مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 322

(118)
جلسة 30 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف وعبد الفتاح صالح الدهري ويحيي توفيق الجارحي - المستشارين.

القضية رقم 956 لسنة 18 القضائية

"إصلاح زراعي" استيلاء.
التزام الإصلاح الزراعي باحترام إرادة المالك في تحديد المساحة التي يرغب في الاحتفاظ بها - الاستيلاء على مساحة تدخل في المساحة التي عينها الخاضعون - بطلان.
بالرجوع إلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي يتضح أنه بعد أن حددت المادة الأولى منه الملكية بمائة فدان وبعد أن بينت المادة الثانية الحكم فيها إذا زادت الملكية عن هذا القدر بسبب الميراث أو الوصية جاءت المادة الثالثة لتنص على أن "تستولي الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقاً للمواد السابقة" وهذا النص صريح في أن المالك الخاضع لذلك القانون له مطلق الحرية في أن يعين موقع المساحات التي يريد الاحتفاظ بها لنفسه في حدود المائة ويستولى الإصلاح الزراعي على ما عداها أي على الأجزاء التي لم تدخل في المساحات التي احتفظ بها المالك يؤكد ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1973 لسنة 1961 حين إلزام المالك الخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بأن يتقدم بإقرار على النموذج المعد لذلك أورد ضمن بيانات هذا النموذج مساحة الأراضي المملوكة وما يريد الاحتفاظ منها..." وفي ذلك تأكيد بأنه متروك لإرادة المالك تحديد المساحة التي يرغب هو الاحتفاظ بها وفقاً للقانون وأن الإصلاح الزراعي ملتزم باحترام إرادة المالك في هذا الشأن فلا يستولى على ما يدخل في المساحة التي يحددها المالك لاحتفاظه بل إن القانون لم يجعل حق اختيار المساحة المستولى عليها للإصلاح الزراعي وذلك إلا كنوع من الجزاء عند مخالفة الخاضع للاستيلاء لأحكام اللائحة التنفيذية في الحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إذ نصت على أنه "إذا لم يقدم الإقرار أو اشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التي تبقى للمالك وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من المرسوم بقانون المشار إليه" أي أن المشرع لم ينقل زمام أمر الاختيار من يد المالك إلى يد الإصلاح الزراعي إلا كجزاء على ذكره بيانات غير صحيحة أو ناقصة وحتى في هذه الحالة وعلى الرغم من أنها مقررة كجزاء فقد ترك الأمر جوازياً للإدارة إما أن تعمل سلطتها في ذلك أو تترك الاختيار للمالك.
ومن ثم فإنه إنزالاً لحكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع كان يتعين على هيئة الإصلاح الزراعي أن تلتزم في الاستيلاء رغبات الملاك التي أبدوها في إقراراتهم فلا تستولي على مساحة تدخل في احتفاظهم أما وأنها لم تلتزم بذلك واستولت على مساحة تدخل في الأرض التي عينها الخاضعون للاحتفاظ بها فإنها تكون بذلك قد خالفت حكم القانون ويكون قرارها في هذا الشأن معيباً متعيناً إلغاؤه.