مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 367

(128)
جلسة 18 من مايو سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

القضية رقم 641 لسنة 15 القضائية

عقد إداري - تعهد بأداء مصروفات الدراسة.
تكرار الرسوب ليس عذراً للتحلل من أداء مصروفات الدراسة وليس دليلاً على عدم استعداد الطالبة لهذا النوع من التعليم - التزامها هي والكفيل بأداء المصروفات.
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكرار الرسوب في صف واحد لا يعتبر بذاته عذراً مقبولاً يحل الطالبة أو ولي أمرها من التزامها دفع مصروفات التعليم التي أنفقت على الطالبة خلال مدة دراستها إذا ما فصلت بسبب تغيبها أكثر من خمسة عشر يوماً.
ولا حجة فيما ذهب إليه المدعى عليهما وأيدهما فيه الحكم المطعون فيه من أن رسوب المدعى عليها الثانية المتكرر في دار المعلمات بالمنيا يدل على عدم استعدادها لهذا النوع من التعليم ذلك أنه ليس في الأوراق ما يفيد أن المدعى عليها الثانية قد سلكت بعد فصلها من الدار سبيلاً آخر من سبل التعليم ونجحت فيه حتى يقال أن إخفاقها في الدراسة بالدار كان مرده إلى عدم ملاءمة استعدادها الطبيعي لهذا النوع من الدراسة كما لا يستقيم ما ذهب إليه المدعى عليهما من أن إخفاق المدعى عليها الثانية في الدراسة بالدار مرده إلى وجود قصور في استعدادها الذهني، إذ لا يوجد ثمت دليل يؤيد ذلك بل إن الواقع يدحضه فنجاح المدعى عليها الثانية في دراستها السابقة على التحاقها بدار المعلمات وانتقالها في دار المعلمات من السنة الأولى إلى الثانية يقطع بعدم وجود قصور في استعدادها الذهني إذ لو كان هذا القصور موجوداً لديها لما وصلت في مثل سنها إلى السنة الثانية بدار المعلمات.
وتأسيساً على ما تقدم لا يكون هناك ثمة عذر مقبول يحل المدعى عليهما من الوفاء بالتزامهما متضامنين بدفع مصاريف التعليم التي أنفقت على المدعى عليها الثانية خلال الأربع سنوات التي قضتها بدار المعلمات بالمنيا وقدرها ستون جنيهاً بواقع 15 جنيهاً عن كل سنة والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 12 من أغسطس سنة 1967 حتى تمام السداد باعتبار أن هذا المبلغ كان معلوم المقدار وقت المطالبة عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني.