مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 314

(115)
جلسة 28 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون، ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة - المستشارين.

القضية رقم 773 لسنة 15 القضائية

معاش - التجاوز عن استرداد نصف الفرق بين المكافأة المستحقة طبقاً للائحة السكك الحديدية والمكافأة حسب قانون المعاشات.
الموظف المثبت بالمعاش والذي حسبت له مدة خدمة سابقة على تثبيته ملزم بالفوائد المقررة بالقانون رقم 22 لسنة 1922 عدم جواز إجراء المقاصة بين هذه الفوائد وبين نصف الفرق بين المكافأة المستحقة طبقاً للائحة السكك الحديدية وبين المكافأة بحسب قانون المعاشات - أساس ذلك ومثال.
إن الثابت من الأوراق أن المدعي ثبت في المعاش طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 وليس طبقاً لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 - كما ذكر المدعي في عريضة دعواه وسايره في ذلك الحكم المطعون عليه - والثابت أيضاً أن مدة خدمة المدعي السابقة على تثبيته حسبت في المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1972 والقانون رقم 86 لسنة 1951 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من يونيه سنة 1938 واستحق عليه عنها متجمد احتياطي معاش حولت قيمته إلى أقساط شهرية لمدى الحياة، وعندما صدر للمدعي حكم بأحقيته في التجاوز عن استرداد نصف الفرق بين المكافأة المستحقة له طبقاً للائحة السكك الحديدية والمكافأة بحسب قانون المعاشات واستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد احتياطي المعاش بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 قامت الهيئة بتنفيذ هذا الحكم.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن إعمال قرار مجلس الوزراء في 16 من سبتمبر سنة 1947 باستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطي المعاش إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق في الإفادة من هذا القرار متجمد احتياطي معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته في المعاش.
ومن حيث إنه يخلص من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات وهي الأحكام التي طبقت على حالة المدعي في خصوص تثبيته في المعاش أن هذا التثبيت لا ينشأ عنه في ذاته استحقاق متجمد احتياطي معاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت ومن ثم فلا مجال لإعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه في تاريخ التثبيت الذي يتم طبقاً لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر.
ومن حيث إنه يخلص من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 وهي الأحكام التي طبقت على حالة المدعي في خصوص حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته في المعاش - أن إدخال مدة الخدمة السابقة في حساب المعاش كاملة جوازي للموظف ولابد لتحققه أن يقدم طلباً بذلك كتابة في الموعد المنصوص في المادة الرابعة من القانون المذكور بعد أن يتعهد بأن يدفع للخزانة طبقاً للمادة الثالثة من القانون المشار إليه متأخراً احتياطي المعاش عنها على أساس الماهيات الفعلية التي استولى عليها أثناء تلك المدة مضاف إليها فائدة مركبة عن متأخرات الاحتياطي المستحقة عن كل سنة حتى تاريخ انقضاء الموعد المحدد لإبداء الرغبة وأن تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة أي يوقف دفعها عند وفاة الموظف إنما مؤداه اقتضاء الخزانة في هذا التحويل مقابل الخطر الذي تتعرض له عند وفاة الموظف قبل اقتضاء كامل المتجمد منه. فهو ليس اقتضاء لفائدة تقسيط كما هو الحال في القانون رقم 349 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1958 وأنه عند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وفقاً للجدول المرافق بالقانون.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الموظف المثبت بالمعاش طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والذي حسبت له مدة خدمته السابقة على تثبيته في المعاش كاملة طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 المبين آنفاً يكون ملزماً بالفوائد المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر، حتى ولو كان صاحب حق في الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان لأنه فضلاً عن أن هذه الفوائد تعتبر جزءاً لا يتجزأ من متجمد احتياطي المعاش فإن استبعاد نصف الفرق بين المكافئتين من متجمد احتياطي المعاش طبقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور لا يجد مجالاً لإعماله في تاريخ التثبيت كما سلف البيان ولما كانت فكرة الفوائد منتفية في تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة على النحو الذي سبق إيضاحه فإن الدعوى - وهي مقصورة على طلب استرداد ما حصلته الهيئة المدعى عليها من المدعي من فوائد على جزء من متجمد احتياطي المعاش يعادل الفرق بين المكافأتين - تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام ورثة المدعي بالمصروفات في حدود ما آل إليها من تركة مورثها.