وبناء على محضر لجنة شئون الموظفين بالوزارة بجلسة 25 من يونيه سنة 1955 المعتمد من السيد الوزير في 30 من يونيه سنة 1955 صدر القرار الوزاري رقم 356 في 14 من يوليه سنة 1955 معدلاً لأقدميات المرقين من 7 من مايو سنة 1955 بالإذن رقم 276 الصادر في 25 من يونيه سنة 1955 على الوجه الآتي: (1) رقى إلى الدرجة الرابعة من 9 من ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 18 من ديسمبر سنة 1941 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 و(2) رقى إلى الدرجة الرابعة من 19 من ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 20 من ديسمبر سنة 1941 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. و(3) رقي إلى الدرجة الرابعة من 22 من ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 26 من ديسمبر سنة 1941 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. و(4) رقى إلى الدرجة الرابعة من 23 من ديسمبر سنة 1954 كل من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 16 من يناير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. وبناء على محضر لجنة شئون الموظفين بجلسة 29 من يونيه سنة 1955 المعتمد من السيد الوزير في 30 من يونيه سنة 1955 أجريت حركة ترقيات تكميلية كالآتي: (1) رقى إلى الدرجة الرابعة من أول ديسمبر سنة 1954 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 24 من يناير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 (ميلاد 25 من يونيه سنة 1918 ). و(2) رقى إلى الدرجة الرابعة من 8 من يناير سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 24 من يناير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 (ميلاد 19 من يونيه سنة 1920). و(3) رقى إلى الدرجة الرابعة من 15 من يناير سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى أول فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 (ميلاد 23 من ديسمبر سنة 1914). و(4) رقى إلى الدرجة الرابعة من 31 من يناير سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى أول فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 (ميلاد 10 من ديسمبر سنة 1915). و(5) رقى إلى الدرجة الرابعة من أول فبراير سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى أول فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 (ميلاد 24 من يوليه سنة 1919). و(6) رقى إلى الدرجة الرابعة من 31 من مارس سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 7 من فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. و(7) رقى إلى الدرجة الرابعة من 9 من أبريل سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 11 من فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. و(8) رقى إلى الدرجة الرابعة من 8 من مايو سنة 1955 من رجعت أقدميتهم في الدرجة السادسة إلى 18 من فبراير سنة 1942 وفي الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950. أما المرقون بالاختيار بالإذن رقم 276 فقد استندت لجنة شئون الموظفين في ترقيتهم إلى درجات كفايتهم من واقع تقاريرهم السرية. ولما كانت الوزارة تعتبر أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى أول أكتوبر سنة 1950 بينما شملت قواعد الترقية آنفة الذكر من رجعت أقدميتهم في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950, فإنه لم يرق إلى الدرجة الرابعة بناء على ذلك.
ومن حيث إن الموظف ألا يضار بتراخي جهة الإدارة في تسوية حالته طبقاً للقوانين واللوائح متى رتبت له حقاً من تاريخ معين, وكان لذلك أثره قانوناً في الترقية مستقبلاً؛ إذ قد يترتب على إغفال ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه؛ ويقطع في ذلك أن المشرع قد راعى - في المواد من 103 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت في حقهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى التأديب ولما يفصل في أمرهم - عدم إلحاق الضرر بهم؛ إذ احتجز الدرجة للموظف لمدة سنة في حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً وفي حالة تأجيل العلاوة لذنب اقترفه, كما احتجزها للمحالين إلى التأديب لمدة سنة إلى أن تتم المحاكمة, فإن استطالت لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية؛ ومن ثم فإن الأولى - بحسب نصوص القانون وروحه - ألا يضار الموظف بفوات الترقية عليه في حينها بسبب لا دخل لإرادته فيه, هو عدم قيام جهة الإدارة بتسوية حالته في والوقت المناسب على مقتضى القوانين واللوائح, ولا سيما أن المدعي قد طالب مراراً بهذه التسوية في الميعاد القانوني دون توان عقب تعيينه في خدمة الوزارة الحاصل في 26 من فبراير سنة 1950 بزهاء عشرين يوماً؛ إذ قدم أول طلب في 18 من مارس سنة 1950 بضم مدة خدمته السابقة في التعليم الحر, وقد انقضت - منذ تقديمه هذا الطلب إلى أن أجريت حركة الترقيات المطعون فيها الصادرة في أول أغسطس سنة 1950 - قرابة أربعة أشهر ونصف, وهي فترة معقولة وكافية. وإذا كانت الوزارة لم ترقه في هذه الحركة, فقد كان في وسعها - بعد إذ سوت حالته في 30 من سبتمبر سنة 1950 بإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943 - حساب أقدميته في الدرجة الخامسة التي رقته إليها في 31 من أكتوبر سنة 1950 من التاريخ الذي كانت لتتم فيه لو لم يتراخ إجراء هذه التسوية وهو أول أغسطس سنة 1950 بدلاً من أول أكتوبر سنة 1950 ما دام قد تحقق فيه شرط الأقدمية المتطلبة للترقية في تلك الحركة, وإذ هي لم تفعل ذلك فإن تركها المدعي في الترقية لمثل هذا السبب يكون قد وقع مخالفاً للقانون, ويتعين إلغاء قرارها فيما تضمنه من هذا الترك, واعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى أول أغسطس سنة 1950 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه وأصاب فيه الحق.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن "تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية، في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية. وفي هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة في وظائف التدريس المذكورة. ويسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية". وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون "كذلك تتضمن المادة السابعة حكماً خاصاً بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي فوق المؤهل الجامعي أو العالي, والحاصلين على إجازة التخصص فوق الشهادة العالية من الأزهر, فهؤلاء اعتبرت لهم مدة الدراسة في أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم في وظائف التدريس بالوزارة المذكورة؛ وذلك حتى لا يتقدمهم في الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي وحده، فعين قبلهم, وهو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً".
ومن حيث إن المشرع اعتبر في النص المتقدم مدة الدراسة المقررة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة التربية والتعليم في أقدمية الدرجة المذكورة على أساس أن السنة الدراسية تعادل سنة ميلادية كاملة في حساب الأقدمية في تلك الدرجة, وأفصح عن أن الحكمة في ذلك هي ألا يتقدم على الحاصلين على هذا المؤهل فوق الشهادة العالية من كليات الأزهر في الترقية إلى الدرجة الخامسة من هو أدنى منهم في مؤهله العلمي ممن اقتصرت دراسته على الشهادة العالية وحدها وعين قبلهم إبان دارستهم مع أنه متخرج في نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً, تشجيعاً على الاستزادة من العلم, وحتى لا تكون هذه الاستزادة تضحية لا أجر عليها, بل سبباً في تأخر صاحبها في سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها. ولما كان المدعي, وهو معين في وظائف التدريس بالوزارة حاصلاً على الشهادة العالمية لكلية أصول الدين في سنة 1938 وعلى شهادة العالمية مع إجازة في التدريس في أكتوبر سنة 1940 ومدة دراستها سنتان, فإن أقدميته في الدرجة السادسة بالتطبيق لهذا النص, وقد اعتبرت بضم مدة خدمته السابقة في التعليم الحر راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1943, تتقدم سنتين ميلاديتين كاملتين؛ بحيث تعتبر راجعة إلى 15 من ديسمبر سنة 1941, وهذا ما هو ثابت باستمارة تعديل حالة المدعي رقم 16027 بحسب قانون المعادلات الدراسية المودعة بملف خدمته وبإذن التعديل المرافق لها اللذين جاء فيهما "يبقى بمرتبه وتعدل أقدميته في الدرجة السادسة إلى 15/ 12/ 1941", وهو ما أقرت به الوزارة في كتاب المراقبة العامة للمستخدمين رقم 688/ 434 (315) الموجه في 7 من يونيه سنة 1955 إلى السيد مراقب عام منطقة القاهرة الجنوبية الذي ورد به أن المدعي "في الدرجة الخامسة من 1/ 6/ 1950 والسادسة من 15/ 12/ 1941"؛ ومن ثم فإن المدعي - وقد أرجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول أغسطس سنة 1950 حسبما تقدم - يكون من حقه أن يرقى إلى الدرجة الرابعة الفنية بالأقدمية المطلقة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 بناء على محضر لجنة شئون الموظفين بالوزارة بجلسة 5 من مايو سنة 1955 المعتمد من السيد وزير التربية والتعليم في 7 من مايو سنة 1955، والذي صدر به القرار رقم 276 في 25 من يونيه سنة 1955؛ إذ رجعت أقدميته في الدرجة الخامسة إلى التاريخ الذي عينه هذا القرار وهو أول أغسطس سنة 1950, وفي الدرجة السادسة إلى 15 من ديسمبر سنة 1941, وهو تاريخ سابق على 17 من ديسمبر سنة 1941 الذي قررته القاعدة التنظيمية التي وضعتها الوزارة للترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة الفنية في القرار المشار إليه. وبناء عليه يكون طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة على أساس سليم من القانون, ويكون حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب المدعي إلغاء هذا القرار - قد جانب الصواب, ويتعين إلغاؤه في هذا الشق منه, والقضاء بإلغاء قرار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم رقم 276 الصادر في 25 من يونيه سنة 1955 بناء على محضر لجنة شئون الموظفين بالوزارة بجلسة 5 من مايو سنة 1955 المعتمد من السيد الوزير في 7 من مايو سنة 1955, وذلك فيما تضمنه من ترك المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة العالية اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 بالأقدمية المطلقة, وما يترتب على ذلك من آثار, مع إلزام الوزارة بكامل مصروفات الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء القرار الصادر من وزير التربية والتعليم في 7 من مايو سنة 1955 فيما تضمنه من ترك المدعي في دوره في الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954, وما يترتب على ذلك من آثار, وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك, وألزمت الحكومة بالمصروفات.