مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 320

(117)
جلسة 30 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيي توفيق الجارحي وبعد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 421 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - وسائل إثبات - تاريخ التصرفات السابقة على العمل بقوانين الإصلاح الزراعي:
( أ ) الإشارة إلى العقد في تقرير الخبير لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التقرير لاحقاً على العمل بالقانون.
(ب) توقيع موظف عام على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه إذا كان توقيعاً غير مقروء ولا تؤيد المستندات صفة ومناسبة توقيعه.
(جـ) توقيع المتوفى على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التوقيع بالختم لأن الختم ينفصل عن يد صاحبه.
1 - إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن وهو أن القرار المطعون فيه أغفل ما أثبته تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 525 لسنة 1968 كلي دمنهور من أن عقد القسمة موضوع المنازعة تنفذ بالطبيعة من سنة 1943 فإن المحكمة ترى طرح هذا الدليل إذ أن التقرير المشار إليه مقدم في 31/ 10/ 1971 أي في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ومن ثم لا يصلح دليلاً على ثبوت تاريخ عقد القسمة فضلاً على أن هذه الواقعة التي خلص إليها الخبير تستند إلى شهادة شاهدين قدمهما للخبير وكيل المدعية في الدعوى المشار إليها دون أن تؤيد هذه الشهادة بأية مستندات تؤكد صحة هذه الواقعة ومن ثم لا يعيب القرار المطعون فيه إغفاله ما خلص إليه الخبير في تقريره من استنتاج عار من أدلة تؤيده.
2 - إنه عن قول الطاعنة أن عقد القسمة موضوع المنازعة ثابت التاريخ لورود مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ وهي عقد البيع العرفي المؤرخ 5 من يناير سنة 1949 وأن هذا العقد الأخير ثابت التاريخ بالتأشير عليه في 15/ 11/ 1959 بالنظر من أحد ضباط الشرطة إلا أنه يبين من مطالعة العقد أن التوقيع المقول به إنما هو توقيع غير مقروء منسوب إلى ضابط شرطة مركز دمنهور ومن ثم فإن عقد البيع المشار إليه لا يعتبر ثابت التاريخ للتوقيع عليه من شخص لا تؤيد المستندات صفته أو مناسبة توقيعه هذا فضلاً على أنه لم يرد بهذا العقد على فرض ثبوت تاريخه مضموناً كافياً لعقد القسمة موضوع المنازعة مما ترى معه المحكمة طرح هذا الوجه من أوجه الطعن.
3 - إنه عن قول الطاعنة أن عقد القسمة موضوع المنازعة ثابت التاريخ بتوقيع أحد المتقاسمين بختمه على العقد ووفاته قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فقد لاحظت المحكمة أن الطاعنة ذكرت في عريضة اعتراضها المقدم إلى اللجنة القضائية أن المتوفاة هي سعدة عيسى نوار بينما ذكرت في تقرير الطعن أن المتوفاة هي مقبولة عيسى نوار وأياً كان وجه الحق في ذلك فإن الطاعنة لم تقدم ما يدل على وفاة المتقاسمة الموقعة على العقد بختمها وبأن هذا التوقيع قد تم حال حياتها إذ أن انفصال الختم عن يد صاحبه يحتمل معه استخدامه بعد وفاته وإذا كان صحيحاً ما ذكرته الطاعنة من أن محضر جبر الختم لا يتم إلا إذا كان من بين الورثة قاصر إلا أن الدليل المستمد من التوقيع بالختم يظل قاصراً طالما لم يقدم ما يدل على أن التوقيع به كان حال حياة صاحبه وهو دليل تتحمل الطاعنة عبء إثباته وقد عجزت عن ذلك كما قالت اللجنة القضائية بحق بقرارها المطعون فيه.