مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 98

(44)
جلسة 20 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة، ومحمد بدير الألفي- المستشارين.

القضية رقم 1022 لسنة 13 القضائية

"موظف - معاش" - المعاش المقرر وفقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - تكييفه - معاش قانوني - اعتباره تعويضاً جزافياً عن الفصل المفاجئ - استحقاق إعانة غلاء معيشة عنه".
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المعاش الذي قرر بالاستناد إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 في شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي الذي فصل المدعي من الخدمة بالتطبيق لأحكامه، هو معاش قانوني، ذلك لأن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبي بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور القرار القاضي بفصله، ولما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية في ذاتها فإن الموظف المفصول لا يحرم من حقه في المعاش أو المكافأة، وإنما رأى المشرع أن يمنحه تعويضاً جزافياً عن فصله وهذا التعويض ينحصر في بعض المزايا المالية التي تقوم على ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين وعلى صرف الفرق بين مرتبه وتوابعه وبين معاشه عن هذه المدة غير أن هذا الفرق لا يصرف مقدماً دفعة واحدة بل مجزءاً على أقساط شهرية فإن لم يكن الموظف مستحقاً لمعاش منح ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضاً، وذلك على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجئ. ولما كان من عناصر التعويض إعانة غلاء المعيشة طبقاً للمعيار الذي قدر الشارع التعويض على أساسه فإنها تأخذ حكمه.