مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1993 إلى آخر سبتمبر سنة 1993) - صـ 1342

(132)
جلسة 13 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار ود/ منيب محمد ربيع - (نواب رئيس مجلس الدولة).

الطعن رقم 478 لسنة 33 القضائية

جامعات - طلاب - إتاحة فرص التعليم الجامعي لغير المصريين.
المادتان 74، 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار رقم 809 لسنة 1975.
كفل الدستور حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء - بالنسبة لغير المصريين يكون للسلطات الإدارية التنفيذية المختصة أن تضع من القواعد والضوابط المحققة للصالح العام ووفق سياسات التعليم الجاري عليها العمل وأن تكون هذه القواعد محققة للمساواة في المعاملة بين من تسري عليهم بحسب صياغتها وعباراتها وبين من تتوافر فيهم شروط انطباقها وعلى قدر من المساواة عند التماثل في المراكز القانونية لأي منهم- الاستثناء بتقرير حق للوافدين في استكمال تعليمهم الجامعي بجمهورية مصر العربية هدفه وغايته تحقيق الصالح الوطني القومي العام بإتاحة فرص التعليم الجامعي لشباب الأمة العربية في الجامعات المصرية كما هو شأن شباب مصر- يقدر هذا الاستثناء بقدره فلا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 8/ 1/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد أمامها برقم 478 لسنة 33 ق عليا. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 11/ 1986 في الدعوى رقم 1217 لسنة 40 ق القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه، بالنسبة إلى المدعى عليهما الثاني والرابع وبقبولهما شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول ابنة المدعي في بكلية الطب البشري أو الصيدلة أو طب الأسنان بجامعة الإسكندرية حسب مجموعها الذي حصلت عليه في شهادة الثانوية العامة عام 1985، بوصفها أجنبية فلسطينية الجنسية وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان للأسباب التي وردت في تقرير طعنهما الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المذكور، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق حيث قرر أثناء تداول الدعوى بالجلسات أن كريمته المطعون ضدها قد بلغت سن الرشد القانوني ومن ثم قامت هيئة قضايا الدولة بتصحيح الدعوى وباختصاصها بصفتها صاحبة الصفة الأصلية في الطعن وذلك بتاريخ 4/ 10/ 1992 على النحو الثابت بصحيفة الإعلان.
وقد أودع الأستاذ المستشار محمود عادل الشربيني تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة في الطعن انتهى فيه - للأسباب الواردة به - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 2/ 3/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 3/ 1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 5/ 1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 13/ 6/ 1993 لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن موضوع الطعن - يتلخص حسبما يبين من الأوراق في أن ولي أمر الطاعنة قد أقلم بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر....... الدعوى رقم 1217 لسنة 40 ق - أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً كل من الطاعنين ومدير مكتب إدارة التنسيق بالجامعات ومدير إدارة الشئون العربية لرئاسة الجمهورية، وطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول ابنته بإحدى كليات الطب البشري أو الصيدلة أو طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، وتنفيذ الحكم بمسودته وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه من أبناء الإسكندرية ويعمل موجهاً بوزارة التربية والتعليم - إدارة شرق الإسكندرية التعليمية - وأن كريمته -.....- تعيش معه واندرجت في سلك التعليم حتى انتهت دراستها الثانوية بحصولها على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة دور مايو 1985 بمجموع 91% وإذ تقدمت بأوراقها إلى مكتب التنسيق فوجئت برفض قبول أوراقها بدعوى أنها فلسطينية الجنسية وعليها أن تتقيد بنسب القبول المقررة لأقرانها من غير المصريين ووفقاً لما تقرره إدارة الشئون العربية.
استطرد المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بأوراق كريمته إلى المكتب المذكور حيث فوجئ بقرار قبولها بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، على الرغم من قبول كلية الطب بمجاميع أقل منها وهو ما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور واختتم المدعي دعواه بطلب الحكم له بطلباته.
وتأكيداً لدعواه قدم المدعي استمارة نجاح كريمته بمجموع (364 درجة من 400 درجة) ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع حافظة مستندات اشتملت على شهادة تفيد قبول الطالبة غادة بكر والتي قبلت بكلية طب الإسكندرية رغم حصولها على مجموع أقل من المذكور فضلاً عن وحدة موقعهما وإن كل منهما من أم "غير مصرية".
وطلب الحاضر عن الجهة الإدارية رفض الدعوى تأسيساً على خضوع الطلاب غير المصريين لكليات الجامعة استناداً إلى أسس وضوابط ثابتة يقوم على تطبيقها مكتب الشئون العربية برئاسة الجمهورية.
وبجلسة 18/ 11/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والرابع (مدير مكتب التنسيق بالجامعات، مدير إدارة الشئون العربية برئاسة الجمهورية) لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما يترتب عليه من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من الأوراق أن المادتين 74، 75 من القرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 وضعتا ضوابط وشروط قبول "غير المصريين" بالجامعات المصرية وتطلبت أن تكون المفاضلة بينهم على أساس "ترتيب درجات النجاح". وأن البادي من الأوراق أن قبول الطلبة الفلسطينين بالجامعات المصرية يتم وفقاً لقواعد تنظيم ترشيحهم يتم عن طريق مكتب الشئون العربية برئاسة الجمهورية. وقد تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم القواعد التي اتبعت في قبول الطلبة الفلسطينين عام 85/ 86 بالجامعات المصرية. إذ تبين من الأوراق أن المدعية حصلت على شهادة إتمام الدراسة الثانوية بمجموع (91%). وقد قبلت كلية الطب جامعة الإسكندرية هذا المجموع بل وأقل منه فإن حق المدعية في للالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية يكون بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وحكم القانون. متعيناً قبوله مع توافر ركن الاستعجال لما يترتب عن تخلف المدعية عن الدراسة من آثار مستقبلة لا يمكن تدارك الآثار الناجمة عنها مما يرجح معه القضاء بإلغاء القرار مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن، أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون تطبيقاً وتأويلاً. حيث ذهب إلى تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم القواعد الخاصة بالقبول مع أنها كانت أمام المحكمة قبل الفصل في الحكم وورد بها أن البند (1) من القواعد المنظمة لقبول الطلاب الوافدين، الصادر بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 870 بتاريخ 25/ 8/ 1983 تفيد أن يكون قبول الطلبة الوافدين في طلاب القمة في حدود (10%) من مجموع المقبولين بكل كلية مع ترتيب الأفضلية لمن تكون "أمة مصرية" وأن المدعية ثابت من الأوراق أن "والديها غير مصريين" ومن ثم لا تندرج تحت المجموعة المشار إليها وهو ما يتعين معه الحكم بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى بشقيها.
ومن حيث إنه خلال تداول الدعوى أمام المحكمة قدم ولي أمر المطعون ضدها شهادة تفيد بلوغها سن الرشد وتم تصحيح شكل الدعوى باختصام الجهة الإدارية للمطعون ضدها والتي قدمت الأستاذة المحامية الحاضرة عنها شهادة تفيد أن المطعون ضدها قد حصلت على بكالوريوس الطب وتقضي الآن سنة الامتياز ومن ثم انتفت مصلحة الجهة الإدارية في الطعن في الشق العاجل من الدعوى ومن ثم يتعين رفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أنه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين:
الأول هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع.
والثاني هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه ولئن كان الدستور قد كفل حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء إلا أنه بالنسبة لغير المصريين يكون للسلطات الإدارية التنفيذية المختصة به أن تضع من القواعد والضوابط المحققة للصالح العام ووفق سياسات التعليم الجاري عليها العمل أن تكون هذه القواعد محققة للمساواة في المعاملة بين من تسري عليهم بحسب صياغتها وعباراتها وبين من تتوافر فيهم شروط انطباقها وعلى قدر من المساواة عند التماثل في المراكز القانونية لأي منهم وغني عن البيان أن هذا الاستثناء بتوفير حق للوافدين في استكمال تعليمهم الجامعي بجمهورية مصر العربية - هدفه وغايته تحقيق الصالح الوطني والقومي العام بإتاحة فرص التعليم الجامعي لشباب الأمة العربية في الجامعات المصرية كما هو شأن شباب مصر ولكن ذلك يقدر بقدره فلا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره لما هو بديهي من أن فرص التعليم الجامعي محدودة بإمكانيات الجامعات وكل فرصة تتاح لغير المصريين قد لا تكون متاحة لهم - بينما قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تخول الحق الدستوري لشباب مصر في التعليم الجامعي محدداً بالإمكانيات المتاحة للجامعات لتوفير هذا التعليم والأساس في الأولوية في الحصول على فرصة التعليم هي كفاءة تحصيل الطالب وفق نتيجة نجاحه في شهادة الثانوية العامة وفي حدود الأعداد التي يتيحها مكتب التنسيق في كل كلية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري منذ إنشائها على أنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هي "رقابة مشروعية" تسلطها على القرارات المطعون فيها فتلغيها أو توقف تنفيذها أو تبين صدورها مخالفة أحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهي تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة أو لأي من العاملين بها.
ويجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار المطعون فيه فضلاً عن توافر نتائج يتعذر تداركها عن الاستمرار في التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال.
كما أن ولاية رقابة مشروعية القرار محل المنازعة والتي تباشرها محاكم مجلس الدولة يجد حدها الطبيعي في مراجعة قرارات الإدارة وتصرفها الايجابي والسلبي ووزنه بميزان المشروعية وسيادة القانون ووقف تنفيذ أو إلغاء ما يتبين خروجه من قرارات الإدارة وتصرفاتها عن ذلك لتقيد الإدارة وفقاً لما تتضمنه الأحكام منطوقاً وأسباباً مرتبطة به وتصحح تصرفاتها وقراراتها إعلاء للمشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار رقم 809 لسنة 1975 تنص في المادة 74 منها على أن "... مع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية، ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالي.
كما تنص المادة (75) من ذات اللائحة على أنه "يشترط في قيد الطالب للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي.
كما تضمن دليل قبول الطلاب الوافدين الصادر من وزارة التعليم العالي "الإدارة العامة لقبول ومنح الوافدين" إلى أن الشروط اللازمة للقبول هي.
(1) الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
(2) النجاح في المواد المؤهلة للقبول بالكلية المراد الالتحاق بها.
(3) استيفاء الحد الأدنى لمجموع الدرجات المقرر للكليات المراد الالتحاق بها.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد استوفت هذه الشروط وتلك الإجراءات وحصلت على مجموع قدره 91% في شهادة إتمام الدراسة الثانوية وأن من قرنائها من التحق بكلية الطب جامعة الإسكندرية في ذات عام 1985/ 1986 الذي تقدمت للالتحاق بالكلية فيه وبمجموع يقل عن مجموعها ولم تنكر الجهة الإدارية عليها ذلك. ولم تقدم ما ينفيه بل على العكس أوضح ولي أمر المطعون ضدها - قبل بلوغها سن الرشد أن كلية الطب جامعة الإسكندرية قبلت طلاباً في مثل حالة كريمته وبمجاميع أقل من مجموعها الأمر الذي يتحقق معه عدم المساواة في تطبيق القواعد المنظمة لالتحاق الطلاب الوافدين بالجامعة عند اتحاد مراكزهم القانونية الأمر الذي يبين منه عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومن ثم يكون ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد تحقق.
ومن حيث إنه يؤكد ما سلف بيانه أن بناء على الحكم الطعين فإن القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه بالفعل وتحققت النتائج التي يتعذر تداركها وتبرر القضاء بوقف تنفيذه أو إلغاء الحكم الصادر بوقف التنفيذ لو كان صادراً بالمخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون حيث قدمت المطعون ضدها شهادة تفيد إتمامها الدراسة بالجامعة وحصولها على بكالوريوس الطب دور ديسمبر 1992 وأنها بدأت فترة الامتياز في مارس 1993 وهو الأمر الذي ينتفي فيه حالة الاستعمال المبررة لرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنتفي معه أيضاً مصلحة الطاعن - بالنسبة للطعن الماثل - في طلب رفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاً عما يترتب على عدم الحكم برفض وقف تنفيذ القرار من أضرار لا يمكن تدارك الآثار المترتبة عليها وما يمثله ذلك من أضرار بمستقبل المطعون ضدها الشخصي والعلمي بعد أن تم تنفيذ الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولسنوات الدراسة كاملة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى توافر ركني الجدية والاستعجال المبررين لوقف تنفيذ لقرار المطعون فيه وانتهى إلى القضاء بذلك فإنه أياً كان الرأي فيما ذهب إليه في أسابه ومدى اتفاقها مع صحيح حكم القانون فإنه إذا ترتبت كل الآثار القانونية الناتجة عن الحكم بالنسبة لتنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين الحكم برفض الطعن عليه بالإلغاء للأسباب سالفة البيان.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً للمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.