مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 102

(48)
جلسة 26 من يناير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 745 لسنة 15 القضائية

"موظف" "تأديب" لا يلزم لصحة الجزاء صحة جميع الأسباب التي قام عليها - يكفي ثبوت أحد الأسباب ما دام هذا السبب كافياً لحمل القرار - مثال.
أياً كان الرأي في مدى قيام المخالفتين الثالثة والرابعة قانوناً فإن المخالفة الأولى تنطوي على إخلال المطعون ضده إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته ومقتضياتها والثقة الواجب توافرها فيه إذ لا شك أن مما يتنافى مع الثقة الواجبة في المطعون ضده كطبيب أن يتخلى عن أداء واجب من أهم واجبات وضعها المجتمع أمانة بين يديه إذ من خلال مناظرة الطبيب لجثة المتوفى يتأكد من حدوث الوفاة ووقتها بما يترتب على ذلك من آثار قانونية بعيدة المدى وكذلك التثبت من انتفاء الشبهة الجنائية في الوفاة أو أنها بسبب مرض معد وقت أوضحت التعليمات المدونة بنظام الخدمة الصحية بالريف أهمية هذا الواجب وأن الإخلال به يؤدي إلى عدم دقة الإحصاءات الصحية التي تبني عليها الدولة مشروعاتها ومن ثم فإن هذه المخالفة وحدها تكفي لإقامة القرار المطعون فيه على سببه الصحيح ويصبح الجزاء الموقع على المطعون ضده بخصم مرتب شهر مناسباً لما ثبت في حقه من إخلال بواجبات وظيفته على الوجه السالف بيانه، وتكون دعوى المدعي بطلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون.