مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 327

(120)
جلسة 5 من مايو سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 877 لسنة 14 القضائية

عامل - مسئولية - "خطأ".
مدى مسئولية لجنة الاستلام عن ثقوب في خزانات الوقود - مضي مدة طويلة بين استلام الخزانات واكتشاف الثقوب - انتفاء المسئولية.
إن لجنة الاستلام النهائي للمرحلة الأولى قد أجرت الاختبار على الخزانات وذك بملئها بالوقود وأثبتت سلامتها، ولما كان الثابت من الأوراق أن الخزانات قد استلمت ابتدائياً في 7 من إبريل سنة 1959 وانتهائياً في 30 من يونيه سنة 1960، وقد تركت طوال هذه المدة بدون استعمال حتى بدئ في تنظيفها في مارس 1961 ثم ملئها في إبريل سنة 1961، مما يعرضها للصدأ في تلك المنطقة القريبة من البحر الأحمر المشبعة بالرطوبة وقد يؤدي إلى حدوث ثقوب بها حسبما قرره أعضاء اللجنة ومن ثم فإن مما نسب إلى أعضاء اللجنة من إهمال بعدم إجراء التجارب على الخزانات بملئها بالوقود أو بالماء أو بطريق الضغط بالهواء لا يستند إلى أي أساس من الواقع ما دامت التجربة قد تمت بملئها بالوقود حسبما قرره أعضاء اللجنة وخلت الأوراق من الدليل الذي يدحض أقوالهم وبالتالي فلا محل لتقرير مسئوليتهم عن الوقود الفاقد بسبب وجود ثقوب بالخزان رقم 2 ما دام لم يوجد الدليل على أن هذه الثقوب كانت قائمة عند الاستلام.