مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 379

(131)
جلسة 21 من مايو سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

القضية رقم 469 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات ثبوت تاريخ العقد العرفي.
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الحالات التي يكون فيها للمحرر العرفي تاريخ ثابت - تأشيرة الموظف العمومي - الكشف الصادر من الجمعية التعاونية الموقع من رئيس الجمعية وأعضائها يفيد إثبات تاريخ العقد العرفي - أساس ذلك:
من حيث إن المادة (15) من قانون الإثبات رقم 25/ 1968 تنص على الحالات التي يكون للمحرر العرفي تاريخ ثابت ومن بين هذه الحالات ما نصت عليه بالفقرة (جـ) من المادة المذكورة وهي "من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص".
ومن حيث إنه يبين من ملف الاعتراض رقم 2166 لسنة 1971 والمضموم للطعن من أنه قد احتوى المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول ومن بينها كشف صادر من الجمعية التعاونية بناحية كفر خزام موقع عليه من رئيس وأعضاء الجمعية ومختوم بخاتمها ثابت به اسم المطعون ضده الثاني من ضمن المشترين من المطعون ضده الأول وتاريخ عقد البيع والمساحة المباعة والزمام واسم الحوض وتاريخ وضع اليد وقد تأشر على هذا الكشف بالنظر من السيد/ عبد الخالق أبو شادي مراجع شعبة الدخل العام بمأمورية ضرائب مصر الجديدة بتاريخ 3/ 4/ 1969 واسم السيد/ المراجع مختوم عليه بخاتم الدولة.
ومن حيث إن تأشيرة مراجع الضرائب وثبوت تاريخ صدورها على الوجه المتقدم بيانه وهو موظف عام مختص ومن ثم يصبح التاريخ الثابت بالعقد العرفي هو تاريخ هذه الواقعة وهو تاريخ سابق على صدور لقانون رقم 50/ 1969.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه صحيحاً فيما انتهى إليه من الاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 25/ 11/ 1965 ويكون الطعن والحالة هذه مدحوضاً متعين الرفض.