مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1993 إلى آخر سبتمبر سنة 1993) - صـ 1245

(126)
جلسة 22 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمد الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد الحميد مسعود – المستشارين.

الطعن رقم 134 لسنة 38 القضائية

( أ ) دعوى البطلان الأصلية - شروطها.
تختص المحكمة الإدارية العليا بطلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية - يعد ذلك استثناء يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفي عنه صفة الأحكام القضائية - مثال ذلك: أن يصدر الحكم من تشكيل غير مكتمل - إذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم لا يعتبر عيباً جسيماً يصم الحكم بالبطلان فإن الطعن يكون بغير سند ويتعين رفضه - تطبيق.
(ب) دعوى - حكم - محضر الجلسة - عدم توقيع رئيس الدائرة عليه.
لم يقرر المشرع البطلان لعدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة - عدم بيان المصلحة في التمسك ببطلان محضر الجلسة أثره - الالتفات عند الدفع بالبطلان - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 21 من نوفمبر سنة 1991 أودع السيد الأستاذ.... المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ.... بالتوكيل الرسمي العام رقم 904 ب لسنة 1988، توثيق البدرشين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 134 لسنة 38 قضائية، ضد السيد الأستاذ/ رئيس هيئة النيابة الإدارية، في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) بجلسة 29/ 4/ 1984، في الطعنين رقمي 1858، 2173 لسنة 27 قضائية، والقاضي "بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه - وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما اشتمل عليه من أسباب الحكم بإلغاء الحكم المذكور فيما قضي به من رفض الطعن رقم 2173 لسنة 27 قضائية موضوعاً لثبوت بطلانه وإعادة الطعن رقم 2173 لسنة 27 قضائية إلى المحكمة الإدارية العليا للقضاء فيه مجدداً وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وتحددت جلسة 2/ 1/ 1993 لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 20/ 3/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه لتاريخ 5 من نوفمبر 1978 أقام السيد.......... الدعوى رقم 767 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير العدل ومدير عام النيابة الإدارية طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعريضة معلنة بتاريخ 5 من نوفمبر 1978 أضاف المدعي طلباً جديداً هو الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة على أن يكون تالياً لزميله السيد ( أ ) وسابقاً على زميله السيد (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكذا الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 424 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى ذات الوظيفية إلى أن يكون سابقاً على زميله (ح) وتالياً لزميله (د) مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبعريضة معلنة بتاريخ 7 من فبراير 1979 أضاف المدعي طلباً آخراً هو الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 48/ 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الوظيفة المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار مع الاحتفاظ بأقدميته وكافة حقوقه السابقة على تاريخ صدور هذا القرار.
وبجلسة 17/ 4/ 1981 حكمت المحكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع أولاً، برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 468 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر 1977 وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب ثانياً: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 286 الصادر في 28 من يونيه 1978 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بحيث يكون سابقاً على (ب)، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ثالثاً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالنسبة لطلب القرارين الجمهوريين رقم 424/ 1978 ورقم 48/ 1979 وإلزام المدعي مصروفاتهما.
ولم ترتض كل من الجهة الإدارية والمدعي هذا الحكم فأقاما عليه طعنين، أمام المحكمة الإدارية العليا قيدا بجدولها، على التوالي برقم 1858 و2173 لسنة 27 قضائية وبجلسة 29/ 4/ 1984 حكمت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) "بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً، وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن حكم المحكمة الإدارية العليا صدر بالمخالفة للإجراءات الجوهرية والأساسية الحاكمة لصدور الأحكام وصحتها إذ يبين من مطالعة مسودته أنها موقعة من أربعة من المستشارين من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم دون العضو الخامس فيها كما أن منطوق الحكم الثابت على رول السيد المستشار/ رئيس المحكمة اقتصر توقيعه أيضاً على أربعة من المستشارين أعضاء الدائرة، مما يرسخ اليقين أنه لم يشارك في إصدار الحكم ولم يعتمد الأسباب سائر أعضاء الدائرة فجاء الحكم ناقصاً أي غير قائم قانوناً لمخالفته لنص المادة 175 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً. هذا إلى أن محضري جلستي 25/ 12/ 1983، 29/ 1/ 1984 لم يوقعا من رئيس المحكمة مما يدل على تفشي عدم الالتزام بالإجراءات الواجبة قانوناً في نظر الطعن الأمر الذي يصم هذه الإجراءات بالبطلان، وبالتالي بطلان الحكم الصادر في الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية، وأنه إذا اعتبر استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفتها انتهائية، فإن هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع، كما نص في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13/ 1968 يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم، وتمثل إهداراً للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفي عنه صفة الأحكام القضائية ومن ذلك أن يصدر الحكم من تشكيل غير مكتمل أما إذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم لا يعتبر عيباً جسيماً يصم الحكم بالبطلان الأصلي فإنه لا يجوز التعرض للحكم المطعون فيه ويكون الطعن في هذه الحالة، لا سند له من القانون، ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإنه لما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبطلان محضري جلستي 25/ 12/ 1983 و29/ 1/ 1984 لعدم توقيعها من السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) الخاصة بالطعنين رقمي 1858 و2173 لسنة 27 قضائية الصادر فيهما الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت بجلسة 25/ 12/ 1983 حجز الطعنين للحكم بجلسة 29/ 1/ 1984 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ثم قررت بجلسة 29/ 1/ 1984 مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/ 4/ 1984، لإتمام المداولة وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/ 4/ 1984 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة قررت إعادة الطعنين للمرافعة لجلسة 15/ 4/ 1984 لمناقشة الخصوم، وفيها قررت حجز الطعنين للحكم بجلسة 29/ 4/ 1984، حيث صدر الحكم المطعون فيه والبين أن جميع محاضر الجلسات قد حررت ووقعت من كتاب الجلسة كما وقعها السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة فيما عدا محضري جلستي 25/ 12/ 1983 و29/ 1/ 1984 غير أن عدم توقيعه لهذين المحضرين لا يترتب عليه بطلان الحكم ذلك لأن ولئن كانت المادة (25) من قانون المرافعات أوجبت أن يحضر مع القاضي في جميع الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً إلا أن الواضح مع هذا النص أنه لم يقرر البطلان لعدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة هذا إلى أن الطاعن لم يبين مصلحته في وجه التمسك ببطلان محضري الجلسة المذكورين ومن ثم فإن الوجه الأول من وجهي النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني للنعي على الحكم بالبطلان، فإن الأصل أن الإجراءات قد روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل، فمن ثم ولما كان البين من مسودة الحكم المطعون فيها أنها تحمل ثلاثة توقيعات جهة اليمين، وتوقيعاً رابعاً جهة اليسار وبين هذه التوقيعات يوجد فراغ به أثر لتوقيع بدا محوه، وأن التوقيع الذي محي من مسودة الحكم تم محوه كذلك من ورقة الرول الخاصة بالسيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة، وإذ لم يقدم الطاعن ما يثبت أن محو توقيع السيد الأستاذ المستشار العضو الخامس بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان سابقاً على صدور الحكم فإن نعي الطاعن على الحكم بالبطلان لهذا السبب، يكون غير قائم كذلك على سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.