مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 199

(79)
جلسة 2 من مارس سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 710 لسنة 16 القضائية

عقود إدارية الشراء على حساب المتعهد المقصر - عدم جواز شراء أصناف غير الأصناف المتعاقد عليها الاختلاف في جودة الصنف زيادة أو نقصاً لا يعتبر شراء لأصناف غير المتعاقد عليها - لجهة الإدارة أن تشتري على حساب المتعهد المقصر ما يماثل الصنف المتعاقد عليه وإن اختلف عنه جودة - استحقاقها لفرق الجودة إن كان - أساس ذلك - مثال:
إنه وإن لم يكن لجهة الإدارة وهي تباشر على حساب المتعهد المقصر - شراء الأصناف التي قصر المتعهد في توريدها أن تشتري أصنافاً غير الأصناف المتعاقد عليها إلا أن الاختلاف في جودة الصنف زيادة أو نقصاً لا تعد كذلك ومن ثم فإنه إذا ما تعذر الحصول على ذات الصنف المتعاقد عليه أو اقتضت المصلحة العامة قبول صنف يختلف في جودة الصنف زيادة أو نقصاً، فليس ثمة ما يمنع جهة الإدارة من أن تشتري على حساب المتعهد ما يماثل الصنف المتعاقد عليه وأن اختلف عنه جودة زيادة أو نقصاً وتحاسبه على فرق الجودة إن كان باعتبار أن هذا العنصر يمثل ضرراً لحق على سبيل اليقين بالمصلحة العامة وذالك بالإضافة إلى عناصر التعويض الأخرى وغرامة التأخير التي ينص عليها العقد.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مواصفات اللافتات التي طرحت في الممارسة التي رست على المدعى عليه هي بذاتها مواصفات اللافتات التي طرحت عند الشراء على حسابه وقد رست هذه العملية على شركة القاهرة للمنتجات المعدنية بزيادة قدرها عشرون جنيهاً عن السعر الذي تقدم به المدعى عليه في الممارسة الأولى، وقامت الشركة بالتوريد ولكن تبين عند الفحص وجود خطأ كتابي باللافتات اضطرت معه جهة الإدارة إلى الاكتفاء بتصحيحه بطلاء الدكو الأسود مقابل خفض في القيمة قدره 15% ولما كان الأمر كذلك فإن المدعى عليه يعتبر مقصراً في تنفيذ التزامه ويكون بهذه المثابة ملزماً بتعويض جهة الإدارة عما لحق بها من الضرر الذي يتمثل في الزيادة بين سعر الشراء على حسابه والسعر الذي كان قد التزم به وقدره عشرون جنيهاً ولا يسوغ له أن يفيد من الخطأ الذي وقع فيه غيره بتوريد لافتات بها خطأ كتابي مصحح بطلاء مخالف للطلاء الأصلي للافتات على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - ذلك أن المصلحة العامة كانت تقتضي ولا شك أن تورد اللافتات سليمة دون شائبة تعيبها وإذ قبلتها جهة الإدارة رغماً عن ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة الضرورة أو مراعاة لحسن النية في تنفيذ العقود فإن هذا التصرف لا ينال من الخطأ الذي وقع فيه المدعى عليه ولا يؤثر من ثم على ما ترتب على هذا الخطأ من الأضرار التي لحقت بالمصلحة العامة بسبب نكول المدعى عليه عن تنفيذ التزامه ومن ثم يتعين أن يسأل المدعى عليه من الضرر الذي لحق بها متمثلاً في فرق السعر المذكور وملحقاته من المصاريف الإدارية البالغ قدرها 17.500 جنيهاً محسوبة بواقع 5% من السعر الذي رسى على شركة القاهرة للمنتجات المعدنية.