مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 217

(87)
جلسة 17 من مارس سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 459 لسنة 16 القضائية

دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - ميعاد المسافة.
إثبات محل الإقامة في عريضة الدعوى على أنه مدينة القاهرة - محاولة إثبات أن محل الإقامة مدينة طنطا لحساب ميعاد مسافة - عدم جواز ذلك - عدم قبول الدعوى - أساس ذلك - مثال.
إن الطعن يقوم على أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون لأن المدعي لم يكن مقيماً وقت رفع الدعوى في طنطا وإنما كان يقيم ويعمل بالقاهرة على النحو الثابت صراحة في صحيفة دعواه وعلى النحو الوارد في صدر هذا الطعن الأمر الذي يكون معه احتساب مواعيد مسافة في غير موضعه وتكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد.
ومن حيث إن المدعي عقب على الطعن بمذكرتين قال فيهما أنه يوجد فارق بين محل إقامته عند شروعه في رفع الدعوى والذي يستحق بسببه حساب مواجهته للمسافة وبين محله الذي يعنيه لاتخاذ إجراءات الدعوى في مواجهته أثناء نظرها، وأنه لا بأس عليه إذا أتى من مكان بعيد إلى القاهرة لرفع دعواه ثم ارتأى أن يدرج في صحيفة دعواه لقريب أو صديق أو ثقة في القاهرة ليكون أوثق من تأخر البريد وضياعه ولا يحاسب على ذلك بإضافة ميعاد المسافة عليه ما دام أن الحقيقة الواقعة أنه كان يقطن خارج القاهرة عندما هم برفع الدعوى كما أن ذكره محلاً للإقامة في عريضة الدعوى ليس من قبيل الإقرار ولا يعدو أن يكون تبسيطاً ارتآه لا يترتب عليه أثر في القانون وتكون العبرة في ذلك بالواقع وقدم المدعي حافظتي مستندات طويت إحداهما على إيصال مؤرخ أول أغسطس سنة 1967 باستلام الدكتور مينا صليب من المدعي إيجار مسكنه وشهادة إدارية مؤرخة 3 من أغسطس سنة 1970 صادرة من موظفين بمدرسة التجارة الثانوية بأن المدعي كان يقيم في بسيون غربية حتى أول أغسطس سنة 1967 وشهادة إدارية أخرى مؤرخة 2 من يوليه سنة 1970 وصادرة من مدرسين بمدرسة بسيون الإعدادية بأن المدعي ظل يقيم في بسيون بمنزل الدكتور مينا صليب حتى أول أغسطس سنة 1967 وإيصال صادر من إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة مؤرخ 25 من مايو سنة 1967 يفيد استلام تأمين استهلاك التيار الكهربائي بمكان بشارع سعد الفيومي بالعباسية وطويت الحافظة الثانية على إيصال باستلام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء قيمة مصاريف معاينة لتوصيل التيار الكهربائي وإيصالين بدفع استهلاك التيار الكهربائي.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر في 30 من ديسمبر سنة 1966 ونشر بالعدد رقم 251 من نشرة الوزارة الصادرة في أول فبراير سنة 1966 وقد تظلم منه المدعي في 9 من مارس سنة 1966 ولما لم تجبه الإدارة إلى طلبه بادر في 25 من يونيه سنة 1966 بتقديم الطلب رقم 829 لسنة 20 القضائية إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الإداري لإعفائه من رسوم الدعوى وقد أجيب إلى طلبه في 29 من نوفمبر سنة 1966 وأقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 29 من يناير سنة 1967.
ومن حيث إن المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة" وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يترتب على طلب المساعدة القضائية ذات الأثر المترتب على التظلم الإداري من حيث قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء وأن هذا الأثر يظل قائماً ويقف سريان الميعاد لحين صدور القرار في الطلب سواء بالقبول أو الرفض ومن ثم فإن المدعي وقد أجيب إلى طلب إعفائه من رسوم الدعوى في 29 من نوفمبر سنة 1966 كان عليه أن يودع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في موعد أقصاه 28 من يناير سنة 1967 وإذ كان هذا الإيداع تم بعد هذا التاريخ فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلاً.
ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعي كان يقيم بطنطا عند رفع الدعوى فيضاف ميعاد مسافة مقداره يومان لا وجه لذلك لأن الثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى أنه جاء فيها أن المدعي يقيم بالقاهرة بشارع أبو خوده رقم 9 قسم الظاهر وأنه يعمل مدرساً بمدرسة التجارة الثانوية بالظاهر وهذه الإقامة هي التي يتعين الاعتداد بها في شأن حساب ميعاد رفع الدعوى وما إذا كان يضاف إليه ميعاد مسافة من عدمه ما لم يرد دليل على خلاف ذلك مما يخضع لتقدير المحكمة وإذ كان المدعي قد قدم مستندات للتدليل بها على أنه كان يقيم بمدينة بسيون حتى أول أغسطس سنة 1967 بعد نقله إلى القاهرة فإن هذه المستندات في ضوء ما قرره المدعي من أنه يعمل بالقاهرة - تلك الواقعة التي يظاهرها ملف الخدمة وفي ضوء الوقت الذي أبرزت فيه إذ لم يقدمها المدعي إلا أثناء الطعن وبمناسبته فإن هذه المستندات والأمر كذلك لا تكفي لدحض ما ورد في صحيفة الدعوى من أن محل إقامة المدعي مدينة القاهرة ومن ثم فإن إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد رفع الدعوى يكون غير قائم على أساس من الواقع أو القانون وتكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً مع إلزام المدعي المصروفات.