مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 154

(67)
جلسة 17 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1133 لسنة 15 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - نقل.
العبرة بالإجراءات التي اتخذت عند الالتحاق بالخدمة - لا يغير من ذلك عدم وجود فاصل زمني - أساس ذلك - مثال.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - مدة خدمة سابقة.
مناط انطباق قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أن يكون العامل من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 - أساس ذلك - ومثال.
(جـ) عاملون مدنيون بالدولة - تجنيد - عدم جواز الإفادة من المزايا المقررة بقانون الخدمة العسكرية من حيث الأقدمية أو العلاوة إذا كان العامل معيناً فعلاً قبل تجنيده - أساس ذلك - مثال.
1 - إنه بالاطلاع على ملف خدمة المدعي يتبين أنه كان موظفاً بمصلحة الأموال المقررة بالدرجة الثامنة الكتابية، ثم حصل على بكالوريوس التجارة في مايو سنة 1961، والتحق بخدمة وزارة الحربية اعتباراً من 26 من أكتوبر سنة 1961 في الدرجة السادسة الإدارية، ثم استدعى للخدمة العسكرية وهو بخدمة الوزارة في 30 من نوفمبر سنة 1961، وتقرر الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة تجنيده، وبناء على إعلان من لجنة القطن عن وجود وظائف شاغرة بها تقدم لشغل إحداها واختبر لهذه الوظيفة في مسابقة عامة واجتاز الامتحان بنجاح، ثم قام - أثناء خدمته العسكرية - باستيفاء مسوغات تعيينه بها، وكشف عليه طبياً مرتين فتقرر عدم لياقته ثم نجح في المرة الثالثة في 2 من أغسطس سنة 1962، وقدم إقراراً بأنه موظف بوزارة الحربية وطلب لذلك من لجنة القطن سحب ملف خدمته بها، وعندما طلبت اللجنة من الوزارة الموافقة على نقله إليها، ردت عليها بالرفض في 20 من نوفمبر سنة 1962، فاعتبرت اللجنة التحاقه بها تعيين بها وليس نقلاً إليها، وانتهت مدة تجنيده في 4 من إبريل سنة 1963، ثم أصدرت اللجنة قرارها في 9 من إبريل سنة 1963 بتعيينه بها تحت الاختبار بمرتب شهري قدره خمسة عشر جنيهاً ثم قدم استقالته من خدمة وزارة الحربية التي أصدرت قرارها باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 9 من إبريل سنة 1963 تاريخ تعيينه بلجنة القطن.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المدعي قد التحق بخدمة لجنة القطن بطريق التعيين وليس باعتباره منقولاً إليها من وزارة الحربية، إذ قد اتبعت في شأنه جميع إجراءات التعيين، وأخصها الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ثم تعيينه تحت الاختبار، ولا يغير من ذلك عدم وجود فاصل زمني بين ترك الخدمة في الوظيفة السابقة وبين التحاقه بالوظيفة الحالية، إذ العبرة بحقيقة التكييف القانوني بخدمة لجنة القطن باعتباره تعييناً جديداً وليس نقلاً، ومتى كان الأمر كذلك فإنه لا يقبل من المدعي القول بأن خدمته كانت متصلة في كل من الجهتين المذكورتين، وعلى ذلك لا يكون قد أمضى مدة سنة من تاريخ تعيينه كي يستحق العلاوة التي يطالب بها.
2 - إنه عن طلب المدعي حساب مدة خدمته السابقة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 فإن مناط الإفادة من أحكامه أن يكون الموظف ممن تنطبق عليه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وأن يكون شاغلاً لإحدى الدرجات الداخلة في الهيئة والواردة في الجدول المرافق لهذا القانون إذ أن هذا القرار إنما صدر تنفيذاً للمادتين 23، 24 من هذا القانون، وقد نصت كل منهما على حساب مدد العمل السابقة التي يكون الموظف قد قضاها في الحكومة أو في الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قواعد ضم مدة الخدمة السابقة لا يفيد منها إلا الموظفون الذين تنطبق عليهم أحكام القانون سالف الذكر، ويشغلون إحدى الدرجات الداخلة في الهيئة وأن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته، ومتى كان الثابت أن لجنة القطن لا تطبق أحكام قانون موظفي الدولة على العاملين بها، كما أنه ليست بها درجات مماثلة للدرجات الواردة بالجدول المرافق له وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961 الصادر بإنشائها وكذا لائحة التوظف بها، فإنه لا يكون ثمة مجال لتطبيق أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 على موظفي اللجنة في شأن حساب مدد الخدمة السابقة عند تعيينهم بها، ومن ثم يكون طلب المدعي ضم مدة خدمته بوزارة الحربية إلى مدة خدمته بلجنة القطن غير قائم على أساس سليم.
3 - إنه عن مدى إفادة المدعي من حكم المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955، فإن هذه المادة تنص - قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - على أن "يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقديمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين خرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف" والمشرع بتقريره هذا الحكم لم يشأ أن يضار المجند من جراء عدم تعيينه نتيجة استدعائه للخدمة العسكرية، مما يترتب عليه تأخره في التعيين عن زملائه في التخرج بسبب لم يكن لإرادته دخل فيه وهو قيامه باعتباره مجنداً بأشرف عمل لحماية الوطن وأداء ضريبة الدم، ولذلك حرص المشرع على مساواته بهم في الأقدمية عندما يتقدم للتعيين عقب انتهائه مباشرة من خدمته الإلزامية، وهذا النص يعتبر في الحقيقة استثناء من الأصل العام في تحديد الأقدمية وهو حسابها من تاريخ التعيين - أما إذا كان المجند قد سبق تعيينه فإنه يحتفظ بوظيفته خلال مدة تجنيده وذلك حسبما تقضي به المادة 60 من القانون المذكور، وعلى ذلك تدخل هذه المدة في أقدمية الدرجة واستحقاق العلاوة وفي حساب المعاش.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي لم يكن في حاجة إلى التعيين إذ أنه كان معيناً فعلاً قبل تجنيده بوزارة الحربية واحتفظ له بوظيفته فيها، ومن ثم لا يسري في حقه نص المادة 63 سالفة الذكر لأن حالته تخرج من نطاق تطبيقها، إذ كان في استطاعته أن يستمر في خدمة وزارة الحربية، وبذلك تظل أقدميته كما هي، ولكنه آثر الالتحاق بخدمة لجنة القطن في الوقت الذي كان فيه مجنداً ولذلك يتحمل تبعة تصرفه ومن ثم تكون أقدميته في هذه اللجنة من تاريخ تعيينه بها في 9 من إبريل سنة 1963، وبالتالي لا يتوفر في حقه شرط منح العلاوة الدورية سالفة الذكر لعدم قضائه سنة من تاريخ تعيينه.