مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1993 إلى آخر سبتمبر سنة 1993) صـ 1569

(158)
جلسة 25 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 981 لسنة 36 القضائية

(أ) رسوم ونماذج صناعية - تسجيلها - حجية التسجيل وعلاقته بإثبات الملكية - شطب التسجيل.
المواد 37 و38 و39 و40 و41 و44 و46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية معدلاً بالقانون رقم 650 لسنة 1955.
أخذ المشرع بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون أي فحص سابق - تقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعي على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة ولا تلزم الطالب بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج - التسجيل في حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج تنشأ الملكية من الابتكار وحده - التسجيل قرينة على الملكية وأن من قام بالتسجيل هو المبتكر - هذه القرينة قابلة لإثبات العكس - لذوي الشأن اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقي.
(ب) رسوم ونماذج صناعية - شرط الجدة.
يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية - يجب أن ينطوي الرسم أو النموذج الصناعي على قدر من الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية اللازمة - يعتد في ذلك بمعيار موضوعي قوامه أن يكون الرسم أو النموذج جديداً في ذاته وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 20 من فبراير سنة 1990 أودع الأستاذ/ لبيب معوض المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 981 لسنة 36 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وبجلسة 30/ 1/ 1990 في الدعوى رقم 3480 لسنة 43 ق فيما قضي به من قبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بشطب التسجيلات أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 88 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات - وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين حتى الفصل في موضوع الطعن بحكم يؤذن بتنفيذه بالمسودة دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً بإحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لنظرها مع الدعاوى رقم 835 لسنة 43، 949 لسنة 43 ق واحتياطياً أن يكون مع الإلغاء رفض الدعوى وتحميل الشركة المطعون ضدها مصاريف الدرجتين شاملة.
وأعلن على الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7 من مايو سنة 1990 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 15/ 7/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 12/ 10/ 1991 والجلسات التالية وبجلسة 4/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 11/ 1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسات 6/ 12/ 1990، 17/ 1/ 1993، 28/ 2/ 1993، 30/ 5/ 1993 لإتمام المداولة وإذ صادفت الجلسة الأخيرة يوم عطلة رسمية فقد مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 27/ 6/ 1993 ثم لجلسة 4/ 7/ 1993 لإتمام المداولة حيث أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 25/ 7/ 1993 لتغير تشكيل الهيئة، ثم تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8 من مارس سنة 1989 أقام المطعون ضدهم عدا الأخير الدعوى رقم 3480 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طلبوا في ختامها الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من إدارة الرسم والنماذج التابعة للمدعى عليه الثاني بصفته وبقبول تسجيل النماذج الصناعية المشار إليها بصدر الصحيفة تحت أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988، وإسباغ الحماية القانونية على النماذج المشار إليها، والأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان. ثانياً: وفي الموضوع بإبطال وشطب تسجيل المدعى عليه الأول للنماذج الأربعة عشر المسجلة تحت رقم 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب في الحالتين.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 21/ 1/ 1989 استصدر المدعى عليه الأول من رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 1989 بتوقيع الحجز التحفظي وتحت مسئوليته وبدون تنبيه على وحدات البلتكانات المتضمنة الرسوم المقلدة للرسوم المسجلة باسم الشركة التي يمثلها المدعى عليه الأول بإدارة شئون الملكية الصناعية تحت أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 وكذلك الرولات الخاصة بتلك الرسوم تحت يد المدعين بشرط إيداع كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه قبل الحجز، وقد أورد المدعى عليه الأول بطلب توقيع الحجز أن طالبه ابتكر طريقة حديثة لنقش الخشب برسوم زخرفيه مبتكرة وفي نماذج من تصميمه ويقوم بتصنيعها في الخارج، كما يستورد المواد اللازمة للزخرفة من الخارج وأنه أقام بتسجيل هذه النماذج تحت الأرقام سالفة الذكر بتاريخ 4/ 12/ 1998، 13/ 12/ 1988، 20/ 12/ 1988 على التوالي، وأشار المدعى عليه الأول بطلبه أنه فوجئ بالمدعين يقومون بتقليد بعض تلك النماذج وهي نموذج العصفورة ونموذج الساعة ضمن النموذج المسجل برقم 6029، ونموذج الورد شان، ونموذج الشعلة، ونموذج العصفورة المجوف ضمن النموذج المسجل برقم 6049، ونموذج الفستون، ونموذج الفراشة، ونموذج النجفة، ضمن النموذج المسجل برقم 6055، وأنه تكبد الكثير من الجهد والمال لابتكار هذه النماذج وتصميمها وتصنيعها وأن تقليدها وعرضها للبيع في الأسواق فيه أبلغ الضرر عليه ويهدد صناعته بالبوار والخسران وأنه يركن إلى نصوص المواد 37، 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 في طلب استصدار الأمر وتوقيع الحجز، وبتاريخ 23/ 1/ 1989 أوقع المدعى عليه الأول حجزاً تحفظياً، كما تم وضع الأختام على بعض النماذج المزعوم تقليدها، وكذلك على ماكينة إيطالي (بورمور300 ب) مملوكة للمدعين ومشتراة بمعرفتهم منذ عام 1979، وبتاريخ 24/ 1/ 1989 استصدر المدعى عليه الأول أمر حجز تكميلي رقم 1 لسنة 1989 بالأذن بتوقيع الحجز التحفظي على النماذج التي أوردها بطلب توقيع الحجز التحفظي أينما كانت هذه الوحدات أو الأدوات وفي أي مكان وتحت أي يد كانت وفي أي وقت يتم تنفيذ هذا الأمر مع ختم الوحدات والأدوات المتحفظ عليها بالشمع الأحمر بخاتم الدولة وذلك بإرشاد طلب الحجز تحت مسئوليته، وبتاريخ 28/ 1/ 1989 أصدر رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الأمر رقم 2 لسنة 1989 بتعديل أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 1989 بناء على تظلم من المدعين وآخرين وذلك أولاً: بتعديل أمر الحجز التحفظي رقم 1/ 1989 بحيث يقتصر تنفيذ الحجز على وحدات البلتكانات المتضمنة الرسوم المقلدة للرسوم المسجلة باسم الشركة طالبة الحجز بإدارة شئون الملكية الصناعية تحت رقم 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 وكذلك الرولات الخاصة بتلك الرسوم، ثانياً: برفع الحجز التحفظي فوراً في محلات المتظلمين فيما عدا ذلك من أخشاب أو آلات أو عجانات مما يصلح لإنتاج البلتكانات برسوم أخرى غير الرسوم المشار إليها، وأضاف المدعون أنهم أسبق من المدعى عليه الأول في مجال إنتاج وتصنيع وتوريد البلتكانات وقد توارثوا هذه الصناعة والخبرة عن آبائهم حسبما تشهد الوثائق الرسمية والسجلات التجارية، كما أن النماذج الصناعية التي قام المدعى عليه الأول بتقديم طلبات تسجيل عنها هي نماذج متداولة في السوق المحلي والخارجي من عشرات السنين وليس للمدعى عليه الأول فيها فضل الابتكار وليس هو المالك الحقيقي لهذه النماذج بل أنها جميعاً سقطت في الملك العام، وفي قيامه بتسجيلها باسمه أضرار بحقوق المدعين والكافة لذلك يبادر المدعون إلى إقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم مسبقة الذكر تأسيساً على أسباب حاصلها:
أولاً: إن المدعى عليه الأول ذاته يعترف بموجب عريضة طلب توقيع الحجز التحفظي أن النماذج التي قام بتسجيلها في المدة من 4/ 12/ 1988 حتى 20/ 12/ 1988 كانت متداولة قبل تقديم طلب تسجيلها بل وتلقى رواجاً منقطع النظير لدى الجمهور والتجار الأمر الذي يفقدها شرط الجدة.
ثانياً: إن طريقة نقش الخشب برسوم زخرفيه - بدلا من النقش باليد - ذائعة وموجودة في داخل مصر وخارجها من عشرات السنين، وقد اشترى المدعون ماكينة تقوم بهذا النقش من المعرض الإيطالي بالقاهرة منذ عام 1979 ومعها عدد أربعة رولات (اسطمبة) ومن بين هذه الرولات أو الاسطمبات الرول الذي ينقش نموذج (خمس وردات) الذي سجله المدعى عليه الأول باسم الساعة وسيقدم المدعون للمحكمة دليل ذلك وهذا ينطبق على كل النماذج والتي سجلها المدعى عليه الأول باسمه بدون وجه حق بدليل ورودها في كتالوجات أجنبية مطبوعة في أوائل السبعينات بالخارج مثل كتالوج شركة رينزو وكتالوج شركة ثرياتوني الإيطاليين.
ثالثاً: تعامل المدعون على كثير من هذه النماذج قبل تسجيلها بسنوات مع شركات قطاع عام وبنوك وقد أقام المدعون دعوى مستعجلة لإثبات الحالة بهذا الشأن ولديهم المستندات والفواتير الصادرة عن تلك الجهات منذ عدة سنوات سابقة على قيام المدعى عليه الأول بتسجيلها.
رابعاً: أنه إذا كانت الحجوزات التي أوقعها المدعى عليه الأول أثبتت وجود نماذج مشابهة للنماذج التي قام المذكور بتسجيلها باسمه فإنه لا يتصور وقد شرع المدعى عليه الأول في التسجيل اعتباراً من 4/ 12/ 1988 وحتى 20/ 12/ 1988 أن يكون المدعون وغيرهم قد تمكنوا في الفترة من 20/ 1/ 1988 وحتى 15/ 1/ 1989 (تاريخ تقديم طلب الحجز) من استيراد الرولات والاسطمبات التي تصنع في الخارج من أيام في حين أن عملية الاستيراد تحتاج شهور عديدة وإجراءات معقدة.
خامساً: أن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أن الابتكار والجدة شرطان لازمان في الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ينتج تسجيلها آثاره المنصوص عليها في القانون وأهمها حماية حق صاحبها وهو الأمر المبتغى من تسجيل النماذج الذي قام به المدعى عليه الأول.
سادساً: إن تسجيل النماذج المشار إليها آنفاً باسم المدعى عليه الأول ألحق بالمدعين أضراراً جسيمة يتعذر تداركها تتفاقم بمرور الوقت وتلحق بسمعتهم التجارية ومصالحهم المالية وحقوقهم لدى عملائهم أضراراً لا قبل لهم بتحملها.
وبجلسة 30 يناير سنة 1990 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بشطب التسجيلات أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بطلب إحالة الدعوى الماثلة إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لسبق قيام ذات النزاع أمامها تأسيساً على أن المدعى عليه الأول لم يقم بإبداء الدفع المشار إليه إلا بعد التظلم في موضوع الدعوى حيث أبداه لأول مرة بمذكرته المقدمة بتاريخ 7/ 11/ 1989 أثناء فترة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/ 12/ 1988 فمن ثم وطبقاً للمادة 108 من قانون المرافعات يسقط حقه في إبداء ذلك الدفع. وأقامت قضاءها في الموضوع بشطب هذه التسجيلات على أنه طبقاً للقانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 فإن الابتكار والجدة شرطان لازمان في الاختراع والنموذج الصناعي لينتج التسجيل آثاره المنصوص عليها في القانون، والتسجيل في ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج والتي لا تنشأ إلا بالابتكار والجدة مما مقتضاه أن يكون الرسم أو النموذج مختلفاً عن الرسومات أو النماذج المعروفة في السوق والجاري التعامل عليها، واستظهرت المحكمة من أوراق الدعوى أن النماذج موضوع النزاع متداولة ومنتشرة في الأسواق المحلية والدولية منذ أكثر من عشر سنوات وقد لاقت رواجاً كبيراً وإقبالاً على تسجيلها - بإقرار المدعى عليه الأول نفسه بذلك - فمن ثم فأنها تعتبر داخلة في الملك العام ويجوز لكل ذي شأن استعمالها وتقليدها لكونها غير جديرة بإسباغ الحماية القانونية لعدم الجدة وقت التسجيل إذ يجب أن يظل الرسم أو النموذج سراً حتى يتم تسجيله، ومن ثم يتعين الحكم بشطب تسجيلات الرسوم والنماذج محل النزاع.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها - أولاً: أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله في شأن عدم القضاء بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية لقيام ذات النزاع، ذلك أن الطاعن دفع بطلب الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إذ أقامت شركة..... الدعوى رقم 835 لسنة 43 ق بطلب صحة إجراءات الحجز وتثبيته، وتبحث المحكمة في سلامة قرار تسجيل النماذج الصناعية مع ما يترتب على ذلك من صحة إجراءات الحجز مع باقي الطلبات الموضوعية والدعوى رقم 949/ 43 ق مقامة من..... وآخر ضد شركة...... وجهة الإدارة بطلب شطب ذات التسجيلات المطلوب شطبها في الدعوى الراهنة رقم 4380/ 43 ق، وترتيباً على ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها إحالة الدعوى الماثلة إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لنظرها مع الدعوى رقم 949 لسنة 43 ق والدعوى رقم 835/ 43 ق. وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وجادة القانون جديراً بالإلغاء.
ثانياً: بطلان الحكم لعدم رصده دفاع الخصوم، ذلك أن دفاعاً جوهرياً ومؤثراً ومنتجاً محصله أن هناك فارقاً بين الاختراع وبين الرسم أو النموذج، فالاختراع وليد علم وتجربة وتوفيق وتحقيق من المخترع أي أنه يخاطب العقل، أما الرسم أو النموذج فهو مسألة جمالية تتعلق بالذوق وبالتالي يختلف الأمر فيه من شخص إلى آخر.
ثالثاً: بطلان الحكم لعدم تحضير الدعوى، ذلك أن طلب الإلغاء لم يتم تحضيره بمعرفة هيئة مفوضي الدولة ولم يمثل الخصوم أمام تلك الهيئة ولم تقدم تقريراً في الدعوى يخص هذه الدعوى وحدها ويحمل وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع ويبدي الرأي مسبباً الأمر الذي يبطل الحكم.
رابعاً: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن الحكم عول على تقرير الخبير في الدعوى المستعجلة رقم 545 لسنة 1989 مدني مستعجل القاهرة وما جاء بتقرير الخبير من أن هذه النماذج مملوكة ملكاً عاماً وإنتاجها مباح للصناع منذ عام 1979 غير صحيح ولا يطابق الواقع، فلو كان هناك آخرون يقومون بذات الإنتاج يتم اختصامهم في الدعوى أو تدخلوا في الدعوى لأن مثل هذه الدعوى لا تكون سراً في محيط والسوق فضاح، أما عن طلب وقف التنفيذ، فإن شطب الرسوم الصناعية موضوع الخصومة وإطلاقها في الملك العام فيه عدوان صارخ وبغي شديد على النشاط التجاري للشركة الطاعنة، وخلق منافسة غير مشروعة مما يستوجب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم قضائه بإحالة الدعوى المطعون في حكمها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لقيام ذات النزاع أمامها. وإذ تنص المادة (108) من قانون المرافعات على أن: "الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء رأي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن......" وتنص المادة (112) مرافعات على أن: "إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه، وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". ولما كان الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام التي تبدى قبل التظلم في موضوع الدعوى أي في بدء النزاع وإلا سقط الحق في الإدلاء بها على اعتبار أن صاحب الحق فيها قد تنازل عنها، وهذه القاعدة تتمشى مع المنطق السليم إذ من الطبيعي ألا يسمح للمدعى عليه بالتراخي في إبداء هذه الدفوع التي لا تمس أصل الحق بعد التكلم وفي الموضوع وذلك منعاً من تأخير الفصل في الدعوى، ولما كانت الدعوى المطعون في حكمها قد نظرت بجلسة المرافعة أمام المحكمة المؤرخة 2/ 5/ 1989 وتداولت بالجلسات المؤرخة 13/ 9/ 1989، 22/ 8/ 1989، 24/ 10/ 1989 وقدمت فيها مستندات ومذكرات من أطراف الخصومة وحيث قررت المحكم بجلسة 19/ 12/ 1989 حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين بادر المدعى عليه الأول (الطاعن) بتقديم مذكره طلب فيها لأول مرة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وبعد التصدي لموضوع الدعوى، ومن ثم يكون حق المدعي قد سقط في إبداء هذا الطلب، هذا فضلاً عن المدعي في الدعوى المطعون في حكمها - وهو شخص آخر بخلاف الطاعن - قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً بالإضافة للطاعن وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الملكية الصناعية إدارة الرسوم والنماذج الصناعية باعتبارها الجهة الإدارية المتصلة بالدعوى موضوعاً - نظراً لكون مقر وزارة التموين والتجارة بالقاهرة - وهي الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى، وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن إلى المراكز القانونية للعاملين بها فهي بطبيعة الحال التي يستطيع الرد على الدعوى، وبإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها وكذلك بتسوية المنازعات صلحاً أو بتنفيذ الحكم في ميزانيتها عند الانقضاء على النحو الذي يخفف على القضاء في استقرار المراكز القانونية والتقليل من عدد المنازعات التي تطرح عليه، ومن ثم فإن تصدي المحكمة التي تقع بدائرة اختصاصها الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً والتفاتها عن طلب المدعى عليه الأول (الطاعن) بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إنما هو مسلك لا غبار عليه وخصوصاً أن طلب الإحالة ليس دفعاً بعدم الاختصاص، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بسقوط حق المدعي في إبداء مثل هذا الطلب سليماً ولا مطعن عليه.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن ببطلان الحكم لعدم تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضي الدولة وعدم تقديمها تقريراً يخص الدعوى وحدها، ولما كان الثابت أن المحكمة المطعون على الحكم الصادر منها بجلسة 19/ 12/ 1989 والمقرر صدور الحكم فيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 2/ 1/ 1990 وعلى هيئة مفوضي الدولة إيداع تقريراً بالرأي القانوني فيها وقد أودعت الهيئة التقرير سالف الذكر والذي انتهى إلى أنها ترى الحكم بشطب نماذج التسجيلات الصناعية أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها الأولى المصروفات، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى اتصلت المحكمة المختصة بنظر الدعوى بعد إتباع تسلسل الإجراءات المقررة في قانون مجلس الدولة فليس لزاماً على المحكمة بعد ذلك أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاستيفاء أي جوانب فيها موضوعية كانت هذه الجوانب أم قانونية، ومن ثم فلا سند من القانون فيما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه بمقولة أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أصابه القصور إذ أن قصور التقرير - بفرض صحته - لا يوجب على المحكمة أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاستكماله بعد أن اتصلت بنظر الدعوى فلا يغير من الأمر شيئاً ألا تكون هيئة مفوضي الدولة قد ألمت في تقريرها بكل جوانب المنازعة وأدلت بالرأي القانوني مسبباً فيها كل ما تطلبه قانون مجلس الدولة في هذا الشأن عدم تفويت مرحلة أوجبها القانون من مراحل التقاضي الإداري وهي مرحلة تهيئة الدعوى بمعرفة هيئة مفوضي الدولة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها، ومن ثم فلا سند فيما ذهب إليه الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اكتمال تحضير الدعوى أو لإحالة التقرير المقدم في الدعوى إلى تقرير آخر ويتعين رفض هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن الموضوع وإذ تنص المادة (37) من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية على أنه: "فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية" وتنص المادة (38) على أن: "يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى (سجل الرسوم والنماذج) تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له" وتنص المادة (39) على أن: "يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة" وتنص المادة (40) على أنه: "لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة" وتنص المادة (41) على أن: "تعطي إدارة الرسوم والنماذج الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية...." وتنص المادة (44) على أن: "مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل...."، وتنص المادة (46) من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 على أنه: "لكل ذي شأن أن يطلب في محكمة القضاء الإداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضى به"، وقد أبرزت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 650 لسنة 1955 الحكمة من وراء تعديل نص المادة (46) حين ذكرت "ولما كانت المادة 46 من القانون قد أجازت شطب التسجيل الذي يتم باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج وفاتها أن تنص على إجراء الشطب كذلك إذا كان الرسم أو النموذج خالياً من عنصر الجدة والابتكار الأمر الذي يستدعي سد هذا النقض نظراً لأن المقصود بالرسم أو النموذج الصناعي هو إخراج السلعة في شكل جديد مبتكر يميزه عن غيره من السلع النظيرة" ولما كان القانون قد صدر ولم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية للأسباب التي وردت في مذكرته الإيضاحية، ومؤدى ذلك أن القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل وهل يطابق أو لا يطابق المصنفات السابق تقديمها للإدارة أو السابق تسجيلها بمعرفتها، وبمقتضى هذا النظام لا يكون التسجيل سوى مجرد قرينة على حيازة الطالب لمصنفات معينة فضلاً عن جدتها، هذا بخلاف النظام المعروف بالفحص السابق - وهو ما ابتعد عنه المشرع المصري - والذي يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق قبل التسجيل بأن الصنف مبتكر وأن الطالب هو المبتكر الأول له أو ممن آلت إليه حقوق المصنف.
ومن حيث إن المستفاد من نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 سالف الذكر أن المشرع أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون أي فحص سابق، وأن إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعي على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة في طلب التسجيل ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، ومن ثم فإن التسجيل في حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده، وأن التسجيل قرينة على الملكية وأن من قام بالتسجيل هو المبتكر، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ولهذا أجاز القانون لذوي الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيق.
ومن حيث إن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي على قدر من الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية التي نظمتها نصوصه وقد استقر القضاء على الأخذ بالفكرة الموضوعية بالنسبة لشرط الجدة أي أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديداً في ذاته وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق، في هذا الشأن حكم محكمة النقض في الطعن رقم 665 لسنة 41 ق جلسة 6/ 12/ 1971 وقد أقرت المحكمة في هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة إلى المحكمة ومما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشطب تسجيل النموذج موضوع الاتهام إلى أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله في محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة وأنه يجوز تبعاً لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأى عن أي مسئولية مدنية أو جنائية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وإذا كان القانون المذكور لم يتضمن نصاً بضرورة أن يظل الرسم أو النموذج سراً إلى أن يطلب تسجيله إلا أن عنصر الجدة بمفهومه الموضوعي على النحو السالف بيانه يستلزم بالضرورة سريته حتى يطلب مبتكر الرسم أو النموذج تسجيله وحتى يكون التسجيل قرينة على الملكية وإلا لو ذاع الرسم أو النموذج الصناعي قبل تسجيله يغدو من الصعب إثبات الملكية لهذا الرسم أو النموذج.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الطعن أن شركة.... الإيطالية قد صدر عنها إقرار مؤرخ 18/ 9/ 1991 مفاده أن الرسومات المرفقة تم إنتاجها وتسليمها لشركة حسن..... (أحد المطعون ضدهم) منذ 1976 وتنتجها الشركة الإيطالية وتوزعها في جميع أنحاء العالم بدون قيود أو شروط مسبقة، وأن اسطمبات هذه الرسومات صالحة للطبع والحفر على كافة أنواع الخشب للاستعمال في كافة الأغراض والأحجام بالإضافة إلى 3000 رسم لتصميمات قديمة لا تتضمنها الكتالوجات الحالية، وأن شركة حسن...... كانت أول شركة في مصر تم توريد الرسومات الموقعة إليها، وبعض المصريين الآخرين بعد ذلك، وإذ لم يقدم الطاعن ثمة دليل على أن تلك الرسومات المشار إليها في الإقرار تختلف عن الرسومات محل طعنه الماثل والتي يطلب حمايتها كما يبين من صورة الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة (الدعوى رقم 545/ 1989) من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المقامة من مؤسسة أولاد... للتجارة والصناعة ضد وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لقسم الرسوم والنماذج الصناعية بإدارة الملكية الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري بطلب ندب خبير لمضاهاة النماذج الواردة بالطلبات المسجلة بأرقام 6029 في 4/ 12/ 1988، 6049 في 13/ 12/ 1988، 6055 في 20/ 12/ 1988 (وهي ذات النماذج في الطعن الماثل) بمثلها المنتجة والمصنعة بمعرفة الشركة المدعية والمسوقة للجهات الواردة بالصحيفة لبيان أنها أصبحت ملكاً عاماً ومتداولة في الأسواق المحلية والخارجية منذ ما يزيد عن عشرين عاماً وأن إنتاجها مباح لكافة الصناع والتجار وليس حكراً على أحد وأن إنتاج هذه النماذج وتداولها سابق على تسجيل شركة...... لصناعة الكرانيش بالإسكندرية، وقد أودع الخبير تقريره في تلك الدعوى وأورد فيه أنه "بمضاهاة هذه النماذج الواردة ضمن الطلبات بمثلها من النماذج واللوحات التي قامت المؤسسة المدعية بتوريدها وتركيبها والموجودة بالبنك الوطني والمركز الطبي ومحلات....... ومصنع...... اتضح أن هناك تطابق بينهما من حيث الأشكال والزخارف والنقوش، وتاريخ إنتاج المؤسسة المدعية لهذه النماذج هو عام 1979 وهذا يتفق مع الإقرار الصادر من شركة..... والصورة الملونة لأحد النماذج والإقرار المرفق به ثلاث صور ملونة من شركة..... ومصدق على الجميع من الجهات الرسمية سالفة الذكر يتفق أيضاً مع صدور الترخيص بتاريخ 27/ 2/ 1979 ملف رقم 150/ 12/ 1879 للمؤسسة المدعية وهذه النماذج ليست مسجلة باسم المؤسسة المدعية وإنما مسجلة باسم شركة..... لصناعة الكرانيش (الطاعن) بموجب الطلبات السابق بيانها عام 1988، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن النماذج سالفة الذكر مملوكة للكافة ملكاً عاماً وإنتاجها مباح لكل من يريد ذلك من الصناع والتجار ومتداولة في الأسواق المحلية منذ عام 1979 أي من تاريخ سابق بزمن بعيد على بدء قيام شركة.... لصناعة الكرانيش بالإسكندرية بتسجيلها عام 1988.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن النماذج الصناعية التي يذهب الطاعن إلى ملكيته لها لا يتوافر فيها عنصر الجدة بمفهومها الموضوعي إذ أن مثل هذه النماذج متداولة بين التجار في السوق المحلي وفي الخارج منذ زمن سابق على قيام الطاعن بتسجيلها عام 1988 ومن ثم فلا تعتبر مملوكة للطاعن وتكون بالتالي غير جديرة بإسباغ الحماية القانونية عليها وقد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ومن ثم يكون مصادفاً لصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.


[(1)] راجع في هذا الموضوع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 665 لسنة 41 ق بجلسة 6/ 12/ 1971.