مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1994 إلى 15 سبتمبر سنة 1994) - صـ 1607

(159)
جلسة 27 من أغسطس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2555 لسنة 33 القضائية

مجلس الدولة - ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية - العبرة في تحديد المستوى الوظيفي للعامل.
المواد 10، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم - متى كانت المدعية تشغل الفئة (240/ 780) وتطلب الحكم بأحقيتها في هذه الفئة اعتباراً من 1/ 4/ 1977 ونقلها اعتباراً من هذا التاريخ إلى مجموعة الوظائف الإدارية - الفئة المشار إليها تندرج طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة في المستوى الثاني وقد نقل شاغلوها إلى الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك: عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بهذه الدعوى واختصاص المحكمة الإدارية بها - لا وجه لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري من أن المدعية تنازع في أحقيتها في النقل إلى الكادر العالي بفئتها وأقدميتها ومرتبها من تاريخ حصولها على البكالوريوس سنة 1975 وأن من شأن هذه المنازعة المساس بالمراكز القانونية للعاملين من المستوى الوظيفي الأول وأن إجابة المدعية إلى طلبها يفتح لها الطريق للترقي إلى وظائف المستوى الأول - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 7/ 6/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2555 لسنة 33 قضائية ضد السيدة/........، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات "ب") بجلسة 8/ 4/ 1987 في الدعوى رقم 6067 لسنة 38 قضائية والقاضي "بأحقية المدعية في تسوية حالتها طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1957 في الفئة السابقة (240 - 780) اعتباراً من 1/ 4/ 1977 وفي إرجاع أقدميتها في مجموعة الوظائف العالية إلى 1/ 4/ 1977 بحيث تنقل إليها من ذلك التاريخ بفئتها وأقدميتها ومرتبها وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 3/ 7/ 1979 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات" وطلبت في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء أصلياً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، ومن قبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالقضاء أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وإبقاء الفصل في المصروفات واحتياطياً برفض الطعن وإلزام الإدارة المصروفات.
وتحددت جلسة 27/ 12/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 9/ 5/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/ 5/ 1994 المسائية وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن السيدة/..... أقامت أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات "ب") الدعوى رقم 6067 لسنة 38 قضائية ضد السيدين/ وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 7/ 1984 طلب في ختامها الحكم بأحقيتها في الفئة السابقة اعتباراً من 1/ 4/ 1977 ونقلها إلى المجموعة الإدارية اعتباراً من التاريخ المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت في شرح أسانيد دعواهاأ أنها حصلت على دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين سنة 1970 وبتاريخ 1/ 4/ 1973 عينت به بالفئة الثامنة (180/ 360) الكتابية بأقدمية ترجع إلى 1/ 4/ 1971 ثم حصلت على بكالوريوس في التجارة في يونيه سنة 1975 وعينت به في ذات المصلحة بالدرجة السابعة الإدارية اعتباراً من 1/ 11/ 1977 وسويت حالتها طبقاً للمادة (15) والجدول الثاني من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فاعتبرت في الفئة السابعة (240 - 780) من 1/ 4/ 1977، وقد طلبت من المصلحة تسوية حالتها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذا القانون إلا أنها امتنعت لذلك فهي تقيم دعواها بغية الحكم لها بطلباتها.
وبجلسة 8/ 4/ 1977 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات "ب") حكمها المطعون فيه ورفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الإدارية على أساس أن المدعية تشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المعادلة للفئات من السابعة (240 - 780) حتى الفئة الخامسة (240 - 780) من القانون رقم 58 لسنة 1971 من المستوى الوظيفي الثاني والتي تدخل المنازعة الخاصة بالعاملين الشاغلين لها في ولاية المحاكم الإدارية طبقاً لحكم المواد (10)، (13)، (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ تنازع المدعية في أحقيتها في النقل إلى الكادر العالي بفئتها وأقدميتها ومرتبها من تاريخ حصولها إلى البكالوريوس في التجارة سنة 1975 فإن من شأن هذه المنازعة المساس بالمراكز القانونية للعاملين من المستوى الوظيفي الأول لما يترتب على إجابة المدعية طلباتها في هذه الدعوى من فتح الطريق أمامها للترقي إلى وظائف المستوى الأول ولذلك تدخل الدعوى بهذه المثابة في الاختصاص النوعي المقرر لمحكمة القضاء الإداري، ويتعين لذلك الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
كما رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والمنصوص عليه في المادة (11) مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981، على أساس أنه ولئن كان هذا الميعاد ميعاد سقوط لا يرد عليه الوقف والانقطاع إلا في حالة القوة القاهرة لذلك يرى عليه حكم المادة (18) من قانون المرافعات التي تقضي بأنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها والثابت أن آخر الميعاد هو يوم 30/ 6/ 1984 كان من الأيام الداخلة في عطلة عيد الفطر المبارك في سنة 1984 ولذلك يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة وهو يوم 3/ 7/ 1984 وهو اليوم الذي أقيمت فيه الدعوى ومن ثم يكون قد أقيمت في الميعاد المقرر ويتعين لذلك الحكم برفض هذا الدفع أما عن قضاء المحكمة في موضوع الدعوى فقد شيدته على أن الثابت أن المدعية حاصلة على دبلوم إعداد الفنيين التجاريين سنة 1970 وعينت به بتاريخ 1/ 4/ 1973 بالفئة الثامنة (180 - 360) وأرجعت أقدميتها فيها إلى 1/ 4/ 1971 ومن ثم فإنها تستحق طبقاً للمادة (15) والجدول الثاني من القانون رقم 11 لسنة 1975 الفئة السابعة (240/ 780) اعتباراً من 1/ 4/ 1977 أول الشهر التالي لقضائها مدة ست سنوات خدمة كلية من التاريخ الفرضي للتعيين وإذ جرى تعيينها مرة ثانية وهي بالخدمة بالفئة السابقة (240/ 780) اعتباراً من 1/ 11/ 1977 لحصولها على بكالوريوس التجارة سنة 1975 لذلك فإنها تستحق إرجاع أقدميتها في الكادر الإداري العالي إلى تاريخ أقدميتها في الفئة السابعة من 1/ 4/ 1977 طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العامين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وتستحق المدعية الفروق المالية إن وجدت عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى في 3/ 7/ 1984 أي اعتباراً من 3/ 7/ 1979.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن الحكم المطعون رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الإدارية برغم أن المدعية تشغل الفئة السابقة من المستوى الثاني كما رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبرغم أن الميعاد المنصوص عليه في المادة (11) مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 هو ميعاد سقوط لا يقبل انقطاعاً ولا وقفاً كما قضى بأحقية المدعية في تسوية حالتها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 في حين أن هذا الحكم لا ينطبق على حالتها وإنما يسري في شأنها المادة الثامنة من هذا القانون.
ومن حيث إن القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة ينص في المادة العاشرة على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات".
وفي المادة (13) على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية...." وفي المادة (14) على أن "تختص المحاكمة الإدارية:
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعقلة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم.
(2) بالفصل في المناعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.....".
ومن حيث إن الثابت أن المدعية تشغل الفئة (240/ 780) وتطلب الحكم بأحقيتها في هذه الفئة اعتباراً من 1/ 4/ 1977 ونقلها اعتباراً من هذه التاريخ إلى مجموعة الوظائف الإدارية وهذه الفئة تندرج طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة في المستوى الثاني وقد نقل شاغلوها إلى الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فإن الدعوى تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وأبقت الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وأبقت الفصل في المصروفات.