مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 285

(108)
جلسة 16 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 940 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - ثبوت تاريخ العقد قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.
إرسال حوالة بريدية في تاريخ معاصر لطلب شهر العقد - ثبوت تاريخه - دفع مظنة افتعال هذه الوقائع ما دامت قد تمت قبل صدور القانون - أساس ذلك.
إن المادة (15) من قانون الإثبات تنص على أنه لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت (هو) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ومن حيث إن واقعة سحب حوالة البريد رقم 29089/ 61 المصدرة من مكتب بريد الفيوم يوم 22/ 7/ 1969 إلى مكتب بريد ابشواي بمبلغ 1.540 لا جدال في وقوعها في هذا التاريخ كذلك فإن ارتباط هذه الواقعة بطلب شهر العقد المؤرخ في 1/ 7/ 1969 موضوع النزاع قد ثبت عند تسديد رسوم هذا العقد بمعرفة الموظف المختص في 24/ 7/ 1969 بمقتضى الحوالة المذكورة التي خصصت لهذا الغرض.
ومن حيث إنه لا يتأتى تخصيص هذه الحوالة لطلب شهر العقد المؤرخ في 1/ 7/ 1969 إلا إذا كان هذا الطلب قد أجرى في تاريخ معاصر لتاريخ الحوالة وهو يوم 22/ 7/ 1969 كما أنه يؤخذ مما جاء بتقرير العضو المنتدب أن الطلب ورد مرافقاً للحوالة البريدية منذ تصديرها في 22/ 7/ 1969 ومن ثم يكون تاريخ العقد سابق أيضاً لتاريخ نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 في 23/ 7/ 1969.
ومن حيث إن الثابت أن هذا القانون قد صدر في 16 من أغسطس سنة 1969 - أي بعد تاريخ الوقائع آنفة الذكر - وقد نصت المادة (23) منه على العمل به اعتباراً من 23 من يوليو سنة 1969 (أي بأثر رجعي) ومن ثم فلا وجه لما تدعيه الهيئة الطاعنة من افتعال وقائع وربطها بعضها ببعض للتهرب من تطبيق القانون ولم يكن قد صدر بعد ومن ثم فإن الاتجاه إلى هذه المظنة لا سند له من الواقع أو القانون.