مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 257

(100)
جلسة 9 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيي توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 323 لسنة 18 القضائية

( أ ) إصلاح زراعي - الاعتداد بالتصرفات السابقة على القانون رقم 50 لسنة 1969.
وجود عقدين مختلفين في بعض البيانات ومتفقين من حيث أطراف العقد والمساحة - لا يؤثر على العلاقة العقدية - مثال.
(ب) إصلاح زراعي - ثبوت تاريخ التصرفات السابقة على القانون رقم 50 لسنة 1969.
ثبوت الحيازة قبل تاريخ العمل بالقانون - إثبات العقد في إخطار الحيازة المقدم من وزارة الزراعة طبقاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة - يفيد ثبوت تاريخ التصرف - أساس ذلك حكم المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968.
إنه عن القول بوجود عقدين عن نفس المساحة موضوع المنازعة يختلفان في بعض البيانات ولكن يتفقان من حيث أطراف العقد والمساحة المبيعة وموقعها وحدودها، فإنه مهما يكن الأمر في تفسير هذه الواقعة فإنها لا تنال من حقيقة قيام العلاقة العقدية بين طرفي العقد خاصة وأن أركان العقدين واحدة وليس في العقد المقدم إلى اللجنة القضائية ما يتناقض أو ينقض العقد الآخر كما لا يهم الهيئة المطعون ضدها الأولى اختلاف العقدين من حيث الثمن أو من وجود توقيعات مختلفة للشهود أو من توقيع المشترية على أحد العقدين دون توقيعها على الثاني فإن توقيع البائع وحده على العقد كاف ولو كان العقد غير الموقع من المشترية مصطنعاً لكان في استطاعة صاحب الشأن وضع هذا التوقيع على العقد دون إمكان كشف تاريخ وضع هذا التوقيع مما ترى معه المحكمة ثبوت قيام العلاقة العقدية بين طرفي العقد وعدم التعويل على الخلاف غير المؤثر قانوناً بين العقدين.
إنه من أدلة ثبوت تاريخ العقد موضوع المنازعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فقد قدم الطاعن صورة رسمية مطابقة للأصل من إخطار الحيازة 3 زراعة المقدم من المطعون ضدها الثانية إلى وزارة الزراعة عن سنة 68/ 69 بتاريخ 15/ 6/ 1968 ثابت فيه حيازة المطعون ضدها الثانية المساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل من تكليف محمد المصري شحاتة وأخوته بطريق الشراء بعقد عرفي مؤرخ 7/ 8/ 57 من محمد الصادق الطاهر وموقع على صورة الإخطار كل من دلال المساحة وعضو الجمعية التعاونية الزراعية وعضو الاتحاد الاشتراكي وأعضاء اللجنة القروية وهم الصراف ونائب العمدة والشيخ كما وقع أيضاً المشرف الزراعي، كما قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج وأموال مقررة مستخرج من مأمورية الأموال المقررة بفاقوس وموقع عليها من الصراف عن سنة 1968/ 1969 وثابت فيها حيازة المطعون ضدها الثانية لمساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل بقرية الصوالح من تكليف المهدي شحاته وأخوته مكلفة 842 وذلك بطريق المشترى بعقد عرفي من محمد الصادق الطاهر بتاريخ 7/ 8/ 1957، وتدليلاً على صحة البيانات الواردة بالاستمارة والمشار إليها قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج وأموال مقررة الخاص بالمطعون ضدها الثانية عن سنة 68/ 69 وهو كشف تجميع الملكية الذي يستخرج منه بيانات الاستمارة وثابت فيها نفس البيانات الواردة بالاستمارة وموقع عليها من رئيس المأمورية.
ومن حيث إن المحكمة تستخلص من البيانات الواردة بالمستندات سالفة الذكر أن عقد البيع العرفي موضوع المنازعة المؤرخ 7/ 8/ 1957 الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثانية ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 في 23/ 7/ 1969 لورود مضمون هذا التصرف على نحو تراه المحكمة كافياً في ورقة أخرى ثابتة التاريخ في يوم 15/ 6/ 1968 وهي إخطار الحيازة المقدم لوزارة الزراعة من المطعون ضدها الثانية في 15/ 6/ 1968 والموقع عليه في هذا التاريخ من الصراف والمشرف الزراعي وكل منهما موظف عام مختص وذلك عملاً بالبند ب من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية الذي ينص على أن "يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ، ويستمد كل من الصراف والمشرف اختصاصهما في التوقيع على إخطار الحيازة المشار إليه من نص المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة التي تنص على أن "يجب على كل حائز أو من ينيبه أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بياناً بمقدار ما في حيازته من أرض زراعية... وذلك طبقاً للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض - وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل وكذلك من الحكم الوارد في المادة 91 من القانون المشار إليه والذي أناط بالمشرف الزراعي مسئولية إثبات بيانات الحيازة سالفة الذكر في السجل المعد لذلك بالجمعية التعاونية المختصة. كما يستمد هذا الاختصاص أيضاً من المادة الرابعة من قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1968 والواجب التطبيق على الحالة المعروضة وتقضي هذه المادة بأن "تعرض الاستمارات التي تقدم من الحائزين طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة أولاً بأول وحسب أرقامها المسلسلة وتاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكي العربي، وعلى هذه اللجنة مراجعة الاستمارات المذكورة والتحقق من صحتها واعتمادها وإعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة في ميعاد غايته 30/ 6/ 1968.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 957 لسنة 1971 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وجاء بصحيفته أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 7/ 8/ 1957 باع قطعة أرض مساحتها 11 ط 3 ف بحوض النخيل رقم 3 بناحية الصوالح مركز فاقوس مبينة الحدود والمعالم بالعقد إلى المعترض ضدها الثانية السيدة هانم عبد الجواد علي، وأضاف المعترض أن الإصلاح الزراعي استولى على هذه المساحة باعتبار أنها من الأطيان الزائدة لديه طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بالإصلاح الزراعي رغم تصرفه فيها بالبيع بالعقد المشار إليه وأن هذا العقد ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي، وطلب المعترض بالتالي الاعتداد بهذا العقد في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه طبقاً للمادة السادسة منه، وبجلسة أول ديسمبر سنة 1971 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، واستندت اللجنة في قرارها بالرفض على ما ثبت لديها من أن المعترض أدرج بإقراره المقدم تطبيقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 ضمن الأطيان المدعى بالتصرف فيها للغير بتصرفات غير مسجلة قبل يوم 23/ 7/ 1969 تصرفاً صادراً منه بعقد عرفي باسم هانم عبد الجواد علي عن مساحة 11 ط 3 ف وأشار بالإقرار إلى أن أدلة ثبوت تاريخ العقد هي الحيازة والتعامل عليها بالجمعية، وقدم المعترض إلى الإصلاح الزراعي عقد بيع عرفي مؤرخ 5/ 5/ 1959 صادر منه إلى السيدة المذكورة عن مساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل رقم 3 ورفض الإصلاح الزراعي الاعتداد بالعقد لعدم تقديم مستندات ثبوت تاريخه قبل 23/ 7/ 1969، وأضافت اللجنة أن المعترض حين أقام اعتراضه أمام اللجنة قدم إليها عقد بيع عرفي آخر مؤرخ 7/ 8/ 1957 عن نفس المساحة وحدودها ويختلف العقد المقدم إلى اللجنة عن العقد الأول المقدم للإصلاح الزراعي في مقدار الثمن إذ ذكر الثمن في العقد الأول 1750 جنيهاً وفي الثاني 900 جنيهاً كما لم توقع المشترية على العقد الأول في حين وقعت ببصمة ختمها على العقد الثاني، كما وقع على العقد الأول اثنان من الشهود ووقع على العقد الثاني شاهد واحد. وذكرت اللجنة أن النموذج "و" أموال مقررة المقدم من المعترض كدليل على ثبوت تاريخ العقد وإن كان قد ورد به اسم المعترض كبائع والمعترض ضدها الثانية كمشترية والمساحة المبيعة طبقاً للعقد واسم الحوض واسم صاحب التكليف إلا أنه يعيب هذا المستند ذكر سنة تحرير النموذج وهي سنة 1969 دون ذكر اليوم والشهر وكذلك عدم ذكر رقم الحوض الواقعة به الأطيان، وقالت اللجنة عن المستند الآخر المقدم من المعترض للتدليل على ثبوت تاريخ العقد وهو إخطار الحيازة نموذج 3 زراعة أنه مؤرخ 15/ 6/ 1968 وتضمن نفس البيانات التي أوردها الصراف في النموذج وأموال مقررة السابق الإشارة إليه ولكن يعيب هذا المستند في نظر اللجنة أن الصراف وقع على هذه البيانات في غير الجانب المخصص لها ولم يوقع هذه البيانات معه أحد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية أو من أعضاء اللجنة القروية كما لم يختم هذا البيان بخاتم الجمعية أو بخاتم وزارة الزراعة، وخلصت اللجنة من استعراض هذه المستندات إلى القول بأنه شابها نقص شديد في البيانات اللازمة لتصير منتجة في إثبات وجود التصرف محل هذا الاعتراض وثبوت تاريخه فضلاً عن تهاتر ما ورد فيها من بيانات مع غيرها من الأوراق والمستندات المودعة بملف إقرار المعترض ومن ثم فإنها تكون أياً كانت صفتها الرسمية أو غير الرسمية قد انحدرت إلى درجة أصبحت معها دليلاً غير منتج في موضوع الاعتراض إذ لم تعد تصلح بحالتها وبذاتها للتدليل على ثبوت تاريخ التصرف محل هذا الاعتراض مما يجعل الاعتراض على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن طبقاً لما جاء بتقرير الطعن أنه لا أثر قانوناً لوجود عقدي بيع صادرين من الطاعن إلى المطعون ضدها الثانية إذ أن التعارض بين العقدين لا يمس أركان عقد البيع القانونية من أطراف ومحل وثمن، كما أن القرار المطعون فيه إهدار لنصوص المواد 91، 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة والتي تقضي باعتبار استمارة الحيازة ورقة رسمية وأضاف الطاعن أن النصوص القانونية تعتبر الاستمارة وأموال مقررة ورقة رسمية.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريرها انتهت فيه إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً استناداً إلى نفس الأسباب التي وردت بقرار اللجنة القضائية، كما قدم الحاضر عن المطعون ضدها الأولى مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن موضوعاً استناداً إلى نفس الأسباب السابقة وأضاف أن المادتين 91، 92 من قانون الزراعة لم تتعرضا لاعتبار الاستمارة 3 زراعة ورقة رسمية كما ذكر الطاعن ولكن المادة 93 هي التي تحدثت عن الرسمية واعتبرت أن السجلات وبطاقات الحيازة هي وحدها التي تعتبر أوراقاً رسمية أما باقي الأوراق الأخرى ومنها إخطار الحيازة 3 زراعة فلا تعتبر أوراقاً رسمية.
ومن حيث إن موجز الأسباب التي استندت إليها اللجنة القضائية في قرارها برفض الاعتراض أن المستندات المقدمة من الطاعن متعارضة ومتناقضة في بياناتها إذ قدم الطاعن عقد بيع عرفي إلى الإصلاح الزراعي مؤرخ 5/ 2/ 1959 ثم قدم إلى اللجنة القضائية عقداً عرفياً آخر مؤرخ 7/ 8/ 1957 ويختلف عن الأول فضلاً على الخلاف في التاريخ خلاف في الثمن وتوقيع المشترية وتوقيع الشهود على النحو السابق إيضاحه ويتفق العقدان فيما عدا ذلك من ناحية طرفي العقد والمساحة المبيعة وموقعها، كما أن مستندات ثبوت تاريخ هذا العقد ناقصة ولم يثبت بها مضمون العقد، وهذه الأسباب هي التي ترددت في تقرير هيئة مفوضي الدولة وفي مذكرة المطعون ضدها الأولى.
إنه عن القول بوجود عقدين عن نفس المساحة موضوع المنازعة يختلفان في بعض البيانات ولكن يتفقان من حيث أطراف العقد والمساحة المبيعة وموقعها وحدودها، فإنه مهما يكن الأمر في تفسير هذه الواقعة فإنها لا تنال من حقيقة قيام العلاقة العقدية بين طرفي العقد خاصة وأن أركان العقدين واحدة وليس في العقد المقدم إلى اللجنة القضائية ما يتناقض أو ينقض العقد الآخر كما لا يهم الهيئة المطعون ضدها الأولى اختلاف العقدين من حيث الثمن أو من وجود توقيعات مختلفة للشهود أو من توقيع المشترية على أحد العقدين دون توقيعها على الثاني فإن توقيع البائع وحده على العقد كاف، ولو كان العقد غير الموقع من المشترية مصطنعاً لكان في استطاعة صاحب الشأن وضع هذا التوقيع على العقد دون إمكان كشف تاريخ وضع هذا التوقيع مما ترى معه المحكمة ثبوت قيام العلاقة العقدية بين طرفي العقد وعدم التعويل على الخلاف غير المؤثر قانوناً بين العقدين.
إنه عن أدلة ثبوت تاريخ العقد موضوع المنازعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فقد قدم الطاعن صورة رسمية مطابقة للأصل من إخطار الحيازة 3 زراعة المقدم من المطعون ضدها الثانية إلى وزارة الزراعة عن سنة 1968/ 1969 بتاريخ 15/ 6/ 1968 ثابت فيه حيازة المطعون ضدها الثانية المساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل من تكليف محمد المصري شحاته وأخوته بطريق الشراء بعقد عرفي مؤرخ 7/ 8/ 1957 من محمد الصادق الطاهر وموقع على صورة الإخطار كل من دلال المساحة وعضو الجمعية التعاونية الزراعية وعضو الاتحاد الاشتراكي وأعضاء اللجنة القروية وهم الصراف ونائب العمدة والشيخ كما وقع أيضاً المشرف الزراعي، كما قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج وأموال مقررة مستخرج من مأمورية الأموال المقررة بفاقوس وموقع عليها من الصراف عن سنة 1968/ 1969 وثابت فيها حيازة المطعون ضدها الثانية لمساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل بقرية الصوالح من تكليف المهدي شحاته وأخوته مكلفة 842 وذلك بطريق المشترى بعقد عرفي من محمد الصادق الطاهر بتاريخ 7/ 8/ 1957، وتدليلاً على صحة البيانات الواردة بالاستمارة والمشار إليها قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج وأموال مقررة الخاص بالمطعون ضدها الثانية عن سنة 68/ 69 وهو كشف تجميع الملكية الذي يستخرج منه بيانات الاستمارة وثابت فيها نفس البيانات الواردة بالاستمارة وموقع عليها من رئيس المأمورية.
ومن حيث إن المحكمة تستخلص من البيانات الواردة بالمستندات سالفة الذكر أن عقد البيع العرفي موضوع المنازعة المؤرخ 7/ 8/ 1957 الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثانية ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 في 23/ 7/ 1969 لورود مضمون هذا التصرف على نحو تراه المحكمة كافياً في ورقة أخرى ثابتة التاريخ في يوم 15/ 6/ 1968 وهي إخطار الحيازة المقدم لوزارة الزراعة من المطعون ضدها الثانية في 15/ 6/ 1968 والموقع عليه في هذا التاريخ من الصراف والمشرف الزراعي وكل منهما موظف عام مختص وذلك عملاً بالبند ب من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية الذي ينص على أن "يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ"، ويستمد كل من الصراف والمشرف اختصاصهما في التوقيع على إخطار الحيازة المشار إليه من نص المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة التي تنص على أن "يجب على كل حائز أو من ينيبه أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بياناً بمقدار ما في حيازته من أراض زراعية... وذلك طبقاً للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض - وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل" وكذلك من الحكم الوارد في المادة 91 من القانون المشار إليه والذي أناط بالمشرف الزراعي مسئولية إثبات بيانات الحيازة سالفة الذكر في السجل المعد لذلك بالجمعية التعاونية المختصة. كما يستمد هذا الاختصاص أيضاً من المادة الرابعة من قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1968 والواجب التطبيق على الحالة المعروضة وتقضي هذه المادة بأن "تعرض الاستمارات التي تقدم من الحائزين طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة أولاً بأول وحسب أرقامها المسلسلة وتاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكي العربي، وعلى هذه اللجنة مراجعة الاستمارات المذكورة والتحقق من صحتها واعتمادها وإعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة في ميعاد غايته 30/ 6/ 1968.
ومن حيث إنه لكل ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب لما اتضح من أن العقد موضوع المنازعة ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 8/ 1957 والصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثانية عن مساحة 11 ط 3 ف مبينة الحدود والمعالم بالعقد وذلك في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 طبقاً للمادة السادسة منه مع إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 957 لسنة 1971 والاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 8/ 1957 الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثانية عن مساحة 11 ط 3 ف مبينة الحدود والمعالم بالعقد وذلك في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بالإصلاح الزراعي واستبعاد المساحة موضوع العقد مما يستولى عليه لدى الطاعن وألزمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات.