مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 159

(69)
جلسة 23 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

القضية رقم 983 لسنة 15 القضائية

عقد إداري - تعهد بالعمل.
الانقطاع عن العمل بعد التعهد به عند الالتحاق بمدرسة مساعدات الممرضات. الالتزام برد جميع نفقات الدراسة لا يجوز اعتبار مرض الوالدة سبباً لتخلف ابنتها عن التزامها بالعمل - أساس ذلك - ومثال:
إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى عليها الأولى أنها عند التحاقها بمدرسة مساعدات الممرضات التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة وقعت تعهداً التزمت بموجبه أن تعمل في وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة خمس سنوات على الأقل عقب حصولها على شهادة مساعدة الممرضة وفي حالة إخلالها بهذا الالتزام تكون ملزمة هي وولي أمرها المدعى عليه الثاني - بطريق التضامن برد جميع المبالغ والنفقات التي صرفت عليها أثناء فترة دراستها بالتطبيق للمادة (25) من لائحة مدرسة مساعدات الممرضات. وقد وقع على هذا التعهد كذلك المدعى عليه الثاني بما يفيد تضامنه مع ابنته فيما التزمت به. وبتاريخ 23 من فبراير سنة 1963 عينت المدعى عليها الأولى بوظيفة مساعدة ممرضة إلا أنها انقطعت عن العمل بدون إذن اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1964 فحرر مدير شئون العاملين في 3 من سبتمبر سنة 1964 مذكرة رفعها إلى مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة جاء فيها إنه ورد من مستشفى المنيل الجامعي كتاب مؤرخاً 26 من أغسطس سنة 1964 يفيد أن مساعدة الممرضة فاطمة مصطفى محمد انقطعت عن العمل اعتباراً من 30 من يوليه سنة 1964 وانتهت المذكرة إلى طلب فصلها من الخدمة اعتباراً من تاريخ انقطاعها عن العمل بسبب الغياب بدون عذر أكثر من عشرة أيام ومطالبتها بالمبالغ التي حصلت عليها والتكاليف التي أنفقت عليها أثناء الدراسة بالتطبيق للمادة (25) من لائحة المدرسة المذكورة. وبتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1964 صدر قرار مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة بفصل المدعى عليها الأولى اعتباراً من 30 من يوليه سنة 1964 تاريخ انقطاعها عن العمل بدون إذن. وبتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1964 تقدم المدعى عليه الثاني - والد مساعدة الممرضة المذكورة - بطلب أوضح فيه أن ابنته انقطعت عن العمل بسبب إصابته وأولاده بالحمى وكانت تقوم على خدمتهم جميعاً، والتمس قبول هذا العذر وإعادتها إلى العمل وبعرض هذا الطلب مشفوعاً بصحيفة جزاءات المذكورة التي تضمنت سبق توقيع جزاءاً على المدعى عليها الأولى بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن على مدير عام المستشفيات قرر حفظ هذا الطلب.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المدعى عليها الأولى قد تخلفت عن تنفيذ التزامها عينياً بانقطاعها عن العمل بدون عذر لمدة أزيد من عشرة أيام متتالية الأمر الذي أدى إلى انتهاء خدمتها.
ومن حيث إن الأصل أنه إذا استحال على المدين لسبب راجع إليه أن ينفذ التزامه عيناً حكم عليه بالتعويض وأنه لا يعفيه من الالتزام بالتعويض إلا إثبات أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه وأن السبب الأجنبي إما أن يكون قوة قاهرة ليس من سبيل إلى دفعها أو أن يكون فعلاً خاطئاً من ذات الدائن أو ناتج عن فعل الغير.
ومن حيث إن الأسباب التي تدرأ المسئولية عن المدعى عليها الأولى متخلفة في هذه الدعوى إذ الثابت أنها وحدها وبإرادتها قد امتنعت عن تنفيذ التزامها بانقطاعه عن العمل ومن ثم تلزم هي وولي أمرها المدعى عليه الثاني بالتضامن بالتعويض النقدي، ولا يغني المدعى عليهما التذرع بمرض أسرتهما إذ فضلاً عن أن هذا المرض - فيما لو صح ذلك قد قام في أسرتها وليس في شخص المدعى عليها الأولى بما لا يترتب عليه الحيلولة بينها وبين أداء عملها فإن جهة الإدارة لم تقبل هذا العذر كذلك لا يفيد المدعى عليها الأولى أن والدتها كانت مريضة بمرض خبيث وتوفيت متأثرة به بعد ثماني سنوات من فصلها ذلك لأن هذه الواقعة حتى لو صحت فإنها لا ترقى إلى السبب الأجنبي أو القوة القاهرة التي تدرأ المسئولية عنها كما أن مطالبة المدعى عليها الأولى بأن ترجع إلى عملها مرة أخرى لا يصلح بذاته سبباً لدفع مسئوليتها العقدية النابعة من التعهد الذي وقعته هي وولي أمرها المدعى عليه الثاني عند التحاقها بالمدرسة ذلك أن إعادتها إلى عملها هو من قبيل التعيين الجديد الذي تترخص فيه الجهة الإدارية بما تراه متفقاً والصالح العام وحسن سير المرفق.
ومن حيث إنه متى كان ذلك ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه وبإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بصفته مبلغ 769ر74 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6 من يناير سنة 1966 حتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.