مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 266

(102)
جلسة 13 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، أبو بكر محمد عطية، محمود نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 591/ 613 لسنة 15 القضائية

دعوى - رسوم قضائية - "أتعاب المحاماة".
النص على أن أتعاب المحاماة تأخذ حكم الرسوم القضائية - مقتضاه معاملة الرسوم القضائية من حيث إجراءات استصدار أوامر بتقديرها أو من حيث قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها. أساس ذلك.
إن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي بأنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة". كما تقضي المادة 189 منه بأن "تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إذا أمكن وإلا قررها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر إلى المحكوم عليه بها"، وأنه وإن كان المستفاد من ذلك أن طلب تقدير مقابل أتعاب المحاماة يقدم من المحكوم له بها، أو يقدم من نقابة المحامين باعتبار أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يقضي بأيلولة الأتعاب المحكوم بها إلى مالية النقابة كمورد من مواردها، إلا أن المادة 178 من هذا القانون - معدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 - تنص على أن "تؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، وتقوم أقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية، وتقيد رسوم التنفيذ بها طبقاً لحساب الخزانة حتى يتم تحصيلها مع الأتعاب، فإذا تعذر تحصيل هذه الرسوم رجع بها على النقابة. وتخصص من حصيلة الأتعاب المحصلة نسبة قدرها 5% لأقلام الكتاب والمحضرين، ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه" والمستفاد من هذا النص أن نقابة المحامين أصبحت صاحبة المصلحة في التنفيذ بالأتعاب المحكوم بها بعد أن زالت مصلحة المحكوم له في ذلك بأيلولة هذه الأتعاب إلى مالية النقابة بحكم القانون إلا أنه لما كان من المتعذر على النقابة أن تتولى بنفسها تتبع الأتعاب المحكوم بها واستصدار أوامر تقدير عنها وإعلانها وتحصيلها، فقد نصت المادة 178 من قانون المحاماة سالفة الذكر - على أن تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، وأن تقوم أقلام الكتاب بالمحاكم بتحصيلها وفقاً للقواعد المقررة في قوانين الرسوم القضائية، ومن مقتضى ذلك أخذاً بصراحة النص وإطلاق حكمه، أن تعامل أتعاب المحاماة المحكوم بها معاملة الرسوم القضائية، سواء من ناحية إجراءات استصدار أوامر بتقديرها أم من ناحية قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها على المحكوم عليه بها وتحصيلها لحساب نقابة المحامين.
ومن حيث إن المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 بلائحة الرسوم أمام مجلس الدولة ينص في المادة 11 منه على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدره رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتيرية المحكمة. وتقوم السكرتيرية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم". فإنه يتعين على أقلام الكتاب بمحاكم مجلس الدولة، عملاً بحكم المادة 178 من قانون المحاماة سالفة البيان، أن تتبع في المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها الإجراءات عينها التي تتخذها في المطالبة بالرسوم القضائية، وعلى ذلك فليس ثمة أساس من القانون لما ذهبت إليه الجهة المعارضة من أن قلم الكتاب لا صفة له في استصدار أمر تقدير بأتعاب المحاماة المحكوم بها، ومن ثم تكون المعارضة غير قائمة على سند من القانون أو الواقع ويتعين والحالة هذه الحكم برفضها مع إلزام المعارضين بالمصروفات.