مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 91

(41)
جلسة 15 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول أحمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 77 لسنة 19 القضائية

جنسية - أجانب - "تملك الأجانب للأراضي الزراعية".
القانون رقم 15 لسنة 1963 - حظره تملك الأجانب للأراضي الزراعية - عبء إثبات الجنسية يقع على من يدعي أنه داخل في الجنسية أو غير داخل فيها - شهادة الجنسية لها حجيتها القانونية التي لا ينفيها ما يرد من بيانات في عقود البيع أو في الإقرارات المقدمة للإصلاح الزراعي - مثال.
إن فيصل النزاع في الطعن المعروض يتوقف على التحقق من جنسية جان ديمتري ديمتريو الشهير بيني المالك للأرض الزراعية موضوع التصرف المطلوب الاعتداد به ثم على ثبوت تاريخ هذا التصرف.
ومن حيث إن عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها.
ومن حيث إن قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 نص في مادته الثامنة والعشرين على أن يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بجنسية جمهورية مصر العربية مقابل أداء رسم لا يتجاوز ثلاثة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية.. ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية.
ومن حيث إنه بهذه المثابة تكون شهادة الجنسية هي الوثيقة الإدارية التي يعول عليها في إثبات الجنسية المصرية وقد أضفى عليها المشرع حجية قانونية ومن ثم يتعين الأخذ بها لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية المصرية ما لم تلغ بقرار من وزير الداخلية على أن يكون هذا القرار مسبباً.
ومن حيث إن المطعون ضدهم تقدموا بشهادة جنسية صادرة من وزير الداخلية في 2 من سبتمبر سنة 1963 على النموذج رقم 2 "جنسية" ملف رقم 23/ 40/ 160 جاء بها أنها بناء على الطلب المقدم من ايواتيس ديمتريوس ديمتريواو (يني) المقيم في الإسكندرية وصناعته مزارع برغبته في إعطائه شهادة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وأنه بناء على ما اتضح من المستندات المقدمة من أن الطالب يعتبر داخلاً في هذه الجنسية بحكم القانون طبقاً لنص المادة الأولى/ ب من القانون رقم 82 لسنة 1958 وأنها أعطيت له عملاً بنص المادة 28 من هذا القانون ومثبت عليها صورة فوتوغرافية لطالب الشهادة - وهذه الشهادة مرفقة بملف الطعن الماثل رقم 83 لسنة 19 القضائية المعين للحكم فيه جلسة اليوم.
ومن حيث إنه وفقاً للمادة 28 المشار إليها تكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية كدليل على اتصاف المذكور بالجنسية المصرية طالما أنها لم تلغ بقرار من وزير الداخلية وهو الأمر الذي أقرته فعلاً الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حين قرر مجلس إدارتها بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1964 الإفراج عن أطيانه البالغ مساحتها 99 فداناً وكسور بعد أن تبين أن المالك المذكور يتمتع بالجنسية المصرية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة 1958 وذلك على ما هو ثابت من الكتاب الموجه من نائب مدير الهيئة إلى مراقب الإصلاح الزراعي بدمنهور في 28 من سبتمبر سنة 1964 المرفق صورته بملف الاعتراض.
ومن حيث إنه لا يدحض ذلك ما تثيره الطاعنة في طعنها من وقائع ذلك أن ما ذكر بعقد البيع أن البائع ألباني الجنسية أو في الإقرار المقدم للإصلاح الزراعي بأن المقر ألباني الجنسية كل ذلك لا ينفي ما جاء بالشهادة لأن الجنسية حالة تقوم في الشخص بقيام أسبابها ومقوماتها وعناصرها في الشخص نفسه فإذا توافرت فيه هذه العناصر يعتبر أنه متمتع بالجنسية بصرف النظر عما يصف به الشخص نفسه أما ما ذكر في شهادة الوفاة من أنه يوناني الجنسية فلا يلتفت إليه بدوره إذ أن هذه الشهادة لم تعد لإثبات جنسية المواطن وإنما أعدت لإثبات واقعة الوفاة وتاريخ وقوعها ومحل الوفاة بل إنه يجدر التنويه إلى أن الشهادة المقدمة في الدعوى قد أعطيت لطالبها في ظل القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي منع الأجانب من تملك الأراضي أي في وقت كانت تدرك فيه الجهة الإدارية أهمية هذه الشهادة والأثر الذي يترتب على إعطائها.
ومن حيث إنه وقد ثبتت الجنسية المصرية للمالك المذكور فإنه بذلك يخرج عن دائرة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها ويكون غير مخاطب بأحكامه.