مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 139

(64)
جلسة 12 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 624 لسنة 17 القضائية

إصلاح زراعي - ملكية - "إثبات تاريخ".
القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة - تنظيمه لبطاقة الحيازة - القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1968 - المشرف الزراعي موظف عام مسئول عن البيانات الخاصة بالحيازة - تأشيرة عقد البيع يفيد إثبات التاريخ - الاعتداد بهذا التاريخ في تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 - مثال.
إنه بالاطلاع على أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يتضح أن المشرع أفرد الباب السابع من الكتاب الأول من هذا القانون لبطاقة الحيازة الزراعية. وباستعراض نصوص المواد الواردة بهذا الباب يبين أن المادة 90 تنص على أنه "في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزاً كل مالك أو مستأجر يزرع أرضاً زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضاً مربي الماشية وتسري عليه أحكام هذا الباب". وتنص المادة 91 بأن "ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولاً عن إثبات تلك البيانات بالسجل. وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل". كما تنص المادة 93 على أنه "يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (1) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة.. وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقاً رسمية".
وقد أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إعمالاً لنص المادة 93 من القانون المذكور القرار رقم 30 لسنة 1968 - وهو الواجب التطبيق على الحالة المطروحة - ويبين من الرجوع إلى أحكام هذا القرار أن المادة الأولى منه تنص على أن تعد بطاقة الحيازة الزراعية ابتداء من السنة الزراعية 68/ 1969 طبقاً للنموذج المرفق وتنص مادته الثانية على أن يعد سجل لكل قرية (2 زراعة خدمات) طبقاً للنموذج المرافق وترقم كل ورقة فيه برقم مسلسل وتختم كل صفحة منه بخاتم شعار الدولة وخاتم مديرية الزراعة التي تتبعها القرية، ويكون هذا السجل صالحاً لإثبات بيانات الحيازة لثلاثة أعوام، ويجب أن تكون الحيازات المثبتة في السجل والمستخرج عنها بطاقات زراعية لكل ناحية مطابقة تماماً للزمام المزروع، وتنص المادة 3 منه على أنه يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كافة البيانات التفصيلية عن حيازته من أراض يزرعها لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه سواء كان مالكاً أو مستأجراً لها.. وتنص المادة الرابعة على أن تعرض الاستمارات التي تقدم من الحائزين طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة أولاً بأول وبحسب أرقامها المسلسلة وتاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكي العربي، وعلى هذه اللجنة مراجعة الاستمارات المذكورة والتحقق من صحتها واعتمادها وإعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة. وتنص المادة 5 بأنه على المشرف الزراعي مستعيناً باللجنة القروية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية حصر أسماء جميع الحائزين المتخلفين عن تقديم بيانات حيازاتهم في الموعد المحدد. وتنص المادة 7 بأنه على الجمعية التعاونية الزراعية وأي عضو يختاره مجلس إدارتها أن يقوما تحت إشراف المشرف الزراعي بإثبات جميع البيانات التي تحويها استمارات الحيازة المعتمدة من اللجنة القروية وكذلك البيانات المعتمدة بالنسبة للمتخلفين في السجل المشار إليه في المادة 2. ثم تنص المادة 14 على أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في السجل الخاص بالقرية أو بطاقة الحيازة إلا في حالة حصول تغيير في بيانات الحيازة طبقاً للمادة السابقة ويتم ذلك بمعرفة المشرف - الزراعي.
ومن حيث إنه يستفاد من أحكام نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزاري رقم 30 لسنة 1968 المشار إليهما ما يلي:
أولاً: وجوب إنشاء سجل في كل قرية تدون فيه كافة الحيازات الزراعية الكائنة بزمام القرية، سواء كان سبب الحيازة الملكية أو الإيجار أو أي استغلال آخر. وتؤخذ بيانات البطاقة الحيازية من البيانات الثابتة بهذا السجل، ويعتبر السجل والبطاقة من الأوراق الرسمية بحكم ذلك القانون وأن ما دون فيها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته حجة على الناس كافة الأمر الذي ينبني عليه عدم جواز الطعن في صحة بيانات السجل وبيانات بطاقات الحيازة المأخوذة منه إلا بطريق الطعن بالتزوير بالطرق المقررة قانوناً.
ثانياً: إن المشرف الزراعي المختص وهو موظف عام وهو المسئول عن إثبات البيانات الخاصة بالحيازة بالسجل بعد التثبت من سند الحيازة أي كون الحائز مالكاً أو مستأجراً إلى غير ذلك مما أوردته المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 سنة 1966 سالف الذكر كما أن عليه أيضاً حصر جميع الحائزين المتخلفين عن تقديم بيانات حيازاتهم في الموعد المحدد، هذا فضلاً عن أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في السجل الخاص بالقرية أو بطاقة الحيازة إلا في حالة حصول تغيير في بيانات الحيازة ويتم ذلك بمعرفة المشرف الزراعي وينبني على كل ذلك أنه إذا ما أشر المشرف الزراعي على عقدي البيع المذكورين بعد اطلاعه عليها للتحقق من أنهما سند تغيير سبب الحيازة السابق إثباته بالسجل، فإنه يكون بغير شك مختصاً بإجراء هذا التأشير تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات هذا التعديل بمعرفته في السجل وهو المسئول عن ذلك وفقاً للأحكام سالفة البيان.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الوقائع أن الطاعن بعد شرائه لمساحة الـ 19 ط، 1 ف من المستولى لديها بموجب عقدي البيع المشار إليهما قد أسقط هذه المساحة من المساحات الواردة بعقد إيجاره السابق صدوره له من المستولى لديها المؤجرة وأودع عقد إيجار جديد بالجمعية التعاونية الزراعية بعد استنزال المساحة المبيعة له، كما أنه قدم إلى المشرف الزراعي عقدي البيع وهما سند ملكيته للأرض موضوع النزاع فتعديل بيانات الحيازة الخاصة به نتيجة شرائه المساحة المذكورة فأشر المشرف على العقدين بالنظر في 12/ 12/ 1968، 15/ 6/ 1969 ووقع عليهما بإمضائه وخاتم الجمعية، ثم تم بعد ذلك بالفعل تعديل بيانات حيازته وذلك على النحو الثابت بالمستخرج المقدم من الجمعية والمختوم بخاتمها الذي يبين من الاطلاع عليه أنه غير موضح به تاريخ إثبات بياناته بالسجل وهو مصدرها وواضح بهذا المستخرج أنه قد أدرج به بجدول الأطيان المشتراة غير المسجلة مساحة الـ 19 ط و1 ف بحوض عزت بالشراء من السيدة/ صبرية أحمد قنديل (المستولى لديها). ومن ثم يكون هذا البيع قد ثبت تاريخه في 12/ 12/ 1968، 15/ 6/ 1969 أي قبل يوم 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1966 وذلك بمقتضى التأشير المذكور الحاصل من المشرف الزراعي وهو موظف عام مختص كما سلف القول - ولا يؤثر في سلامة هذا الإجراء تراخي إثبات التعديل بالسجل في الحالة المطروحة إلى وقت لاحق للتأشير عملاً بالبند (جـ) من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 الذي ينص على أن يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص. وإذ كان ذلك فإنه يتعين الاعتداد بعقدي البيع المشار إليهما واستبعاد مساحة الأطيان الواردة بهما مما يستولى عليه لدى البائعة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969.