مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1993 إلى آخر سبتمبر سنة 1993) صـ 1688

(173)
جلسة 4 من سبتمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدي الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3429 لسنة 32 القضائية

( أ ) دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به المحاكم على اختلاف درجاتها من تلقاء نفسها دون توقف على إرادة الخصوم ولو كان ذلك لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ودون دفع بعدم الخصوم - للخصم أن يتمسك به ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم في الدعوى - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالتصدي لموضوع المنازعة - إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة غير مختصة -الأصل وفقاً لقواعد الاختصاص أن تحيل الدعوى المختصة للفصل فيها من جديد - للمحكمة الإدارية العليا عوضاً عن إلغاء الحكم أن تتصدى لموضوع المنازعة - حكمة ذلك: النأي بالخصومة عن اللدد واختصاراً للزمن الذي تستغرقه ورفعاً للمشقة عن الخصوم - تطبيق.
(جـ) اختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - وظيفة مساعد ثان شرطة - معادلتها بقانون العاملين - (هيئة شرطة) وظيفة مساعد ثان شرطة أدنى من وظائف المستوى الأول - خروج الدعاوى المقامة من شاغليها عن اختصاص محكمة القضاء الإداري ودخولها في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية - أساس ذلك: معادلتها بالدرجة الرابعة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق.
(د) هيئة الشرطة - وظيفة مساعد ثان شرطة - معاش - (تأمين اجتماعي).
المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - تسوية معاش مساعد ثان شرطة يكون على أساس أقصى مربوط رتبة مساعد ثان شرطة أو أجر الاشتراك الأخير عن إحالته للتعاقد أيهما أكبر - تسوية المعاش في هذه الحالة تتم وفقاً للتعديل الذي أدخل على قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 دون التقيد بحكم المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 23 من أغسطس سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 3429 لسنة 32 قضائية، ضد السيد/ صابر علي شلبي، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) الصادر بجلسة 25/ 6/ 1986 في الدعوى رقم 2356 لسنة 39 قضائية، فيما قضي به من أحقية المطعون ضده في تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبة المساعد الثاني أو أجر الاشتراك عند إحالته للتقاعد في 25/ 12/ 1982 دون التقيد بما ورد في المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن عدم تجاوز المعاش أجر الاشتراك الأخير، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وطلبت في ختام تقرير الطعن - ولما اشتمل عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، لرفعها بالمخالفة لحكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فيه انتهت في ختامه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتحددت جلسة 11/ 1/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، حيث نظرته وبجلسة 22/ 3/ 1993 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/ 4/ 1993 المسائية، وفيها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 6/ 1993 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 7/ 1993 لاستمرار المداولة وبهذه الجلسة قررت مد الأجل لجلسة 7/ 8/ 1993 حيث قررت مده لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام وآخرون أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) الدعوى رقم 2356 لسنة 39 قضائية ضد الطاعنين، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 2/ 1985، طالباً تسوية معاشه على أساس ألف وثمانية جنيهات سنوياً، دون التقيد بما ورد في المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن عدم تجاوز المعاش أجر الاشتراك الأخير، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ إحالته إلى المعاش وإضافة الزيادات في المعاشات، وما يكون مستحقاً له من إضافات أخرى من تاريخ إحالته إلى المعاش وإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في شرح أسانيد دعواه، أنه مساعد شرطة ثان، وانتهت خدمته في 25/ 11/ 1982 وربط له معاش مقداره 64 جنيهاً في حين أنه طبقاً للمادة 114 مكرراً (3) من القانون رقم 49 لسنة 1978، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة والتي تقضي بأنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكرراً، و114 مكرراً (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم بغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال كان يتعين تسوية معاشه على أساس أن مرتبه هو ألف وثمانية جنيهات سنوياً، طبقاً للزيادة التي تقررت بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 1981 بتعديل مرتبات ضباط وأفراد هيئة الشرطة، بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقاً له من زيادات طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 وإذ تقدم بعدة شكاوى لوزارة الداخلية وللهيئة وطلب عرض أمره على لجنة فحص المنازعات دون جدوى مما اضطره إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 25/ 6/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري "بأحقية المدعي السادس (محمد مرسي مجاهد) في تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبة المساعد الأول أو أجر الاشتراك عند إحالته للتقاعد في 1/ 10/ 1982 وبأحقية المدعي التاسع (صابر علي شلبي) في تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبة المساعد الثاني أو أجر الاشتراك عند إحالته إلى التقاعد في 25/ 12/ 1982، وذلك دون التقيد بالنسبة لكل منهما بما ورد في المادة (20) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي بشأن عدم تجاوز المعاش أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات وبعد قبول الدعوى بالنسبة لباقي المدعين شكلاً، لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمتهم المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها الصادر بخصوص المطعون ضده على أن الثابت أنه أخطر بربط معاشه برقم 6124 بتاريخ 3/ 4/ 1983 فتظلم للجنة فحص المنازعات بتاريخ 4/ 2/ 1985 فأخطرته بكتابها رقم 502841 في 13/ 2/ 1985 برفض تظلمه، فمن ثم وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 11/ 2/ 1985 فإنها تكون قد أقيمت بعد أن تقدم المطعون ضده بتظلم للجنة فحص المنازعات، وفي خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبالتالي فإنها تكون مقبولة شكلاً وعن قضائها الخاص بالموضوع فقد أقامته المحكمة على أساس أن المستفاد من نصوص المواد 114 مكرراً، و114 مكرراً (1)، 114 مكرراً (3)، 114 مكرراً (5) من القانون رقم 109 لسنة 1978 في شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978، وأن المشرع وإن كان قد حدد صراحة الحد الأقصى لمعاش الضباط من رتبة اللواء والعميد، ومن طلب منهم الإحالة إلى المعاش بعد أن أمضى في الخدمة عشرين سنة فأكثر، إلا أنه لم يحدد سواء في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو في المادة 114 مكرراً (3) المشار إليها حداً أقصى لمعاش من يعامل بحكم هذه المادة من الضباط وأفراد هيئة الشرطة، فلم يقض بعد جواز زيادة المعاش المستحق عن أجر الاشتراك الأخير على الحد الأقصى المقرر في البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وبناء على ذلك ولما كان الثابت أن المدعي أحيل إلى التقاعد بتاريخ 15/ 12/ 1982 وبلغت المدة المحسوبة له في المعاش 14 يوماً وسبعة شهور و21 سنة، وسوى معاشه والإضافات مقيداً بأجر الاشتراك، فاستحق مبلغ 69.240 جنيه وكان يشغل عند إحالته للتقاعد وظيفة مساعد ثان شرطة، فمن ثم فإنه يتعين إعادة تسوية معاشه طبقاًً لنص المادتين 114 مكرر (3)، 114 مكرر (5) بحسبانهما نصين قاضيين واجباً الأعمال دون الأحكام العامة الواردة بقانون التأمين الاجتماعي، وفيها نص المادة (20) الخاص بأجر الاشتراك الأخير.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، بقضائه بقبول الدعوى شكلاً، وفي حين أنها غير مقبولة لعدم مراعاة حكم المادة (51) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ تظلم المطعون ضده للجنة فحص التظلمات بتاريخ 4/ 2/ 1985، وبادر إلى إقامة الدعوى بتاريخ 11/ 2/ 1985 دون أن يتربص مرور الستين يوماً المنصوص عليها في هذه المادة وأضافت هيئة قضايا الدولة في مذكرة دفاعها المودعة بجلسة 22/ 2/ 1993 إن الحكم كان يتعين أن يقض بعد اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى لأن المطعون ضده أحيل إلى التقاعد برتبة مساعد ثان شرطة، وهي وظيفة دون المستوى الأول ومن ثم تدخل المنازعة في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وطلبت في ختام المذكرة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية واحتياطياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم مراعاة حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى، لأن الجهة الإدارية سوت معاش المطعون ضده طبقاً للقانون.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وباختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية فإنه لما كانت المادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن "تختص المادة الإدارية:
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم..." وأن مؤدى هذا النص أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم.
ومن حيث إن فئات المستوى الثاني الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971، الذي نظر إليه واضع قانون مجلس الدولة المشار إليه في توزيعه الاختصاص لنظر مسائل العاملين بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، تعادل الدرجة الثالثة وفقاً للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978، بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
والبين من جدول مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1978 والمعدل بالقرار رقم 356 لسنة 1981، والذي أحيل المدعي (المطعون ضده) في ظل العمل به، أن مرتب وظيفة مساعد ثان شرطة هو 396/ 900 جنيه سنوياً، وعلاوة 24 جنيهاً سنوياً، وأنه طبقاً للجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1983، والذي في ظله أقيمت الدعوى 504/ 1056 جنيه سنوياً، وعلاوة 36 جنيهاً سنوياً، وإن البين من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978، معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1980، إن مرتب الدرجة الرابعة 276/ 996 جنيهاً سنوياً وعلاوة 18 جنيهاً سنوياً ثم 24 جنيهاً حين يبلغ المرتب 360 جنيهاً سنوياً، ثم أصبح مرتب هذه الدرجة بعد تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 31 لسنة 1983، 396/ 1212 جنيهاً سنوياً، وعلاوة 24 جنيهاً سنوياً، فمن ثم فإن وظيفة مساعد ثان شرطة، وإن كانت تزيد في أول مربوطها عن الدرجة الرابعة إلا أنها مع ذلك في حدود ربطها ومتوسط ربطها، في حدود ربط الدرجة الرابعة ولا يتجاوز نهاية ربطها نهاية الربط فيها، ومن ثم تكون معادلة لها، وعلى هذا النحو فإن وظيفة مساعد ثان شرطة تكون أدنى من وظائف المستوى الأول، والأصل أن تخرج الدعاوى المقامة من شاغليها من اختصاص محكمة القضاء الإداري، وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية.
ومن حيث إنه ولئن كان الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام الذي تقضي به المحاكم على اختلاف درجاتها، من تلقاء نفسها ودون توقف على دفع به من الخصوم، وأنه يمكن للخصوم أن يتمسكوا به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، حتى ولو لم يبدوه في صحيفة الطعن كما أنه من المقرر أنه إذ قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه، لصدوره من محكمة غير مختصة لنظر الدعوى فإن عليها إعمالاً لقواعد الاختصاص أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها من جديد بيد أنه إذا كان الحكم صادراً من محكمة غير مختصة من محاكم مجلس الدولة، فإن للمحكمة الإدارية العليا، عوضاً عن إلغاء الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل في موضوعها أن تتصدى لموضوع المنازعة نأياً بالخصومة عن اللدد واختصاراً للزمن الذي تستغرقه ورفعاً للمشقة عن الخصوم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أخطرت المطعون ضده ربط معاشه برقم 6124 بتاريخ 3/ 4/ 1983 فتظلم، طبقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 للجنة فحص المنازعات وذلك بتاريخ 4/ 2/ 1985، فقررت رفض تظلمه، وأخطرته بذلك بكتابها المحرر بتاريخ 10/ 2/ 1985 فمن ثم فإنه لا تثريب عليه أن أقام دعواه بتاريخ 11/ 2/ 1985 دون أن يتربص مرور ستين يوماً على تظلمه بعد أن صدر قرار صريح برفضه وتكون دعواه وحالته هذه مقبولة شكلاً، وبناء على ذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم مراعاة حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي يكون على غير سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن المادة 114 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، معدلاً بالقانون رقم 49 لسنة 1978، تنص على أن "يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفي قانون التأمين الاجتماعي"، وتنص المادة 114 مكرراً (3) على أن "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 و114 مكرراً (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال" وتنص المادة 114 مكرراً (5) على أن "في تطبيق نظام الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافاً إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وفقاً للمواد السابقة" وتنص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أن"..... ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: -
1 - المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذي استحقه مضافاً إليه البدلات وغيرها مما أعتبر جزءاً من أجر الاشتراك في هذا النظام بحسب الأحوال.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أنه ولئن كان الحد الأقصى للمعاشات التي تسوى على غير الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي هو 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذي استحقه مضافاً إليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءاً من أجر الاشتراك وفقاً لنص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي إلا أنه بمقتضى التعديل الذي أدخل على أحكام قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 تتم تسوية معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6، 8 من المادة 71 من قانون هيئة الشرطة، على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر ويسوى المعاش في حالتي الوفاة وعدم اللياقة الصحية على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر ويقصد بأجر الاشتراك الأخير، في هذا الخصوص، الأجر الشهري المستحق مضافاً إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ذلك لأن قصر تسوية معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة المخاطبين بحكم المادتين 114 مكرراً (3)، 114 مكرراً (5) على أساس أجر الاشتراك الأخير في هذه الحالات فيه إهدار المشرع الصريحة دون سند من بين أحكام القانون.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن المدعي المطعون ضده يكون له الحق على نحو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبة مساعد ثان شرطة أو أجر الاشتراك الأخير عند إحالته للتقاعد أيهما أكبر، دون التقيد بحكم المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي ويغدو الطعن تبعاً لذلك مستنداً على غير سند من القانون حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً. ورفضه موضوعاً.