مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 234

(93)
جلسة 26 من مارس سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد الدين زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 499 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات - الاستناد إلى إيداع عقد البيع في حافظة مستندات دعوى مدنية لإثبات تاريخه قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - قيام الدليل على أن العقد لم يكن مودعاً بهذه الحافظة وأن يد العبث امتدت إليها - إهدار هذا الدليل - عدم الاعتداد به في إثبات تاريخ العقد.
إنه بالنسبة لحافظة المستندات المرفقة بملف الدعوى رقم 70 لسنة 1966 مدني كلي المنصورة والتي استندت إليها الطاعنة في إثبات تاريخ عقد البيع الصادر منها إلى زين العابدين أحمد الحلو بتاريخ 15/ 10/ 1965 عن بيعها له مساحة 12 ق و21 ف، وهي الحافظة التي قالت عنها الطاعنة بأنها كانت تتضمن العقد وقت تقديمها إلى محكمة المنصورة أثناء نظر الدعوى 70 لسنة 1966 بجلسة 5/ 2/ 1967 فإنه يتبين للمحكمة الحالية أن تلك الحافظة ليست هي الحافظة الأصلية المقدمة بجلسة 5/ 2/ 1967 وأنه لابد من أن يد العبث قد استبدلتها وأحلت محلها الحافظة الحالية لخدمة صاحب المصلحة بخلق دليل جديد وبغير طريق مشروع للوصول إلى إثبات تاريخ العقد قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 للوصول إلى رفع الاستيلاء على الأطيان محل العقد - وذلك بدلالة ما تضمنته مذكرة دفاع زين العابدين أحمد الحلو وآخر المقدمة منهما إلى المحكمة المدنية المذكورة أثناء نظر الدعوى 70 لسنة 1966 بجلسة 5/ 2/ 1967 (المرفقة بملف الدعوى والمؤشر عليها من وكيل المدعي في 5/ 2 باستلام صورتها - رقم 12 دوسيه) إذ تناولت هذه المذكرة شرح ما تضمنته المستندات الثلاثة المقدمة بحافظة مستنداتهما بذات الجلسة 5/ 2/ 1967 وذلك بالصحيفة 4، 5، 8 من المذكرة وقد تضمن هذا الاقتراح ما يفيد قطعاً بأن المستند الثاني من الحافظة لم يكن "عقد بيع" وقت إيداع الحافظة في 5/ 2/ 1967 بل كان صورة حكم صدر في الدعوى رقم 904 لسنة 1966 مدني السنبلاوين واستشهد به مقدماً الحافظة للتدليل على صحة دفاعهما بالمذكرة بالصحيفة الرابعة منها التي ورد بها... "كما أن مقدما هذه المذكرة يتشرفان بتقديم صورة طبق الأصل من الحكم رقم 904 لسنة 1966 مدني السنبلاوين ضمن حافظة مستنداتهما تحت رقم 2 وقد تضمن الحكم المذكور هذا البحث..." أما المستندان رقمي 1، 3 (الأول والثالث) فلم يستبدلا وأرفقا بالحافظة الجديدة التي حلت محل الأصلية تحت ذات الرقمين الواردين بالحافظة الأصلية.
ولما كان ذلك ما تقدم فإن المحكمة ترى استبعاد هذا الدليل وعدم الأخذ بواقعة الاستناد إلى الحافظة المرفقة بملف الدعوى 70 لسنة 1966 كلي مدني المنصورة التي قيل بأنها هي التي قدمت أثناء نظر هذه الدعوى بجلسة 5/ 2/ 1967 وذلك في شأن التدليل على ثبوت تاريخ العقد المتضمن المساحة محل الاستيلاء قبل يوم 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1969.
ومن حيث إن الطاعنة لم تستند إلى غير هذا الدليل المستبعد في شأن الدليل على ثبوت تاريخ العقد قبل يوم 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.