مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1993 إلى آخر سبتمبر سنة 1993) صـ 1485

(147)
جلسة 27 من يونيو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود/ منيب محمد ربيع (نواب رئيس مجلس الدولة).

الطعن رقم 1015 لسنة 32 القضائية

(أ) اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة - اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات لجان التحكيم الطبي. المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة، المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي.
تعتبر القرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبية قرارات إدارية توافرت لها عناصر القرار الإداري وأركانه - أساس ذلك: لجان التحكيم الطبي لا تصدر قراراً في منازعة من منازعات العمل بين العاملين وأرباب الأعمال - وإنما الصحيح أن الدعوى المتعلقة بهذه القرارات من قبيل الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وهي طعون لا تطلب وصف الموظف العمومي لدى استنهاض ولاية القضاء الإداري بنظرها - أثر ذلك: لجنة التحكيم الطبي إنما هي محض لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي لا ينأى التعقيب على قراراتها عن الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة - نتيجة ذلك: يخرج نظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبي عن الاختصاص الولائي للقضاء العمالي ويدخل في النطاق الولائي لمحاكم مجلس الدولة - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم في الدعوى - حجية الأحكام - شروط التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع عن الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقاً لما استهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها - صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى يجعل أحكامها لا تحوز حجية الأمر المقضي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 20/ 2/ 1986، أودع الأستاذ عبد الهادي علي ميدان المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد أمامها برقم 1015 لسنة 32 ق عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 24/ 12/ 1985 في الدعوى رقم 326 لسنة 37 ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر للمدعي بتاريخ 22/ 5/ 1978، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول الطعن شكلاً.
1 - وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
2 - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وأودع الأستاذ المستشار علي رضا تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قررت بجلسة 21/ 12/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 21/ 3/ 1993 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 9/ 5/ 1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 6/ 1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن الطعن يتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3026 لسنة 37 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/ 3/ 1983، طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 22/ 5/ 1978. بشأنه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه عمل منذ عام 1951 كضابط مهندس بالمصانع الحربية وأن طبيعة عمله تطلب العمل أمام مسابك صهر المعادن التي تصل درجة حراراتها إلى 1350 درجة مئوية مما عرضه باستمرار للأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية فضلاً عن الغازات وثائر الآثار الأخرى الناجمة عن عمليات الصهر مما أثر على حالته الصحية ونجم عن إصابته بضعف في الإبصار وتطلب إزالة عدسة العين اليسرى عام 1975 ثم عدسة العين اليمنى عام 1977. واستقر رأي الأطباء بالتأمين الصحي بأن حالته هي كتاركتا نتيجة التعرض للحرارة مما يعتبر معه مرضاً وإصابة مهنية - إصابة عمل - وأصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شهادة بتقدير العجز أثر العملية الأولى وأصدرت شهادة بتاريخ 18/ 5/ 1976 بنسبة (43.72%) وتم صرف معاش العجز الجزئي له. وبعد إجراء العملية الثانية عام 1977 أعيد عرضه على أطباء التأمين الصحي والذين أثبتوا أن إصابة العين اليمنى مماثلة في أسبابها وتشخيصها والنتيجة المترتبة عليها وفق ما حدث للعين اليسرى.
ومع ذلك قدروا نسبة العجز للعينين معاً (20%) وهو الأمر الذي دفعه إلى التظلم من هذا القرار. فقامت الإدارة بعرضه على لجنة التحكيم المشكلة طبقاً للمادتين (61)، (62) من قانون - التأمين الاجتماعي الموحد رقم 79 لسنة 1975. فقررت أن مرض المدعي ليس إصابياً أو مهنياً وإنما - نتيجة لكبر السن.
ونعى المدعى على القرار مخالفة القانون والواقع. إذ أن لجنة التحكيم غير مختصة لخلو تشكيلها الذي بحث حالته من أخصائي طب وجراحة العيون وفقاً للشروط التي تطلبها قانون التأمين الموحد وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977. وأضاف المدعي أنه ترتب على صدور قرار اللجنة المطعون فيه وقف صرف التعويض الذي يقضي به القانون كما اتخذت إجراءات تحصيل ما سبق صرفه.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المطعون فيه هو قرار اللجنة الطبية لا يعد قراراً إدارياً بل قراراً تنفيذياً للقانون، ويختص القضاء العالي بنظر ما يثور بشأنه من منازعات. وطلبت بصفة احتياطية رفض الطلب العاجل لعدم وجود نتائج يتعذر تداركها كما قضي برفض الطلبات الموضوعية وخلال تداول الدعوى بالجلسات أودعت الجهة الإدارية عدة صحف مستندات ومذكرات أجملت فيها أن المدعي قد أقام الدعوى رقم 822 لسنة 78 عمال كلي جنوب القاهرة في 22/ 5/ 1988 بطلب أحقيته في احتساب مرضه المهني أصابه عمل في المعاش الجزئي المستديم، وقضي فيها برفض الشق العاجل.
كما قام بتقديم طلب أخر إلى اللجنة الطبية المختصة أعقبه إقامة الدعوى رقم 451 لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة التحكيم الطبي ومن الناحية الموضوعية - باحتساب مرضه المهني إصابة عمل وقضي فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 822 لسنة 1978 كلي. ثم أقام الدعوى رقم 176 لسنة 1983 عمال كلي جنوب وهي بذات الخصوم والمحل والسبب وانتهى فيها إلى ذات طلباته السابقة وقضي فيه بعدم جواز نظرها واستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 223 لسنة 1 ق وتم الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
ومن ثم فلا يجوز للقضاء الإداري معاودة النظر فيما قضي فيه القضاء المدني بأحكام قطعية ونهائية. وبجلسة 24/ 12/ 1985، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر قي حق المدعي بتاريخ 22/ 5/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت قضاءها على سند من أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968. تطلبت شروطاً وضوابط ليحوز الحكم المقضي به حجية ومنها أن يصدر من محكمة مختصة ولائياً بنظره أما إذا صدر من محكمة غير مختصة فإنه لا يحوز حجية أمام غيرها من الهيئات القضائية ولما كان قرار لجنة التحكيم الطبية وبحسب طبيعته هو قرار إداري تكاملت عناصره وأركانه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لقضاء مجلس الدولة دون غيره وإذ يبين من الأوراق أن اللجنة الطبية موضوع الطعن كان تشكيلها مخالفاً لما ورد بشأنها في القانون رقم 79 لسنة 1975 من قانون التأمين الاجتماعي وما جاء من ضوابط بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977. فإن تشكيلها يكون باطلاً ومن ثم يترتب - البطلان وينسحب على كل ما أصدرته من قرارات بتشكيلها المغاير كما ورد في قانون تنظيمها ومن ثم يضحي الطعن على قرارها بشأن الحالة المرضية للمدعي - باطلاً بدوره حرياً بالإلغاء. وانتهت إلى إصدار حكمها الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المحكمة تصدت للفصل في موضوع حسم بأحكام قضائية نهائية صدرت من محاكم مختصة لها ولاية إصدار الحكم وفق اختصاصها الأصيل لانعدام الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات لجان التحكيم الطبية. وقد فصل فيها القضاء المدني فصلاً قاطعاً وحاسماً لكل منازعة حوله. وإن ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون واجب الإلغاء وطلب الطاعن الحكم له بطلباته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أنه ولئن كان للخصوم حق تحديد وصياغة عباراتها بما يتفق مع حريتهم في تحديد ما يقصدونه من الطلبات وسندهم فيها قانوناً. فإنه يتعين على المحكمة أن تحدد هذه الطلبات على نحو موضوعي ووفقاً لحقيقة ما يقصده الخصوم من تقديمها وصحيح إرادتهم - بشأنها مما يمكنها من إنزال حكم القانون الصحيح على هذه الطلبات وبصفة خاصة فيما يتعلق بولاية القضاء الإداري بنظرها، أو اختصاص المحكمة من بين محاكم مجلس الدولة بذلك، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً سواء فيما يتعلق بميعاد رفعها أو غير ذلك من سائر الشروط الشكلية لقبولها وتتولى المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها ولو دون طلب من الخصوم لما في ذلك التحديد لطلبات الخصوم وتكييفها وتحديد طبيعة المنازعة من ارتباط حتمي بالأصول العامة للتنظيم القضائي وبصفة خاصة ولاية محاكم مجلس الدولة التي حددتها المادة 172 من الدستور وأحكام قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولما كان الطعن المقام من جهة الإدارة قد استند في تجريح الحكم الطعين مبادءه إلى أنه قد رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر موضوعها على غير سند صحيح من أحكام الدستور والقانون كما أن موضوع المنازعة صدرت فيه أحكامها النهائية بالرفض من محاكم القضاء العمالي بما يقضي بعدم جواز نظره أمام محكمة أخرى أعمالاً لحجية الأحكام الصادرة فيما فصلت فيه بين الخصوم.
ومن حيث إن مقطع النزاع في هذا الدفع في شقه الأول ما إذا كان حقيقة التكييف القانوني السليم محل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو النص على بطلان قرار لجنة التحكيم الطبية الصادرة بتحديد نسبة العجز الحادث للمطعون ضده أم أنها منازعة فيما ترتب على هذا القرار من أثر مباشر يتعلق باستحقاق المطعون ضده المعاش المقرر لنسبة العجز الصحيحة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن تعتبر القرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبية تعتبر قرارات إدارية توافرت لها عناصر القرار الإداري وأركانه وفق ما استقر عليه قضاء محاكم مجلس الدولة. استناداً إلى أن لجان التحكيم الطبي لا تصدر قراراً في منازعة من منازعات العمل بين العاملين وأرباب الأعمال وإنما الصحيح في الأمر أن الدعوى من قبيل الطعون المنصوص عليها في المادة العاشرة فقرة ثامناً من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة والتي تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وهي طعون لا تتطلب وصف الموظف العمومي لدى استنهاض ولاية القضاء الإداري بنظرها إذ ليس من ريب في أن لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. والتي يصدر بتشكيلها وينظم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. وإنما هي بحكم إنشائها مبنى من القانون، وتشكيلها الذي تنظر جهة الإدارة بإجرائه من بين عناصر إدارية بحكم الأصل وما أسند إليها من - اختصاص الفصل في منازعة إدارية وفق إجراءات ينظمها قرار إداري وهو قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977. في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها وبما ينبثق من قرارات ذات أثر قانوني ملزم في العلاقة بين الهيئة والعامل المصاب - إنما هي محض لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي لا ينأى التعقيب على قراراتها عن الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة بمقتضى المادة (10/ 8) المشار إليها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة عن لجان إدارية لها اختصاص قضائي.
ومن ثم يخرج نظرها عن الاختصاص الولائي للقضاء العمالي ويدخل في النطاق الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون هذا الشق من الطعن والحال هذه قد قام على غير سند من القانون حرياً بالالتفات عنه والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر المنازعة.
ومن حيث إنه عن الطعن بحجية الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية بما يلزم معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن هذا القضاء منوط بتوافر شروط المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقاً لما استهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها.
ومن حيث إن الحكام المشار إليها إنما صدرت من جهة قضائية غير مختصة ولائياً بنظرها فإن أحكامها لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام قضاء هذه المحكمة. ويكون هذا الوجه من الطعن قد قام بدوره فاقداً سنده حرياً بالالتفات عنه وعدم التعويل عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة مصدره القرار المطعون فيه لم تضم من بين أعضائها طبياً أخصائياً في مرض العيون وهو موضوع البحث وأساس القرار موضوع التحكيم الطبي حيث مثله فيها الدكتور عبد المنعم حسيب ويشغل وظيفة مفتش صحة بمكتب المعادي وبهذه الصفة يمثل منطقة مصر القديمة في أعمال اللجنة في الوقت الذي لا يعمل فيه أخصائياً لأمراض العيون وهو الأمر الثابت في كتاب المنطقة الطبية رقم 460 بتاريخ 3/ 8/ 1985. الموجه إلى هيئة قضايا الدولة وهو ما ينطوي على مخالفة جسيمة لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 الصادر استناداً إلى قانون التأمين الاجتماعي وما يقضي به في هذا الخصوص من ضرورة أن تضم اللجنة إلى عضويتها أحد الأطباء الأخصائيين في مجال الحالة موضوع التحكيم. وإذ جاء تشكيل اللجنة على غير ما تقدم فإن اجتماعها يكون قد أصابه القصور المؤدي إلى بطلان ما يصدر عنها من قرارات بما يترتب على هذا البطلان من آثار أهمها عدم الاعتداد بالقرار الطعين فيما تضمنه من اعتبار إصابة المطعون ضده إصابة مرضية لكبر السن وليس إصابة عمل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى ذلك المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون حرياً بالإبقاء عليه ورفض الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.