مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1958 إلى آخر يناير سنة 1959) - صـ 645

(52)
جلسة 17 من يناير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الإمام الحريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

القضية رقم 684 لسنة 4 القضائية

( أ ) مؤهل دراسي - الدكريتو الصادر في 10 من أبريل سنة 1897 - تقريره أصلاً عاماً مبناه أن الشهادات الدراسية التي تمنحها الحكومة المصرية هي دون غيرها التي تؤهل المصريين لتولي الوظائف الحكومية - نصه استثناء على جواز اعتبار الشهادات الأجنبية معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فيه - تقرير هذه المعادلة من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة - مثال.
(ب) سلك سياسي وقنصلي - لائحة شروط الخدمة في وظائف السلك الخارجي المصدق عليها من مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1933 - لا تلزم الإدارة بوضع أمين المحفوظات في الدرجة السادسة وإنما جازت تعيينه في درجة لا تتجاوز هذه الدرجة - شغل المدعي للدرجة الثامنة وقت نقله إلى وزارة الخارجية - يجعل ترقيته إلى الدرجة السادسة مباشرة ضمن الدرجات المخصصة في الميزانية لأمين المحفوظات غير جائزة.
1 - إن المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 10 من أبريل سنة 1897 تنص على أن "الدبلومات والشهادات الدراسية التي تعطيها الحكومة المصرية هي التي تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين في الوظائف الأميرية, أما المدارس الكلية الأجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الاستثناء اعتبار الشهادات التي تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة في المادة الثانية", ونصت المادة الثانية على أنه "لا تعتبر أية دبلوم أو شهادة أجنبية معطاة لمصري من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب امتحانات أداها بجميع أجزائها وعلى حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعي للمدرسة الكلية الأجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة ومعترفاً بها في البلد الذي هي تابعة له", ونصت المدة الرابعة على أنه "ومع ذلك فالحاصلون على دبلومات أجنبية أرقى من شهادة الدراسة الثانوية المصرية وليس بيدهم شهادة الدراسة الثانوية المصرية أو شهادة أجنبية معادلة لها على حسب الشروط المبينة في المادة الثانية يجب عليهم تأدية الامتحان في جميع العلوم المقررة للحصول على هذه الشهادة". فإذا كان الثابت أن حالة المطعون عليه قد عرضت على وزارة التربية والتعليم لتقدير مؤهله, فأجابت "بأن المطعون عليه لم يحصل على البكالوريا التي تطلب عادة بفرنسا وهى المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان وأن شهادة المعادلة للبكالوريا التي تمنح في مثل هذه الظروف لا يمكن الاعتراف بأن قيمتها تساوي البكالوريا التي يحصل عليها بالامتحان في فرنسا, وهى دون غيرها التي تعترف بها الحكومة المصرية بأنها معادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان عدا اللغة العربية؛ وبذلك لا يمكن اعتبار المطعون عليه من وجهة الثقافة العامة في مستوى حامل دبلوم عالية مصرية" - إذا كان الثابت هو ما تقدم, فإنه بقطع النظر عما أثير حول تقدير مؤهل المطعون عليه فإن نص المادة الأولى من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلاً عاماً مبناه أن الشهادات الدراسية التي تمنحها الحكومة المصرية هي دون غيرها التي تؤهل المصريين لتولي الوظائف الحكومية, وقد أورد النص استثناء على هذا الأصل العام مفاده أنه يجوز اعتبار الشهادات الأجنبية معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من الدكريتو سلف الذكر. وغنى عن القول أن تقرير هذه المعادلة أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بما لا معقب عليها.
2 - إن المادة الرابعة من لائحة شروط الخدمة في وظائف السلك الخارجي - المصدق عليها من مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1933, والتي ألحق المطعون عليه في ظل أحكامها في وظيفة أمين محفوظات - تنص على أنه "يلحق بالمفوضيات والقنصليات أمناء للمحفوظات وكتاب بحسب حالة العمل في كل جهة, وتكون درجاتهم كدرجات الكادر الكتابي ولا تتجاوز الدرجة السادسة الكاملة". وظاهر من هذا النص أن الإدارة ليست ملزمة حتماً بوضع أمين المحفوظات في الدرجة السادسة, وإنما محل الإلزام ألا تتجاوز الإدارة في تعيينه هذه الدرجة, فيجوز إذن تعيينه في أدنى منها بحسب الظروف والأحوال, كما حصل في خصوصية النزاع؛ ذلك أنه ما دام المدعي حين نقل من وزارة الحربية كان في الدرجة الثامنة, فما كان يجوز ترقيته مباشرة إلى الدرجة السادسة في ضمن الدرجات المخصصة في الميزانية لأمين المحفوظات؛ إذ لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة طبقاً للقواعد التنظيمية المقررة.


إجراءات الطعن

في أول يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة رابعة "ب") بجلسة 28 من أبريل سنة 1958 في الدعوى رقم 3200 لسنة 9 ق المرفوعة من السيد/ محمد مختار بركات ضد وزارة الخارجية, القاضي "باستحقاق المدعي لتسوية حالته على أساس وضعه في الدرجة السادسة من تاريخ تعيينه الأول في 23 من ديسمبر سنة 1928 بوزارة الزراعة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وصرف الفروق المالية التي لم تسقط بالتقادم على الوجه المبين بالأسباب, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى, مع إلزام المدعي بالمصروفات". وأعلنت الجهة الإدارية بالطعن في 16 من يوليه سنة 1958, وأعلن به الخصم في 20 منه, ثم عين لنظر الطعن جلسة 29 من نوفمبر سنة 1958, وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يستفاد من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعواه بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 14 من يونيه سنة 1955 طالباً الحكم أصلياً بتسوية حالته باعتباره في الدرجة السادسة من بدء تعيينه بالحكومة عام 1928، وفي الدرجة الخامسة منذ سنة 1943, واحتياطياً باعتباره في الدرجة السادسة منذ تعيينه في وزارة الخارجية في أول فبراير سنة 1938, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الحكومة بالمصروفات. وقال المدعي بياناً لدعواه إنه حصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول عام 1913, ونجح في مواد الدراسة الثانوية قسم ثان بما فيها اللغة العربية فيما عدا مادة واحدة عام 1917, ثم سافر إلى فرنسا حيث حصل على معادلة البكالبوريا الفرنسية, والتحق بكلية الحقوق بجامعة نانسى وحصل على الليسانس عام 1925, ولما عاد إلى مصر رشحته وزارة الزراعة لوظيفة فنية من الدرجات السادسة بقسم التعاون, ولكنه لم يعين وقتئذ, وعين على وظيفة كتابية في 23 من ديسمبر سنة 1928, ثم نقل إلى وزارة الحربية بدرجته, ومنها إلى وزارة الخارجية في درجته, ثم رقى إلى الدرجة السابعة في أول سبتمبر سنة 1938 براتب قدره 11 ج شهرياً, ثم منح الدرجة السادسة في أول مايو سنة 1946, ثم الدرجة الخامسة في أول مايو سنة 1950، وظل بهذه الدرجة الأخيرة حتى أحيل إلى المعاش في أول يناير سنة 1953, وقال المدعي إنه حين يطالب باستحقاقه الدرجة السادسة منذ التحاقه بوزارة الخارجية إنما يستند إلى قاعدة مستمدة من لائحة شروط الخدمة بوظائف التمثيل الخارجي. كما ذهب إلى القول إنه يستحق الدرجة السادسة منذ تعيينه في خدمة الحكومة عام 1928؛ لأنه حاصل على معادلة البكالوريا الفرنسية وعلى شهادة عالية أجنبية, وأنه نجح في امتحان اللغة العربية في امتحان البكالوريا المصرية, وبالتالي فإنه يستحق الدرجة الخامسة عام 1943, أي بعد انقضاء خمس عشرة سنة. وقد أجابت وزارة الخارجية على الدعوى بأن دفعت قبولها؛ لأن المدعي في الواقع يهدف إلى إلغاء قرارات إدارية صدرت قبل إنشاء مجلس الدولة. واستطردت الوزارة فذكرت أن المدعي لا يعتبر من الحاصلين على مؤهلات عالية؛ لأنه لم يحصل على البكالوريا المصرية, وذلك على ما جاء بكتاب وزارة التربية والتعليم المؤرخ 13 من ديسمبر سنة 1938, الذي جاء به أن المدعي لم يحصل على البكالوريا التي يحصل عليها الطالب عادة في فرنسا بعد أدائه الامتحان, وهى دون غيرها التي تعترف بها الحكومة المصرية كشهادة معادلة لشهادة البكالوريا المصرية باستثناء اللغة العربية؛ وبذلك لا يفيد من قواعد الإنصاف, كما لا يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية, لأنه أحيل إلى المعاش قبل العمل بهذا القانون. وفي 28 من أبريل سنة 1958 أصدرت محكمة القضاء الإداري (هيئة رابعة "ب") حكمها باستحقاق المدعي لتسوية حالته على أساس وضعه في الدرجة السادسة من تاريخ تعيينه الأول في 23 من ديسمبر سنة 1928 بوزارة الزراعة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وصرف الفروق المالية التي لم تسقط بالتقادم على الوجه المبين بالأسباب. وقد استعرضت المحكمة في أسباب قضائها الأحكام التي تضمنها دكريتو سنة 1897, وقالت إنه بتطبيق هذه الأحكام على حالة المدعي يتبين أنه حصل على شهادة عالية أجنبية عقب امتحانات أداها بجامعة نانسى هي ليسانس الحقوق, وأنه لكي تتعادل هذه الشهادة مع الشهادات العالية المصرية طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدكريتو يلزم أن تكون مسبوقة بشهادة هي بدورها معادلة للبكالوريا المصرية. وقد ذهبت وزارة التربية والتعليم إلى القول بأن الإجراءات المتبعة في فرنسا لإعطاء المعادلة لا تشمل أداء امتحان, هذا على حين أن المستفاد من الأوراق أن المدعي قد أدى امتحان معادلة البكالوريا الفرنسية في نوفمبر سنة 1921؛ ومن ثم صدر قرار وزير المعارف في فرنسا في 16 من ديسمبر سنة 1921 بمنحه هذه المعادلة. وترتيباً على ذلك يكون المدعي قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من دكريتو 1897, بحيث يعتبر في مركز متعادل مع الحاصل على البكالوريا الفرنسية التي اتخذت أساساً للتعادل. فإذا كان الثابت أن المدعي قد نجح في امتحان اللغة العربية بشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان, فإنه بذلك قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في دكريتو سنة 1897, ويكون مستحقاً لتسوية حالته على أساس وضعه في الدرجة السادسة من تاريخ التحاقه بخدمة الحكومة بالتطبيق لقواعد الإنصاف.
ومن حيث إن الطعن مبناه أن المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلاً عاماً مبناه أن الشهادات الدراسية التي تمنحها الحكومة المصرية هي - دون غيرها - التي تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية, وقد أورد النص استثناء على هذا الأصل العام, مفاده أنه يجوز اعتبار الشهادات الأجنبية - التي تمنحها المعاهد المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها - معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من الدكريتو سلف الذكر بأنه "لا تعتبر أية دبلوم أو شهادة أجنبية معطاة لمصري من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب امتحانات أداها بجميع أجزائها وعلى حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعي للمدرسة الأجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة ومعترفاً بها في البلد الذي هي تابعة له". فإذا كان الثابت أن المدعي لم يحصل على شهادة البكالوريا الفرنسية بذاتها, وهى تعادل شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان, فإن الشروط التي نصت عليها المادة الثانية لا تتوافر له؛ ذلك لأن معادلة البكالوريا الفرنسية لا تعد معادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان. وبدهي أن مباشرة هذا الاستثناء وتقرير هذه المعادلة أمر مناطه ترخص جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية, وهذه الجهة لم تصدر قراراً بهذه المعادلة؛ ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون.
ومن حيث إن مثار النزاع هو ما إذا كان المؤهل الذي يحمله المطعون عليه يعتبر مؤهلاً عالياً؛ وبذلك يفيد من قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944, أم أن الأمر على خلاف ذلك.
ومن حيث إن المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 10 من أبريل سنة 1897 تنص على أن "الدبلومات والشهادات الدراسية التي تعطيها الحكومة المصرية هي التي تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين في الوظائف الأميرية, أما المدارس الكلية الأجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها, فيجوز من باب الاستثناء اعتبار الشهادات التي تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة في المادة الثانية", ونصت المادة الثانية على أنه "لا تعتبر أية دبلوم أو شهادة أجنبية معطاة لمصري من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب امتحانات أداها بجميع أجزائها وعلى حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعي للمدرسة الكلية الأجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة ومعترفاً بها في البلد الذي هي تابعة له", ونصت المدة الرابعة على أنه "ومع ذلك فالحاصلون على دبلومات أجنبية أرقى من شهادة الدراسة الثانوية المصرية وليس بيدهم شهادة الدراسة الثانوية المصرية أو شهادة أجنبية معادلة لها على حسب الشروط المبينة في المادة الثانية يجب عليهم تأدية الامتحان في جميع العلوم المقررة للحصول على هذه الشهادة".
ومن حيث إن حالة المطعون عليه عرضت على وزارة التربية والتعليم لتقدير مؤهله, فأجابت "بأن المطعون عليه لم يحصل على البكالوريا التي تطلب عادة بفرنسا وهى المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان, وأن شهادة المعادلة للبكالوريا التي تمنح في مثل هذه الظروف لا يمكن الاعتراف بأن قيمتها تساوي البكالوريا التي يحصل عليها بالامتحان في فرنسا, وهى دون غيرها التي تعترف بها الحكومة المصرية بأنها معادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان عدا اللغة العربية؛ وبذلك لا يمكن اعتبار المطعون عليه من وجهة الثقافة العامة في مستوى حامل دبلوم عالية مصرية".
ومن حيث إنه بقطع النظر عما أثير حول تقدير مؤهل المطعون عليه فإن نص المادة الأولى من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلاً عاماً مبناه أن الشهادات الدراسية التي تمنحها الحكومة المصرية هي دون غيرها التي تؤهل المصريين لتولي الوظائف الحكومية, وقد أورد النص استثناء على هذا الأصل العام مفاده أنه يجوز اعتبار الشهادات الأجنبية معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من الدكريتو سلف الذكر. وغنى عن القول أن تقرير هذه المعادلة أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بما لا معقب عليها.
ومن حيث إنه بالنسبة لأحكام لائحة شروط الخدمة في وظائف السلك الخارجي المصدق عليها من مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1933, والتي ألحق المطعون عليه في ظل أحكامها في وظيفة أمين محفوظات, فإن المادة الرابعة من هذه اللائحة تنص على أنه "يلحق بالمفوضات والقنصليات أمناء للمحفوظات وكتاب بحسب حالة العمل في كل جهة, وتكون درجاتهم كدرجات الكادر الكتابي ولا تتجاوز الدرجة السادسة الكاملة". وظاهر من هذا النص أن الإدارة ليست ملزمة حتماً بوضع أمين المحفوظات في الدرجة السادسة, وإنما محل الإلزام ألا تتجاوز الإدارة تعيينه هذه الدرجة, فيجوز إذن تعيينه في أدنى منها بحسب الظروف والأحوال, كما حصل في خصوصية النزاع؛ ذلك أنه ما دام المدعي حين نقل من وزارة الحربية كان في الدرجة الثامنة فما كان يجوز ترقيته مباشرة إلى الدرجة السادسة في ضمن الدرجات المخصصة في الميزانية لأمين المحفوظات؛ إذ لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة طبقاً للقواعد التنظيمية المقررة, وهذا ما فعلته معه الوزارة؛ إذ رقته إلى الدرجة السابعة قيداً على الدرجة السادسة؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه, متعيناً إلغاؤه، ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.