مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 248

(98)
جلسة 2 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيي توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 677 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات تاريخ.
القانون رقم 127 لسنة 1961 - الاعتداد بالتصرفات ثابتة التاريخ قبل صدوره - مثال - ثبوت التاريخ بموافقة محكمة الأحوال الشخصية على تحرير العقد - استجابة محكمة الأحوال الشخصية لتعديل العقد إهدار صحة العقد الأصلي ثابت التاريخ - الموافقة على التعديل لا تعد فسخاً للعقد ولا يعد تعاقداً جديداً يحل محل العقد القديم - أساس ذلك.
إن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 تقضي بأنه لا يعتد في تطبيق أحكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به، ومن ثم فإن التصرفات الصادرة من المالك الخاضع لهذا القانون يعتد بها إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون في 25/ 7/ 1961، إذ أن كل ما يشترطه القانون للاعتداد بهذه التصرفات هو أن يكون التصرف العرفي من شأنه نقل الملكية وأن يكون ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون، وبتطبيق هذا الحكم على واقعة النزاع يتضح أن العقد العرفي الصادر من القيمة على كترينة لوقا إلى السيد/ عبد الحفيظ مجاهد بتاريخ 19/ 5/ 1955 عن مساحة 2 س 11 ط 41 ف قد أصبح مكتملاً لأركانه القانونية وثابت التاريخ قانوناً بصدور قرار محكمة الأحوال الشخصية في 19/ 2/ 1956 بالموافقة للقيمة على تحرير العقد للمشتري، وظل هذا التصرف صحيحاً ونافذاً حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وبالتالي يعتد به في تطبيق أحكامه وفقاً لنص المادة الثالثة منه، ولا يؤثر في صحة التصرف أن القيمة قدمت طلباً في سنة 1960 بناء على طلب المشتري كما تدعي - بإحلال زوجته وأولاده محله في العقد ثم موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا التعديل في سنة 1963 وتقديم طلب للشهر العقاري سنة 1964 بعد إتمام التعديل، إذ ليس من شأن هذا الطلب ولا الاستجابة إليه إهدار صحة العقد الثابت التاريخ في 23/ 2/ 1956 الذي تحرر من البائعة للمشتري بعد صدور قرار محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على البيع في 10/ 2/ 1963 على تعديل العقد باسم زوجة المشتري الأصلي وأولاده يعتبر فسخاً للعقد الأول، إذ أن الفسخ لا يقع إلا إذا امتنع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزامه وطلب الطرف الآخر فسخ العقد نتيجة لذلك، وهو أمر غير قائم في هذه المنازعة إذ أن المشتري لم يتخلف عن تنفيذ التزامه ولا البائعة طلبت بالتالي فسخ العقد، ومن المقررة طبقاً للمادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن ثم فإن عقد 23/ 2/ 1956 يعتبر صحيحاً ونافذاً ولم يطرأ عليه باتفاق الطرفين أو لأي سبب قانوني ما يؤدي إلى نقضه، وليس صحيحاً كذلك ما ذهبت إليه اللجنة القضائية من أن عقد البيع المشار إليه لم يتم وأن عقداً آخر قد تم في سنة 1963 بعد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على تعديل العقد. إذ أن عقد 23/ 2/ 1956 قد استوفى أركانه القانونية ووقع عليه من طرفي العقد بعد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على إبرامه في 19/ 2/ 1956، فالعقد يتم طبقاً للمادة 89 من القانون المدني بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد، والموافقة على تعديل العقد سنة 1963 لا يعني أن عقد 23/ 2/ 1956 لم يكن قائماً ونافذاً قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إذ ليس في الأوراق ما يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية على التعديل وضع موضع التنفيذ وأن القيمة قامت بالفعل بتحرير عقد باسم زوجة المشتري وأولاده فمثل هذا العقد لا وجود له في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن السيد/ أنيس اسكندر لوقا أقام الاعتراض رقم 1179 لسنة 1971 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والسيد/ عبد الحفيظ مجاهد رضوان طلب فيه إلغاء قرار الاستيلاء لدى الآنسة كترينة مرقص لوقا - مورثة المعترض - على مساحة 6 س 14 ط 14 ف شيوعاً في مساحة 12 س 4 ط 29 ف مع استبعاد هذه المساحة ما يستولى عليه لدى الآنسة كترينة مرقص لوقا طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1961، وبجلسة 19/ 2/ 1972 طب السيد/ مرقص اسكندر لوقا - شقيق المعترض من اللجنة قبول تدخله في الاعتراض على أساس أنه يملك مثل شقيقه النصف الآخر شيوع في المساحة المستولى عليها لدى مورثته الآنسة كترينة مرقص لوقا وطلب أيضاً استبعاد نصيبه في هذه المساحة مما يستولى عليه لدى الآنسة كترينة مرقص لوقا وقررت اللجنة بجلسة 18/ 3/ 1972 قبول الاعتراض وطلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً، وعرضت اللجنة القضائية في أسباب قرارها وقائع الاعتراض نقلاً عن صحيفته وجاء فيها أن الآنسة كترينة مرقص لوقا - مورثة المعترض وأخيه - كانت تملك 13 س 4 ط 29 ف بموجب الحكم الصادر في مادتي القسمة رقم 489 لسنة 1951، 158 لسنة 1953 محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية، وحجر على الآنسة كترينة مرقص لوقا سنة 1944 في المادة رقم 177 ب لسنة 1944 كلي الأزبكية وتعينت أختها الكبرى السيدة بمبة مرقص لوقا قيمة عليها، وقدم وكيل القيمة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإقرار ملكيته طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 احتفظ فيه للآنسة كترينة مرقص لوقا بماسحة 20 ط 99 ف وترك للاستيلاء مساحة 12 س 4 ط 29 ف واستولى الإصلاح الزراعي على هذه المساحة في 13/ 5/ 1963، بتاريخ 19/ 5/ 1955 اشترى السيد عبد الحفيظ مجاهد رضوان من السيدة بمبة مرقص لوقا بصفتها قيمة على شقيقتها كترينة مساحة 20 س 11 ط 41 ف وأشير في عقد البيع أن نفاذه معلق على موافقة محكمة الأحوال الشخصية، وبتاريخ 19/ 2/ 1956 صدر قرار من محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على البيع وحرر العقد النهائي بتاريخ 23/ 2/ 1956 ودفع المشتري ربع الثمن طبقاً لشروط العقد وتسلم الأطيان ووضع يده عليها، وبتاريخ 7/ 11/ 1960 طلبت القيمة من محكمة الأحوال الشخصية الموافقة على إحلال زوجة المشتري وأولاده في البيع محل المشتري ووافقت المحكمة على ذلك بتاريخ 10/ 2/ 1963 وقدمت القيمة طلب الشهر رقم 565 لسنة 1964 بتاريخ 9/ 5/ 1964 إلى مأمورية الشهر العقاري ببني سويف لاستخراج كشف تحديد عن القدر المبيع، وأقام السيد/ عبد الحفيظ مجاهد الاعتراض رقم 266 لسنة 1970 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالباً الاعتداد بالعقد الصادر إليه من كترينة لوقا في 23/ 2/ 1956 وقضي له بطلباته وأصبح هذا القرار نهائياً وأستند أنيس اسكندر لوقا - المعترض في القرار رقم 1179 لسنة 1971 المشار إليه على القرار الصادر في الاعتراض رقم 266 لسنة 1970 للقول بأن ملكية السيدة كترينة لوقا - بعد استنزال القدر المبيع إلى السيد/ عبد الحفيظ مجاهد - أصبحت أقل من مائة فدان وبذلك يكون قرار الاستيلاء المؤرخ 13/ 5/ 1963 على 29 ف لديها طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 على غير أساس من القانون، وقالت اللجنة - تعليقاً على القرار الصادر في الاعتراض رقم 266 لسنة 1970 أن هذا القرار اعتد بعقد البيع الصادر من كترينة لوقا إلى السيد/ عبد الحفيظ مجاهد في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 - باعتبار أن المساحة التي اعتد بالتصرف فهيا آلت ملكيتها بالميراث الشرعي من كترينة لوقا إلى أنيس ومرقص لوقا وتزيد عن نصاف الملكية لديهما طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، واستطردت اللجنة قائلة أن هذا القرار لا يقتضي اعتبار قرار الاستيلاء على مساحة 12 س 4 ط 29 ف التي كانت مملوكة للسيدة كترينة لوقا طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 غير صحيح، إذ يتعين لاعتباره كذلك أن يثبت تاريخ هذا التصرف قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وهو ما لم يتعرض له القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 266 لسنة 1970، وأضافت اللجنة أنه ظاهر من المستندات أن البيع العرفي الصادر من كترينة لوقا إلى السيد/ عبد الحفيظ مجاهد بتاريخ 19/ 5/ 1955 عن مساحة 20 س 11 ط 41 ف لم يتم وإنما تم بيع آخر حين تقدمت القيمة على كترينة لوقا بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لإحلال زوجة المشتري وأولاده محله في هذا العقد وصدر قرار المحكمة بالموافقة على ذلك في 10/ 2/ 1963 وبتعديل القرار الصادر من المحكمة في 19/ 2/ 1956، وهذا البيع الأخير كان موضوع طلب الشهر رقم 565 لسنة 1964، وخلصت اللجنة من ذلك إلى القول بأن البيع المذكور لم يتم إلا في 10/ 2/ 1963 وهو تاريخ موافقة محكمة الأحوال الشخصية على تعديل عقد البيع باسم المشترين الجدد وأن هذا التاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وبالتالي لا يعتد بالعقد ويكون الاستيلاء على المساحة الزائدة صحيحاً وانتهت اللجنة إلى قرارها السابق الإشارة إليه بقبول الاعتراض وقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه يخالف القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 266 لسنة 1970 والذي حاز قوة الشيء المقضى به وأن العقد الجديد الصادر لزوجة وأولاد السيد/ عبد الحفيظ مجاهد هو ذات العقد الصادر له شخصياً سنة 1956 والذي اعتد به، ولا يجوز لهيئة الإصلاح الزراعي بعد أن أصبح هذا القرار نهائياً أن تطعن فيه وأن تنازع في ثبوت تاريخ هذا العقد، وأضاف الطاعنان أن طلب تعديل العقد باسم زوجة وأولاد المشتري المقدم من القيمة على كترينة لوقا مؤرخ 7/ 11/ 1960 أي ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، وطلب الطاعنان إلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 1179 لسنة 1971.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريرها انتهت فيه إلى طلب قبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع برفضهما استناداً إلى نفس الأسباب التي وردت بقرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 1179 لسنة 1971 المشار إليه، كما قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعي مذكرة مماثلة انتهى منها إلى ذات الطلبات.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 تقضي بأنه لا يعتد في تطبيق أحكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به ومن ثم فإن التصرفات الصادرة من المالك الخاضع لهذا القانون يعتد بها إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون في 25/ 7/ 1961، إذ أن كل ما يشترطه القانون للاعتداد بهذه التصرفات هو أن يكون التصرف العرفي من شأنه نقل الملكية وأن يكون ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون، وبتطبيق هذا الحكم على واقعة النزاع يتضح أن العقد العرفي الصادر من القيمة على كترينة لوقا إلى السيد/ عبد الحفيظ مجاهد بتاريخ 19/ 5/ 1955 عن مساحة 20 س 11 ط 41 ف قد أصبح مكتملاً لأركانه القانونية وثابت التاريخ قانوناً بصدور قرار محكمة الأحوال الشخصية في 19/ 2/ 1956 بالموافقة للقيمة على تحرير العقد للمشتري، وظل هذا التصرف صحيحاً ونافذاً حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وبالتالي يعتد به في تطبيق أحكامه وفقاً لنص المادة الثالثة منه، ولا يؤثر في صحة التصرف أن القيمة قدمت طلباً في سنة 1960 بناء على طلب المشتري كما تدعي - بإحلال زوجته وأولاده محله في العقد ثم موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا التعديل في سنة 1963 وتقديم طلب للشهر العقاري سنة 1964 بعد إتمام التعديل، إذ ليس من شأن هذا الطلب ولا الاستجابة إليه إهدار صحة العقد الثابت التاريخ في 23/ 2/ 1956 الذي تحرر من البائعة للمشتري بعد صدور قرار محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على البيع في 19/ 2/ 1956، ولا سند للقول بأن موافقة محكمة الأحوال الشخصية في 10/ 2/ 1963 على تعديل العقد باسم زوجة المشتري الأصلي وأولاده يعتبر فسخاً للعقد الأول، إذ أن الفسخ لا يقع إلا إذا امتنع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزامه وطلب الطرف الآخر فسخ العقد نتيجة لذلك، وهو أمر غير قائم في هذه المنازعة إذ أن المشتري لم يتخلف عن تنفيذ التزامه ولا البائعة طلبت بالتالي فسخ العقد، ومن المقرر طبقاً للمادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن ثم فإن عقد 23/ 2/ 1956 يعتبر صحيحاً ونافذاً ولم يطرأ عليه باتفاق الطرفين أو لأي سبب قانوني ما يؤدي إلى نقضه، وليس صحيحاً كذلك ما ذهبت إليه اللجنة القضائية من أن عقد البيع المشار إليه لم يتم وأن عقداً آخر قد تم في سنة 1963 بعد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على تعديل العقد، إذ أن عقد 23/ 2/ 1956 قد استوفى أركانه القانونية ووقع عليه من طرفي العقد بعد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على إبرامه في 19/ 2/ 1956، فالعقد يتم طبقاً للمادة 89 من القانون المدني بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد، والموافقة على تعديل العقد سنة 1963 لا يعني أن عقد 23/ 2/ 1956 لم يكن قائماً ونافذاً قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إذ ليس في الأوراق ما يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية على التعديل وضع موضع التنفيذ وأن القيمة قامت بالفعل بتحرير عقد باسم زوجة المشتري وأولاده ومثل هذا العقد لا وجود له في الأوراق.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن العقد الذي قالت عنه اللجنة أنه تم في 10/ 2/ 1963 دون أن يكون هناك دليل على ذلك ليس مثاراً في هذه المنازعة إذ أن أصحاب الحق في إثارته إن كان له وجود هم المشتري الأصلي في عقد 23/ 2/ 1956 وهو عبد الحفيظ مجاهد والمشترين الجدد وهم زوجته وأولاده ولم يتمسك أحد من هؤلاء بهذا العقد المدعي إذ أن المساحة المشتراة منهم بهذا العقد قد استبعدت من الاستيلاء بموجب القانون رقم 50 لسنة 1969 لدى كل من مرقص اسكندر لوقا وأنيس اسكندر لوقا تنفيذاً للقرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 266 لسنة 1970 والذي أصبح نهائياً، أما العقد موضوع المنازعة فهو عقد 23/ 2/ 1956 وأصحاب المصلحة في إثارته وطلب الاعتداد به في تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 هم من أضيروا بصدور قرار الاستيلاء على هذه المساحة سنة 1963 وهم الطاعنان إذ ترتب على عدم اعتداد الإصلاح الزراعي بهذا العقد اعتبار مورثة الطاعنين - الآنسة كترينة لوقا - خاضعة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وبالتالي الاستيلاء على مساحة 13 س 4 ط 29 ف لديها باعتبارها زائدة عن النصاب، في حين أنه لو اعتد بالعقد لأصبحت مورثة الطاعنين غير خاضعة لأحكام هذا القانون ولا سند بالتالي للاستيلاء على أي مساحة لديها إذ أن مجموع ملكيتها قبل هذا العقد كانت 129 فداناً تقريباً، ومن ثم فلا محل لإثارة عقد 1963 لأنه خلاف العقد موضوع المنازعة من ناحية ولأن أصحاب المصلحة في التمسك به لم يثيروه.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما سبق أن عقد البيع العرفي الصادر من القيمة على الآنسة كترينة لوقا إلى عبد الحفيظ مجاهد رضوان بتاريخ 23/ 2/ 1956 ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ويعتد به في تطبيق أحكام هذا القانون طبقاً للمادة الثالثة منه، وأنه باستنزال المساحة المباعة بموجب هذا العقد من ملكية البائعة تكون ملكيتها أقل من مائة فدان وهو النصاب الجائز تملكه قانوناً طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه، وبالتالي يكون قرار الاستيلاء على هذه المساحة بغير سند من القانون متعينة إلغاؤه.
ومن حيث إن هناك ارتباط بين الطعن رقم 677 لسنة 18 قضائية عليا والطعن رقم 684 لسنة 18 قضائية عليا إذ أن الطلبات في الطعنين واحدة وهي إلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 1179 لسنة 1971 مما يتعين معه ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها إعمالاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 1179 لسنة 1971 والاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 23 من فبراير سنة 1956 الصادر من القيمة على الآنسة كترينة مرقص لوقا إلى السيد/ عبد الحفيظ مجاهد رضوان عن مساحة 2 س 11 ط 41 ف مبينة الحدود والمعالم بالعقد وذلك في تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وبإلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 12 س 4 ط 29 ف لدى الآنسة كترينة لوقا طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه مع إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المصروفات.