مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1993 إلى آخر سبتمبر سنة 1993) - صـ 883

(92)
جلسة 4 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 897 لسنة 34 القضائية

( أ ) - تأميم - محلج - اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن في قرارات لجنة التقييم. لجان التقييم المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1963 هي لجان إدارية خولها القانون اختصاصاً قضائياً - يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن في قراراتها - أساس ذلك: البند ثامناً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم بعدم دستورية نص في القانون - أثره على ميعاد رفع الدعوى.
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 30 دستورية بجلسة 30/ 4/ 1983 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 التي اعتبرت قرارات لجنة التقييم نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن - أثر ذلك: لذوي الشأن إقامة دعواهم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المشار إليه ما دام القرار الصادر من اللجنة المذكورة لم يتضمن عيباً جسيماً يعدمه قانوناً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 2/ 1988 أودع الأستاذ حنا ناروز المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم (897) لسنة 34 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 27/ 12/ 1987 في الدعوى رقم (4383) لسنة 39 ق والقاضي بعدم قبول دعوى إلغاء قرار لجنة تقييم محلج رشدي بالفيوم المطعون فيه شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضدهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ وقدره 840711.726 مليجـ مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 16/ 12/ 1991 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 28/ 9/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، حيث تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 17/ 1/ 1993 إصدار الحكم بجلسة 14/ 3/ 1993 مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم (4383) لسنة 39 ق ضد المطعون ضدهم بتاريخ 16/ 5/ 1985 طالبين الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 84011.736 مليجـ على سند من القول بأنه تم تأميم والاستيلاء على محلج رشدي الكائن بشارع عدلي يكن ببندر الفيوم إعمالا لأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1963 وقد قدرت لجنة التقييم قيمته بمبلغ 5420.718 مليجـ، بينما التقدير الواقعي له من أرض ومباني وآلات لا تقل عن 440000 جـ يخصم منها ما قدرته اللجنة كتعويض ومن ثم يكون مستحقاً للطاعنين مبلغ 420335.868 مليجـ، فضلاً عن مبلغ مساو لهذا المبلغ كتعويض عن حرمانهم من أموالهم.
وبجلسة 27/ 12/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإداري والتعويضات) بعدم قبول دعوى إلغاء قرار لجنة تقييم محلج رشدي بالفيوم المطعون عليه شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعين المصروفات، وشيدت قضاءها على أن قرارات لجنة التقييم بحسب تشكيلها هي قرارات إدارية تخضع في الطعن عليها إلى إجراءات وميعاد دعوى الإلغاء، وأن المدعين قد اتضح لهم طريق الطعن على قرار لجنة تقييم المحلج المشار إليه اعتباراً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/ 4/ 1983 ومع ذلك لم يقيموا طعنهم عليه بدعواهم الماثلة إلا في 16/ 5/ 1985 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن عليه، وتكون دعواهم غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن عملية تقدير عناصر المحلج المؤمم يخضع للسلطة المقيدة لجهة الإدارة، ويجب احتساب الثمن طبقاً للتقدير الفعلي وقت التثمين، كما أن القرار الصادر من لجنة التقييم ينزل إلى مرتبة العدم لأن التقرير لا يطابق الواقع، وأنهم بذلك حرموا من التعويض العادل عن تأميم المحلج.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن لجان التقييم المنصوص على تشكيلها بمقتضى أحكام القرار الجمهوري بقانون رقم (38) لسنة 1963 هي لجان إدارية خولها القانون اختصاصاً قضائياً، ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن في قراراتها طبقاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث إن المدعين يقيمون دعواهم الماثلة بعد أن أفتح لهم طريق الطعن على قرار لجنة التقييم المطعون فيه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم (8) لسنة 30 دستورية والصادر بجلسة 30/ 4/ 1983 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم (38) لسنة 1963 التي اعتبرت قرارات لجنة التنظيم نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
ومن حيث إن القانون رقم (38) لسنة 63 قد حدد مهمة لجان التقييم لتحديد وتقييم أصول وخصوم المنشأة الموضحة توصيلاً إلى تقدير قيمة التعويض المستحق للملاك.
ومن حيث إن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الصادر في 30/ 4/ 1983 أن يقيم المدعون دعواهم خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور ما دام أن القرار الصادر من اللجنة لم تتجاوز في إصداره ولايتها واختصاصها الذي حدده القانون ولم يشتمل فحصه على عيب جسيم يعدمه قانوناً بأن تكون قد أدخلت أو أخرجت أصولاً أو خصوماً لا صلة لها على الإطلاق بالمحلج المؤمم وإذ كان الثابت أنهم لما أقاموا الدعوى مستندين أساساً على الاختلاف بينهم وبين اللجنة في تقدير قيمة المحلج من حيث تقدير ثمن الأرض والمباني والآلات وهو الأمر الذي يدخل في السلطة التقديرية التي حددها القانون للجنة وفقاً للقواعد التي نظمتها وبمراعاة الأصول والأسس السليمة.
ومن حيث إن الثابت أنهم لم يعرفوا دعواهم إلا في 16/ 5/ 1985 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن على القرارات الإدارية، فمن ثم تكون دعواهم غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض، فإنه من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع بعيب من العيوب المنصوص عليها في قرار مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون لا تسأل الإدارة عن نتائجها، وأن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني لا يحول دون البحث في مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه وذلك ما لم تسقط دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم باعتبار أن كون القرار معيباً بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة يمثل ركن الخطأ في مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة تقييم المحلج المؤمم موضوع النزاع لم تخرج عن اختصاصها - المخول لها بمقتضى القانون رقم (38) لسنة 1963، ولم يقدم المدعون ما يثبت أن قرار اللجنة المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب المشار إليها الأمر الذي يتخلف معه ركن الخطأ المستوجب للتعويض، ومن ثم يكون طلب التعويض غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب الإلغاء وبرفض طلب التعويض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويتعين من ثم الحكم بقبول الطعن الماثل شكلاً وبرفضه موضوعاً، وإلزام المدعين المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.