مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 224

(90)
جلسة 23 من مارس سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية - ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

القضية رقم 212 لسنة 17 القضائية

فوائد - مطالبة قضائية.
الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية - المطالبة في المناعات الإدارية من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى لا من تاريخ إعلانها - أساس ذلك ومثال.
إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه حين قضى بسريان الفوائد القانونية من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى في حين أن الفوائد القانونية يبدأ سريانها طبقاً لما تقضي به المادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة القضائية التي تتم بإيداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يكمن في تحديد تاريخ المطالبة القضائية أمام القضاء الإداري، باعتباره التاريخ الذي يبدأ منه سريان الفوائد القانونية المستحقة وهل يبدأ من وقت إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل في 31 من مايو سنة 1969، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه، أم أن العبرة في تحديد تاريخ المطالبة القضائية إنما يكون بوقت إيداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة الحاصل في 25 من فبراير سنة 1967 - وليس 25 من فبراير سنة 1962 كما ذكر خطأ في صحيفة الطعن - وهو ما تذهب إليه الجهة الإدارية في طعنها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم بالفوائد القانونية إنما يكون من تاريخ المطالبة القضائية، وأن ميعاد هذه المطالبة في المنازعات الإدارية يكون من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 وليس من تاريخ إعلان هذه الصحيفة، على أساس أنه بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المختصة تنعقد المنازعة وتقع صحيحة ما دامت الصحيفة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادتان 23، 24 من ذلك القانون، أما إعلان الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوي الشأن فليست ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها والمقصود منه هو إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الإدارية ودعوة ذوي الشأن جميعاً لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة بطريق الإيداع في سكرتارية المحكمة، وذلك تحضيراً للدعوى ولتهيئتها للمرافعة.
ومن حيث إن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من تقسيط للمبلغ المحكوم به يفرض على جهة الإدارة هذا الوفاء الجزئي، وهو أمر متروك لمشيئتها ولا تلزم به.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بسريان الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل في 31 من مايو سنة 1969 ومن تقسيط للمبلغ المحكوم به قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ويتعين لذلك تعديله والقضاء بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ ثلاثين جنيهاً مصرياً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25 من فبراير سنة 1967 حتى تمام السداد مع إلزامهما بمصروفات الدعوى والطعن.