مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 172

(73)
جلسة 24 من فبراير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد فؤاد أبو العيون - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1234 لسنة 14 القضائية

دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - اتجاه الإدارة إلى قبول التظلم ثم عدولها عن هذا الاتجاه - حساب الميعاد من التاريخ الذي تكشف فيه اتجاه الإدارة إلى عدم الاستجابة للتظلم - مثال.
إنه ولئن كانت المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة أي افترضت أن الإدارة رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم، إلا أنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض، أن السلطات الإدارية لم تمهل التظلم، وأنها قد اتخذت مسلكاً ايجابياً ينبئ عن أنها كانت في سبيل استجابته. وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة في هذا الشأن، فإذا كان الثابت من الأوراق أن بعض العاملين بالهيئة قد قدموا تظلمات بالطعن في القرار رقم 31 لسنة 1961 بترقية السيد/ عبد الرحمن سليم فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية (التي تعادل الربط المالي 25 - 35 ج) لأسبقيتهم على المذكور في التعيين في الربط المالي (15 - 25 ج)، وقد انتهى مفوض الدولة لدى الهيئة في شأن هذه التظلمات إلى أنه يرى سحب القرار رقم 31 لسنة 1961 سالف الذكر فيما تضمنه من تخطي المتظلمين في الترقية، وقد نزلت الهيئة على رأي مفوض الدولة - على ما جرى عليه العمل بها - واضطردت قراراتها بالاستجابة إلى المتظلمين، فقررت في 16 من مايو سنة 1964 إرجاع أقدمية السيد/ علي أحمد دحروج في الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 4 من مارس سنة 1961 على أن يكون سابقاً على السيد عبد الرحمن سليم، وأصدرت القرار رقم 1027 في 9 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ علي أحمد حشيش، والقرار رقم 1053 في 11 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ كامل عطا يوسف، والقرار رقم 1032 في 29 من سبتمبر سنة 1964 بالنسبة للسيد/ عزت أبو الفضل، وكان المدعي - وقد رأى اضطراد صدور القرارات بالاستجابة إلى زملائه - ومنهم من يليه في الأقدمية - تربص حتى تحدد الإدارة موقفها من تظلمه، والأمل يحدوه في أنها بسبيل الاستجابة، وكان فوات ميعاد الستين يوماً على تقديمه تظلمه إنما كان بسبب تأخير إدارة شئون العاملين بالهيئة في الرد على تظلمه حسبما يبين من الاطلاع على ملف المتظلم المذكور إذ ثابت أن المفوض طلب من الهيئة في 25 من ديسمبر سنة 1963 إبداء معلوماتها في شأنه، وورد إليه رد إدارة شئون العاملين بالهيئة في 22 يوليه سنة 1964 مفتقراً إلى بعض البيانات التي استكملتها بكتابها المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1964، ومن ثم فإنه في ضوء ذلك جمعيه - وإذ كان مفوض الدولة قد انتهى في كتابه المؤرخ أول أكتوبر سنة 1964 إلى إجابة المدعي إلى تظلمه، وقررت الهيئة حفظ التظلم بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير الإصلاح الزراعي المبلغة لها في 5 من أكتوبر سنة 1964 بعدم تنفيذ رأي مفوض الدولة وحفظ جميع التظلمات المقدمة من العاملين فلا ينبغي حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى فيها، إلا من هذا التاريخ الأخير، بعد أن تكشف اتجاه الإدارة إلى عدم الاستجابة، بعد أن كانت المقدمات تنبئ بغير ذلك، وعلى هذا الأساس، فإنه لما كان المدعي قد أودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 29 من نوفمبر سنة 1964، فإن دعواه - والحالة هذه - تكون قد رفعت في الميعاد، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه.