مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 129

(60)
جلسة 3 من فبراير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 157 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - فصل من الخدمة - تعويض عن قرار الفصل.
قرار فصل - سحبه مع حرمان العامل من مرتبه خلال مدة الفصل - صحيح ما دام سحب قرار الفصل لا يستند إلى تبرئة ساحة العامل مما نسب إليه - عدم استحقاق تعويض عن الفصل إذا كان العامل قد دفع الإدارة إلى إصدار قرار الفصل كما تراخى في تنفيذ قرار إعادته للخدمة بحجة واهية - بيان ذلك.
إن قرار فصل المدعية قد صدر لما نسب إليها من عدم انتظامها في العمل وبقائها بالهيئة مدداً طويلة بدون إذن، وارتكابها عملاً غير لائق بعودتها إلى مقر مبيتها بوحدة سنديلة مساء يوم 27 من أغسطس سنة 1957 بصحبة ثلاثة أشخاص، وقد صدر قرار الفصل بعد إجراء تحقيقين: أولهما خاص بعدم انتظامها في العمل سمعت فيه أقوالها وحقق دفاعها، أما التحقيق الثاني وهو الخاص بالواقعة الأخيرة فقد امتنعت فيه المدعية عن الإجابة على ما وجه إليها من أسئلة وأصرت على موقفها رغم أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد تعنت جهة الإدارة معها في التحقيق أو خروج ما وجه إليها من أسئلة عن حد اللياقة أو المألوف، وقد اتخذت المدعية مسلكاً آخر في التحقيق الأخير الذي أجرته الإدارة بناء على التظلم المقدم منها بالطعن في قرار فصلها فبررت تصرفها يوم 27 من أغسطس سنة 1957 وأوضحت علاقتها بمرافقيها والظروف والملابسات التي دفعتها إلى هذا التصرف على نحو رأت معه الإدارة أن الاتهام الموجه إليها عن هذه الواقعة يفتقر إلى اليقين وأن سوء الظن فيه أغلب الأمر الذي لا يستأهل توقيع عقوبة الفصل ومن ثم انتهت إلى سحب قرار فصل المدعية من الخدمة مكتفية بحرمانها من مرتبها خلال مدة الفصل.
وإذ تطالب المدعية بمرتبها خلال مدة الفصل تعويضاً لها عن قرار الفصل المسحوب ولما كان المستخلص من وقائع الدعوى وخاصة قرار حرمان المدعية من مرتبها خلال مدة الفصل لم يكن بسبب تبرئة ساحة المدعية تماماً مما نسب لها وفصلت بسببه، وذلك لأن استهتارها بعملها ثابت في حقها، كما أنه ولئن كانت ما ساقته المدعية في التحقيق الأخير الذي أجري معها - من مبررات لتصرفها يوم 27 من أغسطس سنة 1957 تجعل اتهامها بارتكابها عملاً مشيناً يغلب عليه سوء الظن، فإن هذا التصرف في حد ذاته ينطوي على مخالفة لنظم الوحدة المصرح لها بالمبيت فيها، وما يقتضيه وضعها الوظيفي في تلك المنطقة الريفية، ومن ثم تكون المدعية بتصرفاتها، قد دفعت الإدارة إلى إصدار قرار فصلها الأمر الذي ترى معه المحكمة في ضوء ظروف وملابسات هذه الدعوى - وبمراعاة أن المدعية لم تقم بأي عمل للهيئة مدة تنحيتها عن وظيفتها - أنها حسبها تعويضاً عن إصدار الإدارة قرار فصلها من الخدمة، أنها قررت سحب قرار الفصل، فضلاً عن أن تأخير استلامها العمل إلى 16 من يناير سنة 1962 رغم أن إخطارها بقرار إعادتها إلى العمل في 16 من يناير سنة 1961 لم يكن نتيجة لقرار الفصل، وإنما بسبب إصرارها على العمل بالقاهرة والثابت أن قرار إعادة المدعية إلى العمل قد حدد منطقة الزعفران مقراً لعملها، ورغم أنها سبق أن أقرت كتابة بقبولها العمل بهذه المنطقة، فإنها امتنعت عن تنفيذ هذا القرار وأبدت رغبتها في العمل بالقاهرة ولم تتسلم العمل إلا بعد أن حقق الوزير رغبتها بقراره الصادر في 13 من يناير سنة 1962، ومن المسلم أن تحديد مقر عمل الموظف لا يخضع لإرادته وإنما تستقل به جهة الإدارة حسبما تراه محققاً لصالح العمل، وبناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها.